Al-Baqarah 2:225
The Cow · Juz 2 · Page 36
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
Tafsir · in Arabic
At-Tafsir al-Ma'thur
Detailed
Change
Commentary on 2:225
﴿لَّا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیۤ أَیۡمَـٰنِكُمۡ﴾ - نزول الآية
٨١٣٩- عن عائشة -من طرق- قالت: أُنزِلت هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله. زاد ابنُ جرير: يَصِل بها كلامه[[أخرجه البخاري ٦/٥٢-٥٣ (٤٦١٣)، ٨/١٣٥ (٦٦٦٣)، وابن جرير ٤/١٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (٢١٥٢)، ٢/٤٠٩ (٢١٥٥)، ١/١١٨٩ (٦٧٠١)، ٤/١١٩٠ (٦٧٠٥)، وابن أبي زمنين في تفسيره ١/٢٢٧. وأورده الثعلبي ٢/١٦٥.]]. (٢/٦٢٥)
٨١٤٠- عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: كان قوم حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أمّا إذ حلفنا وحَرَّمنا على أنفسنا فإنّه ينبغي لنا أن نَبَرَّ. فقال الله: ﴿أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾ [البقرة:٢٢٤]، ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ... ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم:١-٢]. فأمَر النبيَّ ﵇ بالكفارة؛ لتحريم ما حَرَّم على نفسه الجاريةَ التي كان حَرَّمها على نفسه، أمره أن يُكَفِّر يمينه، ويعاود جاريته. ثُمَّ أنزل الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٩)
﴿لَّا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیۤ أَیۡمَـٰنِكُمۡ﴾ - تفسير الآية
٨١٤١- عن عطاء بن أبي رباح، أنّه سُئِل عن اللغو في اليمين. فقال: قالت عائشة: إنّ رسول الله ﷺ قال: «هو كلام الرجل في يمينه: كلا والله، وبلى والله»[[أخرجه أبو داود ٥/١٥٦-١٥٧ (٣٢٥٤)، وابن حبان ١٠/١٧٦ (٤٣٣٣)، وابن جرير ٤/١٦.
قال أبو داود: «روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، عن عائشة موقوفًا، ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول، كلهم عن عطاء، عن عائشة موقوفًا». وقال الدارقطني في عِلَلِه ١٤/١٤٦ (٣٤٨٦): «والصحيح في جميعه الموقوف». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤/١٧٤ (١٩٥٢٩): «والصحيح موقوف، كذلك رواه الجماعة عن عطاء، عن عائشة». وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/١٩٠: «ويقولون: إنّ عطاء لم يسمع من عائشة غير هذا الحديث، في حين مسيره إليها مع عبيد بن عمير». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٠٢: «وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة، موقوفًا». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/٤٥١ عن المرفوع والموقوف: «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٨/١٩٤ (٢٥٦٧): «صحيح».]]. (٢/٦٢٥)
٨١٤٢- عن الحسن، قال: مَرَّ رسول الله ﷺ بقوم يَنتَضِلُون[[ينتضلون: يرتمون بالسهام. النهاية (نضل).]]، ومع النبي ﷺ رجلٌ من أصحابه، فرمى رجلٌ من القوم، فقال: أصبتَ والله، أخطأتَ والله. فقال الذي مع النبي ﷺ: حَنِثَ الرجل، يا رسول الله. فقال: «كلا، أيْمانُ الرُّماةِ لَغْوٌ، لا كفارةَ فيها، ولا عقوبة»[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/٥٤٧: «وهذا لا يثبت».]]. (٢/٦٢٦)
٨١٤٣- قال علي: اللغوُ: اليمينُ في حال الغضب والضَّجَر، من غير عَزْمٍ، ولا عَقْدٍ[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٥، وتفسير البغوي ١/٢٦٣.]]. (ز)
٨١٤٤- عن أبي هريرة -من طريق محمد بن قيس- قال: لَغْوُ اليمين: حلف الإنسان على الشيء يَظُنُّ أنّه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (٢/٦٢٧)
٨١٤٥- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: إنّما اللغوُ في المُزاحَة والهَزْلِ، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله. فذاك لا كَفّارة فيه، إنما الكَفّارةُ فيما عَقَدَ عليه قلبَه أن يفعله، ثم لا يفعله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (٢١٥٣).]]. (٢/٦٢٦)
٨١٤٦- عن عائشة -من طرق- قالت: أُنزِلت هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله. زاد ابن جرير: يَصِل بها كلامَه[[أخرجه مالك في الموطإ ٢/٤٧٧، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٧-، والشافعي في الأم ٢/١٤٧ (٢٤٥ - شفاء العي)، وعبد الرزاق ١/٩٠، وفي المصنف (١٥٩٥١)، والبخاري (٦٦٦٣)، وابن جرير ٤/١٥-١٦، ١٨-١٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٩ (٢١٥٥)، والبيهقي في سننه ١٠/٤٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (٢/٦٢٥-٦٢٦)
٨١٤٧- عن عائشة -من طريق عروة- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قالت: هو القوم يَتَدارَءُون في الأمر، لا تُعْقَد عليه قلوبُهم[[أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/٩٠، وفي المصنف (١٥٩٥٢)، وابن جرير ٤/١٦-١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٢٦)
٨١٤٨- عن عائشة -من طريق عروة- أنّها كانت تَتَأَوَّلُ هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، وتقول: هو الشيء يَحْلِفُ عليه أحدُكم، لا يريد منه إلا الصِّدق، فيكون على غير ما حَلَف عليه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (٢١٥٤)، والبيهقي ١٠/٤٩-٥٠.]]. (٢/٦٢٧)
٨١٤٩- عن ابن عمرو= (ز)
٨١٥٠- وابن عمر= (ز)
٨١٥١- وابن عباس -من طريق عطاء- أنّهم كانوا يقولون: اللغو: لا والله، وبلى والله[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٢/٦٢٦)
٨١٥٢- عن ابن عباس -من طريق عكرمة- قال: لغو اليمين: لا والله، وبلى والله[[أخرجه سعيد بن منصور (٧٨٣ - تفسير)، وابن جرير ٤/١٤، والبيهقي ١٠/٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٧)
٨١٥٣- عن ابن عباس -من طريق وسيم، عن طاوس- قال: لَغْوُ اليمين: أن تحلف وأنت غَضْبان[[أخرجه سعيد بن منصور (٧٨٢ - تفسير)، وابن جرير ٤/٢٦ من طريق عطاء عن وسيم، وابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (٢١٦١) من طريق عطاء عن طاوس، والبيهقي ١٠/٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٨٣٠. (٢/٦٢٧)
٨٣٠ بَيَّن ابنُ جرير (٤/٢٦ بتصرف) عِلَّةَ هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق وسيم، وطاوس من طريق عطاء، فقال: «وعِلَّة مَن قال هذه المقالة ما حدثني به ... قال رسول الله ﷺ: «لا يمين في غضب»».
٨١٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: اللغوُ: أن يحلف الرجلُ على الشيء يراه حَقًّا، وليس بحَقٍّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (٢/٦٢٧)
٨١٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هذا في الرجل يحلف على أمرِ إضْرار أن يفعله أو لا يفعله، فيرى الذي هو خيرٌ منه، فأمر اللهُ أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير. قال: ومِن اللَّغْوِ أيضًا أن يحلف الرجلُ على أمر لا يَأْلُو فيه الصدق، وقد أخطأ في ظنه، فهذا الذي عليه الكفارة، ولا إثم فيه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٧)
٨١٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: لَغْوُ اليمين: أن تُحَرِّم ما أحَلَّ الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٦٠).]]. (٢/٦٢٨)
٨١٥٧- عن سعيد بن جبير، نحو ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٥٨- عن مسروق -من طريق الشعبي- قال: كُلُّ يمين لا يَحِلُّ لك أن تَفِي بها؛ فليس فيها كفارة. وفي رواية أخرى: سُئِل عن الرجل يحلف على المعصية. فقال: أيُكَفِّر خُطوات الشيطان؟ ليس عليه كفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩. وأورده ضمن القول بأنّ يمين اللغو فيمن حلف على معصية.]]. (ز)
٨١٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عن عكرمة-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩.]]. (ز)
٨١٦٠- عن زُرارَةَ بن أوْفى -من طريق عمران بن حُدَيْر- قال: هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنّها كما حلف[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٦١- عن سعيد بن جبير، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٦٢- عن خالد بن إلياس، عن أُمِّ أبيه: أنّها حلفت أن لا تُكَلِّم ابنة ابنها -ابنة أبي الجَهْم- فأتت سعيد بن المسيب= (ز)
٨١٦٣- وأبا بكر= (ز)
٨١٦٤- وعروة بن الزبير، فقالوا: لا يمين في معصية، ولا كفارة عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨. وأورده ضمن القول بأن يمين اللغو فيمن حلف على معصية.]]. (ز)
٨١٦٥- عن سعيد بن جبير -من طريق شعبة، عن أبي بشر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، يعني: أن لا يصلي، ولا يصنع الخير[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨ من طريق وكيع، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٩ (٢١٥٦). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد الرزاق.]]٨٣١. (٢/٦٢٨)
٨٣١ انتَقَدَ ابنُ جرير (٤/٣٥) هذا القولَ الذي قال به سعيد بن جبير من طريق داود وأبي بشر، ومسروق من طريق الشعبي، وابن عباس من طريق عكرمة، والشعبي من طريق داود، مستندًا إلى دلالة عقلية، وهي: أنّ الآية نفت المؤاخذة عن لغو اليمين؛ فبان أنّ مَن لَزِمَتْه الكفارةُ في يمينه فهو ليس مِمَّن لم يُؤاخذ، فكان الواجب ألا يكون على الحالف على معصية الله كفاره بحنثه في يمينه، ولكن بإيجاب الكفارة عليه ما يدل على مؤاخذته، والآية تذكر عدم المؤاخذة.
وبنحوه قال ابنُ عطية (١/٥٥١)، وأضاف قائلًا: «وتخصيصُ المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحَكُّمٌ».
ووجَّهه ابنُ جرير (٤/٢٩-٣٠ بتصرف) بقوله: «وعِلَّةُ مَن قال هذا القول مِن الأثر ما حدَّثنا أبو كريب، ... عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية لله فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له»».
٨١٦٦- عن سعيد بن جبير -من طريق هُشَيْم، عن أبي بِشْر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على الحرام، فلا يؤاخذه الله بتركه[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩١، وفي المصنف (١٥٩٥٤)، وابن جرير ٤/٢٨.]]. (ز)
٨١٦٧- عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية. قال: أوَلا تقرأ فتفهم؟! قال الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [المائدة:٨٩]. قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتمام عليها. قال: وقال ﴿لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ إلى قوله: ﴿والله غفور حليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨.]]. (ز)
٨١٦٨- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم﴾، قال: قلتُ: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله؟ قال: لا، ولكنه تحريمك ما أحلَّ الله لك، فذلك الذي لا يؤاخذك الله بتركه، وكفِّر عن يمينك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (٢١٦٢).]]. (ز)
٨١٦٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى، فلا يؤاخذه الله به، ولكن يُكَفِّر[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩١، وفي المصنف (١٥٩٥٥)، وابن جرير ٤/٣٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٩ (٢١٥٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٢٨)
٨١٧٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: أن يحلف على الشيء وهو يرى أنّه صادقٌ وهو كاذب، فذلك اللغو لا يؤاخذ به[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٢٩)
٨١٧١- عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- قال: لغو اليمين: أن يصل الرجل كلامه بالحلف: والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو هذا، لا يتعمد به اليمين، ولا يريد به حلفًا؛ ليس عليه كفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠.]]. (ز)
Page 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩