Al-BaqarahJuz 2 · Page 30

Al-Baqarah 2:196

The Cow · Juz 2 · Page 30

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦

And complete the ḥajj and ʿumrah for Allāh. But if you are prevented, then [offer] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of the head [making shaving necessary must offer] a ransom of fasting [three days] or charity1 or sacrifice.2 And when you are secure,3 then whoever performs ʿumrah [during the ḥajj months]4 followed by ḥajj [offers] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And whoever cannot find [or afford such an animal] - then a fast of three days during ḥajj and of seven when you have returned [home]. Those are ten complete [days]. This is for those whose family is not in the area of al-Masjid al-Ḥarām. And fear Allāh and know that Allāh is severe in penalty.

4 translator’s notes
  1. Feeding six needy persons.

    [72] The slaughter of a sheep or goat.

    [73] Under normal conditions, i.e., are not prevented.

    [74] The months of Shawwāl, Dhul-Qaʿdah and Dhul-Ḥijjah.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩
  4. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 2:196–202

ثم قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة ١٩٦] ﴿أَتِمُّوا﴾ الإتمام يراد به إنهاء الشيء، ويراد به إكمال الشيء، ﴿أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة ٣] أي: أكملتها، أتممت هذا العمل يعني أنهيته، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢ / ١٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]]، فتبين الآن أن الإتمام يراد به الإنهاء، أيش بعد؟ والإكمال، مثاله في الإكمال ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾، ليس المراد أنهيتها؛ إذ إن نعمة الله لا تزال تترى، ومثال الإنهاء: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» أي: أنهوه.

﴿أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ يشمل المعنيين: أتموهما بالإكمال وأتموهما بالإنهاء، أما الإكمال فيكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ﷺ، هذا الإكمال، ولهذا فسّر معنى الإتمام أو فسر الإتمام كثير من السلف بأن المراد أن تنشئ الحج والعمرة من دويرة أهلك، ويش معنى تنشئهما؟ أي: تسافر من بلدك قاصدًا الحج والعمرة، ولا تحمل تجارة فإذا وصلت إلى الميقات قلت: لعلّي أُحرِم، وعلى هذا التفسير يكون معنى الإتمام؟

* طالب: الإكمال.

* الشيخ: الإكمال بإخلاص النية لله عز وجل، وكذلك الإكمال بكون الحج موافقًا لشرع الله على حسب ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قولًا أو فعلًا أو أقرّه، «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[[أخرجه مسلم (١٢٩٧ / ٣١٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٩٠٨)، واللفظ له من حديث جابر رضي الله عنه.]]، هذا إتمام.

المعنى الثاني للإتمام؛ الإنهاء؛ بمعنى أنك إذا شرعت فيهما لا تقطعهما، ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

يقول: ﴿أَتِمُّوا﴾ ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾، قد يقول قائل: إن قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ يعيّن المعنى الثاني وهو أن الإتمام بمعنى الإنهاء؛ لقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾، ولكننا نقول كما قررنا سابقًا: إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده لا يقتضي التخصيص، ذكر الشيء أو عطف الشيء بذكر حكم بعض أفراده لا يقتضي التخصيص، ومثّلنا بالحديث: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة.[[أخرجه البخاري (٢٢١٤) من حديث جابر رضي الله عنه.]] » وقلنا: إن بعض أهل العلم قال: إن الشفعة ما تكون إلا بالعقار؛ لقوله: «إذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق، » ولا تكون في السيارات أو في المواشي أو ما أشبهها؛ لأن هذه لا تقع فيها الحدود ولا تُصَرَّف فيها الطرق، وقلنا: إن الصحيح أن الشفعة عامة حتى فيما لو كان بيني وبينك سيارة وبعت نصيبك منها فإن لي حق الشفعة؛ لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة كالضرر الحاصل بالشريك الجديد في العقار، المهم أن قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ وإن كان هذا حكمًا خاصًّا يتعلق بالإتمام الذي بمعنى الإنهاء فإنه لا يقتضي تخصيص الآية به؛ إذ لا مانع من أن نعطف بذكر حُكم بعض أفراد العام.

وقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ (أُحْصِرَ) الحصر بمعنى التضييق، ومنه سمّينا الكلام الدالّ على التخصيص سميناه حصرًا؛ لأنه يضيق الدائرة، فالحصر بمعنى التضييق، والمعنى: ﴿إِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي: ضُيِّق عليكم حتى مُنِعتم من إتمامهما؟ ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ يعني: فعليكم ما استيسر من الهدي، وعلى هذا فـ(إن) شرطية، فعل الشرط (أحصرتم)، وجوابه ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فالفاء رابطة للجواب، و(ما) مبتدأ خبره محذوف، والتقدير؟

* طالب: فعليكم.

* الشيخ: فعليكم ما استيسر من الهدي، لم يقل: ما تيسر، قال: ما استيسر، مبالغة في سهولته، فإنه (استيسر) بمعنى انقاد وسهل جدًّا حتى كان بمتناولكم وأيديكم.

وقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (من) هذه بيانية، بيان لـ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، يعني: كأنه بيّن معنى قوله: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ﴾، ما استيسر من أين؟ من الدراهم؟ من الطعام؟

* الطلبة: من الهدي.

* الشيخ: من الثياب؟ لا، من الهدي، فتكون ﴿مِنَ﴾ بيان لـ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وما المراد بالهدي؟ الهدي ما كان من الأزواج الثمانية، ويش الأزواج الثمانية؟

* طالب: الإبل، والبقر، والأغنام.

* الشيخ: والأغنام.

* الطالب: بنوعيها الذكر والأنثى.

* الشيخ: لا.

* الطالب: الضأن والمعز.

* الشيخ: إي، بنوعيها الضأن والمعز، هذا معنى الهدي، والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة «أن الرسول ﷺ بعث بهديه من الغنم فأهدى غنمًا[[متفق عليه؛ أخرجه البخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٢١ / ٣٦٧) من حديث عائشة بلفظ: أهدى النبي ﷺ مرةً غنمًا. ]] »، وقيل: إن المراد بالهدي ما كان من الإبل والبقر؛ لأن هذه الآية لا شك أن أول ما يدخل فيها ما حصل في صلح الحديبية، والصحابة ما أهدوا إلا إبلًا وبقرًا، ما معهم غنم، ولكن يقال هذا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ الفعل مبني للمجهول، ومن فوائد بناء الفعل المجهول: إرادة العموم؛ لأنه لو بُنِي للفاعل وذُكِر الفاعل اختص الحكمُ به، إذا قلت مثلًا: أقام زيدٌ عمرًا، صار المقيم زيدًا، فإذا قلت: أُقِيمَ عمرٌو، صار عمرو، إذن ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ بأي سبب من الأسباب؛ بعدو، بمرض، بكسر، بضلال طريق، بضياع نفقة، بأي شيء، ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ثم ماذا؟ ثم نحل، من أين نأخذ أن المعنى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ثم حِل؟ من قوله: ﴿وَأَتِمُّوا﴾؛ لأن ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ عوض عن وجوب الإتمام الذي ألزمنا الله به، فالمعنى ﴿إِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ عن الإتمام فلم تتمكنوا من إتمامهما فعليكم ما استيسر من الهدي.

ما تقولون لو قال قائل: أحصرتم بعدو؟ لأن الآية نزلت في الحديبية والإحصار كان فيها بعدوّ، فالجواب؟

* الطلبة: أن هذا عام.

* الشيخ: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا بإجماع المسلمين أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ إلى آخره [المجادلة: ٣] أنها لا تختص بالذي نزلت فيه بالإجماع، وكذلك: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة ٢٢٦] وغيرها ما تختص بمن نزلت فيهم، هذه أيضًا لا تختص، وإن كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لكنها لا تختص بالسبب.

وقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، ولم يقل: من هدي، إشارة هنا إلى أن المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزئ التقرب به إلى الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»[[أخرجه مسلم (١٩٦٣ / ١٣) من حديث جابر رضي الله عنه.]]، وعلى هذا لا بد في الهدي من أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعًا، أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كُبر البِسّ يقول: هذا ما استيسر من الهدي؛ لأن الله يقول: ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، هكذا يقولون ويجادلون، فنقول لهم: ما قال الله عز وجل: فما استيسر من هدي، بل قال: ﴿مِنَ الْهَدْيِ﴾ (أل) التي للعهد العرفي المعروف شرعًا هو الذي قال فيه الرسول ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً».

﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ في الإحصار ولّا في غيره مطلقًا؟

* طالب: في غيره.

* الشيخ: في الإحصار؛ لأنه قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، هذا إذا قلنا: إن قوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا﴾ معطوف على قوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، أما على القول بأنه معطوف على قوله: ﴿أَتِمُّوا﴾ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾ ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ (...) يكون شاملًا للمحصر وغير المحصر، والمعنى الثاني هو الصواب، بدليل قول رسول الله ﷺ لما سئل في حجة الوداع: «ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ قال: «إِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»[[متفق عليه؛ البخاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٢٢٩ / ١٧٦، ١٧٧) من حديث حفصة رضي الله عنها.]]، وهل في ذلك حصر؟

* طالب: لا.

* الشيخ: في حصر في حجة الوداع؟ لا، ما فيه، إذن هو شامل.

وقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾، ﴿رُءُوسَكُمْ﴾ هل المعنى: لا تحلقوا جميعها فحلق بعضها جائز؟

* طالب: لا.

* الشيخ: لا، رؤوسكم، نقول: هنا قاعدة مهمة، أن الأمر إذا عُلِّق بالكل شمل الكل، ولا يحصل الامتثال به إلا بفعل الكل، الأمر إذا عُلِّق بالكل وتعلق به فلا يصح الامتثال إلا به، فقوله: ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة ٦] يشمل الرأس كله؛ لأنه أمر، ولا يتحقق الامتثال إلا بفعل المأمور به جميعه، أما في النهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه؛ لأن المنهي عنه مفسدة، والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير، فعلى هذا يكون قول الله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ شاملًا للقليل وللكثير، ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾، إذا قلت لك: لا تأكل هذه الخبزة، مشيت عليها وكلتها حتى بقي مثقال ذرة، امتثلت ولّا لا؟ لم تمتثل، لكن لو قلت: كلها، فأكلتها إلا مثقال ذرة امتثلت ولّا لا؟

* طالب: نعم، نعم.

* الشيخ: سبحان الله، ما امتثلت، كُلْها، أكلتها إلا مثقال ذرة، ما امتثلت؛ لأن الأمر يتعلق بالجميع، إذا أمر الشارع بشيء فالمراد جميعه، ما يحصل الامتثال إلا بفعل جميعه، ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ما هي بعيدة، مسح الإنسان برأسه إلا قليلًا منه يمتثل ولَّا لا؟

* الطلبة: لا.

* الشيخ: ما يمتثل، لكن إذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعه، بمعنى أن فعل بعضه كفعل كله؛ لأنه مفسدة، ولا يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه، فاهمين ولَّا لا؟

* الطلبة: نعم.

* الشيخ: ما يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه، إذن ﴿لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾: لا تحلقوا شيئًا منها ولا كلها، ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (حتى) حرف غاية، والمُغَيَّا ما هو؟

* الطلبة: بلوغه.

* الشيخ: المغيا يا إخوان؟

* طالب: يبلغ الهدي محله.

* الشيخ: أيش المغيا؟

* طالب: بلوغ الهدي.

* الشيخ: الغاية بلوغ الهدي محله، والمغيا حلق الرأس.

﴿لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ إلى أن يبلغ ﴿الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، (محل) يحتمل أن تكون اسم زمان، بمعنى أن يصل إلى وقت حلوله وهو يوم؟

* طالب: النحر.

* الشيخ: يوم العيد، وليس المراد: إلى أن تذبحوا الهدي، وهذا من بلاغة القرآن، إلى أن يبلغ الهدي محله، ولهذا لو قدم الإنسان الحلق على النحر يجوز ولَّا لا؟

* الطلبة: يجوز.

* الشيخ: في يوم العيد قدم الحلق على النحر يجوز لأن الهدي قد بلغ محله وإن كان ما ذُبِح، قد بلغ محله أي وقت حلوله.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 30

Al-BaqarahJuz 2 · Page 30

2:191

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١

And kill them [in battle] wherever you overtake them and expel them from wherever they have expelled you, and fitnah1 is worse than killing. And do not fight them at al-Masjid al-Ḥarām until they fight you there. But if they fight you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers.

1 translator’s note
  1. Among the meanings of fitnah are disbelief and its imposition on others, discord, dissension, civil strife, persecution, oppression, injustice, seduction, terrorism, trial and torment. ↩

2:192

فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢

And if they cease, then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

2:193

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

Fight them until there is no [more] fitnah and [until] religion [i.e., worship] is [acknowledged to be] for Allāh. But if they cease, then there is to be no aggression [i.e., assault] except against the oppressors.

2:194

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤

[Battle in] the sacred month is for [aggression committed in] the sacred month,1 and for [all] violations is legal retribution. So whoever has assaulted you, then assault him in the same way that he has assaulted you. And fear Allāh and know that Allāh is with those who fear Him.

1 translator’s note
  1. The sacred months are Dhul-Qaʿdah, Dhul-Ḥijjah, Muḥarram and Rajab. ↩

2:195

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

And spend in the way of Allāh and do not throw [yourselves] with your [own] hands into destruction [by refraining]. And do good; indeed, Allāh loves the doers of good.

2:196

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦

And complete the ḥajj and ʿumrah for Allāh. But if you are prevented, then [offer] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of the head [making shaving necessary must offer] a ransom of fasting [three days] or charity1 or sacrifice.2 And when you are secure,3 then whoever performs ʿumrah [during the ḥajj months]4 followed by ḥajj [offers] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And whoever cannot find [or afford such an animal] - then a fast of three days during ḥajj and of seven when you have returned [home]. Those are ten complete [days]. This is for those whose family is not in the area of al-Masjid al-Ḥarām. And fear Allāh and know that Allāh is severe in penalty.

4 translator’s notes
  1. Feeding six needy persons.

    [72] The slaughter of a sheep or goat.

    [73] Under normal conditions, i.e., are not prevented.

    [74] The months of Shawwāl, Dhul-Qaʿdah and Dhul-Ḥijjah.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩
  4. ↩
Ibn 'UthayminTafsir · 2:196

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском