Ат-Тафсир аль-маъсурАн‑Ниса · 4:92

Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском

Ан-Ниса 4:92, продолжение

١٩٥١١- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة﴾، قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم، أي: ليس لهم عهد، فقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٨)، و(٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/٤٤٣، ١٢/٤٦٥-٤٦٦، وابن جرير ٧/٣١٥-٣١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٥)

١٩٥١٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: يعني: المقتول يكون مؤمنًا وقومه كفار، قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٥. وفي لفظ: هو الرجل يُسْلِم في دار الحرب، فيُقتل. وفي مصنف ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٣٣٢-٣٣٣ (٢٨٥٧٩): عن عكرمة -من طريق سماك- وعن إبراهيم -من طريق مغيرة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.]]. (ز)

١٩٥١٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-= (ز)

١٩٥١٤- وعن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/٣٣٢-٣٣٣ (٢٨٥٧٩).]]. (ز)

١٩٥١٥- عن الحسن البصري، في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: كان الرجل يُسْلِم وقومه حرب، فيقتله رجل من المسلمين خطأ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة، ولا دية لقومه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٩٦-.]]. (ز)

١٩٥١٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾، قال: ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٦.]]. (ز)

١٩٥١٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾ في دار الحرب، يقول: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ وليس له دية[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٥.]]. (ز)

١٩٥١٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن كان﴾ هذا المقتول ﴿من قوم عدو لكم﴾ من أهل الحرب، ﴿وهو﴾ يعني: المقتول ﴿مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ ولا دية له[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)

١٩٥١٩- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾، قال: إن كان المؤمن الذي قتل ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين، ووُرّاثه المشركون مِن أهل الحرب للمسلمين؛ فتحرير رقبة، فلم يجعل له [دية][[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤، وما بين المعقوفين فيه: «ذرية»!.]]. (ز)

١٩٥٢٠- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن زيد- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾ القتيل مسلم، وقومه كفار؛ ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ ولا يؤدي إليهم الدية، فيَتَقَوَّوْن بها عليكم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٧.]]. (ز)

١٩٥٢١- عن الشافعي -من طريق الربيع بن سليمان- قال: ﴿من قوم عدو لكم﴾، يعني: في قوم عدوٍّ لكم[[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/١٣٠.]]. (ز)

﴿فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوࣲّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ﴾ - آثار متعلقة بالآية

١٩٥٢٢- عن جرير بن عبد الله البجلي، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن أقام مع المشركين فقد بَرِئَت منه الذِّمَّة»[[أخرجه الطبراني في الكبير ٢/٣٠٢ (٢٢٦١)، ٢/٣٠٣ (٢٢٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/٢٢ (١٧٧٥٠).

قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٣/٣٧٠ (٩٤٢): «قال أبي: الكوفيون -سوى حجاج- لا يسندونه». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/٢٢٩-٢٣٠، وقال: «وقد وصله البيهقي ... لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه».]]. (٤/٥٨٧)

﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقࣱ﴾ - تفسير

١٩٥٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، يقول: إذا كان كافرًا في ذِمَّتكم فقُتِل فعلى قاتله الدِّيَةُ مُسلَّمة إلى أهله، وتحرير رقبة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٧-٣١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٥)

١٩٥٢٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- وفي قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: كان الرجل يكون مُعاهِدًا، وقومه أهل عهد، فيُسلَّم إليهم ديته، ويُعتِق الذي أصابه رقبة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٤٤، ١٢/٤٦٥، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٣-١٠٣٤، والطبراني في الأوسط (٨١٧٤)، والحاكم ٢/٣٠٧-٣٠٨، والبيهقي في سُنَنِه ٨/١٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٧)

١٩٥٢٥- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق أبي إسحاق الكوفي- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: وهو مؤمن[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٨)

١٩٥٢٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: وليس بمؤمن[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٩.]]. (ز)

١٩٥٢٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مغيرة- في قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله ﷺ عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه، لأنهم يعقلون عنه[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٨)، و(٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١٢/٤٦٥-٤٦٦، وابن جرير ٧/٣٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٥)

١٩٥٢٨- عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن مغيرة- في قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٤٤، ١٢/٤٦٥، وابن جرير ٧/٣١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٨)

١٩٥٢٩- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: كلهم مؤمن[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٠.]]. (٤/٥٨٨)

١٩٥٣٠- عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: هو كافر[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]١٨٠٢. (٤/٥٨٨)

١٨٠٢ أفادت الآثارُ اختلافًا في صفة القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أم كافر؟ على أقوال: الأول: هو كافر، إلا أنه لزِمَتْ قاتلَه ديتُه؛ لأن له ولقومه عهدًا، تعين بموجبه أداء ديته لهم. الثاني: هو مؤمن، وعلى قاتِلِه ديةٌ يؤدِّيها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة.

ورجَّح ابنُ جرير (٧/٣٢١) القول الأول مستندًا إلى ما في ظاهر لفظ الآية من الإطلاق، فقال: «لأنّ الله أبهم ذلك، فقال: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ﴾، ولم يقل: وهو مؤمنٌ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب إذ عنى المؤمنين: ﴿وهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. فكان في تَرْكِه وصفَه بالإيمان الذي وصف به القتيلَيْن الماضيَ ذكرُهما قبلُ؛ الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك».

١٩٥٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن كان﴾ هذا المقتول وكان ورثته ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)

١٩٥٣٢- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، يقول: إن كان المؤمن الذي قُتِل ليس له ذرية في المسلمين، وله ذرية في المشركين من أهل عهد النبي ﷺ فيمن بين النبي ﷺ ميثاق، يقول: ادفعوا الدِّيَة إلى ورثته[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤.]]. (ز)

﴿بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقࣱ﴾ - تفسير

١٩٥٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، قال: عَهْدٌ[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٢، والبيهقي ٨/١٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٤/٥٨٨)

١٩٥٣٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤.]]. (ز)

١٩٥٣٥- عن سعيد بن جبير= (ز)

١٩٥٣٦- وإبراهيم النخعي= (ز)

١٩٥٣٧- وقتادة بن دعامة= (ز)

١٩٥٣٨- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)

١٩٥٣٩- وعطاء الخراساني= (ز)

١٩٥٤٠- وإسماعيل السُّدِّيّ، مثله[[علقه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٤.]]. (ز)

١٩٥٤١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾، يعني: عهد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)

﴿فَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ﴾ - تفسير

١٩٥٤٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم.= (ز)

١٩٥٤٣- قال: وكذلك كانت على عهد النبي ﷺ= (ز)

١٩٥٤٤- وأبي بكر= (ز)

١٩٥٤٥- وعمر= (ز)

١٩٥٤٦- وعثمان= (ز)

١٩٥٤٧- حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا.= (ز)

١٩٥٤٨- ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة.= (ز)

١٩٥٤٩- قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٩٥-٩٦ (١٨٤٩١).]]. (ز)

١٩٥٥٠- عن محمد ابن شهاب الزهري أنّ أبا بكر الصديق= (ز)

١٩٥٥١- وعثمان بن عفان كانا يجعلان دِيَة اليهودي والنصراني إذا كانا مُعاهِدَين كدية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٩.]]. (ز)

١٩٥٥٢- قال عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب-: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمائة[[أخرجه الشافعي ٢/٢١٤ (٣٥٦ - شفاء العي)، وعبد الرزاق (١٨٤٧٩) دون ذكر المجوسي، وابن أبي شيبة ٩/٢٨٨، وابن جرير ٧/٣٣٢-٣٣٣.]]. (٤/٥٩٠)

١٩٥٥٣- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين= (ز)

١٩٥٥٤- وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب، فقام خطيبًا، فقال: إنّ الإبل قد غَلَتْ. ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية[[أخرجه أبو داود ٦/٦٠١ (٤٥٤٢).

قال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/٤١: «هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه، عن جده. على أنّ للناس في حديثه عن أبيه عن جده اختلافًا؛ منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع، ومنهم من يقبله». وقال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/٤٤٦: «هذا إسناد جيد، قوي، حجة في هذا الباب وغيره». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٧٨: «حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود». وقال الألباني في الإرواء ٧/٣٠٥ (٢٢٤٧): «حسن».]]. (٤/٥٨٩)

١٩٥٥٥- عن عمرو بن شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة.= (ز)

١٩٥٥٦- فقلت لعمرو بن شعيب: إنّ الحسن يقول: أربعة آلاف. قال: كان ذلك قبل القيمة. وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣١.]]. (ز)

١٩٥٥٧- عن أبي عثمان -كان قاضيًا لأهل مرو- قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٢.]]. (ز)

١٩٥٥٨- عن أبي المليح: أنّ رجلًا من قومه رمى يهوديًّا أو نصرانيًّا بسهم، فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٣.]]. (ز)

١٩٥٥٩- عن الحكم بن عتيبة: أنّ عبد الله بن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٩.]]. (ز)

١٩٥٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾، قال: فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (ز)

١٩٥٦١- عن عمر بن عبد العزيز -من طريق أبي الزناد- قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٢.]]. (ز)

١٩٥٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾، قال: لأهل المقتول من أهل العهد من مشركي العرب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (ز)

١٩٥٦٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي من أهل العهد كدية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣١. كما رواه بنحوه من طرق أخرى ٧/٣٣٠، ٣٣١.]]. (ز)

١٩٥٦٤- عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٤.]]. (ز)

١٩٥٦٥- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٤.]]. (ز)

١٩٥٦٦- عن مجاهد بن جبر= (ز)

١٩٥٦٧- وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنهما قالا: دية المعاهد دية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٠.]]. (ز)

١٩٥٦٨- عن عامر الشعبي -من طريق داود- أنّه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٠. كما رواه بنحوه من طرق أخرى ٧/٣٣٠، ٣٣١.]]. (ز)

١٩٥٦٩- عن عامر [الشعبي] وبلغه أنّ الحسن البصري كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.= (ز)

١٩٥٧٠- فقال الشعبي: ديتهم واحدة[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣١.]]. (ز)

١٩٥٧١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ بقتله، أي: بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده[[أخرجه ابن جرير ٧/٣١٩.]]. (ز)

١٩٥٧٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق أيوب-، يقول: دية الذمي دية المسلم[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٠.]]. (ز)

١٩٥٧٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقيل- ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾، قال: بلغنا: أنّ دية المعاهد كانت كدية المسلم، ثم نقصت بعد في آخر الزمان، فجعلت مثل نصف دية المسلم، وإنّ الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (٤/٥٨٨)

١٩٥٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ أي: إلى أهل المقتول، يعني: إلى ورثته بمكة، وكان بين النبي ﷺ وبين أهل مكة يومئذ عهد، ﴿و﴾عليه ﴿تحرير رقبة مؤمنة﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)

١٩٥٧٥- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾، يقول: فأَدُّوا إليهم الدية بالميثاق. قال: وأهل الذِّمَّة يدخلون في هذا، ﴿وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٢٠.]]. (ز)

﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ﴾ - تفسير

١٩٥٧٦- عن علي بن الحسين بن علي -من طريق الزهري- أنّ من أوجه الصوم الواجب العشرة: صيام شهرين متتابعين -يعني: في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق– لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ﴾ الآية ...[[أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/١٤١-١٤٢. وتقدم بتمامه عند تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾ [البقرة:١٨٣].]]. (ز)

١٩٥٧٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿فمن لم يجد﴾، قال: فمن لم يجد رقبة، ﴿فصيام شهرين﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (٤/٥٩١)

١٩٥٧٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾، قال: مَن لم يجد عِتْقًا في قتل مؤمن خطأ. قال: وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة، قتل مؤمنًا خطأ[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٥، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٥٩٠)

١٩٥٧٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- أنّه سُئِل عن: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾. قال: لا يفطر فيها، ولا يقطع صيامها، فإن فعل مِن غير مرض ولا عذر استقبل صيامها جميعًا، فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما، فإن مات ولم يصم أُطعم عنه ستون مسكينًا، لكل مسكين مُدٌّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦.]]. (٤/٥٩١)

١٩٥٨٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين﴾، قال: الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدِّية فواجبة لا يُبْطِلها شيء[[أخرجه ابن جرير ٧/٣٣٤.]]. (٤/٥٩١)

١٩٥٨١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود بن أبي هند- قال: إذا كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأول الأول[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥.]]. (ز)

١٩٥٨٢- عن عامر الشعبي، قال: مرَّت رفقة من أهل الشام، فاشتروا جاريةً، فأعتقوها، فطرحت طَنًّا مِن قصب على صبي فقتلته، فأُتي بها مسروق، فقال: التمسوا أولياءها. فلم يجدوا أحدًا، فنظر ساعة وتَفَكَّر، وقال: قال الله: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾؛ اذهبي فصومي شهرين متتابعين، ولا شيء لهم عليكِ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٧/٥٨٥-٥٨٦ (١٢٥٧٢).]]. (ز)

١٩٥٨٣- عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن الآية التي في سورة النساء ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾: صيام الشهرين عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة؟ قال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٧/٥٨٦ (١٢٥٧٤)، وابن جرير ٧/٣٣٥، وابن أبي حاتم ٣/١٠٣٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.]]١٨٠٣. (٤/٥٩١)

١٨٠٣ أفادت الآثار اختلاف المفسرين في صوم الشهرين هل هو عن الرقبة، أم عن الدية والرقبة؟ على أقوال: الأول: عن الرقبة دون الدية. الثاني: عن الدية والرقبة.

ورجَّح ابنُ جرير (٧/٣٣٥) مستندًا إلى الدلالة العقلية القول الأول، وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وعلَّل ذلك، فقال: «لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحُجَّة على ذلك، نقلًا عن نبيِّها ﷺ، ولا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله».

وانتقد ابنُ عطية (٢/٦٣١) القول الثاني مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا: «وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة، وليست على القاتل».

١٩٥٨٤- عن الحسن البصري -من طريق مبارك-:﴿فصيام شهرين متتابعين﴾: تغليظا وتشديدا من الله. قال: هذا في الخطأ تشديد من الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦.]]. (٤/٥٩٢)

١٩٥٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن لم يجد﴾ الدية ﴿فـ﴾عليه ﴿صيام شهرين متتابعين﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)

﴿تَوۡبَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمࣰا ۝٩٢﴾ - تفسير

١٩٥٨٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿توبة من الله﴾ يعني: تجاوُزًا من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ كفارةً ودِيَةً، ﴿وكان الله عليما حكيما﴾ يعني: حَكَمَ الكفارة لمن قتل خطأ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦.]]. (٤/٥٩٢)

١٩٥٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿توبة من الله﴾ تلك الكفارة تجاوز من الله في قتل الخطأ لهذه الأمة؛ لأن المؤمن كان يقتل بالخطأ في التوراة على عهد موسى ﵇، ﴿وكان الله عليما حكيما﴾ حكم الكفارة والرقبة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٩٦-٣٩٧.]]. (ز)

﴿تَوۡبَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمࣰا ۝٩٢﴾ - النسخ في الآية

١٩٥٨٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ... ثم صارت ديةٌ في العهد، والموادعة لمشركي العرب منسوخة، نسختها الآية التي في براءة [٥]: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾. وقال النبي ﷺ: «لا يتوراث أهل ملتين»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/١٠٣٦.

والمرفوع منه أخرجه أحمد ١١/٢٤٥، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو.

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٤١١).]]. (٤/٥٩٢)

﴿تَوۡبَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمࣰا ۝٩٢﴾ - آثار متعلقة بالآية

١٩٥٨٩- عن أبي بَكْرَة، أنّ النبي ﷺ قال: «ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام، وما من عبد يقتل نفسًا مُعاهِدَةً إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها»[[أخرجه الإمام أحمد ٣٤/١١٧ (٢٠٤٦٩)، ٣٤/١٤٧ (٢٠٥١٥)، والنسائي ٨/٢٥ (٤٧٤٨) بنحوه، والحاكم ٢/١٣٧ (٢٥٧٩)، وابن حبان ١٦/٣٩١ (٧٣٨٢).

قال البزار ٩/١٠٢ (٣٦٤٠): «وهذا الكلام قد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، وروي أيضًا عن أبي بكرة من غير وجه، ورواه عن الحسن غير إنسان، وحديث قتادة أغربها؛ لأنا لا نعلم روى هذا الحديث عن عبد الأعلى إلا يوسف بن حماد، وكان ثقة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة ٥/٤٧١ (٢٣٥٦): «وإسناده صحيح».]]. (٤/٥٨٩)

١٩٥٩٠- عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قتل قتيلًا مِن أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإنّ ريحها لَيوجد من مسيرة أربعين عامًا»[[أخرجه البخاري ٤/٩٩ (٣١٦٦)، ٩/١٢ (٦٩١٤).]]. (٤/٥٩٠)

١٩٥٩١- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «ألا مَن قتل معاهدًا له ذِمَّةُ الله وذِمَّةُ رسوله فقد خَفَر ذِمَّة الله، ولا يُرَحْ ريح الجنة، وإنّ ريحها لَيُوجد من مسيرة سبعين خريفًا»[[أخرجه الترمذي ٣/٢٣٣-٢٣٤ (١٤٦١)، وابن ماجه ٣/٦٩٢ (٢٦٨٧)، والحاكم ٢/١٣٨ (٢٥٨١).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٢٩٤ (١٠٧٥٦): «رواه الترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال: من مسيرة سبعين عامًا. رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن القاسم، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير معلل بن نفيل، وهو ثقة».]]. (٤/٥٩٠)

Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Вид

Read in English