Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском
Ан-Ниса 4:25
4:25Страница 82
وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥
Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольниц, которыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы - друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же после обретения покровительства (замужества) они (невольницы) совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
﴿وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا﴾ - تفسير
١٧٣٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يكن له سَعَةٌ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٢، وابن المنذر ٢/٦٤٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٣٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق النزال بن سبرة- قال: مَن ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحجُّ، وحَرُم عليه نكاح الإماء[[أخرجه الثعلبي ٣/٢٨٩.]]. (ز)
١٧٣٤٦- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الغِنى[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٢٨ (٦١٧) وزاد: إذا لم يجد ما ينكح به الحرةَ تزوج أمةً، وابن جرير ٦/٥٩٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠. وفي لفظ عند ابن جرير ٦/٥٩٢: السعة.]]. (ز)
١٧٣٤٧- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ= (ز)
١٧٣٤٨- وعطاء الخراساني، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠.]]. (ز)
١٧٣٤٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يعني: مَن لم يجد مِنكم غِنًى[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٨٩ (١٦٨) واللفظ له، وابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر ٢/٦٤٦، والبيهقي ٧/١٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٥٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: أمّا قوله ﴿طولا﴾ فسَعَةٌ مِن المال[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠ بلفظ: الطَّوْلُ: الغِنى.]]. (ز)
١٧٣٥١- عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق عبد الجبّار بن عمر- أنّه قال في قول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأمةَ إذا كان هواه فيها[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٨٩ (١٦٨)، وابن جرير ٦/٥٩٣، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠.]]. (ز)
١٧٣٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، يقول: مَن لم يجد منكم سَعَةً من المال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٣٥٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية، قال: ﴿طولًا﴾: لا يجد ما ينكح به حُرَّة[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٣.]]١٦١٤. (ز)
١٦١٤ أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى الطَّوْلِ في الآية على قولين: أحدهما: أنّ معناه: الفضل، والمال، والسّعة. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن زيد، والسدي. والآخر: المراد: أنّ معناه: الهوى. وهذا قول ربيعة، وإبراهيم النخعي، وجابر، وعطاء.
ورجَّحَ ابن جرير (٦/٥٩٤-٥٩٥) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني مستندًا إلى الإجماع، ودلالة النظير، والعقل، وعَلَّلَ ذلك بـ: «إجماع الجميع على أنّ الله -تبارك وتعالى- لم يُحَرِّم شيئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطَّوْل إلى الحُرَّة، فأَحَلَّ ما حَرَّم مِن ذلك عند غلبته المحرم عليه له لقضاء لذة. فإن كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول فمِثلُه في التحريم نكاحُ الإماء لواجد الطَّول: لا يحل له مِن أجل غلبة هوى سره فيها؛ لأنّ ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة، وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسه، وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه ما حَرَّم عليهم منها في غيرها من الأحوال، ولم يرخص الله -تبارك وتعالى- لعبد في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أنّ رجلًا لو غلبه هوى امرأة حرة أو أمةٍ أنها لا تحل له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به؛ ما يُوَضِّحُ فسادَ قولِ مَن قال: معنى الطول في هذا الموضع: الهوى، وأجاز لواجد الطَّول لحرة نكاح الإماء. فتأويلُ الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا: ومَن لم يجد منكم سعةً مِن مال لنكاح الحرائر فلينكح مِمّا ملكت أيمانُكم».
﴿وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم﴾ - تفسير
١٧٣٥٤- عن الحسن البصري: أنّ رسول الله ﷺ نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٩٩، ١٣١٠١)، وابن أبي شيبة ٤/١٤٨، وابن جرير ٦/٥٩٧.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٥٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٤٧-٦٤٨.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٥٦- عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٤ واللفظ له، وابن المنذر ٢/٦٤٨ بلفظ: مَن وجد صداق حُرِّةٍ فلا ينكح أمَةً.]]. (ز) (٤/٣٣٧)
١٧٣٥٧- عن عبيدة، عن عامر الشعبي، قال: لا يتزوج الحُرُّ الأَمَةَ إلِّا أن لا يَجِدَ.= (ز)
١٧٣٥٨- وكان إبراهيم [النخعي] يقول: لا بأس به[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٤. وعلَّق ابن المنذر ٢/٦٤٨ نحوه عن الشعبي.]]. (ز)
١٧٣٥٩- كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى [عامر] الشعبي يسأله عن تزويج الأمة. فقال: إذا وجد الرجلُ طَوْل الحُرِّةِ فتزويج الأمةِ عليه بمنزلة الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]. (ز)
١٧٣٦٠- قال عامر الشعبي: إذا كانت عند رجل أمَةٌ، فَتَزَوَّج حُرَّةً؛ فقد حَرُمَتْ عليه. والأَمَةُ مثل المضطر، يَحِلُّ له الدم ولحم الخنزير، فإذا وجد طعامًا حَرُم عليه[[ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٣.]]. (ز)
١٧٣٦١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ نكاحَ الأَمَةِ، والنصرانية، واليهودية، وإن كان مُوسِرًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٧، وابن المنذر ٢/٦٤٨.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٦٢- عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الرجل ينكِحُ الأمةَ، قال: هو مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ؛ نكاح الأمة والنصرانية وإن كان مُوسِرًا.= (ز)
١٧٣٦٣- وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس بنكاح الأَمَة.= (ز)
١٧٣٦٤- ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا نُكحت الحُرَّةُ على الأَمَة كان للحرة يومان، وللأمة يوم. وذلك أنِّي سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث عليٍّ هذا، وقال: لم ير به عليٌّ بأسًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٤٨.]]. (ز)
١٧٣٦٥- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: إنّما رُخِّص لهذه الأُمَّة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يُرَخَّص لهم في الإماء[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٠.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٦٦- عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنّه كان يكره نكاح الإماء في زمانه، وقال: إنما رُخِّص فيهنَّ إذا لم يجد طَوْلًا لِلْحُرَّة[[أخرجه البيهقي ٧/١٧٥.]]. (ز)
١٧٣٦٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- يقول: لا نكره أن ينكح ذو اليَسار الأَمَةَ إذا خَشِي أن يَشْقى بها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٤.]]. (ز)
١٧٣٦٨- عن سعيد، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة]= (ز)
١٧٣٦٩- وحماد [بن أبي سليمان] عن الرجل يتزوَّجُ الأمة. قال: إذا خَشِي العَنَت فلا بأس[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٤٩.]]. (ز)
١٧٣٧٠- عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في قول الله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأَمَة إذا كان هواه فيها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٣، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠.]]. (ز)
١٧٣٧١- قال ابن زيد: كان ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] يُلَيِّن فيه بعضَ التَّلْيِين، كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبَّها -أي: الأمة-، وإن كان يقْدِرُ على نكاح غيرها، فإنِّي أرى أن ينكحها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٣.]]. (ز)
١٧٣٧٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: لا يجِدُ ما ينكِحُ به حُرَّةً، فينكح هذه الأَمَةَ، فيتَعَفَّفُ بها، ويكفيه أهلُها مُؤْنَتها، ولم يُحِلَّ اللهُ ذلك لأحدٍ إلّا ألّا يَجِدَ ما ينكح به حُرَّةً وينفق عليها، ولم يَحِلَّ له حتى يخشى العَنَت[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٧.]]١٦١٥. (ز)
١٦١٥ قال ابنُ جرير (٦/٥٩٥) مُبَيِّنًا معنى الآية: «يعني بذلك: ومَن لم يستطع منكم أيها الناس طولًا -يعني: من الأحرار- أن ينكح المحصنات، وهُنَّ الحرائر المؤمنات اللواتي قد صَدَّقن بتوحيد الله، وبما جاء رسول الله ﷺ من الحق». واستند في ذلك إلى أقوال السلف.
﴿أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ﴾ - تفسير
١٧٣٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يقول: الحرائر[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر ١/٦٤٧، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٣٧٤- وعن عطية [العوفي]= (ز)
١٧٣٧٥- ومقاتل بن حيان= (ز)
١٧٣٧٦- وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٠.]]. (ز)
١٧٣٧٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أن ينكح المحصنات﴾، يعني: الحرائر[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر ٢/٦٤٧، والبيهقي ٧/١٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٧٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾، قال: أمّا المحصناتُ فالعفائف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]١٦١٦. (ز)
١٦١٦ انتَقَدَ ابنُ عطية (٢/٥٢٠) هذا القول قائِلًا: «هو ضعيف؛ لأنّ الإماء يَقَعْنَ تحته».
﴿فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ﴾ - تفسير
١٧٣٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا يتزوج الحُرُّ مِن الإماء إلا واحدة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٧، والبيهقي ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٨٠- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: أمّا مَن لم يجد ما ينكح به الحُرَّةَ تَزَوَّجَ الأَمَةَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦.]]. (ز)
١٧٣٨١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: فلينكح الأمةَ المؤمنةَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر ٢/٦٤٧، والبيهقي ٧/١٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٣٧)
١٧٣٨٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إنّما أحَلَّ اللهُ واحدةً لِمَن خشي العنت على نفسه، ولا يجد طَوْلًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٤٧.]]. (٤/٣٣٩)
١٧٣٨٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿من فتياتكم﴾، قال: مِن إمائكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٨٤- قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾ يعني: الوَلائد، فتزوجوا ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: الولائد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
﴿مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِۚ﴾ - تفسير
١٧٣٨٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٦، وابن المنذر (١٦٠١، ١٦٠٢، ١٦٣٥)، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠-٩٢٢، ٩٢٤، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٣٨٦- وعن إسماعيل السُّدِّيّ= (ز)
١٧٣٨٧- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]. (ز)
١٧٣٨٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾[[أخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٦)، وسعيد بن منصور (٦١٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤/١٦٠، والبيهقي ٧/١٧٧، كما أخرج ابن أبي حاتم ٣/٩٢١ نحوه من طريق ليث.]]. (٤/٣٣٨)
١٧٣٨٩- وعن مكحول الشامي= (ز)
١٧٣٩٠- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]. (ز)
١٧٣٩١- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ لمن لم يجد طَوْلًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٤٩-٦٥٠. وذكر السيوطي نحوه بلفظ: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طَوْلًا، وعزاه إليه وإلى البيهقي.]]. (ز) (٤/٣٣٨)
١٧٣٩٢- عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، وقال: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥]، وليست الأمة بمُحْصَنة[[المدونة للإمام مالك ٢/٢١٩.]]. (ز)
١٧٣٩٣- عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦٠، وابن جرير ٦/٦٠٠.]]١٦١٧. (ز)
١٦١٧ قال ابنُ جرير (٦/٦٠٠ بتصرف) مُعلِّقًا على هذا القول: «قال ذلك جماعةٌ مِن أهل العراق، منهم أبو حنيفة وأصحابه، واعتلُّوا لقولهم بقول الله: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة:٥]. قالوا: فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًّا، فليس لأحد أن يخُصَّ مِنهُنَّ أمَةً ولا حُرَّةً. قالوا: ومعنى قوله: ﴿فتياتكم المؤمنات﴾: غير المشركات من عَبَدَة الأوثان».
١٧٣٩٤- عن أبي حنيفة، نحو ذلك[[علَّقه ابن جرير ٦/٦٠٠.]]. (ز)
١٧٣٩٥- قال مقاتل بن سليمان: ... فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٣٩٦- عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي]= (ز)
١٧٣٩٧- وسعيد بن عبد العزيز= (ز)
١٧٣٩٨- وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: بالنكاح[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٩٩.]]. (ز)
١٧٣٩٩- قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: ﴿والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، فهُنَّ الإماء المؤمنات[[الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/٤٨ (١٥٥٠)، وأخرج ابن جرير ٦/٥٩٩ نحوه من طريق الوليد بن مسلم كما في الأثر السابق.]]١٦١٨. (ز)
١٦١٨ المراد بالفتيات في الآية: الإماء. واختُلِف في نكاح الإماء غير المؤمنات على قولين: أحدهما: أنّه لا يجوز، فالإيمان شرط في نكاحهن، بدلالة قوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾. والآخر: أنّه جائز، بدلالة آية المائدة، وأما ما ورد هنا فهو على سبيل الندب، والإرشاد للأفضل، وليس شرطًا.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٦٠٠) القولَ الأولَ، وهو قول مجاهد، وأبي عمرو، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم استنادًا إلى ظاهر الآية، فقال: «أوْلى القولين في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب؛ فإنّهُنَّ لا يحللن إلا بملك اليمين؛ وذلك أنّ الله -جل ثناؤه- أحلَّ نكاح الإماء بشروط، فما لم تجتمع الشروط التي سماهن فيهنَّ فغيرُ جائز لمسلم نكاحهن».
وانتَقَدَ (٦/٦٠١ بتصرف) القولَ الثاني بأنّ آية النساء مُخَصِّصَة لآية المائدة، فقال: «إن قال قائل: فإنّ الآية التي في المائدة تدل على إباحتهن بالنكاح. قيل: إنّ التي في المائدة قد أبان أنّ حكمها في خاصٍّ مِن محصناتهم وأنها معنيٌّ بها حرائرهم دون إمائهم قولُه: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، فغيرُ جائزٍ أن يحكم لإحداهما بأنها دافعةٌ حكمَ الأخرى، إلا بحُجَّةٍ يجب التسليمُ لها من خبر أو قياس، ولا خبر بذلك ولا قياس، والآية محتملة ما قلنا: والمحصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم».
﴿وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَـٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲۚ﴾ - تفسير
١٧٤٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿والله أعلم بإيمانكم﴾ من غيره ...، ﴿بعضكم من بعض﴾ يتزوج هذا وليدةَ هذا، وهذا وليدةَ هذا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٤٠١- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: ثُمَّ قال في التقديم: ﴿والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض﴾، يقول: أنتم إخوةٌ بعضُكم من بعض[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢١.]]١٦١٩. (٤/٣٣٩)
١٦١٩ قال ابنُ جرير (٦/٦٠١) في بيان معنى الآية: «هذا من المُؤَخَّر الذي معناه التقديم. وتأويل ذلك: ومَن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلينكح بعضُكم من بعض، بمعنى: فلينكح هذا فتاة هذا».
واسْتَدْرَكَ ابن عطية (٢/٥٢٢) على كلام ابن جرير قائلًا: «هذا قولٌ ضعيفٌ»، ولم يذكر مستندًا.
﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ﴾ - تفسير
١٧٤٠٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ قال: بإذن مواليهن، ﴿وآتوهن أجورهن﴾ قال: مهورهن[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٠، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٢ بنحوه.]]. (٤/٣٣٩)
١٧٤٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾، يقول: تزوجوا الولائد بإذن أربابهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٤٠٤- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿بإذن أهلهن﴾، قال: يعني: بإذن أربابهن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ - تفسير
١٧٤٠٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وآتوهن أجورهن﴾، قال: مُهورَهُنَّ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٠.]]. (٤/٣٣٩)
١٧٤٠٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ يقول: وأعطوهن مهورَهن ﴿بالمعروف﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٤٠٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ يعني: مهورهن ﴿بالمعروف﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤٠٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- ﴿وآتوهن أجورهن﴾، قال: الصَّداق[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٢.]]١٦٢٠. (ز)
١٦٢٠ قال ابنُ جرير (٦/٦٠٢): «يعني بقوله -جلَّ ثناؤه-: ﴿فانكحوهن﴾ فتزوجوهُنَّ. وبقوله: ﴿بإذن أهلهن﴾ بإذن أربابهن، وأمرهم إيّاكم بنكاحهن ورضاهم. ويعني بقوله: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ وأعطوهن مهورهن». واستدَلَّ بأثر ابن زيد.
﴿مُحۡصَنَـٰتٍ غَیۡرَ مُسَـٰفِحَـٰتࣲ وَلَا مُتَّخِذَ ٰتِ أَخۡدَانࣲۚ﴾ - تفسير
١٧٤٠٩- عن أبي هريرة، في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: أخِلّاء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿محصنات غير مسافحات﴾ يعني: عفائف، غير زوانٍ في سِرٍّ ولا علانية، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: أخِلّاء[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٣، وابن المنذر (١٦٠١، ١٦٠٢، ١٦٣٥)، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٠-٩٢٢، ٩٢٤، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٧٣.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٤١١- وعن مقاتل بن حيان= (ز)
١٧٤١٢- ومجاهد بن جبر، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤١٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: المسافحاتُ: المعلِنات بالزنا. والمتخذات أخدان: ذاتُ الخَلِيل الواحد. قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما ظهر مِن الزِّنا، ويَسْتَحِلُّون ما خَفِي، يقولون: أمّا ما ظهر منه فهو لُؤْم، وأمّا ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الأنعام:١٥١][[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٣.]]. (٤/٣٣٩)
١٧٤١٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٤، وابن المنذر ٢/٦٥١ من طريق ابن جُرَيج وزاد: فيقيم عليها وتقيم عليه، فأولئك الأخدان. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤١٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾: أما المحصنات فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة. وأما المسافحات: فهن المعلنات بغير مهر. وأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المُسْتَسِرَّة به. نهى اللهُ عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٤، وابن المنذر ٢/٦٥١ من طريق جُوَيْبِر ولفظه: ﴿ولا متخذات أخدان﴾ قال: أخِلّاء. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢-٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤١٦- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: الزِّنا زِناءان؛ المسافحة: السوق القائمة. والمتخذات أخدان: التي تتخذ خِدنًا واحدًا. فحرَّمهما الله جميعًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥١، وابن جرير ٦/٦٠٣ بلفظ: الزنا زناءان: تزني بالخِدن ولا تزني بغيره، وتكون المرأة سَوْمًا. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢ بعضه.]]. (ز)
١٧٤١٧- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- قال: الزِّنا وجهان قبيحان: أحدُهما أخبثُ من الآخر؛ فأمّا الذي هو أخبثُهما فالمسافِحة التي تفجر بمن أتاها، وأما الآخر فذات الخِدْن[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٥.]]. (ز)
١٧٤١٨- قال الحسن البصري في قوله: ﴿ولا متخدات أخدان﴾: الصديق[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤١٩- قال الحسن البصري: المسافِحة: هي أنّ كل مَن دعاها تبعته. وذات أخدان: أي: تختصُّ بواحد لا تزني إلا معه. والعرب كانت تُحَرِّم الأولى، وتُجَوِّزُ الثانية[[تفسير البغوي ٢/١٩٧.]]. (ز)
١٧٤٢٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: المسافحة: البغِيُّ التي تُؤاجِرُ نفسَها مَن عَرَض لها. وذات الخدن: ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٤.]]. (ز)
١٧٤٢١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أما المحصناتُ فالعفائِفُ١٦٢١، فلتُنكَحُ الأَمَةُ بإذن أهلِها مُحْصَنَةً -والمحصنات: العفائف-، غيرَ مُسافِحَةٍ -والمسافِحة: المُعالِنة بالزِّنا-، ولا متخذةً صديقًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢ بعضه.]]. (ز)
١٦٢١ قال ابنُ عطية (٢/٥٢٢) مُوَجِّهًا: «الظاهر أنّه بمعنى: عفيفات؛ إذ غير ذلك مِن وجوه الإحصان بعيد، إلا مسلمات فإنّه يقرب».
١٧٤٢٢- عن عطاء الخراساني= (ز)
١٧٤٢٣- ويحيى بن أبي كثير= (ز)
١٧٤٢٤- ومقاتل بن حيان، في قوله: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قالوا: أخِلّاء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٢.]]. (ز)
١٧٤٢٥- قال أبو سعيد -من طريق خلاد بن سليمان- في هذه الآية: ﴿ولا متخذات أخدان﴾، قال: وهو الصَدِيق[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٩٨ (٢٢٤). وأورد قبله قول خلاد عن أبي سعيد هذا: «وكان قرأ القرآن على أبي هريرة». ولم نقف عليه.]]. (ز)
١٧٤٢٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿محصنات﴾ عفائف لفروجهن، ﴿غير مسافحات﴾ غير معلِنات بالزِّنا، ﴿ولا متخذات أخدان﴾ يعني: أخِلّاء في السِّرِّ، فيزني بها سِرًّا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧.]]. (ز)
١٧٤٢٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾، قال: المُسافِح: الذي يلقى المرأةَ فيفجر بها، ثم يذهب وتذهب. والمخادِن: الذي يقيم معها على معصيةِ الله وتقيم معه، فذاك الأخدان[[أخرجه ابن جرير ٦/٦٠٥.]]. (ز)
﴿فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ﴾ - قراءات
١٧٤٢٨- عن عبد الله بن مسعود، قرأ: ‹فَإذا أحْصَنَّ› بنصب الألف. وقال: إحصانُها: إسلامُها[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وشعبة، وقرأ بقية العشرة ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾ بضم الهمزة، وكسر الصاد. انظر: النشر ٢/٢٤٩، والإتحاف ص٢٤٠.]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٢٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد ين جبير- أنّه قرأها: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾. يعني: برفع الألف. ويقول: أُحْصِنَّ بالأزواج. يقول: لا تُجلد أمَةٌ حتى تُزَوَّجَ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٢، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٣ دون ذكر القراءة، والضياء في المختارة ١٠/١٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٤/٤٣٠)
١٧٤٣٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يقول: فإذا تَزَوَجَّن[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٩٤، وابن جرير ٦/٦١١.]]. (٤/٣٤١)
١٧٤٣١- عن مغيرة: أنّ إبراهيم النخعي كان يقرأ: ‹فَإذَآ أحْصَنَّ›. قال: إذا أسْلَمْنَ.= (ز)
١٧٤٣٢- وكان مجاهد يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾. يقول: إذا تَزَوَّجْنَ، ما لم تُزَوَّج فلا حَدَّ عليها[[أخرجه سعيد بن منصور (٦١٢ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]١٦٢٢. (٤/٣٤٠)
١٦٢٢ علَّقَ ابنُ جرير (٦/٦٠٥، ٦٠٨بتصرف) على القراءتين بقوله: «الصوابُ من القول في ذلك عندي: أنّهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته الصوابَ، غير أنّ الذي نختار لمن قرأ: ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ﴾ بفتح الصاد في هذا الموضع، أن يقرأ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ﴾ بضم الألف. ولِمَن قرأ: ‹مُحْصِناتٍ› بكسر الصاد فيه، أن يقرأ: ‹فَإذَآ أحْصَنَّ› بفتح الألف؛ لتأتلف قراءة القارئ على معنًى واحد وسياق واحد؛ لقرب قوله: ﴿محصنات﴾، من قوله: ﴿فإذا أحصن﴾. ولو خالف من ذلك لم يكن لحنًا، غيرَ أنّ وجه القراءةِ ما وصفتُ».
﴿فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ﴾ - تفسير الآية
١٧٤٣٣- عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، قال: «إحصانُها: إسلامها».= (ز)
١٧٤٣٤- وقال علي: اجلِدُوهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣ (٥١٥٧).
وقال: «حديث منكر». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٢٦١: «وفي إسناده ضعف، ومنهم لم يُسَمَّ، ومثله لا تقوم به حجة».]]. (٤/٣٣٩)
١٧٤٣٥- عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحَصَّن بزوج، فإذا أُحْصِنَت بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصنات»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ١/١٥٣ (٤٧٨)، ٤/١٤٧ (٣٨٣٤).
قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديثَ عن سفيان إلا عبد الله بن عمران العابدي». وقال البيهقي في معرفة السنن ١٢/٣٣٥ (١٦٩١٠، ١٦٩١١): «وهذا خطأ، ليس هذا من قول النبي ﷺ، إنما هو من قول ابن عباس، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب ٣/١٧٨ (٢٣٥٨): «غريب من حديث مسعر عن عمرو عنه، تفرد به سفيان بن عيينة عنه، وعنه عبد الله بن عمران العابدي مرفوعًا إلى النبي وغيره، يرويه عن ابن عيينة موقوفًا، ورواه ابن صاعد عنه مرة بتمامه، ومرة لم يجاوز به: «ليس على الأمة حد حتى تحصن»». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/٣٠٩ (١٣٢٧): «قال ابن شاهين: قد قيل: إن هذا الحديث موقوف على ابن عباس. ولا نعلم أحدًا جوّده غير عبد الله بن عمران». وقال ابن حجر في الفتح ١٢/١٦١: «وسنده حسن، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه، وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره».]]. (٤/٣٤١)
١٧٤٣٦- عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبي ﷺ سُئِل عن الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِيرٍ»[[أخرجه البخاري ٣/٧١ (٢١٥٣)، ٣/١٥٠ (٢٥٥٥)، ٣/٨٣ (٢٢٣٢)، ٨/١٧١ (٦٨٣٧)، ومسلم ٣/١٣٢٩ (١٧٠٣).]]١٦٢٣. (٤/٣٤١-٣٤٢)
١٦٢٣ علَّق ابنُ عطية (٢/٥٢٣-٥٢٤): «هذا الحديثُ والسؤالُ مِن الصحابة يقتضي أنّهم فهموا مِن القرآن أنّ معنى ﴿أحصن﴾: تَزَوَّجن. وجواب النبي ﷺ على ذلك يقتضي تقرير المعنى. ومن أراد أن يضعف قولَ مَن قال: إنّه الإسلام. بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت، فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد: فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن﴾. وذلك سائغ صحيح».
واسْتَدْرَكَ ابنُ جرير (٦/٦٠٧) مستندًا إلى الإطلاق في اللفظ قائلًا: «ليس في رواية مَن روى عن النبي ﷺ: أنّه سُئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن. بيانُ أن التي سُئِل عنها النبيُّ ﷺ هي التي تزني قبل التزويج، فيكون ذلك حُجَّة لِمُحْتَجٍّ في أنّ الإحصان الذي سنّ ﷺ حدَّ الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج، ولا أنه هو التزويجُ دون الإسلام».
١٧٤٣٧- عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر»[[أخرجه البخاري ٣/٨٣ (٢٢٣٤)، ٨/١٧٢ (٦٨٣٩)، ومسلم ٣/١٣٢٨ (١٧٠٣)، وابن جرير ٦/٦٠٦.]]. (ز)
١٧٤٣٨- عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٠.]]. (ز)
١٧٤٣٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٠٤)، وابن جرير ٦/٦٠٩، وابن المنذر (١٦٢١)، والطبراني (٩٦٩١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٤٠- وعن عبد الله بن عمر= (ز)
١٧٤٤١- والأسود بن يزيد= (ز)
١٧٤٤٢- وسعيد بن جبير= (ز)
١٧٤٤٣- وعطاء= (ز)
١٧٤٤٤- وزر بن حبيش، أنّهم قالوا: إحصانُها: إسلامُها[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤٤٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١١، وابن أبي حاتم ٣/٩٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.]]. (٤/٣٣٦)
١٧٤٤٦- وعن عامر الشعبي= (ز)
١٧٤٤٧- وسعيد بن جبير= (ز)
١٧٤٤٨- ومجاهد بن جبر= (ز)
١٧٤٤٩- والحسن البصري= (ز)
١٧٤٥٠- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٤.]]. (ز)
١٧٤٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾، يعني: بالأزواج[[تقدم تخريجه قريبًا.]]. (ز)
١٧٤٥٢- وعن الحسن البصري= (ز)
١٧٤٥٣- ومجاهد بن جبر= (ز)
١٧٤٥٤- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٧٤٥٥- وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن﴾ فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن[[أخرجه سعيد بن منصور (٦١٦ - تفسير)، وابن المنذر ٢/٦٥٢.]]. (٤/٣٤١)
١٧٤٥٧- عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا حُرًّا[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٦١٨)، والبيهقي ٨/٢٤٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (٤/٣٤١)
١٧٤٥٨- وعن طاووس بن كيسان، نحوه[[تفسير البغوي ٢/١٩٨.]]. (ز)
١٧٤٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٢.]]. (ز)
١٧٤٦٠- عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٦١٠).]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٦١- عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٥٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (٤/٣٤٢)
١٧٤٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١١.]]١٦٢٤. (ز)
١٦٢٤ علَّقَ ابن كثير (٣/٤٣٨) على قول سعيد هذا بقوله: «هذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تُضْرَب أصلًا لا حدًّا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية، ولم يبلغه الحديث، وإن كان أراد أنها لا تُضْرَبُ حدًّا، ولا ينفي ضربها تأديبًا، فهو كقول ابن عباس ومَن تبعه في ذلك».
١٧٤٦٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ‹فَإذَآ أحْصَنَّ›. قال: إذا أسلمن[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (٤/٣٤٠)
١٧٤٦٤- عن سالم [بن عبد الله بن عمر]= (ز)
١٧٤٦٥- والقاسم [بن محمد بن أبي بكر] -من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤٦٦- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: ﴿فإذا أحصن﴾. قال: يقول: إذا أسْلَمْنَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٠، كما أخرج نحوه من طريق أشعث. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣ نحوه.]]. (ز)
١٧٤٦٧- عن عامر الشعبي= (ز)
١٧٤٦٨- وإبراهيم النخعي= (ز)
١٧٤٦٩- ومجاهد بن جبر، قالوا: لا يُحْصَن الحُرُّ إلا بالمسلمة الحُرَّة، ولا يُحْصَن بالمملوكة، ولا باليهودية، ولا بالنصرانية[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٢٣.]]. (ز)
١٧٤٧٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: إحصانُ الأمة أن ينكحها الحُرُّ، وإحصانُ العبدِ أن ينكح الحُرَّة[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١١.]]. (ز)
١٧٤٧١- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾، قال: أحْصَنَتْهُنَّ البُعُولة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٥٦ (١٧٨٦٩)، وابن جرير ٦/٦١٢، وابن المنذر ٢/٦٥٢.]]. (ز)
١٧٤٧٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإذا أحصن﴾، قال: أحصنتهنَّ البعولة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٤٥٦ (١٧٨٦٩)، وأخرجه ابن جرير ٦/٦١٢، وابن المنذر ٢/٦٥٢. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٢-.]]. (ز)
١٧٤٧٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإذا أحصن﴾، يقول: إذا أسْلَمْنَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٦١٠.]]. (ز)
١٧٤٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أحصن﴾، يعني: أسْلَمْنَ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٧-٣٦٨.]]١٦٢٥. (ز)
Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии