Al-Baqarah 2:228
The Cow · Juz 2 · Page 36
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
Tafsir · in Arabic
Ibn al-Qayyim
Detailed
Change
Commentary on 2:228
(فصل: حِكْمَةُ عِدَّةِ الطَّلاقِ)
وَأمّا عِدَّةُ الطَّلاقِ فَلا يُمْكِنُ تَعْلِيلُها بِذَلِكَ؛ لِأنَّها إنّما تَجِبُ بَعْدَ المَسِيسِ بِالِاتِّفاقِ، ولا بِبَراءَةِ الرَّحِمِ؛ لِأنَّهُ يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ كالِاسْتِبْراءِ، وإنْ كانَ بَراءَةُ الرَّحِمِ بَعْضَ مَقاصِدِها.
وَلا يُقالُ: " هي تَعَبُّدٌ " لِما تَقَدَّمَ، وإنَّما يَتَبَيَّنُ حُكْمُها إذا عُرِفَ ما فِيها مِن الحُقُوقِ؛ فَفِيها حَقُّ اللَّهِ، وهو امْتِثالُ أمْرِهِ وطَلَبُ مَرْضاتِهِ، وحَقٌّ لِلزَّوْجِ المُطَلِّقِ وهو اتِّساعُ زَمَنِ الرَّجْعَةِ لَهُ، وحَقٌّ لِلزَّوْجَةِ، وهو اسْتِحْقاقُها لِلنَّفَقَةِ والسُّكْنى ما دامَتْ في العِدَّةِ، وحَقٌّ لِلْوَلَدِ، وهو الِاحْتِياطُ في ثُبُوتِ نَسَبِهِ وأنْ لا يَخْتَلِطَ بِغَيْرِهِ، وحَقٌّ لِلزَّوْجِ الثّانِي، وهو أنْ لا يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، ورَتَّبَ الشّارِعُ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِن هَذِهِ الحُقُوقِ ما يُناسِبُهُ مِن الأحْكامِ؛ فَرُتِّبَ عَلى رِعايَةِ حَقِّهِ هو لُزُومُ المَنزِلِ وأنَّها لا تَخْرُجُ ولا تُخْرَجُ، هَذا مُوجِبُ القُرْآنِ ومَنصُوصُ إمامِ أهْلِ الحَدِيثِ وإمامِ أهْلِ الرَّأْيِ.
وَرُتِّبَ عَلى حَقِّ المُطَلِّقِ تَمْكِينُهُ مِن الرَّجْعَةِ ما دامَتْ في العِدَّةِ، وعَلى حَقِّها اسْتِحْقاقُ النَّفَقَةِ والسُّكْنى، وعَلى حَقِّ الوَلَدِ ثُبُوتُ نَسَبِهِ وإلْحاقُهُ بِأبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ، وعَلى حَقِّ الزَّوْجِ الثّانِي دُخُولُهُ عَلى بَصِيرَةٍ ورَحِمٍ بَرِيءٍ غَيْرِ مَشْغُولٍ بِوَلَدٍ لِغَيْرِهِ؛ فَكانَ في جَعْلِها ثَلاثَةَ قُرُوءٍ رِعايَةٌ لِهَذِهِ الحُقُوقِ، وتَكْمِيلٌ لَها، وقَدْ دَلَّ القُرْآنُ عَلى أنَّ العِدَّةَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَيْها بِقَوْلِهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكم عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] فَهَذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ العِدَّةَ لِلرَّجُلِ عَلى المَرْأةِ بَعْدَ المَسِيسِ، وقالَ تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] فَجَعَلَ الزَّوْجَ أحَقَّ بِرَدِّها في العِدَّةِ؛ فَإذا كانَتْ العِدَّةُ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ أوْ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ طالَتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ لِيَنْظُرَ في أمْرِها هَلْ يُمْسِكُها بِمَعْرُوفٍ أوْ يُسَرِّحُها بِإحْسانٍ، كَما جَعَلَ اللَّهُ سُبْحانَهُ لِلْمُولِي تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ لِيَنْظُرَ في أمْرِهِ هَلْ يَفِيءُ أوْ يُطَلِّقُ، وكَما جَعَلَ مُدَّةَ تَسْيِيرِ الكُفّارِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ لِيَنْظُرُوا في أمْرِهِمْ ويَخْتارُوا لِأنْفُسِهِمْ.
(فائدة)
قال الشيخ تاج الدين: "سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن معنى قول الفقهاء للمطلق الطلاق الرجعي (قل راجعت زوجتي إلى نكاحي) ما معناه وهي لم تخرج من النكاح فإنها زوجة في جميع الأحكام؟
فقلت له: معناه إنها رجعت إلى النكاح الكامل الذي لم تكن فيه صائرة إلى بينونة بانقضاء زمان وبالطلاق صارت إلى بينونة بانقضاء العدة" فقال: "أحسنت".
[فَصْلٌ: الحِكْمَةُ في مُساواةِ المَرْأةِ لِلرَّجُلِ في بَعْضِ الأحْكامِ دُونَ بَعْضٍ]
وَأمّا قَوْلُهُ: " وسَوّى بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ في العِباداتِ البَدَنِيَّةِ والحُدُودِ، وجَعَلَها عَلى النِّصْفِ مِنهُ في الدِّيَةِ والشَّهادَةِ والمِيراثِ والعَقِيقَةِ " فَهَذا أيْضًا مِن كَمالِ شَرِيعَتِهِ وحِكْمَتِها ولُطْفِها؛ فَإنَّ مَصْلَحَةَ العِباداتِ البَدَنِيَّةِ ومَصْلَحَةَ العُقُوباتِ الرِّجالُ والنِّساءُ مُشْتَرِكُونَ فِيها، وحاجَةُ أحَدِ الصِّنْفَيْنِ إلَيْها كَحاجَةِ الصِّنْفِ الآخَرِ؛ فَلا يَلِيقُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُما، نَعَمْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُما في ألْيَقِ المَواضِعِ بِالتَّفْرِيقِ وهو الجُمُعَةُ والجَماعَةُ، فَخَصَّ وُجُوبَهُما بِالرِّجالِ دُونَ النِّساءِ لِأنَّهُنَّ لَسْنَ مِن أهْلِ البُرُوزِ ومُخالَطَةِ الرِّجالِ؛ وكَذَلِكَ فَرَّقَتْ بَيْنَهُما في عِبادَةِ الجِهادِ الَّتِي لَيْسَ الإناثُ مِن أهْلِها، وسَوَّتْ بَيْنَهُما في وُجُوبِ الحَجِّ لِاحْتِياجِ النَّوْعَيْنِ إلى مَصْلَحَتِهِ، وفي وُجُوبِ الزَّكاةِ والصِّيامِ والطَّهارَةِ؛ وأمّا الشَّهادَةُ فَإنَّما جُعِلَتْ المَرْأةُ فِيها عَلى النِّصْفِ مِن الرَّجُلِ؛ لِحُكْمِهِ أشارَ إلَيْها العَزِيزُ الحَكِيمُ في كِتابِهِ، وهي أنَّ المَرْأةَ ضَعِيفَةُ العَقْلِ قَلِيلَةُ الضَّبْطِ لِما تَحْفَظُهُ. وقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الرِّجالَ عَلى النِّساءِ في العُقُولِ والفَهْمِ والحِفْظِ والتَّمْيِيزِ؛ فَلا تَقُومُ المَرْأةُ في ذَلِكَ مَقامَ الرَّجُلِ، وفي مَنعِ قَبُولِ شَهادَتِها بِالكُلِّيَّةِ إضاعَةٌ لِكَثِيرٍ مِن الحُقُوقِ وتَعْطِيلٌ لَها، فَكانَ مِن أحْسَنِ الأُمُورِ وألْصَقْها بِالعُقُولِ، أنْ ضَمَّ إلَيْها في قَبُولِ الشَّهادَةِ نَظِيرَها لِتُذَكِّرَها إذا نَسِيَتْ، فَتَقُومُ شَهادَةُ المَرْأتَيْنِ مَقامَ شَهادَةِ الرَّجُلِ، ويَقَعُ مِن العِلْمِ أوْ الظَّنِّ الغالِبِ بِشَهادَتِهِما ما يَقَعُ بِشَهادَةِ الرَّجُلِ الواحِدِ، وأمّا الدِّيَةُ فَلَمّا كانَتْ المَرْأةُ أنْقَصُ مِن الرَّجُلِ، والرَّجُلُ أنْفَعُ مِنها، ويَسُدُّ ما لا تَسُدُّهُ المَرْأةُ مِن المَناصِبِ الدِّينِيَّةِ والوِلاياتِ وحِفْظِ الثُّغُورِ والجِهادِ وعِمارَةِ الأرْضِ وعَمَلِ الصَّنائِعِ الَّتِي لا تَتِمُّ مَصالِحُ العالَمِ إلّا بِها والذَّبِّ عَنْ الدُّنْيا والدِّينِ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُما مَعَ ذَلِكَ مُتَساوِيَةً وهي الدِّيَةُ؛ فَإنَّ دِيَةَ الحُرِّ جارِيَةٌ مَجْرى قِيمَةِ العَبْدِ وغَيْرِهِ مِن الأمْوالِ، فاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشّارِعِ أنْ جَعَلَ قِيمَتَها عَلى النِّصْفِ مِن قِيمَتِهِ لِتَفاوُتِ ما بَيْنَهُما.
فَإنْ قِيلَ: لَكِنَّكم نَقَضْتُمْ هَذا فَجَعَلْتُمْ دِيَتَهُما سَواءٌ فِيما دُونَ الثُّلُثِ.
قِيلَ: لا رَيْبَ أنَّ السُّنَّةَ ورَدَتْ بِذَلِكَ، كَما رَواهُ النَّسائِيّ مِن حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَقْلُ المَرْأةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها».
وَقالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: إنّ ذَلِكَ مِن السُّنَّةِ، وإنْ خالَفَ فِيهِ أبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ واللَّيْثُ والثَّوْرِيُّ وجَماعَةٌ، وقالُوا: هي عَلى النِّصْفِ في القَلِيلِ والكَثِيرِ، ولَكِنَّ السُّنَّةَ أوْلى، والفَرْقُ فِيما دُونَ الثُّلُثِ وما زادَ عَلَيْهِ أنَّ ما دُونَهُ قَلِيلٌ، فَجُبِرَتْ مُصِيبَةُ المَرْأةِ فِيهِ بِمُساواتِها لِلرَّجُلِ، ولِهَذا اسْتَوى الجَنِينُ الذَّكَرُ والأُنْثى في الدِّيَةِ لِقِلَّةِ دِيَتِهِ، وهي الغُرَّةُ، فَنَزَلَ ما دُونَ الثُّلُثِ مَنزِلَةَ الجَنِينِ.
وَأمّا المِيراثُ فَحِكْمَةُ التَّفْضِيلِ فِيهِ ظاهِرَةٌ؛ فَإنَّ الذَّكَرَ أحْوَجُ إلى المالِ مِن الأُنْثى؛ لِأنَّ الرِّجالَ قَوّامُونَ عَلى النِّساءِ، والذَّكَرُ أنْفَعُ لِلْمَيِّتِ في حَياتِهِ مِن الأُنْثى. وقَدْ أشارَ سُبْحانَهُ وتَعالى إلى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ أنْ فَرَضَ الفَرائِضَ وفاوَتَ بَيْنَ مَقادِيرِها ﴿آباؤُكم وأبْناؤُكم لا تَدْرُونَ أيُّهم أقْرَبُ لَكم نَفْعًا﴾ [النساء: ١١] وإذا كانَ الذَّكَرُ أنْفَعُ مِن الأُنْثى وأحْوَجُ كانَ أحَقَّ بِالتَّفْضِيلِ.
فَإنْ قِيلَ: فَهَذا يُنْتَقَضُ بِوَلَدِ الأُمِّ. قِيلَ: بَلْ طَرْدُ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ ولَدِ الأُمِّ ذَكَرُهم وأُنْثاهُمْ، فَإنَّهم إنّما يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ المُجَرَّدِ، فالقَرابَةُ الَّتِي يَرِثُونَ بِها قَرابَةَ أُنْثى فَقَطْ، وهم فِيها سَواءٌ؛ فَلا مَعْنى لِتَفْضِيلِ ذَكَرِهِمْ عَلى أُنْثاهُمْ، بِخِلافِ قَرابَةِ الأبِ. وأمّا العَقِيقَةُ فَأمْرُ التَّفْضِيلِ فِيها تابِعٌ لِشَرَفِ الذَّكَرِ، وما مَيَّزَهُ اللَّهُ بِهِ عَلى الأُنْثى، ولَمّا كانَتْ النِّعْمَةُ بِهِ عَلى الوالِدِ أتَمَّ، والسُّرُورُ والفَرْحَةُ بِهِ أكْمَلَ؛ كانَ الشُّكْرانُ عَلَيْهِ أكْثَرَ؛ فَإنَّهُ كُلَّما كَثُرَتْ النِّعْمَةُ كانَ شُكْرُها أكْثَرَ، واللَّهُ أعْلَمُ.
Page 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩