Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском
Ан-Ниса 4:43
4:43Страница 85
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣
О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и, будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки. Воистину, Аллах - Снисходительный, Прощающий.
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - نزول الآية
١٨٢٢٦- عن علي بن أبي طالب: أنّه كان هو وعبد الرحمن ورجلٌ آخر شرِبوا الخمر، فصلّى بهم عبد الرحمن، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، فخلَّط فيها؛ فنزلت: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٥-٤٦، وابن المنذر ٢/٧١٩ (١٧٩٩) من طريق حماد وسفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب، عن عبدالرحمن بن عوف به.
إسناده صحيح.]]. (٤/٤٤٨)
١٨٢٢٧- عن علي بن أبي طالب، قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا، فدعانا، وسقانا من الخمر، فأَخَذَتِ الخمرُ مِنّا، وحضرت الصلاة، فقدَّموني، فقرأتُ: ﴿قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون﴾، ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾[[أخرجه أبو داود ٥/٥١٥ (٣٦٧١)، والترمذي ٥/٢٦٩-٢٧٠ (٣٢٧٥) واللفظ له، والحاكم ٤/١٥٩ (٧٢٢٢)، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٨ (٥٣٥٢).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».]]. (٤/٤٤٨)
١٨٢٢٨- عن عبد الرحمن بن عوف: أنّه صنع طعامًا وشرابًا، فدعا نفرًا مِن أصحاب النبي ﷺ، فأكلوا وشرِبوا حتى ثَمِلُوا، فقدَّموا علِيًّا يُصَلِّي بهم المغرب. فذكره بنحو ما تقدم، وزاد فيه: أنّه قرأ جميع السورة[[أخرجه الجهضمي في أحكام القرآن ص١٢١-١٢٢ (١٢٧)، وابن جرير ٧/٤٦، وابن المنذر ٢/٧١٩ (١٧٩٨) من طريق حماد وسفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عوف به.
إسناده صحيح.]]. (ز)
١٨٢٢٩- عن سِماك بن حرب، قال: سمعتُ مصعب بن سعد يُحَدِّث عن سعد [بن أبى وقاص]، قال: نزلت فِيَّ أربعُ آيات، صنع رجلٌ من الأنصار، فأكلنا وشرِبنا حتى سكِرنا، ثم افتخرنا، فرفع رجلٌ لَحْيَ[[اللَّحْيُ: مَنبِت اللِّحْية من الإنسان وغيره. اللسان (لحا).]] بعير، فغَرَزَ به أنفَ سعد، فكان سعدٌ مغروزَ الأنف، وذلك قبل أن يُحَرَّم الخمر؛ فنزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٨.]]. (ز)
١٨٢٣٠- عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك] -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نزل هذا وهم يشربون الخمر، وكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٧.]]. (ز)
١٨٢٣١- عن ابن جُرَيْج، عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: نزلت في أبي بكر، وعمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، صنع عليٌّ لهم طعامًا وشرابًا، فأكلوا وشربوا. قال ابنُ جَرَيْج: وقال غيرُ عكرمة: صلّى بهم المغرب علِيٌّ، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ حتى خاتمتها، فقال: ليس لي دين، وليس لكم دين. فنزلت: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن المنذر ٢/٧٢٠. وعزاه السيوطي إليه بنسبة جميع الأثر إلى عكرمة.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، لَمّا نزلت هذه الآيةُ قال النبي ﷺ: «قد قدَّم الله ﷿ تحريم الخمر إلينا». وذلك أنّ عبد الرحمن بن عوف الزهري صنع طعامًا، فدعا أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، وسعد بن أبى وقاص -رحمهم الله جميعًا-، فأكلوا، وسقاهم خمرًا، فحضرت صلاة المغرب، فأمَّهم عليُّ بن أبي طالب، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، فقال في قراءته: نحن عابدون ما عبدتم. فأنزل الله ﷿ في علي بن أبي طالب ﵁ وأصحابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ في صلاتكم. فتركوا شربها إلا من بعد صلاة الفجر إلى الضحى الأكبر، فيُصَلُّون الأولى وهم أصحياء. ثُمَّ إنّ رجلًا مِن الأنصار يُسَمّى: عتبان بن مالك دعا سعد بن أبى وقاص إلى رأس بعيرٍ مشوِيٍّ، فأكلا، ثم شربا فسكِرا، فغضب الأنصاريُّ، فرفع لَحْيَ البعير، فكسر أنف سعد؛ فأنزل الله ﷿ تحريم الخمر في المائدة بعد غزوة الأحزاب، ثم قال سبحانه: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]١٦٩٤. (ز)
١٦٩٤ علَّق ابنُ تيمية (٢/٢٥٣) على نزول الآية، فقال: «هذه الآيةُ نَزَلَتْ باتفاق العلماء قبل أن تُحَرَّم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة المائدة. وقد رُوِي أنّه كان سبب نزولها: أنّ بعض الصحابة صلّى بأصحابه وقد شرِب الخمر قبل أن تُحَرَّم، فخلَّط في القراءة؛ فأنزل الله هذه الآية».
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - تفسير الآية
١٨٢٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿لا تقربوا الصلاة﴾، قال: صلاة المساجد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٣)
١٨٢٣٤- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿وأنتم سكارى﴾، قال: النعاس[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٣٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نشاوى مِن الشراب، ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ يعني: ما تقرؤون في صلاتكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٣٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة بن نبيط الأشجعي- في الآية، قال: لم يُعْنَ بها الخمر، إنّما عُنِي بها سُكْرَ النَّوْم[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٨، وابن المنذر ٢/٧٢١، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.]]١٦٩٥. (٤/٤٥٠)
١٦٩٥ أفادت الآثارُ اختلافَ السلف في تفسير قوله: ﴿وأنتم سكارى﴾ على قولين: الأول: سكر الخمر. والثاني: سكر النوم.
ورجّح ابنُ جرير (٧/٤٩ بتصرف) الأول مستندًا إلى أقوال الصحابة، وسبب النزول، وقال: «وذلك للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله ﷺ بأنّ ذلك كذلك نهيٌ من الله، وأنّ هذه الآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه».
وانتَقَدَ ابن عطية (٢/٥٦٠) قولَ الضحاك بأنه سكر النوم بقوله: «وهذا ضعيف».
وعلَّق عليه ابنُ تيمية (٢/٢٥٣) بقوله: «وهذا إذا قيل: إنّ الآية دلت عليه بطريق الاعتبار، أو شمول معنى اللفظ العام، وإلا فلا ريب أنّ سبب نزول الآية كان السكر من الخمر، واللفظ صريح في ذلك، والمعنى الآخر صحيح أيضًا».
١٨٢٣٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ في صلاتكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - النسخ في الآية
١٨٢٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسخها: ﴿إنما الخمر والميسر﴾الآية [المائدة:٩٠][[أخرجه أبو داود (٣٦٧٢)، والنسائي (١١١٠٦)، والنحاس ص٣٣٦ -وفيه أنّ الآية الناسخة قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...﴾- والبيهقي في سُنَنِه ٨/٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان قبل أن تُحَرَّم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٦.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسختها: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة:٦][[أخرجه النسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ١٠/٦٥ (١١٠٤٠)، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٨، والنحاس ص٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٤١- عن مسعود بن مالك أبي رزين -من طريق مغيرة- قال: شُرِبَت الخمر بعد الآية التي في البقرة، والتي في النساء، فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت تركوها. حُرِّمت في المائدة في قوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾، فانتهى القوم عنها، فلم يعودوا فيها[[أخرجه ابن المنذر ٢/٧١٩، وابن جرير ٧/٤٧ بنحوه مختصرًا.]]. (ز)
١٨٢٤٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نُهُوا أن يُصَلُّوا وهم سكارى، ثم نسخها تحريم الخمر[[أخرجه ابن جرير ٧/٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٤٤٩)
١٨٢٤٣- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
١٨٢٤٤- والحسن البصري= (ز)
١٨٢٤٥- وعطاء الخراساني، أنهم قالوا: منسوخة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (ز)
١٨٢٤٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق علي بن بَذِيمَة- ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: نسختها: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة:٦][[أخرجه ابن المنذر ٢/٧٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٤٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾، قال: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ في تحريم الخمر[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩.]]. (ز)
١٨٢٤٨- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾، وقال تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ [البقرة:٢١٩]. فنسخها الله ﷿ بقوله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة:٩٠][[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٤.]]. (ز)
١٨٢٤٩- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال في سورة النساء: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾، وقال في سورة البقرة [٢١٩]: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾، فنسخت في المائدة، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (٩٠)﴾[[أخرجه ابن وهب في الجامع ٣/٧٠ (١٥٧). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٩٥٩ نحوه.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
١٨٢٥٠- عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلْيَنَم، حتى يعلم ما يقرأ»[[أخرجه البخاري ١/٥٣ (٢١٣).]]. (٤/٤٥٠)
١٨٢٥١- عن عمر بن الخطاب -من طريق عمرو بن شُرحبيل- قال: كان مُنادي رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة نادى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٢/١٧٦-١٧٧ (٢٤٢٤١).]]. (ز)
﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ﴾ - نزول الآية
١٨٢٥٢- عن الأسلع بن شريك، قال: كنت أُرَحِّلُ ناقةَ الرسول الله ﷺ، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله ﷺ الرحلة، فكرهتُ أن أُرَحِّل ناقته وأنا جُنُب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلًا من الأنصار فرَحَّلها، ثم رضفتُ أحجارًا، فأسخنت بها ماءً، فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال: «يا أسلع، ما لي أرى رحلتَك تغيَّرَتْ؟». قلت: يا رسول الله، لم أُرَحِّلْها، رَحَّلَها رجلٌ من الأنصار. قال: «ولِمَ؟». قلتُ: إنِّي أصابتني جنابة، فخشيت القَرَّ على نفسي، فأمرته أن يُرَحِّلها، ورضفتُ أحجارًا، فأسخنت بها ماءً، فاغتسلت به. فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ إلى ﴿إن الله كان عفوا غفورا﴾[[أخرجه الطبراني في الكبير ١/٢٩٩ (٨٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/٩ (١٠).
قال الهيثمي في المجمع ١/٢٦١-٢٦٢ (١٤١١): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الهيثم بن رزيق، قال بعضهم: لا يتابع على حديثه». وقال ابن حجر في التلخيص ١/١٤٤-١٤٥: «والهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف». وقال الزيلعي في نصب الراية ١/١٠٣: «قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: تفرَّد به العلاء بن الفضل، وليس بحجة».]]. (٤/٤٥٢)
١٨٢٥٣- عن الأسلع -من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده- قال: كنتُ أخدم النبي ﷺ، وأُرَحِّل له، فقال لي ذات ليلة: «يا أسلع، قُمْ فارحل لي». قلت: يا رسول الله، أصابتني جنابة. فسكت عني ساعة، حتى جاء جبريلُ بآية الصَّعيد، فقال: «قُم، يا أسلعُ، فتَيَمَّم». ثم أراني الأسلعُ كيف علَّمه رسول الله ﷺ التيمم، قال: ضرب رسول الله ﷺ بكَفَّيْه الأرضَ، فمسح وجهه، ثم ضرب، فدَلَك إحداهما بالأخرى، ثم نفضهما، ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرَهما وباطنَهما[[أخرجه الطبراني في الكبير ١/٢٩٨ (٨٧٦)، والدارقطني ١/٣٣٠ (٦٨٣)، وابن جرير ٧/٧٦.
قال ابن أبي حاتم في العلل ١/٦٠٦ (١٣٧): «سمعت أبي يقول: الربيع بن بدر متروك الحديث». وقال ابن حبان في الثقات ٣/٢٠ (٧٠): «الأسلع السعدي رجلٌ من بني الأعرج بن كعب، يُقال: إنّ له صحبة. ولكن في إسناد خبره الربيع بن بدر، وهو ضعيف». وقال ابن عدي في الكامل ٤/٣١: «وهذا أيضًا ليس يرويه غير الربيع». وقال البيهقي في السنن ١/٣١٩ (١٠٠٠): «الربيع بن بدر ضعيف، إلا أنه غير منفرد به، وقد روينا هذا القول عن التابعين: عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي». وقال الهيثمي في المجمع ١/٢٦٢ (١٤١٢، ١٤١٣): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الربيع بن بدر، وقد أجمعوا على ضعفه». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٤٠٥: «وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف». وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/٢٣٧: «وأما حديث الأسلع ففي إسناده: الربيع بن بدر، قال أبو حاتم الرازي: لا يُشْتَغَل به. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث». وقال ابن التركماني في الجوهر ١/٢٠٨ بعد ذكر كلام البيهقي: «ولم يذكر مَن وافقه على ذلك، ولا يكفي في الاحتجاج أنّه غير منفرد حتى ينظر مرتبته ومرتبة مشاركه، فليس كل من وافقه غيرُه يقوى ويحتج به».]]. (٤/٤٥٢)
١٨٢٥٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبّاد- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: نزلت هذه الآيةُ في المسافرِ تُصِيبُه الجنابة، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي. وفي لفظ قال: لا يقرب الصلاةَ إلا أن يكون مسافرًا تُصيبه الجنابةُ، فلا يجد الماء، فيتيمم، ويُصَلِّي حتى يجد الماء[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/١٥٧، وابن جرير ٧/٥٠-٥١، وابن المنذر في الأوسط ٢/١٠٨، وفي التفسير ٢/٧٢٢، وابن أبي حاتم ٣/٩٥٩-٩٦٢ وزاد: فإذا أدرك الماءَ اغتسل وصلى، والبيهقي في سُنَنِه ١/٢١٦. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٥٥- وعن سعيد بن جبير= (ز)
١٨٢٥٦- والضحاك بن مُزاحِم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٥٧- عن مجاهد بن جبر، قال: ... إنّما نزلت: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ للمسافر يتيمم ثم يصلي[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٥٨- عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق الليث- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إنّ رجالًا مِن الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابةٌ، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا يجدون مَمَرًّا إلا في المسجد؛ فأنزل الله هذه الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧.]]١٦٩٦. (٤/٤٥٣)
١٦٩٦ عَلَّق ابنُ كثير (٤/٦٥) على قول يزيد بن أبي حبيب بقوله: «ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب ما ثبت في صحيح البخاري: أنّ رسول الله ﷺ قال: «سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ في المسجد إلا خَوْخَةَ أبي بكر». وهذا قاله في آخر حياته ﷺ، علمًا منه أنّ أبا بكر ﵄ سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه ﵁».
﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ﴾ - تفسير الآية
١٨٢٥٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو المَمَرُّ في المسجد[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يُرَخِّص للجُنُبِ أن يَمُرَّ في المسجد مُجْتازًا، وقال: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، والبيهقي في سُنَنِه ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦١- عن علي بن أبي طالب -من طريق عباد بن عبد الله، أو عن زِرٍّ- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إلا أن تكونوا مسافرين فلا تجدوا الماء، فتَيَمَّموا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٠.]]. (ز)
١٨٢٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ما لم يجلِسا فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنُب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتُ لكم أن تمسحوا بالأرض[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مِجْلَز- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو المسافر لا يجد ماءً، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥٧، وابن جرير ٧/٥٠، وابن المنذر (١٨٠٤)، والطبراني (١٢٩٠٨). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٤-، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٩٧. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن يسار- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جُنُب، ﴿إلا عابري سبيل﴾ قال: تَمُرُّ به مَرًّا، ولا تجلِس[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩، وابن المنذر (١٨٠٧)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٠، والبيهقي في سُنَنِه ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٣)
١٨٢٦٦- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَير- قال: كان أحدُنا يَمُرُّ في المسجد وهو جُنُب مُجتازًا[[أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٥- تفسير)، وابن أبي شيبة ١/١٤٦، وابن جرير ٧/٥٥، والبيهقي ٢/٤٤٣.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٢٦٧- عن أنس بن مالك -من طريق سلم العَلَوِيِّ- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: يجتاز، ولا يجلس[[أخرجه الدارمي ١/٧٤٩ (١٢٠٩)، والبيهقي ٢/٤٤٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٦٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال في الجنب: يَمُرُّ في المسجد مُجتازًا وهو قائم، لا يجلس وليس بمتوضِّئ. وتلا هذه الآية: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٥، وابن المنذر ٢/٧٢٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٦٩- عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود] -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثُمَّ قرأ: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٦، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨، والدارمي ١/٧٤٩ (١٢١٠). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٧٠- عن مسروق بن الأجدع، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧١- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: المسافر الجُنُب لا يجد الماء، فيتيمم، فيصلي[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٧٢- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثم قرأ: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٧٤- عن أبي الضُّحى -من طريق الحسن بن عبيد الله-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٧٥- عن أبي مالك غزوان الغفاري= (ز)
١٨٢٧٦- وقتادة بن دِعامة= (ز)
١٨٢٧٧- وزيد بن أسلم= (ز)
١٨٢٧٨- ويحيى بن سعيد الأنصاري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٧٩- عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق منصور- في هذه الآية: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، قال: لا بأس أن يَمُرَّ الجُنُب في المسجد إذا لم يكن له طريقٌ غيرُه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦، وبنحوه من طريق حماد ٧/٥٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٨٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن مجاهد- قال: لا يمر الجُنُب في المسجد، يتَّخِذُه طريقًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٨، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ١/٤١٣ (١٦١٥) نحوه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٨١- عن مجاهد بن جبر، قال: لا يَمُرُّ الجُنُب ولا الحائضُ في المسجد ...[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٨٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٢.]]. (ز)
١٨٢٨٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: مسافرين لا تجِدون ماءً[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦١٥)، وابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (٤/٤٥١)
١٨٢٨٤- عن الحسن بن مسلم، في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: إلا أن يكونوا مسافرين، فلا يجدوا الماء، فيتيمموا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٢. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٨٥- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يقعد فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٦، وابن المنذر ٢/٧٢٣.]]. (ز)
١٨٢٨٦- عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ولا يقعدا فيه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]١٦٩٧. (ز)
١٦٩٧ علَّق ابنُ كثير (٤٢/٦٦) مُسْتَدِلًّا لإباحة مرور الحائض بالمسجد بما رُوي في صحيح مسلم أنّ النبي ﷺ قال لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد». فقالت عائشة: إني حائض. فقال لها النبي: «إن حيضتك ليست في يدك». وقال ابنُ كثير: «ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها».
١٨٢٨٧- عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق منصور- ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: المسافر تصيبه الجنابة، فلا يجد ماء، فيتيمم[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٨٨- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٦-١٤٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (٤/٤٥٤)
١٨٢٨٩- عن الحكم [بن عتيبة]، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٩٨-٩٩.]]. (ز)
١٨٢٩٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾، قال: هو الرجلُ يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٦٣، وابن جرير ٧/٥٣. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٧٢٢.]]. (ز)
١٨٢٩١- عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كنا نسمع أنّه في السفر[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣.]]١٦٩٨. (ز)
١٦٩٨ علّق ابنُ كثير (٤/٧٠) على قول عبد الله بن كثير، فقال: «ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، من حديث أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأَمْسِسه بشرتك؛ فإنّ ذلك خير»».
١٨٢٩٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سعيد- قال: رُخِّص للجُنُب أن يمُرَّ في المسجد[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٩٣- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يَمُرُّ الجُنُب في المسجد. قُلتُ لعمرو: مِن أين تأخذ ذلك؟ قال: مِن قول: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ مسافرين لا يجدون ماءً[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٤١٣ (١٦١٤)، وابن المنذر ٢/٧٢٣ دون آخره. وكذا علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٢٩٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، ثُمَّ استثنى المسافرَ الذي لا يجد الماء، فقال سبحانه: ﴿إلا عابري سبيل﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]١٦٩٩. (ز)
١٦٩٩ ذكر ابنُ تيمية (٢/٢٥٤) قولَ مَن جعل الآيةَ في المسافر، ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا: «القول على ظاهره ضعيف؛ لأنّ المسافر قد ذكر في تمام الآية؛ فيكون تكريرًا، ولأنّ المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء، وليس في قوله: ﴿إلا عابري سبيل﴾ معترض كذلك، ولأنّه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر فكذلك للمريض، ولم يُسْتَثْنَ كما اسْتُثْنِي المسافر، فلو قصد ذلك لبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء، ولأنّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في قوله تعالى: ﴿عابري سبيل﴾، ويكون المخصوص أكثر من الباقي؛ فإن واجد الماء أكثر من عادمه، ولا قوله: ﴿ولا جنبا﴾ لاستثناء المريض أيضًا، وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم، ولأنّ عبور السبيل على حقيقته: المرور والاجتياز، والمسافر قد يكون لابِثًا وماشِيًا، فلو أريد المسافر لقيل: إلا مِن سبيل، كما في الآيات التي عنى بها المسافرين».
١٨٢٩٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾. قال: هو المسافر الذي لا يجِدُ الماء، فلا بُدَّ له مِن أن يتيمم ويصلي، فهو يتيمم ويصلي. قال: كان أبي يقول ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣.]]١٧٠٠. (ز)
١٧٠٠ اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ على قولين: الأول: أنّ هذا في شأن المسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي. والثاني: أنّ الآية عُني بها النهيُ عن قربان المسجد، إلا أن يَمُرَّ به مجتازًا إيّاه، ولا يمكث فيه.
وقد رجّح ابنُ جرير (٧/٥٨) القولَ الثاني، وانتَقَد الأولُ مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «وأَوْلى القولين بالتأويل لذلك تأويلُ مَن تأوَّله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾: إلا مُجتازِي طريقٍ فيه. وذلك أنّه قد بَيَّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جُنُب في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، فكان معلومًا بذلك أنّ قوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ لو كان معنِيًّا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ معنًى مفهوم، وقد مضى ذِكْرُ حُكْمِه قبل ذلك. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا المساجد للصلاة مُصَلِّين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضًا جُنُبًا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل».
وذَكَر ابنُ كثير (٤/٧١) أنّ الذي رجحه ابن جرير هو قول الجمهور، ثُمَّ رجحه بقوله: «وهو الظاهر من الآية، وكأنّه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئةٍ ناقصة تُناقِضُ مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة، وهي الجنابة المُباعِدة للصلاة ولمحلها أيضًا».
وبنحوهما قال ابن عطية (٢/٥٦٣)، حيث قال: «وهو المقصود في الآية».
﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُوا۟ۚ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
١٨٢٩٦- عن عطاء بن يسار، قال: رأيتُ رجالًا مِن أصحاب رسول الله ﷺ يجلِسون في المسجد وهم مُجنِبون، إذا تَوَضَّؤُوا وضوء الصلاة[[أخرجه سعيد بن منصور -كما في تفسير ابن كثير ٢/٣١٣-.]]١٧٠١. (ز)
١٧٠١ علَّق ابنُ تيمية (٢/٢٥٥) مُسْتَدِلًّا بقول عطاء هذا، وبما روي عن زيد بن أسلم أنّه قال: كان أصحاب النبي ﷺ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث. على جواز لُبْثِ الجُنُبِ في المسجد إذا توضأ، وعلَّل ذلك بقوله: «وهذا لأنّ الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء، ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن، فيقارِبُ مَن عليه الحدث الأصغر فقط، ولهذا أمر الجُنُب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء، ولولا ذلك لكان مُجَرَّد عبث، يُبَيِّن ذلك أنّه قد جاء في نهي الجُنُب أن ينام قبل أن يتوضأ أن لا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته. فهذا يدل على أنّه إذا توضأ شهدت جنازته، ودخلت المكان الذي هو فيه، ونهى الجُنُبَ عن المسجد؛ لئلا يؤذي الملائكة بالخروج، فإذا توضأ أمكن دخول الملائكة المسجد، فزال المحذور، وهذا العبور إنما يجوز إذا كان لحاجةٍ وغرضٍ وإن لم يكن ضروريًّا، فأمّا لمجرد العبث فلا».
﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ - نزول الآية
١٨٢٩٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: نال أصحابَ رسول الله ﷺ جراحةٌ، ففَشَتْ فيهم، ثُمَّ ابْتُلُوا بالجنابة، فشَكَوْا ذلك إلى النبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ الآية كلها[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٥.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٢٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضًا، فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادِم يُناوِله، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له؛ فأنزل الله هذه الآية[[أخرجه ابن المنذر (١٨١٥)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦١.
قال ابن كثير ٤/٧١: «هذا مرسل».]]. (٤/٤٥٥)
١٨٢٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾، نزلت في عبد الرحمن بن عوف، أصابته جَنابَة وهو جريح، فشَقَّ عليه الغُسْلُ، وخاف منه شَرًّا، أو يكون به قَرْحٌ أو جَدَرِيٌّ، فهو بهذه المنزلة، فذاك قوله سبحانه: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ يعني به: جرحًا، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم، وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء. نزلت في عائشة أم المؤمنين ﵂[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٧٤-٣٧٥.]]. (ز)
﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰۤ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ - تفسير الآية، وأحكامها
١٨٣٠٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضَّحّاك- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: المريض الذي قد أُرْخِص له في التيمم هو الكسير، والجريح، فإذا أصابت الجنابةُ الكسيرَ اغتسلَ، ولم يَحُلَّ جبائِرَه، والجريحُ لا يَحُلَّ جِراحتَه، إلا جِراحةً لا يخشى عليها[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٩.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- رفعه، في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾. قال: إذا كانت بالرَّجُل الجِراحةُ في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتيمم[[أخرجه الحاكم ١/١٦٥، وابن خزيمة (ت: ماهر الفحل) ١/٣٧٤-٣٧٥ (٢٧٢)، والبيهقي في المعرفة ١/٢٩٩-٣٠٠.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٣٠٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك- ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قال: المريض إذا خاف على نفسه تَيَمَّم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٢.]]. (ز)
١٨٣٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: هو الرجل المجدور، أو به الجراح، أو القَرْح، يُجْنِبُ، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فيتيمم[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠١، وابن المنذر (١٨١٣)، وابن أبي حاتم ٣/٩٦٠، والبيهقي ١/٢٢٤.وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٤٥٥)
١٨٣٠٤- وعن إبراهيم النخعي= (ز)
١٨٣٠٥- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٨٣٠٦- والحسن البصري= (ز)
١٨٣٠٧- والحكم بن عتيبة= (ز)
١٨٣٠٨- وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٦٠.]]. (ز)
١٨٣٠٩- عن قتادة، قال: قلنا لسعيد بن جبير في قوله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، قلتُ: ما رخصة المريض هاهنا؟ قال: إذا كانت به قروح، أو جروح، أو كَبُرَ عليه الماء؛ يتيمّم بالصعيد[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٢٥٤ (٦٣٧).]]. (ز)
١٨٣١٠- عن سعيد بن جبير= (ز)
١٨٣١١- ومجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- قالا في المريض تُصِيبه الجَنابَةُ، فيخاف على نفسه: هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء، يتيمم[[أخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠١.]]. (٤/٤٥٦)
١٨٣١٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وإن كنتم مرضى﴾، قال: مِن القروح تكون في الذراعين[[أخرجه ابن جرير ٧/٦٠.]]. (ز)
Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии