Ат-Тафсир аль-маъсурАль‑Анам · 6:151–152

Ат-Тафсир аль-маъсур · Тафсир · на арабском

Аль-Анам 6:151–152

6:151Страница 148

۞ قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١

Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы уразумеете.

﴿قُلۡ تَعَالَوۡا۟ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَیۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُوا۟ بِهِۦ شَیۡـࣰٔاۖ﴾ - تفسير

٢٦٦٣٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم﴾ يقول: تعالوا حتى أقرأ ما حرَّم عليكم: ﴿ألا تشركوا به شيئا﴾ مِن خلقه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦.]]. (ز)

﴿وَبِٱلۡوَ ٰ⁠لِدَیۡنِ إِحۡسَـٰنࣰاۖ﴾ - تفسير

٢٦٦٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾، يعني بِرًّا بهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦.]]. (ز)

٢٦٦٣٧- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾، قال: قولوا صِدقًا فيما أمركم به، وفيما أمركم به من حقِّ الوالدين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٤.]]. (ز)

﴿وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَوۡلَـٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَـٰقࣲ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِیَّاهُمۡۖ﴾ - تفسير

٢٦٦٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: خشية الفقر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٨، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.]]٢٤٣٠. (٦/٢٥٤)

٢٤٣٠ ذكر ابنُ عطية (٣/٤٩١) أنّ الإملاق: «الفقر وعدم المال... يقال: أملق الرجل إذا افتقر». ونسبه لابن عباس وغيره، ثم علَّق بقوله: «ويشبه أن يكون معناه: أمْلَق، أي: لم يبق له إلا المَلَق، كما قالوا: أتْرَبَ إذا لم يبق له إلا التراب، وأَرْمَلَ إذا لم يبق له إلا الرمل». ثم نقل أقوالًا أخرى، فقال: «والمَلَق: الحجارة السود. واحدته: مَلَقَة، وذكر منذر بن سعيد أنّ الإملاق: الإنفاق، ويقال: أمْلَق ماله، بمعنى: أنفقه، وذُكِرَ أنّ عليًّا قال لامرأة: أمْلقي من مالك ما شئت. وذكر النقاش عن محمد بن نعيم الترمذي أنّه: السرف في الإنفاق، وحكى أيضًا النقاش عن مُؤَرِّجٍ أنه قال: الإملاق: الجوع، بلغة لخم».

٢٦٦٣٩- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿من إملاق﴾، يعني: من خشية فقر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٩.]]. (ز)

٢٦٦٤٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق شيبان بن عبد الرحمن- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: من خشية الفاقَة. قال: وكان أهل الجاهلية يقتُلُ أحدُهم ابنتَه مخافة الفاقة عليها والسِّباءِ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٨ من طريق سعيد، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٤)

٢٦٦٤١- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾، قال: الإملاق: الفقر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٨.]]. (ز)

٢٦٦٤٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ يعني: دفن البنات وهُنَّ أحياء ﴿من إملاق﴾ يعني: خشية الفقر، ﴿نحن نرزقكم وإياهم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦-٥٩٧.]]. (ز)

٢٦٦٤٣- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- قوله: ﴿من إملاق﴾، قال: شياطينهم يأمرونهم أن يَئِدوا أولادَهم خيفة العَيْلَة[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٩.]]. (ز)

﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلۡفَوَ ٰ⁠حِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ﴾ - تفسير

٢٦٦٤٤- عن عمران بن حصين، أنّ رسول الله ﷺ قال: «أرأَيتُم الزاني والسارق وشارب الخمر، ما تقولون فيهم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُنَّ فواحش، وفيهِنَّ عقوبة»[[أخرجه الحارث في مسنده ١/١٧٦ (٢٩)، والطبراني في الكبير ١٨/١٤٠ (٢٩٣)، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٥ (٨٠٦١)، ٥/١٤٦٠-١٤٦١ (٨٣٥٥) واللفظ له.

قال البيهقي في السنن الكبرى ٨/٣٦٤ (١٦٩٠١): «تفرَّد به عمر بن سعيد الدمشقي، وهو منكر الحديث، وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلًا». وقال الهيثمي في المجمع ١/١٠٣ (٣٨٤): «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، إلا أنّ الحسن مُدَلِّس وعنعنه».]]. (٦/٢٥٤)

٢٦٦٤٥- عن أبي حازم الرهاويّ، أنّه سمِع مولاه يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: «مسألة الناس من الفواحش»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥ (٨٠٦٢)، ٥/١٤٦٩ (٨٤٠٨).

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص١٥٦٤ (٣): «لم أجد له أصلًا». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص٦٥ (١٦): «قال في المختصر: لم يوجد». وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص٦٢: «لم يوجد».]]. (٦/٢٥٥)

٢٦٦٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: نكاح الأمهات والبنات، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦-١٤١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٦/٢٥٥)

٢٦٦٤٧- عن سعيد بن جبير، نحو شطره الأول[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦. وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/٣٠٢ إلى ابن جرير.]]. (ز)

٢٦٦٤٨- عن محمد ابن شهاب الزهري= (ز)

٢٦٦٤٩- ومحمد بن قيس، نحو شطره الثاني[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٧.]]. (ز)

٢٦٦٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: العلانية، ﴿وما بطن﴾ قال: السِّرّ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦ شطره الثاني.]]. (٦/٢٥٤)

٢٦٦٥١- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٢٦٦٥٢- وقتادة بن دعامة= (ز)

٢٦٦٥٣- وإسماعيل السُّدِّيّ= (ز)

٢٦٦٥٤- وعطاء الخرساني= (ز)

٢٦٦٥٥- والربيع بن أنس، نحو شطره الثاني[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦.]]. (ز)

٢٦٦٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: كانوا في الجاهلية لا يَرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويَسْتَقبِحُونه في العلانية، فحرَّم الله الزِّنا في السر والعلانية[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٠، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.]]. (٦/٢٥٤)

٢٦٦٥٧- عن علي بن حسين= (ز)

٢٦٦٥٨- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٢٦٦٥٩- وأبي صالح باذام= (ز)

٢٦٦٦٠- وقتادة بن دعامة= (ز)

٢٦٦٦١- وإسماعيل السُّدِّيّ = (ز)

٢٦٦٦٢- وعطاء الخراساني= (ز)

٢٦٦٦٣- والربيع بن أنس، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦.]]. (ز)

٢٦٦٦٤- عن علي بن حسين -من طريق عمرو بن ثابت، عن أبيه- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: ما بطن: نكاح امرأة الأب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٧.]]. (ز)

٢٦٦٦٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿الفواحش﴾، يعني: الزِّنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥.]]. (ز)

٢٦٦٦٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيف- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ قال: ما ظهر: جمع بين الأختين، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، ﴿وما بطن﴾: الزنا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦١، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٦ بلفظ: أمّا ﴿ما ظهر منها﴾ فقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء:٢٢]، وقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء:٢٣]".]]. (ز)

٢٦٦٦٧- عن مجاهد بن جبر في قوله:﴿ما ظهر﴾ نكاح الأمهات[[عزاه ابن حجر في الفتح ٨/٣٠٢ إلى ابن جرير.]]. (ز)

٢٦٦٦٨- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عيسى بن أبي حفصة- يقول في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: ﴿ما ظهر﴾: الخمر. ﴿وما بطن﴾: الزنا[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦١.]]. (ز)

٢٦٦٦٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾: كان أهل الجاهلية يَسْتَسِرُّون بالزنا، ويرون ذلك حلالًا ما كان سِرًّا، فحرَّم الله السِّرَّ منه والعلانية، ﴿ما ظهر منها﴾ يعني: العلانية، ﴿وما بطن﴾ يعني: السر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٠٥.]]. (ز)

٢٦٦٧٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- في قوله: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها﴾ قال: ظلم الناس، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا، والسرقة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦-١٤١٧. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٥)

٢٦٦٧١- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)

٢٦٦٧٢- وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥.]]. (ز)

٢٦٦٧٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: سِرّها، وعلانيتها[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٤)

٢٦٦٧٤- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قوله: ﴿الفواحش ما ظهر منها﴾، قال: العُرِيُّ، وكانوا يطوفون بالبيت عُراة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٦.]]. (ز)

٢٦٦٧٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾: أمّا ﴿ما ظهر منها﴾ فزواني الحوانيت، وأما ﴿ما بطن﴾ فما خفي[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٩.]]. (ز)

٢٦٦٧٦- عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- في قول الله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾، قال: كانوا يمشون حول البيت عُراة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥.]]. (ز)

٢٦٦٧٧- عن يحيى بن جابر -من طريق سليمان بن سليم- قال: بلغني: أنّ من الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويجُ الرجل المرأة، فإذا نَفَضَتْ له ولدَها طلَّقها من غير رِيبة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٥.]]. (٦/٢٥٥)

٢٦٦٧٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾ يعني: الزنا؛ ﴿ما ظهر منها﴾ يعني: السِّفاح علانية، ﴿وما بطن﴾ يعني: الزِّنا في السِّر، تتخذ الخليلَ فيأتيها في السِّرِّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

٢٦٦٧٩- عن معمر بن راشد، في قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: سرها، وعلانيتها[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٢١.]]٢٤٣١. (ز)

٢٤٣١ رجَّح ابنُ جرير (٩/٦٥٩)، وابنُ عطية (٣/٤٩١) استنادًا إلى دلالة العموم قول قتادة من طريق سعيد أنّ معنى: ﴿ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ﴾، أي: علانيتها وسرها؛ لكون النهيِ عامًّا عن جميع أنواع الفواحش، ولأنّ ﴿ظَهَرَ﴾ و﴿بَطَنَ﴾ حالتان تستوفيان أقسام ما جُعلَتْ له من الأشياء.

وبيَّن ابنُ جرير أنّ مَن خصَّص المعنى ببعض الفواحش ليس بمدفوعٍ صحته، غير أنه انتَقَده بقوله: «أنّ دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن ظاهر كلِّ فاحشةٍ وباطنها، ولا خبرَ يَقْطَع العذر بأنّه عُنِي به بعضٌ دون جميع، وغير جائزٍ إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطنٍ إلا بحجةٍ يجب التسليم لها». ووافقه ابنُ عطية مُبَيِّنًا أنّ هذا التخصيص «لا تقوم عليه حجة، بل هو دعوى مُجَرَّدة».

﴿وَلَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ - تفسير

٢٦٦٨٠- عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»[[أخرجه البخاري ٩/٥ (٦٨٧٨)، ومسلم ٣/١٣٠٢-١٣٠٣ (١٦٧٦) واللفظ له.]]. (ز)

٢٦٦٨١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿ولا تقتلوا النفس﴾ يعني: نفس المؤمن ﴿التي حرم الله﴾ قتلَها ﴿إلا بالحق﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٧.]]. (٦/٢٥٥)

٢٦٦٨٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله﴾ قتلها ﴿إلا بالحق﴾ يعني: بالقصاص، والثيب الزاني بالرجم، والمرتد عن الإسلام، فهذا الحق[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

﴿ذَ ٰ⁠لِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ۝١٥١﴾ - تفسير

٢٦٦٨٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلكم وصاكم به لعلكم﴾ يعني: لكي ﴿تعقلون﴾ أنّه لم يُحَرِّم إلا ما ذكر في هذه الآيات الثلاث، ولم يُحَرِّم البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

6:152Страница 149

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы помяните назидание.

﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُوا۟ ٱلۡكَیۡلَ وَٱلۡمِیزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُوا۟ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُوا۟ۚ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ۝١٥٢﴾ - نزول الآية

٢٦٦٨٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لَمّا نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ عَزَلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يَفْسُدُ، واللحمُ يُنتِنُ، فذكروا ذلك للنبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح﴾ [البقرة:٢٢٠]، قال: فخالطوهم[[أخرجه أحمد ٥/١٤٠ (٣٠٠٠) واللفظ له، وأبو داود ٤/٤٩٣ (٢٨٧١)، والنسائي ٦/٢٥٦ (٣٦٦٩)، والحاكم ٢/١١٣ (٢٤٩٩)، ٢/٣٠٦ (٣١٠٣)، ٢/٣٣١ (٣١٨٤)، ٢/٣٤٨ (٣٢٣٩)، وابن جرير ٣/٦٩٩، ٣/٧٠١-٧٠٢، وابن أبي حاتم ٢/٣٩٥ (٢٠٨١)، ٥/١٤١٨ (٨٠٧٩). وأورده الثعلبي ٢/١٥٣.

قال الحاكم ٢/١١٣: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه».]]. (ز)

﴿وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ﴾ - تفسير

٢٦٦٨٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق الثوري- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾، قال: لا تُقرِضْ منه[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٨١).]]. (٦/٢٥٦)

٢٦٦٨٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٨٢).]]. (٦/٢٥٦)

٢٦٦٨٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾، قال: ليس له أن يَلْبَسَ من مالِه قَلَنْسُوة، ولا عِمامة، ولكن يدُه مع يدِه[[أخرجه ابن جرير ٦/٤١٨ من طريق عمارة بلفظ: في مال اليتيم: يدك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قلنسوة، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٨. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٧)

٢٦٦٨٨- قال عامر الشعبي: مَن خالط مال اليتيم حتى يُفضِل عليه فليخالطه، ومَن خالطه ليأكل منه فليدعه حتى يبلغ أشُدَّه[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠٤.]]. (ز)

٢٦٦٨٩- عن أبي إسحاق [السَّبِيعي] -من طريق شريك- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: لا يشتري منه شيئًا، أحسبه الوصي[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٨.]]. (ز)

﴿إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ﴾ - تفسير

٢٦٦٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: التِّجارة فيه[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٢.]]. (ز)

٢٦٦٩١- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق سَلِيط بن بلال- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: يَبْتَغى لليتيم في ماله[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/١٦٢ (٢١٧٩١)، وابن جرير ٩/٦٦٢ وزاد: ولا يأخذ من ربحه شيئًا، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٨-١٤١٩.]]. (٦/٢٥٦)

٢٦٦٩٢- عن عطية بن سعد العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: طَلَب التجارة فيه، والربح فيه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٨.]]. (٦/٢٥٦)

٢٦٦٩٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾: فليُثَمِّر ماله[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٢.]]. (ز)

٢٦٦٩٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾: إلا لِيُثَمِّر لليتيم ماله بالأرباح[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

٢٦٦٩٥- عن الحسن بن صالح -من طريق أبي غسان- في هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: يبتغي له من فضل الله، ولا يكون للذي يبتغي له فيه من شيء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (ز)

٢٦٦٩٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، قال: التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افْتَقَر، وإن اسْتَغْنى فلا يأكل، قال الله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [النساء:٦]. فسُئِل عن الكِسْوة. فقال: لم يذكُرِ الله كِسوة، وإنما ذكَر الأكل[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (٦/٢٥٦)

﴿حَتَّىٰ یَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ﴾ - تفسير

٢٦٦٩٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿أشده﴾، قال: ثلاث وثلاثون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (ز)

٢٦٦٩٨- عن مجاهد بن جبر= (ز)

٢٦٦٩٩- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (ز)

٢٦٧٠٠- قال أبو العالية الرياحي: ﴿حتى يبلغ أشده﴾: حتى يعقل، وتجتمع قوَّته[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠٤، وتفسير البغوي ٣/٢٠٤.]]. (ز)

٢٦٧٠١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: ثماني عشرة سنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩-١٤٢٠.]]. (ز)

٢٦٧٠٢- قال يحيى بن يعمر: بلوغ الحُلُم[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠٤.]]. (ز)

٢٦٧٠٣- قال الضحاك بن مزاحم: عشرون سنة[[تفسير البغوي ٣/٢٠٤.]]. (ز)

٢٦٧٠٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿أشده﴾، قال: خمس وعشرون سنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)

٢٦٧٠٥- عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد- في قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: الأشدُّ: الحُلُم، إذا كُتبتْ له الحسنات، وكُتبتْ عليه السيئات[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (٦/٢٥٧)

٢٦٧٠٦- عن الحسن البصري -من طريق منصور- ﴿أشده﴾، قال: أربعون[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]. (ز)

٢٦٧٠٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: أما ﴿أشده﴾ فثلاثون سنة، ثم جاء بعدها: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء:٦][[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)

٢٦٧٠٨- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: الأشدُّ: الحُلُم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٤. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٧)

٢٦٧٠٩- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عمرو بن الحارث- أنّه كان يقول في هذه الآية: الأشدُّ: الحُلُم؛ لقوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء:٦][[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١١٠ (٢١٦)، وابن جرير ٩/٦٦٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٧)

٢٦٧١٠- عن محمد بن قيس -من طريق أبي معشر- في قوله: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: خمسَ عشرةَ سنة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (٦/٢٥٧)

٢٦٧١١- قال محمد بن السائب الكلبي: الأشد: ما بين الثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة[[تفسير الثعلبي ٤/٢٠٤، وتفسير البغوي ٣/٢٠٤.]]. (ز)

٢٦٧١٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿حتى يبلغ أشده﴾، يعني: ثماني عشرة سنة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

٢٦٧١٣- عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهب- قال: يقولون: ﴿الأشد﴾: الحلم، لهذه الآية: ﴿حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:٦]. قال: الأشد: الحُلُم، والحيضة[[جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٦٧ (٣٥٤).]]. (ز)

٢٦٧١٤- قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- قال: بلغني: أنّ ما بين ثلاث سنين إلى تسع سنين، وقد طُرِح يوسف وهو غلام[[جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٣٢ (٢٥٩).]]. (ز)

٢٦٧١٥- قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- ﴿حتى يبلغ أشده﴾، قال: الحُلُم[[جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن ٢/١٣٢ (٢٥٩)، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٦٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٩.]]٢٤٣٢. (ز)

٢٤٣٢ قال ابنُ عطية (٣/٤٩٣ بتصرف): «وقال ربيعة، والشعبي، ومالك فيما روي عنه، وأبو حنيفة: بلوغ الأشد: البلوغ، مع أن لا يثبت سفه. وحكى الزجاج عن فرقة: ثمانية عشرة سنة، وضعَّفه، ورجح البلوغ مع الرشد. والفقه ما رجح الزجاج، وهو قول مالك». ثم رجَّح قولهم مستندًا إلى مناسبة الموضع، فقال: «وهذا أصحُّ الأقوال وأليقُها بهذا الموضع».

وانتقد ابنُ كثير (٦/٢١٥) قول مَن قال إنّه: ثلاثون، أو أربعون، أو ستون سنة، فقال: «وهذا كله بعيد هاهنا».

﴿وَأَوۡفُوا۟ ٱلۡكَیۡلَ وَٱلۡمِیزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ - تفسير

٢٦٧١٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قول الله: ﴿بالقسط﴾، قال: يعني: بالعدل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)

٢٦٧١٧- عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط﴾، يعني: بالعدل[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٨)

٢٦٧١٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿بالقسط﴾: بالعدل[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٥.]]. (ز)

٢٦٧١٩- عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿بالقسط﴾، قال: بالعدل[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٨)

٢٦٧٢٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط﴾، يعني: بالعدل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

﴿لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ﴾ - تفسير

٢٦٧٢١- عن سعيد بن المسيب، قال: تلا رسول الله ﷺ: ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، فقال: «مَن أوْفى على يديه في الكيل والميزان، والله يعلمُ صحة نيتِه بالوفاء فيهما؛ لم يُؤاخَذ». وذلك تأويل: ﴿وسعها﴾[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/٣٦٤-.

قال ابن كثير: «هذا مرسل غريب». وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ٤/٢٥٤: «بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب».]]. (٦/٢٥٧)

٢٦٧٢٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، قال: هم المؤمنون، وسَّع اللهُ عليهم أمرَ دينهم، فقال: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج:٧٨][[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)

٢٦٧٢٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، يعني: إلا طاقتَها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٨)

٢٦٧٢٤- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾: إلّا ما عمِلت لها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢٠.]]. (ز)

٢٦٧٢٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، يقول: لا نُكَلِّفها من العمل إلا طاقتها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

٢٦٧٢٦- عن سفيان الثوري -من طريق فضيل بن عياض- في قوله: ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، قال: أداء الفرائض[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢١.]]. (ز)

﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُوا۟ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ﴾ - تفسير

٢٦٧٢٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾، يعني: ولو كان قرابتَك فقلْ فيه الحقَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢١.]]. (٦/٢٥٨)

٢٦٧٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾، يعني: أولي قربى، إذا تكلمتم فقولوا الحق، وإن كان ذو قرابتك فقل فيه الحق[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

٢٦٧٢٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا﴾، قال: قولوا الحقَّ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٦٩، وابن أبي حاتم ٥/١٤٢١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٨)

﴿وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُوا۟ۚ﴾ - تفسير

٢٦٧٣٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿وبعهد الله أوفوا﴾، وقوله في النحل: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل:٩١]، وقوله: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل:٩١]، يعني: بعد تغليظها وتشديدها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٢١.]]. (ز)

٢٦٧٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وبعهد الله أوفوا﴾ فيما بينكم وبين الناس[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]٢٤٣٣. (ز)

٢٤٣٣ ذكر ابنُ عطية (٣/٤٩٣) احتمالين في معنى: ﴿وبِعَهْدِ الله﴾: الأول: «أن يُراد: جميع ما عهده الله إلى عباده». والثاني: «أن يُراد به: جميع ذلك، مع جميع ما انعقد بين إنسانين، ويضاف إلى ذلك العهد إلى الله من حيث قد أمر بحفظه والوفاء به».

﴿ذَ ٰ⁠لِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ۝١٥٢﴾ - تفسير

٢٦٧٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلكم وصاكم به لعلكم﴾ يعني: لكي ﴿تذكرون﴾ في أمره ونهيه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٧.]]. (ز)

﴿ذَ ٰ⁠لِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ۝١٥٢﴾ - آثار متعلقة بالآية

٢٦٧٣٣- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر التُّجّار، إنّكم قد وُلِّيتُم أمرًا هلكَتْ فيه الأمم السالفة قبلكم؛ المكيال والميزان»[[أخرجه الترمذي ٣/٧٤-٧٥ (١٢٦٠).

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا». وقال البيهقي في الكبرى ٦/٥٣ (١١١٦٦): «أسنده أبو علي حنش، ووقفه غيره من وجه آخر عن ابن عباس».]]. (٦/٢٥٨)

Текст: Quranic Universal Library (Tarteel) через spa5k/tafsir_api (MIT), в зафиксированной версии. Аяты: Quran Foundation. Источники и лицензии

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Вид

Read in English