Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском
Ан-Ниса 4:6–7, продолжение
١٦٣٤٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق الفَضْل بن عَطِيَّة- في قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيْسَرَ بعد ذلك فلا قضاء عليه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٤، وابن المنذر ٢/٥٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٤٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجّاج- قال: خمسٌ في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعزيمة، قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٦.]]. (٤/٢٣٩)
١٦٣٥٠- قال محمد بن كعب القُرَظِيِّ: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ يتَقَرَّم تَقَرُّم البهيمة، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لا بُدَّ له منه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٩، وقال عَقِبه: والتقرُّم: الالتقاطُ من نبات الأرض وبَقْلِها.]]. (ز)
١٦٣٥١- عن أبي معبد، قال: سُئِل مكحول الشامي عن والي اليتيمِ: ما أكْلُهُ بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس مِن ثيابه، فأمّا أن يتخذ مِن ماله مالًا لنفسه فلا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٩.]]. (ز)
١٦٣٥٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، يقول: فمَن كان غنيًّا مِن ولي مال اليتيم فليستعفف عن أكله، ومن كان فقيرًا مِن ولي مال اليتيم فليأكل معه بأصابعه؛ لا يُسرِف في الأكل، ولا يلبس[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٨.]]. (ز)
١٦٣٥٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: يأكل قرضًا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حِلِّ الله[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٠.]]. (ز)
١٦٣٥٤- عن أبي الزِّناد -من طريق ابنه- في الآية، قال: إنّما كان ذلك في أهل البَدْوِ وأشباههم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٥٥- عن نافع بن أبي نعيم القاري أنّه قال: سألتُ يحيى بن سعيد= (ز)
١٦٣٥٦- وربيعة [بن أبي عبد الرحمن] عن قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾. قالا: ذلك في اليتيم، إن كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للوليِّ منه شيء[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٢٤ (٥٤)، وابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]١٥٣٠. (٤/٢٤٠)
١٥٣٠ انتَقَدَ ابنُ كثير (٣/٣٥٨) قولَ يحيى بن سعيد، وربيعة هذا، بدلالة السياق، والنظائر، فقال: «هذا بعيدٌ من السياق؛ لأنه قال: ﴿ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ يعني: من الأولياء، ﴿ومَن كانَ فَقِيرًا﴾ أي: منهم ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾ أي: بالتي هي أحسن. كما قال في الآية الأخرى: ﴿ولا تَقْرَبُوا مالَ اليَتِيمِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ﴾ [الأنعام:١٥٢]، أي: لا تقربوه إلا مُصلِحين له، فإن احتجتُم إليه أكلتم منه بالمعروف».
١٦٣٥٧- قال محمد بن السائب الكلبي: المعروفُ ركوبُ الدّابَّةِ، وخِدْمَةُ الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا[[تفسير البغوي ٢/١٦٨.]]. (ز)
١٦٣٥٨- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَخَّص للذي معه مالُ اليتيم، فقال سبحانه: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ عن أموالهم، ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ يعني: بالقرض، فإن أيسر ردَّ عليه، وإلا فلا إثم عليه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
١٦٣٥٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله ﷿: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: إن اسْتَغْنى كَفَّ، وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف. قال: أكل بيده معهم؛ لقيامه على أموالهم، وحفظه إيّاها، يأكل مما يأكلون منه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٦.]]١٥٣١. (ز)
١٥٣١ أفادت الآثارُ الاختلافَ في حدّ المعروفِ المذكور في الآية على أقوال: أولها: أن يأكل مِن طعام اليتيم عند الحاجة إليه على وجه الاستقراض، ثم يقضيه. وهذا قول عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجمهور التابعين. وثانيها: أن يأكل من طعام اليتيم بأطراف أصابعه، ولا يكتسي، ولا قضاء عليه فيما أكل. وهذا قول السديّ، وعكرمة، وعطاء، وقول لابن عباس من طريق السديّ. وثالثها: أن يأكل ما يسد جوعَه، ويلبس ما يواري عورتَه، ولا قضاء عليه. وهذا قول إبراهيم النخعيّ، ومكحول. ورابعها: أن يأكل من ثمره، ويشرب من ألبان ماشيته؛ بقيامه على ذلك، وليس له أن يأخذ ما سوى ذلك من ذهب وفضَّة إلا على وجه القَرْض. وهذا قول أبي العالية، والحسن، وقتادة، والضحاك، والشعبيّ، وقول لابن عباس من طريق القاسم بن محمد. وخامسها: له أن يأكل من جميع المال إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال، ولا قضاء عليه. وهذا قول عائشة، وابن زيد، وقول ثان لعمر من طريق القاسم بن محمد، وعكرمة والحسن من طريق يزيد النحويّ.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٤٢٦) القولَ الأولَ استنادًا إلى الدلالة العقلية، والإجماع، وعلَّلَ ذلك بإجماع الجميع على «أنّ والي اليتيمِ لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته»، وذلك يقتضي ضمانَه ما يستهلكه مِن مال اليتيم، كما «يضمن ما يستهلكه من مال غيره -إن تعدّى- إجماعًا». غير أنّ لوالي اليتيم الاستقراضَ منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند الحاجة؛ إذ كان قيِّمًا بما فيه مصلحته.
وانتَقَدَ قولَ مَن قال: إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع أكْلَ والي اليتيم من مال اليتيم؛ لقيامه عليه، على وجه الاعتياض على عمله وسعيه له. بأنه قولٌ لا معنى له؛ لدلالة العقل، لأنه يجوز لوليِّ اليتيم ذلك دون تقيِّدٌ بغنى الوليِّ أو فقره؛ فله أن يؤاجر نفسه أو غيره بأجرة معلومة للقيام بأمور اليتيم عند الحاجة. وإنما أباحت الآية للوليِّ أن يأكل من مال اليتيم في حال فقره. فالمعنى الذي يجوز في كل حال غير المعنى الذي يجوز في حال دون حال.
﴿وَمَن كَانَ فَقِیرࣰا فَلۡیَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ - النسخ في الآية
١٦٣٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: نُسخ الظلم والاعتداء، ونسختها: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا﴾ الآية[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٢، والنحاس في ناسخه (ت. اللاحم) ٢/١٤٧. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٣٩)
١٦٣٦١- عن الضحاك بن مُزاحِم، مثله[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٢- قال محمد ابن شهاب الزهري: وفي أموال اليتامى قال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾. نُسِخت بقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢٢.]]. (ز)
١٦٣٦٣- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾، فنسختها آية الميراث، لكل امرئ نصيبه. وقال في أموال اليتامى: ﴿من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، ثم قال لِمن أكله ظلمًا: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ [النساء:١٠][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٨-٦٩ (١٥٤). وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٥ الشطر الأول.]]. (ز)
١٦٣٦٤- عن أبي يوسف [القاضي، يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة]-من طريق بشر بن الوليد- قال: لا أدري، لعلَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله ﷿: ﴿يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:٢٩][[أخرجه النحاس في ناسخه ص١٤٦.]]. (ز)
﴿فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَ ٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُوا۟ عَلَیۡهِمۡۚ﴾ - تفسير
١٦٣٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٩، وابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٦- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس، قال: ما أكلتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٣ (٢١٧٩٣).]]. (ز)
١٦٣٦٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحُلُم ﴿فأشهدوا عليهم﴾ بالدفع إليهم أموالهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٦٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا دفعتم﴾ يعني: الأولياء والأوصياء ﴿إليهم﴾ يعني: إلى اليتامى ﴿أموالهم﴾ إذا احتلموا ﴿فأشهدوا عليهم﴾ بالدفع إليهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]١٥٣٢. (ز)
١٥٣٢ ذكر ابنُ عطية (٢/٤٧٤) أنّ عمر بن الخطاب وابن جبيرة رَوَيا أنّ هذا دفعُ ما يستقرضه الوصيُّ الفقيرُ إذا أيسر، ثم علَّق بقوله: «واللفظ يعمُّ هذا، وسواه».
﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِیبࣰا ٦﴾ - تفسير
١٦٣٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يعني: شهيدًا، يعني: لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧١.]]. (٤/٢٤٠)
١٦٣٧٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يقول: شهيدًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٢٩.]]١٥٣٣. (٤/٢٤١)
١٥٣٣ ذَهَبَ ابنُ جرير (٦/٤٢٩) في بيان معنى ﴿حسيبًا﴾ إلى أنّه: «وكفى بالله كافيًا من الشهود الذي يُشْهِدُهُم والي اليتيمِ على دَفْعه مالَ يتيمه إليه» مستندًا إلى أثر السدّي.
واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (٢/٤٧٤) على قول ابن جرير بقوله: «والأظهر أنّ ﴿حَسِيبًا﴾ معناه: حاسبًا أعمالكم، ومجازيًا بها، ففي هذا وعيد لكل جاحد حق».
١٦٣٧١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾، يعني: شهيدًا، فلا شاهد أفضل من الله بينكم وبينهم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨.]]. (ز)
4:7Страница 78
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧
Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел.
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ٧﴾ - نزول الآية
١٦٣٧٢- عن عبد الله بن عباس، قال: كان أهلُ الجاهلية لا يُوَرِّثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يُدرِكوا، فمات رجلٌ من الأنصار يُقال له: أوس بن ثابت. وترك ابنتين وابنًا صغيرًا، فجاء ابنا عمِّه، وهما عَصَبَتُه، فأخذا ميراثه كلَّه، فقالت امرأتُه لهما: تزوَّجا بهما. وكان بهما دَمامَةٌ، فأبَيا، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي أوسٌ، وترك ابنًا صغيرًا وابنتين، فجاء ابنا عمه خالدٌ وعُرْفُطَةُ فأخذا ميراثَه، فقلتُ لهما: تزوَّجا ابنتَيْه، فأَبَيا. فقال رسول الله ﷺ: «ما أدري ما أقول». فنزلت: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية. فأرسل إلى خالد وعُرْفُطَة، فقال: «لا تُحَرِّكا من الميراث شيئًا؛ فإنه قد أُنزِل عليَّ فيه شيءٌ أُخْبِرْتُ فيه أنّ للذكر والأنثى نصيبًا». ثم نزل بعد ذلك: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ إلى قوله: ﴿عليما﴾ [النساء:١٢٧]. ثم نزل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ إلى قوله: ﴿والله عليم حليم﴾ [النساء:١٢]. فدعا بالميراث، فأعطى المرأةَ الثُّمُنَ، وقسم ما بقي لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[[أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٧/٤٠٣ من طريق أبي الشيخ، في ترجمة ابنتي أوس بن ثابت. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ في كتاب الفرائض. من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.]]. (٤/٢٤١)
١٦٣٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: نزلت في أم كلثوم، وبنت أم كَحْلَةَ[[كذا في النسخة المطبوعة. وينظر التعليق في الأثر التالي.]]، وثعلبة بن أوس، وسويد كان أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢ (٤٨٤٤).
وابن جريج لم يدرك ابن عباس، وإنما سمع تفسيره من جملة من أصحابه، وقد تقدم الكلام عليه.]]. (ز)
١٦٣٧٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: نزلت في أُمِّ كلثوم، وابنة أم كُجَّة أو أم كُجَّة[[قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/٢٨٥: «وأما المرأة فلم يختلف في أنها أم كُجَّة -بضم الكاف وتشديد الجيم-؛ إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها: أم كحلة -بسكون المهملة بعدها لام-، وإلا ما تقدم أنها بنت كجة في روايتي ابن جريج؛ فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها، وأما ابنتها فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم».]]، وثعلبة بن أوس، وسويد، وهم من الأنصار،كان أحدُهم زوجَها، والآخرُ عمَّ ولدها، فقالت: يا رسول الله، تُوُفِّي زوجي، وتركني وابنتَه، فلم نُوَرَّث مِن ماله! فقال عمُّ ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسًا، ولا تنكأُ عَدُوًّا، ويُكْسَب عليها، ولا تكتسب. فنزلت: ﴿للرجال نصيب﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٠، وابن المنذر ٢/٥٧٧ (١٤٠٤) مرسلًا.]]. (٤/٢٤١)
١٦٣٧٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- أنّ أهل الجاهلية كانوا لايُوَرِّثون النساءَ ولا الولدان الصغار شيئًا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال؛ فنزلت: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ إلى قوله: ﴿مما قل منه أو كثر﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (٤/٢٤٢)
١٦٣٧٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانوا لا يُوَرِّثون النساءَ؛ فنزلت الآية[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٤٩، وابن جرير ٦/٤٣٠، وابن المنذر ٢/٥٧٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٧٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٤٢)
١٦٣٧٧- قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ نزلت في أوس بن مالك الأنصاري، وذلك أنّ أوس بن مالك الأنصاري تُوُفِّي، وترك امرأته أُمَّ كحة[[كذا في النسخة المطبوعة. وتقدم أن الصحيح أم كُجَّة.]] الأنصارية، وترك ابنتين، إحداهُنَّ صفية، وترك ابني عمه عُرْفُطَة وسويد ابني الحارث، فلم يُعْطِياها ولا ولداها شيئًا من الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الولدان الصغار شيئًا، ويجعلون الميراث لذوي الأسنان منهم، فانطلقت أم كحة وبناتها إلى النبي ﷺ، فقالت: إنّ أباهُنَّ تُوُفِّيَ، وإنّ سويد بن الحارث وعرفطة مَنَعاهُنَّ حَقَّهُنَّ من الميراث. فأنزل الله ﷿ في أم كحة وبناتها: ﴿للرجال نصيب﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٨-٣٥٩.]]. (ز)
١٦٣٧٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾، قال: كان النساءُ لا يَرِثْنَ في الجاهلية مِن الآباء، وكان الكبيرُ يَرِثُ، ولا يَرِثُ الصغيرُ وإن كان ذكرًا؛ فقال الله تبارك وتعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ إلى قوله: ﴿نصيبا مفروضا﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣١.]]. (ز)
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ٧﴾ - تفسير الآية
١٦٣٧٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿مما قل منه أو كثر﴾ يعني: من الميراث، ﴿نصيبا﴾ يعني:حظًّا ﴿مفروضا﴾ يعني: معلومًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (٤/٢٤٢)
١٦٣٨٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿نصيبا مفروضا﴾، قال: وقْفًا معلومًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢-٨٧٣ نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٤٣)
١٦٣٨١- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿نصيبا مفروضا﴾، قال: وفِيًّا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٧٢.]]. (ز)
١٦٣٨٢- قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: ﴿للرجال نصيب﴾ يعني: حظًّا، ﴿وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ يعني: حظًّا، ﴿مما قل منه﴾ يعني: من الميراث، ﴿أو كثر نصيبا مفروضا﴾ يعني: حظًّا مفروضًا، يعني: معلومًا، فأخذت [أم كُجَّة] الثُّمُنَ، وبناتها الثلثين، وبَقِيَّته لسُوَيْد وعُرْفُطَة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٩.]]. (ز)
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا ٧﴾ - النسخ في الآية
١٦٣٨٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، قال: نسختها هذه الآية: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٧٦.]]. (ز)
١٦٣٨٤- عن إبراهيم النخعي= (ز)
١٦٣٨٥- وعامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- قالا: هي مُحْكَمَة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٣٢.]]. (ز)
Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии