Ат-Тафсир аль-маъсурАн‑Нур · 24:31

Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском

Ан-Нур 24:31, продолжение

٥٣٠٥٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: لا تضع المسلمةُ خِمارها عند مشركة، ولا تَقْبَلَها[[قبِلت القابلة المرأة إذا قبلت الولد؛ أي: تلقته عند الولادة. اللسان (قبل).]] -أي: لا تكون قابلة لها-؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿أو نسائهن﴾، فلَسْن مِن نسائهن[[أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير ٦/٥٠-، والبيهقي في سننه ٧/٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٣٠)

٥٣٠٥٥- عن عبادة بن نُسيّ -من طريق هشام بن الغاز-: أنّه كَرِه أن تَقْبَلَ النصرانية المسلمة، أو ترى عورتها. ويتأوّل: ﴿أو نسائهن﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٥.]]. (ز)

٥٣٠٥٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو نسائهن﴾، يعني: نساء المؤمنات كلهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)

٥٣٠٥٧- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قوله: ﴿أو نسائهن﴾، قال: بلغني: أنّهُنَّ نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن تُرِي مشركة عِرْيتَها، إلّا أن تكون أمة لها، فذلك قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٥.]]. (ز)

٥٣٠٥٨- قال يحيى بن سلّام: ﴿أو نسائهن﴾ المسلمات، يَرَيْن منها ما يرى ذو المحرم، ولا ترى ذلك منها اليهوديةُ، ولا النصرانيةُ، ولا المجوسيةُ[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤١.]]. (ز)

﴿أَوۡ نِسَاۤىِٕهِنَّ﴾ - من أحكام الآية

٥٣٠٥٩- عن عمر بن الخطاب -من طريق عُبادة بن نُسَيٍّ الكندي- أنّه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنّه بلغني: أنّ نساء مِن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانْهَ مَن قِبَلَك عن ذلك؛ فإنّه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهلُ مِلَّتها[[أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٩-، والبيهقي في سننه ٧/٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٣١)

٥٣٠٦٠- عن عبادة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أمّا بعد، فقد بلغني: أنّ نِساء يدخلن الحمّامات ومعهُنَّ نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحُلْ دونه.= (ز)

٥٣٠٦١- قال: ثمَّ إنّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مُبتَهِلًا: اللَّهُمَّ، أيما امرأة تدخل الحمامَ مِن غير عِلَّة، ولا سقم، تريد البياضَ لوجهها؛ فسَوِّد وجهها يوم تبيضُّ الوجوه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٥.]]. (ز)

٥٣٠٦٢- قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني -من طريق ابنه عثمان-: لَمّا قدم أصحاب النبيِّ ﷺ بيت المقدس كان قوابلُ نسائهم اليهودياتِ والنصرانياتِ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٦ (١٤٤١٧).]]٤٦٤٧. (ز)

٤٦٤٧ ذكر ابنُ كثير (١٠/٢١٢) أن قوله: ﴿أو نسائهن﴾ يعني: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، وعلَّق على قول عطاء بقوله: «فهذا -إن صحَّ- محمول على حال الضرورة، أو أنّ ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بُدَّ».

٥٣٠٦٣- قال يحيى بن سلّام: فهذه ثلاث حُرَم بعضُها أعظم من بعض: منهن الزوج الذي يَحِلُّ له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لها -ولا في تفسير الحسن- أن ينظر إلى الشعر والصدر، والساق، وأشباه ذلك.= (ز)

٥٣٠٦٤- عن الحسن -من طريق الحسن بن دينار- قال: لا تضع المرأةُ خمارها عند أبيها، ولا ابنها، ولا أختها، ولا أخيها.= (ز)

٥٣٠٦٥- وقال ابن عباس: ينظرون إلى موضع القرطين، والقلادة، والسوارين، والخلخالين.= (ز)

٥٣٠٦٦- قال يحيى: وهذه الزينة الباطنة.= (ز)

٥٣٠٦٧- حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخاتم، والقرط.= (ز)

٥٣٠٦٨- قال: وحدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنّه كان يقول: القصة، والقرطان، والقلادة، من الزينة.= (ز)

٥٣٠٦٩- نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾، ﴿أو أبنائهن﴾، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال، قال: ما فوق الذراع.= (ز)

٥٣٠٧٠- [قال يحيى بن سلّام:] وحرمة أخرى الثالثة فيهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾...[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤١-٤٤٢.]]. (ز)

﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّ﴾ - قراءات

٥٣٠٧١- عن مجاهد، وطاووس -من طريق ليث- قالا: في بعض القراءة: (أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الحُلُمَ)[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٤ نحو هذه القراءة، عن عمرو بن دينار، عن رجل قد سمّاه.

وهي قراءة شاذة.]]. (١١/٣٢)

٥٣٠٧٢- عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن مخلد التميمي، أنّه قال في قوله: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾، قال: في القراءة الأولى: (أيْمانُكُمْ)[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٦.

وهي قراءة شاذة. انظر: المحرر الوجيز ٤/١٧٩.]]٤٦٤٨. (ز)

٤٦٤٨ ذكر ابنُ عطية (٦/٣٧٧) هذه القراءة، ثم علَّق بقوله: «فيدخل فيه عبدُ الغير».

٥٣٠٧٣- عن عبد الملك ابن جريج، في قوله: ﴿أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾، قال: في القراءة الأولى: (الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الحُلُمَ مِمّا مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ)[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

وهي قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (١١/٣٢)

﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّ﴾ - تفسير الآية

٥٣٠٧٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾: يعني: عبد المرأة، لا يحِلُّ لها أن تضع جلبابها عند عَبْدِ زوجها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٧.]]. (١١/٣١)

٥٣٠٧٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق طارق- قال: لا تَغُرَّنَّكم هذه الآية: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾، إنما عُنِي بها الإماء، ولم يُعْنَ بها العبيد[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٩، ٣٣٥.]]. (١١/٣٣)

٥٣٠٧٦- عن مجاهد بن جبر= (ز)

٥٣٠٧٧- وطاووس بن كيسان -من طريق ليث- قال: لا ينظر المملوكُ إلى شعر سيِّدته. قالا: وفي بعض القراءة: (أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ)[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٣٢)

٥٣٠٧٨- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾: مِن الإماء المشركات[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٦.]]. (ز)

٥٣٠٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ مِن العبيد[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)

٥٣٠٨٠- قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ الإماء، وليس العبيد[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٣.]]. (ز)

﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّ﴾ - من أحكام الآية

٥٣٠٨١- عن أنس: أنّ النبي ﷺ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغ رِجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبيُّ ﷺ ما تلقى قال: «إنّه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك وغلامك»[[أخرجه أبو داود ٦/٢٠٠ (٤١٠٦).

فيه سالم بن دينار. قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٥١٠: «وهذا إسناد جيد، وسالم وثّقه يحيى بن معين، وليّنه أبو زرعة، وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت لا جرم، قال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: لا أعلم بإسناده بأسًا. وقال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: لا يُبالى بقول أبي زرعة -يعني: السالف-؛ فإنّ العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١٤٠٨ (٤٢٤٣): «وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري، قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث». وقال الألباني في الإرواء ٦/٢٠٦ (١٧٩٩): «صحيح».]]٤٦٤٩. (١١/٣١)

٤٦٤٩ عقَّب ابنُ كثير (٦/٤٨) (ت. سلامة) على هذا الحديث بقوله: «وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي -مولى معاوية- أنّ عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي ﷺ وهبه لابنته فاطمة، فربَّته، ثم أعتقته».

٥٣٠٨٢- عن أُمِّ سلمة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَب، وكان له ما يُؤَدِّي؛ فلْتحتجب منه»[[أخرجه أحمد ٤٤/٧٣ (٢٦٤٧٣)، ٤٤/٢٤٣ (٢٦٦٢٩)، ٤٤/٢٦١ (٢٦٦٥٦)، وأبو داود ٦/٧٢ (٣٩٢٨)، والترمذي ٣/١١٣-١١٤ (١٣٠٧)، وابن ماجه ٣/٥٦٢ (٢٥٢٠)، وابن حبان ١٠/١٦٣ (٤٣٢٢)، والحاكم ٢/٢٣٨ (٢٨٦٧).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء ٦/١٨٢ (١٧٦٩): «ضعيف».]]. (١١/٣٢)

٥٣٠٨٣- عن عائشة= (ز)

٥٣٠٨٤- وأم سلمة: عبدُ المرأةِ مَحْرَمٌ لها، فيجوز له الدخولَ عليها إذا كان عفيفًا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة[[تفسير البغوي ٦/٣٥، وجاء عقبه: كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.]]. (ز)

٥٣٠٨٥- عن عبد الله بن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبدُ شعرَ سيدته[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٤٦٥٠. (١١/٣١)

٤٦٥٠ نسب ابن عطية (٦/٣٧٦) قولًا لابن عباس يخالف هذا القول، فقال: «وقال ابن عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك، إلا أن يكون وغدًا» يعني: صبيًّا، أو ضعيف العقل. ينظر: لسان العرب (وغد).

٥٣٠٨٦- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند عبد سيدها[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٣.]]. (ز)

٥٣٠٨٧- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق عبيدة- قال: تستتر المرأةُ مِن غلامها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٣٥.]]. (١١/٣٣)

٥٣٠٨٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان العبيدُ يدخلون على أزواج النبي ﷺ[[أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٤٢).]]. (١١/٣٢)

٥٣٠٨٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: تضع المرأةُ الجلبابَ عند المملوك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٧.]]. (١١/٣١)

٥٣٠٩٠- عن عامر الشعبي -من طريق المغيرة- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند مملوكها؛ فإن فجأها فلا شيء[[علَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٣.]]. (ز)

٥٣٠٩١- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُريج- أنّه سُئِل: هل يرى غلامُ المرأة رأسَها وقدمها؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك، إلا أن يكون غلامًا يسيرًا، فأمّا رجل ذو لحية فلا[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٢٥).]]. (١١/٣٢)

٥٣٠٩٢- قال يحيى بن سلّام: ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في دِرع ضيِّق، وخِمار ضيِّق بغير جلباب[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٣.]]. (ز)

﴿أَوِ ٱلتَّـٰبِعِینَ﴾ - تفسير

٥٣٠٩٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي – في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الأربة﴾، قال: هذا الرجل يتبع القومَ وهو مُغَفَّل في عقله، لا يكْتَرِث للنساء، ولا يشتهي النساء[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٧، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨، والبيهقي في سننه ٧/٩٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٣٣)

٥٣٠٩٤- قال عامر الشعبي: هم الذين يتبعون القومَ لِيصيبوا مِن فضل طعامهم، لا هِمَّة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء[[تفسير البغوي ٦/٣٥.]]. (ز)

٥٣٠٩٥- قال الحسن البصري: يتبع الرجلُ منهم الرجلَ يخدمه بطعام بطنه[[علَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٣.]]. (ز)

٥٣٠٩٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: ﴿أو التابعين﴾، قال: هو التابع يتبعك، يُصِيب مِن طعامك[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٧، وابن جرير ١٧/٢٦٧، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨.]]. (ز)

٥٣٠٩٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو التابعين﴾ وهو الرجل يتبع الرجلَ، فيكون معه مِن غير عبيده، مِن ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٦.]]. (ز)

٥٣٠٩٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾، قال: هو الذي يتبع القومَ حتى كأنّه كان منهم، ونشأ فيهم، وليس يتبعهم لإربة نسائهم، وليس له في نسائهم إربة، وإنما يتبعهم لإرفاقهم إيّاه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٩.]]. (ز)

﴿غَیۡرِ أُو۟لِی ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ - تفسير

٥٣٠٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن رجل- في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال﴾، قال: هو الذي لا يستحي منه النساء[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٩، وابن جرير ١٧/٢٦٨. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد.]]. (١١/٣٣)

٥٣١٠٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال﴾، قال: كان الرجلُ يتبع الرجلَ في الزمان الأول، لا يَغار عليه، ولا تَرْهَب المرأةُ أن تضع خِمارها عنده، وهو الأحمقُ الذي لا حاجة له في النساء[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٦. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١١/٣٣)

٥٣١٠١- عن عبد الله بن عباس، ﴿غير أولي الإربة﴾، قال: هو المُخَنَّث الذي لا يقوم زُبُّه[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وهو عند ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٩ عن عكرمة من قوله كما سيأتي.]]. (١١/٣٤)

٥٣١٠٢- قال عبد الله بن عباس: الأحمق والعِنِّين[[تفسير الثعلبي ٧/٨٨.]]. (ز)

٥٣١٠٣- عن علقمة= (ز)

٥٣١٠٤- وعكرمة مولى ابن عباس -في إحدى الروايات-= (ز)

٥٣١٠٥- ومقاتل بن حيان، قالوا: الذي لا أرَب له في النساء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨.]]. (ز)

٥٣١٠٦- عن بسر بن سعيد -من طريق أبي النضر سالم- في قول الله: ﴿أو التابعين غير أُولي الإربة﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يُطيق النساء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٧.]]. (ز)

٥٣١٠٧- عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٧.]]. (ز)

٥٣١٠٨- عن سعيد بن جبير، ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾، قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. وعند ابن أبي حاتم عن بسر بن سعيد كما تقدم.]]. (١١/٣٤)

٥٣١٠٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- قال: هو المَعْتُوه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٨، وابن جرير ١٧/٢٦٩.]]. (١١/٣٥)

٥٣١١٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾: الذين لا يُهِمُّهم إلا بطونُهم، ولا يُخافون على النساء[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٧، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨، وأخرج يحيى بن سلّام ١/٤٤٢ مختصرًا شطره الأول من طريق عاصم بن حكيم، والشطر الثاني من طريق ابن مجاهد. وعلَّقه البخاري (ت: مصطفى البغا) ٤/١٧٧١.]]. (ز)

٥٣١١١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾: الذي لا إرب له بالنساء، مثل فلان[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٣٥١ (١٧٤٧٢)، وابن جرير ١٧/٢٦٨.]]. (ز)

٥٣١١٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿غير أولي الإربة﴾، قال: هو الأَبْلَه الذي لا يعرِف أمْرَ النساء[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٨، وابن جرير ١٧/٢٦٨، كذلك من طريق منصور أيضًا، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨، وأخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٧ من طريق عبد الكريم ابن أبي مخارق. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/٣٤)

٥٣١١٣- قال عكرمة مولى ابن عباس-من طريق عون-: هو الذي لا يقوم إربه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٩.]]. (١١/٣٤)

٥٣١١٤- قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان-: هو المُخَنَّث الذي لا يقوم زُبُّه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٠، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٩.]]. (ز)

٥٣١١٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- ﴿غير أولي الأربة﴾، قال: هو العِنِّين[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير الثعلبي ٧/٨٨، وتفسير البغوي ٦/٣٥: المجبوب.]]. (١١/٣٤)

٥٣١١٦- عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه طاووس- ﴿غير أولي الاربة﴾، قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء إرْبٌ ولا حاجة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٧-٥٨، وابن جرير ١٧/٢٦٩. وعلَّقه البخاري (ت: مصطفى البغا) ٤/١٧٧١، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٣٤)

٥٣١١٧- عن عامر الشعبي-من طريق جابر- قال: الأبله[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٠.]]. (ز)

٥٣١١٨- قال عامر الشعبي: ﴿غير أولي الإربة﴾ مَن ليس له أرب[[أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) ٤/١٧٦٩.]]. (ز)

٥٣١١٩- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: هو الذي لم يبلغ إربه أن يَطَّلِع على عورة النساء[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٨، وابن جرير ١٧/٢٦٨، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٧ بلفظ: الذي لا أرب له في النساء.]]. (١١/٣٥)

٥٣١٢٠- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: هو الأحمق الذي لا حاجة له بالنساء[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٣٥١ (١٧٤٧٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨.]]. (ز)

٥٣١٢١- عن الحسن البصري -من طريق عمرو بن عبيد- ﴿غير أولي الإربة﴾، قال: المُخَنَّث[[أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/١٨١.]]. (ز)

٥٣١٢٢- قال الحسن البصري: هو الذي لا ينتشر، ولا يستطيع غِشْيان النساء، ولا يشتهيهن[[تفسير الثعلبي ٧/٨٨ دون آخره، وتفسير البغوي ٦/٣٥.]]. (ز)

٥٣١٢٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق جابر-: الذي لا يحمله أربه على أن يُراوِد النساء[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٠.]]. (ز)

٥٣١٢٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: هو الرجل الأحمقُ الذي لا تشتهيه المرأةُ، ولا يَغارُ عليه الرجلُ[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٢.]]. (ز)

٥٣١٢٥- عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق ابن لهيعة- قال: هو الكبير الذي لا يُطيق النساء[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٢.]]. (ز)

٥٣١٢٦- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله: ﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾، قال: هو الأحمق، الذي لا هِمَّة له بالنساء، ولا إرْبَ[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٨، وابن جرير ١٧/٢٦٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨.]]. (ز)

٥٣١٢٧- عن محمد بن السائب الكلبي، ﴿غير أولي الأربة﴾، قال: هو الخَصِيُّ، والعِنِّين[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٣٤)

٥٣١٢٨- قال مقاتل: الشيخ الهَرِم، والعِنِّين، والخَصِي، والمجبوب، ونحوه[[تفسير البغوي ٦/٣٥.]]. (ز)

٥٣١٢٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾، يقول: مَن لا حاجة له في النساء: الشيخ الهرم، والعنين، والخصي، [والمجبوب][[في المصدر المطبوع: والعجوب، وهو تصحيف، وما أثبتناه يوافق السياق، وكذا جاء في تفسير البغوي ٦/٣٥ منسوبًا إلى مقاتل دون تعيينه.]]، ونحوه[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٦.]]. (ز)

٥٣١٣٠- عن الحسن بن أبي جعفر، قال: سألتُ سعيد بن أبي عروبة عن قول الله ﷿: ﴿غير أولي الإربة﴾. قال: آلب خاي، وهو الماضِغ الماء[[الماضغ الماء مَثَل يضرب لشدة الحمق، فيقال: أحمق من ماضغ الماء. جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن العسكري ١/٣٤٢.]] بالفارسية[[أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/١٣٤.]]. (ز)

٥٣١٣١- عن الأوزاعي -من طريق ابن وهب، عمَّن سمِع الأوزاعيَّ- في قول الله: ﴿غير أولى الإربة من الرجال﴾: هو المُخالَطُ عقله[[خُولط فلان في عقله مُخالَطة: إذا اختلَّ عَقْلُه. لسان العرب (خلط).]][[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٤٥ (٣٣٨).]]. (ز)

٥٣١٣٢- وعن ابن وهب: قال لي الليث [بن سعد]، نحو ذلك[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٤٥ (٣٣٨).]]. (ز)

٥٣١٣٣- قال يحيى بن سلّام: قال الله: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾ غير أُولي الحاجة إلى النساء، وهم قومٌ كانوا بالمدينة فقراء، طُبِعوا على غير شهوة النساء[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٢.]]. (ز)

﴿غَیۡرِ أُو۟لِی ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ - آثار متعلقة بالآية

٥٣١٣٤- عن عائشة، قالت: كان رجلٌ يدخل على أزواج النبي ﷺ مُخَنَّث، فكانوا يَعُدُّونه مِن غير أولي الإربة، فدخل النبي ﷺ يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقْبَلَتْ أقْبَلَتْ بأربع، واذا أدْبَرَتْ أدْبَرَتْ بثَمانٍ. فقال النبيُّ ﷺ: «ألا أرى هذا يعرف ما ههنا! لا يدخُلَنَّ عليكم». فحجبوه[[أخرجه مسلم ٤/١٧١٦ (٢١٨١)، وعبد الرزاق ٢/٤٣٦ (٢٠٣١)، وابن جرير ١٧/٢٦٩-٢٧٠، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٩ (١٤٤٢٩). وأورده الثعلبي ٧/٨٨.]]. (١١/٣٥)

٥٣١٣٥- عن عائشة، قالت: كان يدخل على أزواج النبي ﷺ هيت، وإنّما كُنَّ يَعْدُدْنَه مِن غير أولي الإربة مِن الرجال، فدخل رسولُ الله ﷺ ذات يوم وهو ينعت امرأة، يقول: إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله ﷺ: «ألا أسمعُ هذا يعلم ما ههنا، لا يدخلن عليكم». فأخرَجَه، فكان بالبيداء يدخل كلَّ جُمُعة يَسْتَطْعِم[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١١/٣٦)

٥٣١٣٦- عن عائشة، قالت: كان النبيُّ ﷺ يُقَبِّل ويُباشِر وهو صائم، وكان أملككم لإرْبِه[[أخرجه البخاري ٣/٣٠ (١٩٢٧).]]. (ز)

﴿أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یَظۡهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوۡرَ ٰ⁠تِ ٱلنِّسَاۤءِۖ﴾ - تفسير

٥٣١٣٧- عن بسر بن سعيد -من طريق أبي النضر سالم- في قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، قال: الغلام الذي لم يَحْتَلِم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨.]]. (ز)

٥٣١٣٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء [بن دينار]- في قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، قال: الغِلمان الصِّغار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٨. وعزاه السيوطي إليه بلفظ: الغلام الذي لم يحتلم. وأخرج هذا اللفظ ابن أبي حاتم عن بسر بن سعيد كما تقدم في الأثر السابق.]]. (١١/٣٦)

٥٣١٣٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، قال: هم الذين لا يدرون ما النِّساء مِن الصِّغر قبل الحُلُم[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧١، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٩، والبيهقي في سننه ٧/٩٦، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٣ من طريق ابن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/٣٦)

٥٣١٤٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: الذي لم يبلغ الحُلُم، ولا النِّكاح[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٣٦)

٥٣١٤١- عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق ابن لهيعة- قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، قال: الغلام الذي لم يبلغ الحُلُم[[علَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٣.]]. (ز)

٥٣١٤٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو الطفل﴾ يعني: الغلمان الصغار ﴿الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ لا يدرون ما النساء مِن الصِّغَر[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)

﴿أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یَظۡهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوۡرَ ٰ⁠تِ ٱلنِّسَاۤءِۖ﴾ - النسخ في الآية

٥٣١٤٣- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، نسخ منها قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ إلى قوله: ﴿سميع عليم﴾[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٣١.]]. (ز)

﴿أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یَظۡهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوۡرَ ٰ⁠تِ ٱلنِّسَاۤءِۖ﴾ - من أحكام الآية

٥٣١٤٤- عن عمر بن الخطاب -من طريق حميد بن عبد الرحمن- قال: لا تخلو المرأةُ مع الرجل إلا أن يكون محرمًا، وإن قيل: حمؤها، إنّما حمؤها الموت[[علَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٣. و«حمؤها» كذا جاءت في مطبوعة المصدر، وهي لغة.]]. (ز)

٥٣١٤٥- قال يحيى بن سلّام: وأما أبو زوجها، وابن زوجها، والتابع غير أولي الإربة، ومملوكها؛ فإنّهم لا ينظرون إلى ما ينظر إليه الابنُ، والأبُ، والأخُ، وابنُ الأخ، وابنُ الأخت، والعمُّ، والخالُ، ومَن كان له رضاع؛ لأنّ المرأة قد كانت تَحِلُّ لابن زوجها قبل نكاح الأب إيّاها، وقد كانت تحل لأبي زوجها قبل أن تحل للتابع، فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة، فلا يجوز لهم أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولكن ينظرون إليها وعليها دِرع وخِمار؛ لأنّها قد كانت تَحِلُّ لهم في حال. وكذلك مملوك المرأة؛ لأنه إذا أعتق حلَّت له. فهؤلاء مثل الأجنبيين في الدخول عليها.= (ز)

٥٣١٤٦- كما قال عمر بن الخطاب: لا تسافر المرأة مع حموها[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٣-٤٤٤. و«حموها» كذا جاءت بالواو في مطبوعة المصدر.]]. (ز)

٥٣١٤٧- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق سمي- قال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٢٠.]]. (١١/٣٦)

٥٣١٤٨- قال مقاتل بن سليمان: فلا بأسَ بالمرأة أن تضع الجلباب عند هؤلاء المُسَمَّيْن في هذه الآية[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)

﴿وَلَا یَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِینَ مِن زِینَتِهِنَّۚ﴾ - نزول الآية

٥٣١٤٩- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق السدي- قال: كانت المرأة تَمُرُّ على المجلس في رجلها الخَرَز، فإذا جاوزت المجلسَ ضربت برجلها؛ فنزلت: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٢ دون ذكر النزول، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٠ دون ذكر النزول. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وهو مرسل.]]. (١١/٣٨)

٥٣١٥٠- عن معاوية بن قُرَّة، قال: كُنَّ نساء الجاهلية تضرب الخلاخيل الصُّمَّ؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وهو مرسل.]]. (١١/٣٨)

٥٣١٥١- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾، قال: كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قَعْقَعة الخُلخال فيها؛ فنهي عن ذلك[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وهو مرسل.]]. (١١/٣٧)

٥٣١٥٢- عن حضرمي [بن لاحق التميمي] -من طريق سليمان التيمي-: أنّ امرأة اتخذت بُرَتَيْن[[البُرَة: الخلخال. اللسان (برى).]] مِن فضة، واتخذت جَزْعًا، فمرَّت على القوم، فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع، فَصَوَّتَ؛ فأنزل الله: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٢، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٦٢ مرسلًا.]]. (١١/٣٧)

﴿وَلَا یَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِینَ مِن زِینَتِهِنَّۚ﴾ - تفسير الآية

٥٣١٥٣- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- ﴿ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾، قال: الخُلخال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٠.]]. (١١/٣٨)

٥٣١٥٤- عن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٠.]]. (ز)

٥٣١٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾: وهو أن تَقْرَع الخلخالَ بالآخر عند الرجال، أو يكون على رجليها خلاخل فتُحَرِّكهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك؛ لأنه مِن عمل الشيطان[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٩-٢٥٨٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٣٧)

٥٣١٥٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء [بن دينار]- قال: إنّ المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجل، فإذا دخل عليها غريبٌ تُحَرِّك رِجلها عمدًا؛ ليسمع صوت الخلخال، فقال: ﴿ولا يضربن﴾ يعني: لا يُحَرِّكن أرجلهن؛ ﴿ليعلم ما يخفين﴾ يعني: ليعلم الغريبُ إذا دخل عليها ما تُخْفِي من زينتها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٠.]]. (١١/٣٨)

٥٣١٥٧- عن مجاهد بن جبر، ﴿ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾، قال: الخلخال، نهى أن تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٣٧)

٥٣١٥٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾، قال:: هو الخلخال، لا تضرب امرأةٌ برجلها لِيُسْمع صوت خلخالها[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٨، وابن جرير ١٧/٢٧٣، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٤ من طريق سعيد.]]. (١١/٣٧)

٥٣١٥٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾ يقول: ولا يحركن أرجلهن؛ ﴿ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ يعني: الخلخال، وذلك أنّ المرأة يكون في رجلها خلخال، فتحرك رجلها عمدًا؛ ليسمع صوت الجلاجل، فذلك قوله ﷿: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)

٥٣١٦٠- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾، قال: الأجراس مِن حليهن يجعلنها في أرجلهن في مكان الخلاخل، فنهاهنَّ اللهُ أن يضربن بأرجلهن لتسمع تلك الأجراس[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٧٣.]]. (ز)

٥٣١٦١- قال يحيى بن سلّام: وبعضُهم يقول: تضرب إحدى رجليها بالأخرى؛ حتى يسمع صوت الخلخالين، فنُهِينَ عن ذلك[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٤.]]. (ز)

﴿وَتُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝٣١﴾ - تفسير

٥٣١٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء [بن دينار]- في قوله: ﴿المؤمنون﴾: يعني: المصدقين بتوحيد الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨٠.]]. (ز)

٥٣١٦٣- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر المدني- أنّه كان يقول في هذه الآية ﴿لعلكم تفلحون﴾، يقول: لعلكم تفلحون غدًا إذا لقيتموني[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٨١.]]. (ز)

٥٣١٦٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا﴾ مِن الذنوب التي أصابوها مِمّا في هذه السورة، ﴿أيها المؤمنون﴾ مِمّا نهى عنه ﷿ مِن أول هذه السورة إلى هذه الآية، ﴿لعلكم﴾ يعني: لكي ﴿تفلحون﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)

٥٣١٦٥- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون﴾ مِن ذنوبكم، ﴿لعلكم تفلحون﴾ لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٤.]]. (ز)

﴿وَتُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝٣١﴾ - آثار متعلقة بالآية

٥٣١٦٦- عن الأَغَرِّ، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإنِّي أتوب في اليوم إليه مائة مرة»[[أخرجه مسلم ٤/٢٠٧٥ (٢٧٠٢)، وأحمد ٢٩/٣٩٠ (١٧٨٤٧).]]. (١١/٣٩)

٥٣١٦٧- عن حذيفة، قال: كان في لساني ذرب على أهلي، فلم أعْدُه إلى غيره، فذكرت ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «أين أنت مِن الاستغفار، يا حذيفة؟ إنِّي لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة، وأتوب إليه»[[أخرجه أحمد ٣٨/٣٦٥ (٢٣٣٤٠)، ٣٨/٣٨٤ (٢٣٣٦٢)، ٣٨/٣٨٩-٣٩٠ (٢٣٣٧١)، ٣٨/٤١٩ (٢٣٤٢١)، وابن ماجه ٤/٧٢٠ (٣٨١٧)، وابن حبان ٣/٢٠٥ (٩٢٦)، والحاكم ١/٦٩١ (١٨٨١، ١٨٨٢)، ٢/٤٩٦ (٣٧٠٦)، وعبد الرزاق ٣/٢٠٧ (٢٨٨٣).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه هكذا». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٣/١٦٩٣-١٦٩٤ (٣٨١١): «رواه محمد بن كثير الكوفي القرشي، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن المغيرة، عن حذيفة، وهذا عن عمرو لا أعرفه إلا من حديث ابن كثير عنه، وقد تركه أحمد بن حنبل». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٤/١٣٤ (٩٣٣١): «هذا إسناد فيه أبو المغيرة البجلي، مضطرب الحديث عن حذيفة، قاله الذهبي في الكاشف».]]. (١١/٣٩)

٥٣١٦٨- عن أبي رافع: أنّ رسول الله ﷺ سُئِل: كم للمؤمنين مِن سِتْر؟ قال: «هي أكثر مِن أن يُحْصى، ولكنَّ المؤمن إذا عَمِل خطيئةً هتك منها سترًا، فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعةٌ معه، وإذا لم يتب هتك عنه منها ستر واحد، حتى إذا لم يبق عليه منها شيء قال الله تعالى لِمَن يشاء مِن ملائكته: إن بني آدم يعيرون، ولا يغفرون؛ فحُفُّوه بأجنحتكم. فيفعلون به ذلك، فإن تاب رجعت إليه الأستارُ كلها، وإذا لم يتب عجبت منه الملائكة، فيقول الله لهم: أسلِموه. فيُسلموه حتى لا يستر منه عورة»[[أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص٨٠ (٧٧)، والروياني في مسنده ١/٤٧٦-٤٧٧ (٧٢٤) كلاهما بلفظ: «كم للمؤمن من ستر»، من طريق ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثني خالد بن يزيد، أن أبا رافع حدّثه ... فذكره.

إسناده ضعيف لانقطاعه؛ خالد بن يزيد هو السكسكي، لم يدرك الصحابة؛ فإن كان أبو رافع هو مولى النبي ﷺ فإسناده منقطع، وإن كان أبو رافع تابعيًّا فالحديث مرسل.]]. (١١/٣٩)

٥٣١٦٩- عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «الندم توبة»[[أخرجه أحمد ٦/٣٧ (٣٥٦٨)، ٧/١١٣ (٤٠١٢)، ٧/١١٥ (٤٠١٤)، ٧/١١٦ (٤٠١٦)، ٧/١٩٣ (٤١٢٤)، وابن ماجه ٥/٣٢٢ (٤٢٥٢)، وابن حبان ٢/٣٧٧ (٦١٢)، ٢/٣٧٩-٣٨٠ (٦١٤)، والحاكم ٤/٢٧١ (٧٦١٢، ٧٦١٣)، ويحيى بن سلّام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٥/٨-.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه اللفظة». وقال ابن حجر في الفتح ١٣/٤٧١: «حديث حسن». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٤/٢٤٨ (١٢٥١): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات». وقال المناوي في التيسير ٢/٤٦٤: «إسناده صحيح».]]. (١١/٤٠)

٥٣١٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه سُئِل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح، وتوبتهما جميعًا أحبُّ إلَيَّ مِن توبتهما متفرقين؛ إن الله يقول: ﴿وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٤١)

Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Вид

Read in English