Al-Baqarah 2:181
The Cow · Juz 2 · Page 27
فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١
Then whoever alters it [i.e., the bequest] after he has heard it - the sin is only upon those who have altered it. Indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 2:180–182
ثم قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة ١٨٠].
أولًا: في الإعراب ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ هذه فعل مبني للمجهول، فأين نائب الفاعل؟ الوصية. وفيه أيضًا إشكال نحوي وهي أن ﴿كُتِبَ﴾ فعل ماضٍ غير مؤنث و﴿الْوَصِيَّةُ﴾ مؤنثة فما هو السبب في أنه ترك التأنيث؟
* طالب: الفصل.
* الشيخ: نعم، الفصل، هل هناك علة أخرى؟
* طالب: هذا زائد يعني ليس التأنيث ليس واجبًا.
* الشيخ: لماذا؟
* الطالب: لأنه يعني الضمير، يعني ليس في الفعل يتصل بالفعل ضمير يعود على هذا.
* الشيخ: الحكم صحيح والتعليل غير صحيح.
* طالب: لأن تأنيثه غير حقيقي.
* الشيخ: غير حقيقي، هل عندك شاهد من كلام ابن مالك؟
* الطالب: (...).
* الشيخ: ما يصلح؛ لأن القصد منه جوابًا (...) فرض على الإنسان الوصية للوالدين والأقربين، فما رأيك في هذه الآية أمحكمة أم منسوخة؟ قال الله عز وجل: في مناقشة قبل هذه، لو قال قائل: إن الله فرض الفرائض قال: للأم السدس، للأب السدس، للزوجة الثمن أو الربع أو ما أشبه ذلك، ولو أوجبنا الوصية ما كان لهم السدس كاملًا؛ لأن المال سينقص بمقداره؟ فما هو الجواب؟
* طالب: الجواب أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى، قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء ١١].
* الشيخ: أوصى؟
* الطالب: يعني: أن نخرج الوصية إذا كان هذا الميت قد أوصى بشيء.
* الشيخ: أنه ذكر هذه السهام من بعد؟
* الطالب: من بعد الوصية.
* الشيخ: من بعد الوصية، زين.
* طالب: شيخ، بالنسبة للوالدين (...).
* الشيخ: قلنا: إنه ما يوصى لهم بما يرغبوا؛ لأن المال يكون لغيرهم، والله يقول: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾، واللام للتمليك وهما؟
* الطالب: بس (...).
* الشيخ: لا ما له علاقة؛ لأن هذه وصية للتمليك ما هي نفقة وصية للتمليك، فما دام أن الله قال: للوالدين واللام للتمليك، فإنه مثل قوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء ١١]، وإذا كانا رقيقين لم يرثاه.
* طالب: (...).
* الشيخ: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ»[[متفق عليه؛ البخاري (2379)، ومسلم (1543 / 80) من حديث عبد الله بن عمر، ولفظ البخاري: «منِ ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ لِلذِي باعَهُ».]].
* الطالب: لا، بالنسبة للآية، ما دلت على أنه..؟ اللام، وأيش قوله: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾. وأيش اللام؟
* الطالب: للتمليك.
* الشيخ: طيب.
* طالب: بس ما يفيد عن كونهما والدين.
* الشيخ: لا، الآن مثلا قال الله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ في الميراث: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء ١١]. لكل واحد منهما السدس إذا مات الابن، طيب لو كانا رقيقين؟
* طالب: الأبناء؟
* الشيخ: الآباء. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾، لو كانا رقيقين؟
* طالب: مَن؟
* الشيخ: هما الوالدان، مات ميت عن أبوين رقيقين يرثان ولَّا لا؟
* طالب: والله هذه اللي مرت علينا (...).
* الشيخ: (...) مرت علينا.
وَيَمْنَعُ الْإِرْثَ عَلَى الْيَقِينِ ∗∗∗ رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافُ دِينِ
والسبب في ذلك أن الرسول ﷺ جعل مال المملوك لمالكه: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ»[[متفق عليه؛ البخاري (2379)، ومسلم (1543 / 80) من حديث عبد الله بن عمر.]].
قال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ١٨١]. الفاء هذه عاطفة، و﴿مَنْ﴾ شرطية، و﴿بَدَّلَ﴾ فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط.
وقوله: ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ﴾ الجملة؟ جواب الشرط واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية. وقوله: ﴿عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ هذا إظهار في موضع الإضمار وإلا كان مقتضى السياق أن يقال: فإنما إثمه عليه؛ أي: على المبدل. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ للتهديد.
نرجع إلى ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ ﴿بَدَّلَهُ﴾ أي: بدل الإيصاء أي: المفهوم من الوصية وإلا فقد يقول قائل: الوصية مؤنثة، والهاء في ﴿مَنْ بَدَّلَهُ﴾؟ مذكر فكيف عاد المذكر على المؤنث؟ نقول: إنه يعود على المصدر المفهوم من قوله: ﴿وَصِيَّةٍ﴾ وهو الإيصاء أي: فمن بدل الإيصاء، فقوله: ﴿بَدَّلَهُ﴾ أي: غيره بنقص أو زيادة أو منع، هذا التبديل إما أن ينقص أو يزيد أو يمنع، إن نقص فالضرر على من؟ الموصى له، وإن زاد فعلى الورثة، وإن منع فعلى الموصى له كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾.
وقوله: ﴿بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾ بعد ما سمعه، قال أهل العلم: عبر بالسمع عن العلم؛ لأن السمع من الحواس الظاهرة والعلم من التصورات الباطنة أي: فمن بدله بعد أن يعلمه علم اليقين كما لو سمعه بنفسه، كما لو سمعه بنفسه، ومعلوم أن العلم بالوصية لا يتوقف على السماع قولك؟ قد يكون بالكتابة، وقد يكون بشهادة شهود، وهو ما سمع الموصي، وما إلى ذلك، لكنه كأنه -والله أعلم- عبر بالسمع ليفيد أنه تيقنه كالمسموع لديه ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾، أما من بدل جاهلًا ولم يعلم فلا إثم عليه، لكن عليه الضمان فيما لو تبين أن الوصية على خلاف ما تصرف فيه؛ لأن الواجب عليه أن يتثبت في التصرف لمال غيره.
وقوله: ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ فإنما إثمه، إثمه الضمير يعود على التبديل، يعني فهذا الإثم يعود ما هو على الموصي ولا على الورثة، يعود على المبدل ﴿عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ أي: يغيرونه، وفائدة الإظهار في موضع الإضمار هنا فائدته الإشارة إلى بيان علة، الإشارة إلى بيان العلة، وإذا كان الأقربون وارثين فإنه لا وصية لهم، إذا كانوا غير وارثين فإنها تجب الوصية لهم، وعلى هذا فتكون الآية من باب المخصوصات لا من باب المنسوخات.
وقد تقدم لنا مرارًا أنه كلما أمكن الجمع حرم العدول إلى النسخ؛ لأن النسخ معناه عدم العمل بأحد الدليلين وهو المنسوخ؛ يعني يلغى ويرفع من الشريعة، والتخصيص عمل بهما جميعًا، ولكن يرفع حكم العموم عن بعض أفراده بمقتضى الدليل المخصص، واضح ولَّا لا؟ وهذا لا شك أنه أولى كوننا نعمل بالنصوص الشرعية كلها لا شك أنه هو الواجب بدلًا من أن نلغي هذا النص ودلالته وحكمه، وإلى هذا ذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم على أن الآية محكمة غير منسوخة لكنها مخصوصة، وهذا وهو الذي نراه وندين الله به، يعني الله أكد هذه الوصية بما رأيتم، فكيف نقول: إنها منسوخة، وهذا تأكيد ﴿كُتِبَ﴾ هذا خبر ما هو أمر بعد ﴿كُتِبَ﴾ وإن كان خبرًا بمعنى الأمر؛ لأن معناها فرض، لكن مثل هذه التأكيدات في هذا الحكم ثم ينسخ هذا شيء فيه بعد، فإذا قال قائل: كيف يكون الوالدان غير وارثين؟ نقول: ممكن، لو كان أبوك رقيقًا يرث ولَّا ما يرث؟
* طالب: ما يرث.
* الشيخ: ما يرث، لكن مع ذلك ما نقول بالوصية له؛ لأنك لو وصيت له أخذها سيده فلا يستفيد. لكن لو كان الأب مخالفًا لك في الدين؟ يرث ولَّا لا؟
* طالب: لا يرث.
* الشيخ: لا يرث، فتوصي له، لو كان الوالد قاتلًا قتلًا خطأ على القول بأن قتل الخطأ يمنع من الميراث يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
* طالب: يمكن.
* الشيخ: يمكن، أليس كذلك؟
* طالب: بلى.
* الشيخ: افرض مثلًا أن هذا الرجل مع أبيه، والأب هو السائق وحصل حادث على السيارة بسبب تفريط الأب، ثم إن الولد أُصيب بالحادث لكنه ما مات في الحال، دخل المستشفى وبقي يومين ثلاثة أربعة ثم مات من الحادث، على المشهور من المذهب الوالد يرث ولَّا ما يرث؟ لا يرث، هذا الابن أوصى لأبيه في هذه الحال يصح ولَّا لا؟ يصح؛ لأنهم غير وارثين والرسول ﷺ يقول: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»[[أخرجه أبو داود (2870)، والترمذي (2120) من حديث أبي أمامة الباهلي.]] فقط، كذلك بالنسبة للأقربين واضح أوضح وأوضح فإن أخاك مع أبيك لا يرثك، أليس كذلك؟
* طالب: بلى.
* الشيخ: وهو من أقرب الناس إليك فتوصي له، فإن قال قائل: إن الله فرض للأب السدس مثلًا، وللأم السدس، وللزوجة الربع، وللزوج النصف وما أشبه ذلك، وهذا يقتضي أن يكون لهم السدس كاملًا، ومع تنفيذ الوصية لا يكون لهم إلا سدس ناقص بقدر الوصية؟ قلنا: إن الله صرح بأن لهم هذا السهم ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. وعلى هذا فلا إشكال في الآية، لا إشكال في تقدير أنصباء الورثة، وهذا القول هو الذي به تجتمع الأدلة، وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا مرض أن يوصي ولو بشيء قليل من ماله لأقاربه، واعلم أن صلة الرحم والأقارب من أفضل الأعمال اللي تقرب إلى الله، فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعتقت جارية لها فقال: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ لَكَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»[[متفق عليه؛ البخاري (2592)، ومسلم (999 / 44)]] شوف، جعل الرسول أفضل منين؟ من العتق، فلا تظن أنك مثلًا إذا أوصيت بثلثك يجعل (...) وما أشبه ذلك من الأشياء التي قد يكون ما يترتب عليه من المفاسد في المستقبل أكثر من مصالحها، لا تظن أن هذا أفضل من كونك توصي لأخيك الذي لا يرث، ولأختك التي لا ترث، ولجدتك التي لا ترث، وما أشبه ذلك، هذا الأخير أفضل لا شك؛ لأنه من صلة الرحم، ثم إن الآية هذه صريحة ولا أعلم لمن قال بالنسخ وجهة في أدلتهم أبدًا.
* طالب: لو قيل دائمًا إن الحالات التي ذكرتها الآن ليست على الوجوب؛ لأن كتب بمعنى (فرض)، بل هي على سبيل الجواز، فعلى أي وجه يكون الجواب؟
* الشيخ: لا، نقول: على سبيل الوجوب، كيف على سبيل؟
* طالب: على سبيل الوجوب الذي والده كافر؟
* الشيخ: نعم، لأن الله قال: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان ١٥]. فالكافر إذا صار قريبًا له حق القرابة.
* طالب: شيخ، تعبير البعض يعني: بعض العلماء أجدهم يعني في هذه الآية يقول: نسخ بعضها، هذا التعبير يعني..؟
* الشيخ: هذا التعبير صحيح، وقد يطلقه الأقدمون، هذا معروف في أساليب الأولين في القدامى من السلف يعبرون بالنسخ عن التخصيص وهو صحيح؛ لأن التخصيص فيه نوع نسخ فبدلًا من أن يكون الحكم شامل لكل الأفراد رفع الحكم عن بعض هؤلاء الأفراد فهو نسخ في حقهم، ثم قال الله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ [البقرة ١٨٠، ١٨١].
والنداء عليهم بهذا الأمر أو بهذه الجناية التي جَنْوَها، وهي أيضًا إشارة إلى العلة، وهي أيضًا تفيد التعميم يعني كل من بدل بما هو مؤتمن عليه فإنه عليه الإثم.
قوله: ﴿عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة ١٨١] أي: يبدلون أيش؟ الإيصاء، يبدلون الإيصاء، ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ الجملة هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، وفائدتها التهديد، وكيف نقول في سميع عليم؟
Page 27
2:177
۞ لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧
Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but [true] righteousness is [in] one who believes in Allāh, the Last Day, the angels, the Book, and the prophets and gives wealth, in spite of love for it, to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask [for help], and for freeing slaves; [and who] establishes prayer and gives zakāh; [those who] fulfill their promise when they promise; and [those who] are patient in poverty and hardship and during battle. Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous.
2:178
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨
O you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered - the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female.1 But whoever overlooks from his brother [i.e., the killer] anything,2 then there should be a suitable follow-up and payment to him [i.e., the deceased's heir or legal representative] with good conduct. This is an alleviation from your Lord and a mercy. But whoever transgresses after that3 will have a painful punishment.
2:179
وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩
And there is for you in legal retribution [saving of] life, O you [people] of understanding, that you may become righteous.1
1 translator’s note
- Or, "that you may avoid [sin]." ↩
2:180
كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠
Prescribed for you when death approaches [any] one of you if he leaves wealth [is that he should make] a bequest for the parents and near relatives according to what is acceptable - a duty upon the righteous.1
1 translator’s note
- This ruling was abrogated by the revelation in Sūrah an-Nisā’ stipulating obligatory shares for parents and close relatives. Those who do not inherit by law may be remembered in a bequest. See 4:11-12. ↩
2:181
فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١
Then whoever alters it [i.e., the bequest] after he has heard it - the sin is only upon those who have altered it. Indeed, Allāh is Hearing and Knowing.