Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском
Ан-Ниса 4:23, продолжение
١٧٠٩٩- عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود- أنّه سُئِل عن المرأةِ وابنتِها من مِلْك اليمين، هل تُوطَأُ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أُجيزهما جميعًا. ونهاه[[أخرجه مالك ٢/٥٣٨، وعبد الرزاق (١٢٧٢٥)، وابن أبي شيبة ٤/١٦٦-١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣١٥)
١٧١٠٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عاصم- أنّه قيل له: الرجل يقع على الجارية وابنتِها يكونان عنده مملوكتين؟ فقال: حرمتهما آيةٌ، وأحلَّتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٧.]]. (٤/٣١٥)
١٧١٠١- عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نِيار الأسلمي، قال: كانت عندي جاريةٌ كنت أتَّطِئُها، وكانت معها ابنةٌ لها، فأدْرَكَت ابنتُها، فأردتُ أن أُمسِك عنها، وأتَّطِيَ ابنتها، فقلتُ: لا أفعل ذلك حتى أسألَ عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطَّلِع منهما مطَّلعًا واحدًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/١٠١-١٠٢ (١٦٥٠١).]]. (ز)
﴿وَحَلَـٰۤىِٕلُ أَبۡنَاۤىِٕكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَـٰبِكُمۡ﴾ - نزول الآية
١٧١٠٢- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: ﴿وحلائل أبنائكم﴾، قال:كنا نتحدث أنّ محمدًا ﷺ لَمّا نكح امرأةَ زيدٍ قال المشركون بمكة في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، ونزلت: ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم﴾ [الأحزاب:٤]، ونزلت: ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم﴾ [الأحزاب:٤٠][[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٣٧)، وابن جرير ٦/٥٦١، وابن المنذر (١٥٥٤)، وابن أبي حاتم ٣/٩١٣.]]. (٤/٣٠٩)
١٧١٠٣- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق محمد بن ثور- قال: لَمّا نكح النبي ﷺ امرأةَ زيدٍ قالت قريش: نكح امرأةَ ابنه. فنزلت: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٣١.]]. (٤/٣١٠)
﴿وَحَلَـٰۤىِٕلُ أَبۡنَاۤىِٕكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَـٰبِكُمۡ﴾ - تفسير الآية
١٧١٠٤- عن الحسن البصري= (ز)
١٧١٠٥- ومحمد بن سيرين -من طريق الأشعث- قالا: إنّ هؤلاء الآيات مبهمات: ﴿وحلائل أبنائكم﴾، و﴿ما نكح آباؤكم﴾، ﴿وأمهات نسائكم﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٣، وابن أبي حاتم ٣/٩١٣ دون ذكر ﴿ما نكح آباؤكم﴾.]]. (٤/٣١٠)
١٧١٠٦- وعن طاووس بن كيسان= (ز)
١٧١٠٧- وإبراهيم النخعي= (ز)
١٧١٠٨- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
١٧١٠٩- ومكحول الشامي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٣.]]. (ز)
١٧١١٠- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل ينكِحُ المرأةَ، لا يراها حتى يُطَلِّقها، تَحِلُّ لأبيه؟ قال: هي مُرسَلَةٌ: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٥)، وابن المنذر (١٥٥٤).]]. (٤/٣١٠)
١٧١١١- عن الحسن البصري -من طريق أبي حرة- في رجل تَزَوَّج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه، وقال الله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٩٥ (١٦٤٦٩).]]. (ز)
١٧١١٢- قال سعيد: وكان قتادة بن دِعامة يكره إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأوَّل: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩١٣.]]. (ز)
١٧١١٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصِّهر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٦.]]. (ز)
﴿وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ﴾ - تفسير
١٧١١٤- عن فيروز الديلمي أنّه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي ﷺ: «طلِّق أيَّتَهما شئتَ»[[أخرجه أحمد ٢٩/٥٧٤ (١٨٠٤٠)، وأبو داود ٣/٥٥٨ (٢٢٤٣)، والترمذي ٢/٦٠١ (١١٥٩)، وابن ماجه ٣/١٢٩ (١٩٥١)، وابن حبان ٩/٤٦٢ (٤١٥٥).
قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/٢٤٩: «في إسناده نظر». وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال البيهقي في معرفة السنن ١٠/١٣٨ (١٣٩٧٢): «إسناده صحيح». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/١٩٨ (١٩٨١): «وأشار إلى تضعيفه العقيلي، وصرح به ابن القطان». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/١٩٠ (٦١٦): «إسناده قوي». وقال ابن حجر في الإصابة (٧٠٢٥) ترجمة فيروز الديلمي: «وفي سنده مقال». وقال الألباني في صحيح أبي دواد ٧/١٢ (١٩٤٠): «حديث حسن».]]. (٤/٣١٠)
١٧١١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾، قال: يعني: في النكاح[[أخرجه ابن المنذر (١٥٥٦).]]. (٤/٣١١)
١٧١١٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾، فحرَّم جمعهما، إلا أن يكون إحداهما بملك، فزوَّجها غيرَه، فلا بأس[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٦.]]. (ز)
﴿وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ﴾ - من أحكام الآية
١٧١١٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الله بن أبي عتبة- أنّه سُئِل عن الرجل يجمع بين الأختين الأَمَتَيْنِ. فكَرِه. فقيل: يقول الله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾. فقال: وبعيرُك أيضًا مِمّا ملكت يمينُك![[أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٢)، وابن أبي شيبة ٤/١٦٩، وابن أبي حاتم ٣/١٩١٤، والطبراني (٩٦٦٧). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣١٢)
١٧١١٨- عن محمد بن سيرين، قال: أغضبوا عبد الله بن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب، وقال: جَمَلُ أحدكم مِمّا ملكت يمينُه![[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/١٠٣-١٠٤ (١٦٥٠٩) وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.]]. (ز)
١٧١١٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: يحرُم من الإماء ما يحرُم من الحرائر، إلا العَدَد[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٣٢-٦٣٣، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٦٣.]]. (٤/٣١٢)
١٧١٢٠- عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤَيب: أنّ رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في مِلك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ، وما كنتُ لأصنع ذلك.= (ز)
١٧١٢١- فخرج من عنده، فلقي رجلًا مِن أصحاب النبي ﷺ -قال ابن شهاب: أُراه علي بن أبي طالب-، فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيءٌ، ثم وجدتُ أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته نكالًا[[أخرجه مالك ٢/٥٣٨، والشافعي ٥/٣، وعبد الرزاق (١٢٧٢٨، ١٢٧٣٢)، وابن أبي شيبة ٤/١٦٩، وابن أبي حاتم ٣/٩١٣، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٦٣، ١٦٤. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]١٥٩٥. (٤/٣١١)
١٥٩٥ نقل ابنُ كثير (٣/٤٢٣-٤٢٤) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عثمان هذا، فقال: «قد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف، منهم: ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أنّ معنى قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم﴾ إلى آخر الآية: أنّ النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذَّ عنها».
وقال ابن عطية (٢/٥٠٩): «قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ لفظٌ يَعُمُّ الجمعَ بنكاحٍ، وبملك يمين». ثُمَّ ذكر نحوًا من كلام ابن عبد البر.
١٧١٢٢- وعن الزبير بن العوام -من طريق ابن شهاب-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩١٤.]]. (ز)
١٧١٢٣- عن عمار بن ياسر -من طريق أبي الأخضر التميمي- قال: ما حَرَّم اللهُ مِن الحرائر شيئًا إلا قد حَرَّمه من الإماء، إلا أنّ الرجل قد يجمعُ ما شاء من الإماء[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٥٠)، وابن أبي شيبة ٤/١٦٩ واللفظ له.]]. (٤/٣١٣)
١٧١٢٤- عن إياس بن عامر، قال: سألتُ علي بن أبي طالب، فقلتُ: إنّ لي أختين مما مَلَكَتْ يميني، اتخذتُ إحداهما سُرِّيَّةً، وولدت لي أولادًا، ثم رغِبْت في الأخرى، فما أصنع؟ قال: تُعتِقُ التي كنتَ تطأُ، ثم تطأُ الأخرى. ثم قال: إنه يحرُمُ عليك مِمّا ملكتْ يمينُك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد -أو قال: إلا الأربع-، ويحرم عليك مِن الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النَّسَب[[أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ١٦/٢٥٢.]]١٥٩٦. (٤/٣١١)
١٥٩٦ نقل ابن كثير (٣/٤٢٣) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عليٍّ هذا، فقال: «قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته».
١٧١٢٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق موسى بن أيوب، عن عمِّه- أنّه سُئِل عن رجل له أمَتان أختان، وطِئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا، حتى يُخرجها من ملكه. قيل: فإن زوَّجها عبدَه؟. قال: لا، حتى يُخرجها من مِلْكه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٨، وابن المنذر ٢/٦٣٣، والبيهقي ٧/١٦٤.]]. (٤/٣١٢)
١٧١٢٦- عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي صالح- قال في الأختين المملوكتين: أحلَّتهما آيةٌ، وحرمتهما آيةٌ، ولا آمر ولا أنهى، ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعلُه أنا ولا أهلُ بيتي[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٩، والبيهقي ٧/١٦٤.]]. (٤/٣١٣)
١٧١٢٧- عن أبي عون الثقفي بن صالح الحنفي، قال: سمعتُ عليًّا يقول على المنبر: سلوني عما شئتم. فقال له رجلٌ -يُقال له: ابن الكَوّاء-: يا أمير المؤمنين، ما تقول في الأختين يتخذهما الرجل؟ ... فقال له عليٌّ: حرَّمَتْهما آيةٌ من كتاب الله تعالى، -أراه قال- وأحلَّتهما آيةٌ من كتاب الله تعالى؛ قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾، وقوله تعالى: ﴿وما ملكت أيمانكم﴾ [النساء:٣٩][[أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٤/٣٦٥-٣٦٦. وفي الدر المنثور ما يتعلق بالأختين مختصرًا.]]. (ز)
١٧١٢٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر- أنّه سُئِل عن ذلك؟ فقال: إذا أحلَّت لك آيةٌ، وحرَّمت عليك أخرى؛ فإنّ أمْلَكَهما آيةُ الحرام[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٧-١٦٨.]]. (٤/٣١٦)
١٧١٢٩- عن عائشة -من طريق ابن ثوبان- أنها كرهته[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/١٠٥ (١٦٥١٥) تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.]]. (ز)
١٧١٣٠- عن عكرمة، قال: ذُكِر عند ابن عباس قولُ عليٍّ في الأختين مِن ملك اليمين، فقالوا: إنّ عليًّا قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ.= (ز)
١٧١٣١- قال ابن عباس عند ذلك: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ! إنما يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابتي مِنهُنَّ، ولا يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابةُ بعضِهن مِن بعض؛ لقول الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء:٢٤][[أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٣٦، ١٢٧٣٧)، والبيهقي ٧/١٦٤.]]. (٤/٣١٣)
١٧١٣٢- عن قيس، قال: قلتُ لابن عباس: أيقع الرجلُ على المرأة وابنتِها مملوكتين له؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله[[عزاه السيوطي إلى أحمد.]]. (٤/٣١٠)
١٧١٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- أنّه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الأختين المملوكتين[[أخرجه ابن المنذر (١٥٥٧). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣١١)
١٧١٣٤- عن عبد الله بن عباس: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾، قال:ذلك في الحرائر، فأمّا في المماليك فلا بأس[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣١١)
١٧١٣٥- عن القاسم بن محمد: أنّ حيًّا سألوا معاوية عن الأختين مِمّا ملكتِ اليمينُ، يكونان عند الرجل، يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس.= (ز)
١٧١٣٦- فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال: أفتيتَ بكذا وكذا؟ قال:نعم. قال: أرأيتَ لو كان عند الرجل أخته مملوكة، يجوز له أن يطأها؟ قال: أما واللهِ لرُبَّما رَددتني، أدرِكْ فقل لهم: اجتنبوا ذلك؛ فإنّه لا ينبغي لهم. فقال: إنّما هي الرحم من العتاقة وغيرها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٠٣، وابن المنذر (١٥٦٠).]]. (٤/٣١٤)
١٧١٣٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون- قال: إذا كان للرجل جاريتان أُختان، فغشي إحداهما؛ فلا يقرب الأخرى حتى يُخرج التي غَشِي من ملكه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٩-١٧٠، والبيهقي ٧/١٦٥ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣١٣)
١٧١٣٨- عن حميد بن عبد الرحمن -من طريق محمد- قال: أحلَّتْها آيةٌ، وحرَّمتها آيةٌ أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٧٩ (١٦٣٨٩) وهو تحت باب: فيه، أله أن يغشاها بالملك (يعني: الأمَة التي طلقها تطليقتين ثم اشتراها).]]. (ز)
١٧١٣٩- عن عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: سألتُ ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ.= (ز)
١٧١٤٠- ثُمَّ أتيت ابن المسيب، فقال مثل قول محمد.= (ز)
١٧١٤١- ثُمَّ سألتُ [وهب] ابن منبه، فقال: أشهد أنّه فيما أنزل الله -جل ثناؤه- على موسى ﷺ: أنّه ملعونٌ مَن جمع بين الأختين. قال: فما فَصَّلَ لنا حُرَّتَين، ولا مملوكتين. قال: فرجعت إلى ابن المسيب، فأخبرته، فقال: الله أكبر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٨، وابن المنذر ٢/٦٣٤. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على وهب بن منبه.]]. (٤/٣١٥) (ز)
١٧١٤٢- عن عامر الشعبي= (ز)
١٧١٤٣- ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: يحرم مِن جمع الإماء ما يحرم مِن جمع الحرائر، إلا العدد[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٠٧.]]. (ز)
١٧١٤٤- عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب- قال: يكره مِن الإماء ما يحرم مِن الحرائر، إلا العدد[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٣).]]. (ز)
١٧١٤٥- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل له أمتان أختان، فغَشِي إحداهما، ثُمَّ أمسك عنها، هل له أن يغشى الأخرى؟ قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى يُخرج عنه هذه التي غَشِي من ملكه[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/١٠٥ (١٦٥١٦)، وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.]]. (ز)
١٧١٤٦- عن الحكم [بن عُتيبة]= (ز)
١٧١٤٧- وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة- قالا: إذا كانت عند الرجل أختان[[يعني مملوكتين.]]، فلا يقربَنَّ واحدة منهما[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت. محمد عوامة) (٩/١٠٥) رقم (١٦٥١٧). وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، وابن المنذر ٢/٦٣٤.]]. (ز)
١٧١٤٨- عن مكحول الشامي -من طريق بُرْد- في رجل تكون له الأمتان الأختان، فيطأ إحداهما، قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/١٠٤ (١٦٥١٠).]]. (ز)
﴿إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا ٢٣﴾ - تفسير
١٧١٤٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: ﴿إلا ما قد سلف﴾، قال: في جاهليتهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩١٤.]]. (ز)
١٧١٥٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحِلُّ لأبيه، ولا لابنه. قلت: ما قوله: ﴿إلا ما قد سلف﴾؟ قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩١٤.]]. (ز)
١٧١٥١- قال عطاء= (ز)
١٧١٥٢- وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: ﴿إلا ما قد سلف﴾: إلا ما كان مِن يعقوب ﵇؛ فإنّه جمع بين ليا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف، وكانتا أختين[[تفسير الثعلبي ٣/٢٨٤، وتفسير البغوي ٢/١٩٢.]]. (ز)
١٧١٥٣- عن مقاتل بن سليمان -من طريق الهذيل بن حبيب- قال: إنّما قال الله في نساء الآباء: ﴿إلا ما قد سلف﴾ لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثُمَّ حرم النسب والصهر فلم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: ﴿إلا ما قد سلف﴾؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد سلف قبل التحريم، ﴿إن الله كان غفورا رحيما﴾ لِما كان من جِماع الأختين قبل التحريم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٦، وأخرجه البيهقي ٧/١٦٣. وعزاه السيوطي إليه.]]. (٤/٣١٤)
﴿إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا ٢٣﴾ - آثار، وأحكام متعلقة بالآية
١٧١٥٤- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»[[أخرجه البخاري ٧/١٢ (٥١٠٩)، ومسلم ٢/١٠٢٨ (١٤٠٨).]]. (٤/٣١٤)
١٧١٥٥- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»[[أخرجه أحمد ١١/٣٨٤ (٦٧٧٠)، ١١/٥٢٥-٥٢٦ (٦٩٣٣) مطولًا.
قال الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٣ (٧٣٧٥): «رجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/٢٩٠-٢٩١: «وإسناده حسن».]]. (٤/٣١٤)
١٧١٥٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- قال: لا ينظر اللهُ إلى رجل نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتِها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٥.]]. (٤/٣١٦)
١٧١٥٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: مَن نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتْجَبَ اللهُ عنه يوم القيامة[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٩).]]. (٤/٣١٦)
١٧١٥٨- عن وهب بن مُنَبِّه -من طريق عمرو بن دينار- قال: في التوراة: ملعونٌ مَن نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتٍها. ما فَصَّل لنا حُرَّة ولا مملوكة[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٤) دون آخره، وابن أبي شيبة ٤/١٦٨، وابن الضريس (٣١٧).]]. (٤/٣١٦)
Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии