Al-Baqarah 2:230
The Cow · Juz 2 · Page 36
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩
Tafsir · in Arabic
Al-Biqa'i
Detailed
Change
Commentary on 2:230
ولَمّا بَيَّنَ قِسْمَيِ الطَّلاقِ البائِنِ - وكانَ نَظَرُ الطَّلاقِ إلى العَدَدِ أشَدَّ (p-٣١٣)مِن نَظَرِهِ إلى العِوَضِ قَدَّمَ قِسْمَهُ في قَوْلِهِ ﴿أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ فَقالَ مُوَحِّدًا لِئَلّا يُفْهَمَ الحَكَمُ عَلى الجَمْعِ أنَّ الجَمْعَ قَيْدٌ في الحُكْمِ وأفْهَمَ التَّكْرِيرُ لِلْجَمْعِ شِدَّةَ الذَّمِّ لِما كانُوا يَفْعَلُونَ في الجاهِلِيَّةِ مِن غَيْرِ هَذِهِ الأحْكامِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ أيِ الثّالِثَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ التَّخْيِيرُ فِيها بِلَفْظِ التَّسْرِيحِ فَكَأنَّهُ قالَ: فَإنِ اخْتارَ الطَّلاقَ الباتَّ بَعْدَ المَرَّتَيْنِ إمّا في العِدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ أوْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ بِعِوَضٍ أوْ غَيْرِهِ ولا فَرْقَ في جَعْلِها ثالِثَةً بَيْنَ أنْ تَكُونَ بَعْدَ تَزَوُّجِ المَرْأةِ بِزَوْجٍ آخَرَ أوْ لا.
قالَ الحَرالِيُّ: فَرَدَّدَ مَعْنى التَّسْرِيحِ الَّذِي بَيَّنَهُ في (p-٣١٤)مَوْضِعِهِ بِلَفْظِ الطَّلاقِ لِما هَيَّأها بِوَجْهٍ إلى المَعادِ، وذَلِكَ فِيما يُقالُ مِن خُصُوصِ هَذِهِ الأُمَّةِ وإنَّ حُكْمَ الكِتابِ الأوَّلِ أنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا لا تَعُودُ أبَدًا فَلِهَذا العَوْدِ بَعْدَ زَوْجٍ صارَ السَّراحُ طَلاقًا - انْتَهى.
﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ ولَمّا كانَ إسْقاطُ الحَرْفِ والظَّرْفِ يُوهِمُ أنَّ الحُرْمَةَ تَخْتَصُّ بِما اسْتَغْرَقَ زَمَنُ البُعْدِ فَيُفْهَمُ أنَّ نِكاحَهُ لَها في بَعْضِ ذَلِكَ الزَّمَنِ يَحُلُّ قالَ: ﴿مِن بَعْدُ﴾ أيْ في زَمَنٍ ولَوْ قَلَّ مِن أزْمانِ ما بَعْدَ اسْتِيفاءِ الدَّوْرِ الَّذِي هو الثَّلاثُ بِما أفادَهُ إثْباتُ الجارِّ، وتَمْتَدُّ الحُرْمَةُ ﴿حَتّى﴾ أيْ إلى أنْ ﴿تَنْكِحَ﴾ أيْ تُجامِعَ بِذَوْقِ العُسَيْلَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِها النَّبِيُّ ﷺ، قالَ الفارِسِيُّ: إذا قالَ العَرَبُ: نَكَحَ فُلانٌ فُلانَةَ، أرادُوا عَقَدَ عَلَيْها؛ وإذا قالُوا: (p-٣١٥)نَكَحَ امْرَأتَهُ أوْ زَوْجَتَهُ، أرادُوا جامَعَها؛ وقالَ الإمامُ: إنَّ هَذا الَّذِي قالَهُ أبُو عَلِيٍّ جارٍ عَلى قَوانِينِ الأُصُولِ وإنَّهُ لا يَصِحُّ إرادَةُ غَيْرِهِ ودَلَّ عَلى ذَلِكَ بِقِياسِ رُتْبَةٍ، فالآيَةُ دالَّةٌ عَلى أنَّهُ لا يُكْتَفى في التَّحْلِيلِ بِدُونِ الجِماعِ كَما بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وإلّا كانَتِ السُّنَّةُ ناسِخَةً، لِأنَّ غايَةَ الحُرْمَةِ في الآيَةِ العَقْدُ وفي الخَبَرِ الوَطْءُ وخَبَرُ الواحِدِ لا يَنْسَخُ القُرْآنَ، وأشارَ بِقَوْلِهِ: ﴿زَوْجًا﴾ إلى أنَّ شَرْطَ هَذا الجِماعِ أنْ يَكُونَ حَلالًا في عَقْدٍ صَحِيحٍ ﴿غَيْرَهُ﴾ أيِ المُطَلِّقَ، وفي جَعْلِ هَذا غايَةً لِلْحَلِّ زَجْرٌ لِمَن لَهُ غَرَضٌ ما في امْرَأتِهِ عَنْ طَلاقِها ثَلاثًا لِأنَّ كُلَّ ذِي مَرْوَةٍ يَكْرَهُ أنْ يَفْتَرِشَ امْرَأتَهُ آخَرُ ومُجَرَّدُ العَقْدِ لا يُفِيدُ هَذِهِ الحِكْمَةَ وذَلِكَ بَعْدَ أنْ أثْبَتَ لَهُ سُبْحانَهُ وتَعالى مِن كَمالِ رَأْفَتِهِ بِعِبادِهِ الرَّجْعَةَ في الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ مَرَّتَيْنِ (p-٣١٦)لِأنَّ الإنْسانَ في حالِ الوِصالِ لا يَدْرِي ما يَكُونُ حالُهُ بَعْدَهُ ولا تُفِيدُهُ الأُولى كَمالَ التَّجْرِبَةِ فَقَدْ يَحْصُلُ لَهُ نَوْعُ شَكٍّ بَعْدَها وفي الثّانِيَةِ يَضْعُفُ ذَلِكَ جِدًّا ويَقْرُبُ الحالُ مِنَ التَّحَقُّقِ فَلا يُحْمَلُ عَلى الفِراقِ بَعْدَها إلّا قِلَّةُ التَّأمُّلِ ومَحْضُ الخَرْقِ بِالعَجَلَةِ المَنهِيِّ عَنْها ﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ أيِ الثّانِي وتَعْبِيرُهُ بِإنِ الَّتِي لِلشَّكِّ لِلتَّنْبِيهِ عَلى أنَّهُ مَتى شَرَطَ الطَّلاقَ عَلى المُحَلِّلِ بَطَلَ العَقْدُ بِخُرُوجِهِ عَنْ دائِرَةِ الحُدُودِ المَذْكُورَةِ. لِأنَّ النِّكاحَ كَما قالَ الحَرالِيُّ عَقْدُ حُرْمَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لا حَدُّ مُتْعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِمْتاعُ إلى أمَدٍ مُحَلَّلًا في السُّنَّةِ وعِنْدَ الأئِمَّةِ لِما يُفَرَّقُ بَيْنَ النِّكاحِ والمُتْعَةِ مِنَ التَّأْبِيدِ والتَّحْدِيدِ - انْتَهى.
﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ أيْ عَلى المَرْأةِ ومُطَلِّقِها الأوَّلِ ﴿أنْ يَتَراجَعا﴾ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ عِدَّةِ طَلاقِ الثّانِي المَعْلُومَةِ مِمّا تَقَدَّمَ مِن قَوْلِهِ: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وهَذِهِ مُطْلَقَةٌ إلى ما كانا فِيهِ مِنَ النِّكاحِ ﴿إنْ ظَنّا﴾ أيْ وقَعَ في ظَنِّ كُلٍّ مِنهُما ﴿أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيِ الَّذِي لَهُ الكَمالُ كُلُّهُ الَّتِي (p-٣١٧)حَدَّها لَهُما في العِشْرَةِ.
قالَ الحَرالِيُّ: لَمّا جَعَلَ الطَّلاقَ سَراحًا جَعَلَ تَجْدِيدَ النِّكاحِ مُراجَعَةَ كُلِّ ذَلِكَ إيذانًا بِأنَّ الرَّجْعَةَ لِلزَّوْجِ أوْلى مِن تَجْدِيدِ الغَيْرِ - انْتَهى.
ولَمّا كانَ الدِّينُ مَعَ سُهُولَتِهِ ويُسْرِهِ شَدِيدًا لَنْ يُشادَّهُ أحَدٌ إلّا غَلَبَهُ وكانَتِ الأحْكامُ مَعَ وُضُوحِها قَدْ تَخْفى لِما في تَنْزِيلِ الكُلِّيّاتِ عَلى الجُزْئِيّاتِ مِنَ الدِّقَّةِ لِأنَّ الجُزْئِيَّ الواحِدَ قَدْ يَتَجاذَبُهُ كُلِّيّانِ فَأكْثَرُ فَلا تُجَرِّدُها مِن مَواقِعِ الشُّبَهِ إلّا مَن نَوَّرَ اللَّهُ بَصِيرَتَهُ عَطَفَ عَلى تِلْكَ الماضِيَةِ تَعْظِيمًا لِلْحُدُودِ قَوْلَهُ: ﴿وتِلْكَ﴾ أيِ الأحْكامُ المُتَناهِيَةُ في مَدارِجِ العِظَمِ ومَراتِبِ الحِكَمِ ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ أيِ العَظِيمَةُ بِإضافَتِها إلَيْهِ سُبْحانَهُ وتَعالى وبِتَعْلِيقِها بِالِاسْمِ الأعْظَمِ ﴿يُبَيِّنُها﴾ أيْ يَكْشِفُ اللَّبْسَ عَنْها بِتَنْوِيرِ القَلْبِ ﴿لِقَوْمٍ﴾ فِيهِمْ نَهْضَةٌ وجِدٌّ في الِاجْتِهادِ وقِيامٌ وكِفايَةٌ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أيْ يُجَدِّدُونَ النَّظَرَ والتَّأمُّلَ بِغايَةِ الِاجْتِهادِ في كُلِّ وقْتٍ فَبِذَلِكَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مَلَكَةً يُمَيِّزُونَ بِها ما يُلْبِسُ عَلى غَيْرِهِمْ ﴿إنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكم فُرْقانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] ﴿واتَّقُوا اللَّهَ ويُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
Page 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩