Ат-Тафсир аль-маъсурАль‑Бакара · 2:229

Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском

Аль-Бакара 2:229, продолжение

٨٦٩٠- عن كُثَيْرٍ مولى سَمُرة: أنّ امرأة نَشَزَتْ مِن زوجها في إمارة عمر، فأمر بها إلى بيتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فمكَثَتْ ثلاثةَ أيام، ثم أخرجها، فقال: كيف رأيتِ؟ قالت: ما وجدتُ الرّاحة إلا في هذه الأيام. فقال عمر: اخْلَعْها، ولو من قُرْطِها[[أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥١)، وابن جرير ٤/١٥٧، والبيهقي ٧/٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٢)

٨٦٩١- عن عبد الله بن رباح، أنّ عمر بن الخطاب قال في المُخْتَلِعَة: تَخْتَلِع بما دون عِقاصِ[[عِقاص رأسها: ضفائرها. وقيل: هو الخيط الذي تُعْقص به أطراف الذوائب. والأول الوجه. النهاية (عقص).]] رأسِها[[أخرجه البيهقي ٧/٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٢-٦٨٣)

٨٦٩٢- عن عبد الله بن شهاب الخَوْلانِيِّ: أنّ امرأةً طلَّقها زوجُها على ألف درهم، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: باعكِ زوجُك طَلاقًا بَيْعًا. وأجازه عمر[[أخرجه البيهقي ٧/٣١٥.]]. (٢/٦٨٢)

٨٦٩٣- عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل- قالتْ: كان لي زوجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخيرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غاب عَنِّي، فكانت مِنِّي زَلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أخْتَلِعُ مِنكَ بكلِّ شيء أمْلِكُه؟ قال: نعم. ففعلتُ، فخاصم عَمِّي معاذُ بن عَفْراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخُلْعَ، وأمره أن يأخذ عِقاصَ رأسي فما دونه[[أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٠)، والبيهقي ٧/٣١٥.]]. (٢/٦٨٣)

٨٦٩٤- عن الحكم بن عتيبة، قال: كان عليٌّ يقول: لا يأخذ من المُخْتَلِعة فوق ما أعطاها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٥.]]. (ز)

٨٦٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عُقُصَها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٠.]]. (ز)

٨٦٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليأخذ منها حتى قُرْطها. يعني: في الخُلْع[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٠.]]. (ز)

٨٦٩٧- عن نافع: أنّ مولاة صَفِيَّة بنت أبي عبيد امرأةِ عبد الله بن عمر اخْتَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها، فلم يُنكِر ذلك عبدُ الله بن عمر[[أخرجه مالك ١/٦٢٠، والشافعي ٢/٩٦ (١٦٤ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٨٣)

٨٦٩٨- عن حُمَيْدٍ الطويل، عن رجاء بن حَيْوة، أنّه سأله: كيف كان الحسنُ يقول في المُخْتَلِعَة؟ فقال: إنّه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها.= (ز)

٨٦٩٩- فقال رجاء: قال قَبيصَة بن ذُؤَيْب: اقرأ الآيةَ التي بعدها: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٥ (١٨٨٤٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير ٤/١٦١ بلفظ: فإنّ قبيصة بن ذؤيب كان يُرَخِّص أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ويَتَأَوَّل: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.]]. (٢/٦٨٢)

٨٧٠٠- عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: ما أُحِبُّ أن يأخذ منها كلَّ ما أعطاها، حتى يدع لها منه ما يُعَيِّشُها[[أخرجه عبد الرزاق (١١٨٤٦)، وابن جرير ٤/١٥٩.]]. (ز)

٨٧٠١- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مغيرة- قال في الخُلْع: خُذ ما دون عِقاص شعرها، وإن كانت المرأة لَتَفْتَدِي ببعض مالِها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٩.]]. (ز)

٨٧٠٢- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: إن شاء أخذ منها أكثر مِمّا أعطاها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٠.]]. (ز)

٨٧٠٣- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق أشْعَث- قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من المُخْتَلِعَة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٥.]]. (ز)

٨٧٠٤- عن طاووس -من طريق ابنه- أنّه كان يقول في المُفْتَدِيَة: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مِمّا أعطاها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٤.]]. (ز)

٨٧٠٥- عن الحكم بن عُتَيْبَة -من طريق شُعبة- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: أحَبُّ إلَيَّ أن لا يَزْداد[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٥.]]. (ز)

٨٧٠٦- عن الأوزاعيِّ، قال: سمعت عمرو بن شعيب= (ز)

٨٧٠٧- وعطاء بن أبي رباح= (ز)

٨٧٠٨- والزهري، يقولون في النّاشِز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥٥.]]. (ز)

٨٧٠٩- عن ميمون بن مهران-من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خَلَع امرأتَه، وأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ فلم يُسَرِّح بإحسان[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/٥٥ (١٨٨٤٠).]]٨٧٠. (ز)

٨٧٠ اختُلِف في مقدار ما يأخذ الزوج من المرأة في الفدية؛ فقال قوم: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاها. وقال آخرون: مباحٌ له أن يأخذ ما يشاء من قليل أو كثير. وقال غيرهم: الآية منسوخة.

ورَجَّح ابنُ جرير (٤/١٦٢) القولَ الثاني الذي قال به عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعثمان بن عفان، وقَبيصَة بن ذُؤَيب، وابن عباس، ومجاهد، والنَّخَعِيّ مستندًا إلى دلالة ألفاظ الآية، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يَخُصَّ ما أباح لهما من ذلك على حَدِّ لا يُجاوَز، بل أطلق ذلك في كلِّ ما افتدت به، غير أنِّي أختارُ للرجل استحبابًا لا تحتيمًا إذا تَبَيَّنَ من امرأته أنّ افتداءها منه لغير معصية لله، بل خوفًا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية، ولا جُعْل، فإن شَحَّت نفسُه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها».

وقال مُبَيِّنًا (٤/١٥٧) حُجَّة القائلين بهذا القول: «واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنّه غير جائز إحالةُ ظاهرٍ عامٍّ إلى باطن خاصٍّ إلا بحُجَّةٍ يجب التسليم لها، قالوا: ولا حُجَّة يجب التسليمُ لها بأنّ الآية مرادٌ بها بعضُ الفِدْيَة دون بعضٍ من أصلٍ، أو قياس؛ فهي على ظاهرها وعمومها».

وانتَقَدَ ابنُ جرير (٤/١٦٣) القول الأول بعكس ما قال في ترجيح القول الثاني.

ونَقَل (٤/١٥٤) حُجَّة قائليه من السياق، والسنّة، فقال: «واحْتَجُّوا في قولهم ذلك بأنّ آخر الآية مردودٌ على أولها، وأنّ معنى الكلام: ولا يَحِلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتموهن. قالوا: فالذي أحَلَّه الله لهما من ذلك عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله هو الذي كان حُظِر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحْتَجُّوا في ذلك بقصة ثابت بن قيس بن شماس، وأنّ رسول الله ﷺ إنّما أمر امرأته إذْ نَشَزَتْ عليه أن تَرُدَّ ما كان ثابتٌ أصْدَقَها، وأنها عَرَضَتِ الزيادةَ فلم يقبلها النبي ﷺ».

وذهبَ ابنُ كثير (٢/٣٥١) إلى نحوه.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾ - أحكام متعلقة بالآية

٨٧١٠- عن ابن عباس: أنّ النبي ﷺ جعل الخُلْعَ تطليقةً بائِنةً[[أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥/٥٤١، والدارقطني في سننه ٥/٨٣ (٤٠٢٥).

قال البيهقي في السنن الكبرى ٧/٥١٨ (١٤٨٦٥): «تفرد به عباد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، وتكلَّم فيه شعبة بن الحجاج». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/١٢٥-١٢٦ (٨٢١): «عباد بن كثير البصري الثقفي متروك ... ورواد بن الجراح ... قال فيه أبوحاتم: مضطرب الحديث، لَيِّنُه، اختلط بآخرة، وكان محله الصدق. وأدخله البخاري في الضعفاء، ووَثَّقه ابنُ معين».]]. (٢/٦٨١)

٨٧١١- عن أم بكر الأسلمية: أنّها اختَلَعَتْ من زوجها عبد الله بن أسِيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيْتَ شيئًا فهو ما سَمَّيْتَ[[أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- ١/٦٢٠، والشافعي ٢/٩٧ (١٦٥ - شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٧٦٠)، والبيهقي ٧/٣١٦.]]. (٢/٦٨١)

٨٧١٢- عن طاووس: أنّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل عبد الله بن عباس عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتين، ثم اخْتَلَعَت منه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابن عباس: نعم؛ ذكَر اللهُ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخلعَ بين ذلك، فليس الخلعُ بطلاق، يَنكِحُها[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧١)، والبيهقي ٧/٣١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٨٧١. (٢/٦٨١)

٨٧١ علَّق ابنُ كثير (٢/٣٥٢) على قول ابن عباس بقوله: «وهو ظاهر الآية الكريمة».

٨٧١٣- عن طاووس قال: لولا أنّه عِلْمٌ لا يَحِلُّ لي كِتْمانُه ما حدَّثْتُه أحدًا. كان ابن عباس لا يَرى الفِداءَ طلاقًا حتى يُطَلِّقَ، ثم يقول: ألا تَرى أنه ذكَر الطلاقَ مِن قبلِه، ثم ذكَر الفداء، فلم يَجْعَلْه طلاقًا، ثم قال في الثانية: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا﴾. ولم يَجْعَلِ الفداءَ بينهما طلاقًا[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٧).]]. (٢/٦٨١)

٨٧١٤- عن عبد الله بن عباس، في رجلٍ طلَّق امرأتَه تَطْليقتَين، ثم اخْتَلَعَت منه: يَتَزوَّجُها إن شاء؛ لأنّ الله يقول: ﴿الطلاق مرتان﴾ قرَأ إلى ﴿أن يتراجعا﴾[[أخرجه الشافعي ٥/١١٤.]]. (٢/٦٨٢)

٨٧١٥- عن عكرمة -أحسبه عن ابن عباس- قال: كل شيء أجازه المالُ فليس بطلاق. يعني: الخُلْع[[أخرجه الشافعي ٥/١١٤، وعبد الرزاق (١١٧٧٠).]]. (٢/٦٨٢)

٨٧١٦- عن عبد الله بن عباس= (ز)

٨٧١٧- وعبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- أنّهما قالا في المُخْتَلِعة يُطَلِّقها زوجَها، قالا: لا يلزمها طلاقٌ؛ لأنّه طَلَّق ما لا يملك[[أخرجه الشافعي ٢/٨١ (١٣٦ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/٣١٧.]]. (٢/٦٨٦)

﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ﴾ - تفسير

٨٧١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾، يعني بالحدود: الطاعة[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٥.]]. (ز)

٨٧١٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾، قال: تلك طاعةُ الله فلا تَعْتَدُوها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٢ (٢٢٢٦).]]. (ز)

٨٧٢٠- قال قتادة بن دِعامة: خاطب بهذا الوُلاة ﴿ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله﴾، يعني: سُنَّة الله وأَمْره في الطلاق، ﴿فلا تعتدوها﴾ أي: لا تَتَعَدُّوها إلى غيرها[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٢-.]]. (ز)

٨٧٢١- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: أمر الله فيهما، ﴿فَلا تَعْتَدُوها﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)

﴿وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۝٢٢٩﴾ - تفسير

٨٧٢٢- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾، قال: مَن طلَّق لغير العِدَّة فقد اعْتَدى وظلم نفسه، ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٦٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٢ (٢٢٢٩).]]٨٧٢. (ز)

٨٧٢ انتَقَدَ ابنُ جرير (٤/١٦٥) قولَ الضحاك مستندًا لمخالفته السياق، فقال: «وهذا الذي ذُكِر عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع؛ لأنه لم يَجْرِ للطلاق في العِدَّةِ ذِكْرٌ فيُقال: تلك حدود الله، وإنّما جرى ذِكْرُ العَدَد الذي يكون للمُطَلَّق فيه الرَّجْعَة، والذي لا يكون له فيه الرَّجْعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعِدَّة».

٨٧٢٣- قال قتادة بن دِعامة: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ لأنفسهم[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٢-.]]. (ز)

٨٧٢٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ يقول: ومَن يُخالِف أمرَ الله إلى غيره ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾ لأنفسهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٥.]]. (ز)

﴿وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۝٢٢٩﴾ - آثار متعلقة بالآية

٨٧٢٥- عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، قد طلّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، ليس هذا طلاقَ المسلمين، طلِّقُوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»[[أخرجه ابن ماجه ٣/١٧٩-١٨٠ (٢٠١٧)، وابن حبان ١٠/٨٢ (٤٢٦٥)، وابن جرير ٤/١٨٥.

قال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٦ (٧٧٦٩): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير ... ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٢٣ (٣٢٧): «هذا إسناد حسن؛ مِن أجل مؤمَّل». وقال الألباني في الضعيفة ٩/٤٢٣ (٤٤٣١): «ضعيف».]]. (٢/٧٠٠)

٨٧٢٦- عن محمود بن لَبِيد، قال: أُخْبِر رسولُ الله ﷺ عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بينَ أظْهُرِكم؟!». حتى قام رجلٌ، وقال: يا رسولَ الله، ألا أقْتُلُه؟[[أخرجه النسائي ٦/١٤٢ (٣٤٠١).

قال ابن القيم في زاد المعاد ٥/٢٢٠: «إسناده على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٢١: «فيه انقطاع». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٣٦٢: «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلِد في عهد النبي ﷺ، ولم يثبت له منه سماع». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٢٦٩: «قال ابن كثير: إسناده جيد».]]. (٢/٦٨٧)

٨٧٢٧- عن واقِع بن سَحْبان، أنّ رجلًا أتى عمرانَ بن حُصين، فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس. قال: أثِم بربِّه، وحَرُمَت عليه امرأتُه.= (ز)

٨٧٢٨- فانطَلَق الرجلُ، فذكَر ذلك لأبي موسى، يُرِيدُ بذلك عيبَه، فقال: ألا تَرى أنّ عمرانَ بن حصين قال كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثَر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ[[أخرجه البيهقي ٧/٣٣٢.]]. (٢/٦٨٧)

٨٧٢٩- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال: لا نرى طلاقَ الصبيِّ يجوز قبل أن يَحْتَلِم. قال: وإن طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها فإنّه بَلَغَنا: أنّه من السُّنَّة ألّا تُقام حدودُ الله إلا على مَنِ احْتَلَم، أو بَلَغَ الحُلُم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى أمْرًا أوْثَقَ من الاعتصام بالسنن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٢ (٢٢٢٧).]]. (ز)

Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Вид

Read in English