Al-Baqarah 2:230
The Cow · Juz 2 · Page 36
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 2:225–230
الشيخ: ﴿يُؤَاخِذ﴾ يحتمل معنيين: أحدهما: المؤاخذة بمعنى العقوبة، والثاني: المؤاخذة بمعنى الإلزام بالكفارة، وكلا المعنيين صحيح، فاللغو في اليمين لا يؤاخذ الله به لا إثمًا ولا كفَّارة، وقوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ [المائدة ٨٩] ما هو اللغو؟
اللغو في الأصل في اللغة: الشيء الساقِط، والمراد به هنا: ما لم يقصده الإنسان في قلبه، هذا المراد باللغو في اليمين، ما لم يقصده الإنسان في قلبه، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة ٨٩] فدلَّ هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يُقصد أيش؟
لم يُقصد عقْدُه، هذا اللغو في اليمين، مثاله: قول الإنسان في عرْض حديثه: لا والله، وبلى والله، والله ما شوفت فلان، والله ما يصير بفلان، طب تفضل معي، قال: لا والله ما أنا برائح، يا رجَّال مشى، عليه كفّارة ولَّا لا؟
* الطلبة: لا.
* الشيخ: لأيش؟
* الطلبة: لأنه ما قصد اليمين.
* الشيخ: لأنه ما قصد اليمين، فإذا لم يقصد اليمين فلا كفَّارة عليه للآية الكريمة: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، ولقول النبي ﷺ في الحديث الأساسي القاعدة العظيمة في الإسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[[متفق عليه؛ البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧ / ١٥٥) واللفظ له من حديث عمر بن الخطاب.]].
إذن هذا اللغو في اليمين. وقال بعض أهل العلم: إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، وهذا ما ذكره فُقهاء الأحناف رحمهم الله، ولكن الصواب: أنه لا يدخل في لغو اليمين إلا أنه لا حُكْمَ له، لا حكم له ما هو من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك، وحَلِفُه على ما قام في نفسه من الظن صِدق ولَّا لا؟
* طالب: صِدْق.
* الشيخ: صِدْق، فلذلك حتى لو كان الأمر بخلافه ما عليه شيء، ولا فرْق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي، في الماضي مثل أن يقول: والله ما جاء فلان، هذا ظنه، ولكنه قد جاء.
في المستقبل مثل أن يقول: والله لا يأتي فلان غدًا، فيجيء، أو يقول: والله ليَأْتِيَنَّ ثم لا يجيء.
وأما إذا حَلَفَ على نفسه لقصد إلزام نفسه مثل أن يقول: والله لأفعلنَّ غدًا كذا، ثم لا يفعل، فهنا عليه الكفّارة إذا تمت الشروط.
إذن للعلماء في تفسير اللغو قولان:
أحدهما: أن المراد به اليمين التي لم يُقصد عقْدُها. والثاني ما هو؟
* الطالب: أن يحلف على ما يغلب على ظنه هكذا.
* الشيخ: والثاني: أن يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف، ثم يَتَبَيَّن بخلافه.
قال: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة ٢٢٥] الحمد لله ما قال: بما حل في قلوبكم، أو بما كان، ولكن قال: ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾، وهذه قاعدة عامة، ما هو في الأيْمان فقط، كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به، ومعلوم أن الكسب لا بُدَّ فيه من عمل، فليس مُجرَّد ما يقع في القلب يكون مؤاخذًا به حتى يكون هناك عمَل وحركة للقلب، فهناك تقتضي الكفارة.
﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٥].
لما ذكر اللغو والمنعقِد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين وهما؟
* الطالب: السميع العليم.
* الشيخ: لا، العزيز، العظيم، أو الحكيم؟ العزيز الحكيم صح؟
* طالب: لا.
* الشيخ: إياك والتقليد ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.
(...) باللغو باليمين؛ لقوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾.
* ومن فوائدها: أن الْمَدَار على ما في القلوب؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.
* ومن فوائدها: أن الحلف على ما يغْلِب على الظن غيْرُ مؤاخذ به، ولو تبين خلافه بناء على أحد التفسيرين، وهو صحيح؛ لأن الله لا يُؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب، وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم.
* ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من وصف وهما: الغفور الحليم.
* ومنها: أن للقلبِ كَسْبًا وعملًا؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، والقلوب لها أعمال ولها أقوال، فأقوال القلب: إقرارُه واعترافه، وأفعال القلب: حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك.
ثم قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة ٢٢٦].
﴿لِلَّذِينَ﴾ خبر مُقدَّم، و﴿تَرَبُّصُ﴾ مبتدأ مؤخر، وبعد هذا بَيَّن الله الحال، بعد هذا التربص.
قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ اللام هذه إما أن تكونَ للإباحة وإما أن تكونَ للاستحقاق، يعني: يستحِقُّون تربص أربعة أشهر، أو يباح لهم تربص أربعة أشهر.
وقوله: ﴿يُؤْلُونَ﴾ الْأَلِيَّة بمعنى الحلف، فمعنى ﴿يُؤْلُونَ﴾ يحلِفون.
وقوله: ﴿يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ﴿مِنْ﴾ قيل: إنها بمعنى عن، يعني: يحلفون عن وطء نسائهم.
وقيل: إنها على بابها، آلى منها فهي مُبيِّنَة لموضع الألِيَّة يعني: الحلف.
وقوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أي: من زَوْجاتهم؛ لأن المرأة أو لأن نساء الرَّجُل هن زوجاته، وتكون امرأته بمجرد العَقْد وإن لم يحصل الدخول.
قوله: ﴿تَرَبُّصُ﴾ بمعنى: انتظار، وهو شبِيه بالصَّبر لموافقته إيّاه في الحروف، وإن خالفه في الترتيب، والصبر بمعنى: حبْس النفس وانتظارها.
وقوله: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ابتداءً من إيلائهم لا من مُطالبة الزوجة له، فينتظرون لمدة أربعة أشهر.
﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿فَاءُوا﴾ أي: رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلَوا منهن.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حِرمان الزوجات من حقوقهن؛ لأن حلفهم على أن لا يطؤوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة؛ إذ إن الرجل يجب عليه أن يُعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العِشْرة بالمعروف أن يحلفَ الإنسان أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، فإن فعل فقد عَرَّض نفسه للعقوبة، لكنه إذا رجع غفر الله له.
وقوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ يشمل ما إذا فاؤوا قبل أربعة أشهر أو فاؤوا بعدها، فإن فاؤوا قبل أربعة أشهر فالأمْر واضح، وإن فاؤوا بعدها فكذلك لكن لا بُدَّ أن يكون فيأتُهم بعدها مباشرة؛ لأنه بعد أربعة أشْهُر يقال له: إما أن تفيء وإما أن تُطلِّق.
وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل الغفور والرحيم، والغفور ذو المغفرة كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد ٦]، والرحيم: ذو الرحمة كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام ١٣٣].
والمغفرة هي: سَتْر الذنب والتجاوُز عنه، مأخوذة من الْمِغْفَر وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتِّقاء السهام، وفي المغفر تغطية، ووقاية.
وقوله: ﴿رَحِيمٌ﴾ مُشتق من الرحمة المستلزِمة للعطف والحنو، والإحسان، ودفْع النِّقَم، فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل، وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان، بل الإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها.
﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة ٢٢٧] أي: قصدوه بعزيمة تامة، ويدل على أن العَزْم هنا بمعنى القصد أنه تعدَّى بنفسه إلى الطلاق، ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال: وإن عزموا على الطلاق، كما فسَّر ذلك بعض المفسرين، وقالوا: إن الطلاق منصوب بنزع الخافض، والتقدير: وإن عزموا على الطلاق.
لكنه قد مر علينا أن النصْبَ بنزع الخافض لا يطَّرد في: أَنَّ، وأَنْ، وأما بدونهما فإنه يُوقَف على السماع، ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول: ﴿إِنْ عَزَمُوا﴾ بمعنى: قصدوا بعزيمة تامّة، فقد ضُمِّن العزم هنا معنى القصد ﴿إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ أي: أن يُطلقوا زوجاتهم.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ يعني: سميع لأقوالهم ومنها الطلاق، عليم بأحوالهم ومنها مُفارقة الزوجات، وفي ختم الجملة هذه في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يُريد الطلاق؛ لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد بخلاف الأول، الأول: قال: ﴿إِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٦] وهنا قال: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٧]، والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان:
أحدهما: الإجابة.
والثاني: إدراك المسموع، أما الإجابة فمثالها قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم ٣٩]، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، فإن قوله: ﴿لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ يعني: لمجيبه، وسمع الله لمن حمده بمعنى: استجابَ؛ ولهذا عُدِّيت باللام، ولم يقل: سمع الله مَنْ.
أما السميع بمعنى: مُدرك المسموعات، والسمع بمعنى إدراك المسموع، فإن العلماء قسَّموه إلى أقسام:
منها ما يُراد به التهديد.
ومنها ما يُراد به التأييد.
ومنها ما يُراد به الإحاطة.
فمثال ما يراد به التهديد: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران ١٨١] فهذا يُراد به التهديد، بدليل قوله: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران ١٨١].
ومثال ما يُراد به التأييد: قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه ٤٦].
ومثال ما يُراد به الإحاطة: قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة ١].
فالسمع الأول من الصفات الفِعْلية الذي هو إجابة الدعاء، والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال مُتَّصفًا بالسمع، لكن الذي يتجدَّد المسموع، أما سمْع الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفًا به.
وقوله: ﴿عَلِيمٌ﴾ العِلْم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، هذا العلم، فإن لم يُدرِك الشيء فهو جاهِل به، وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضًا، وإن أدركه إدراكًا غير جازم فهذا ليس بعلم، لكنه إما ظن أو شك، أو وهم، فالعلم إذن، ما هو العلم؟
* طالب: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.
* الشيخ: نعم، أحسنت، فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ومن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل، لكنه جهل مركَّب، يعني جاهل جهلًا مركَّبًا، وإن أدركه على ما هو عليه لكن بدون جزم فليس بعالِم، لكنه إما شاك، أو ظانٌّ، أو واهِم، فهذه خمسة أقسام، من لم يدركه أصلًا فهو جاهل جهلًا بسيطًا، مثل أن يقال لك: متى كانت غزوة بدر؟ فتقول: والله ما أدري، نعم، هذا ما هو؟
* الطلبة: جهل بسيط.
* الشيخ: هذا جهل بسيط، قال لك قائل: إن في أحد أعضاء الوضوء جَرحًا، فهل يجوز أن أتيمم عنه؟ فقال: ما أدري.
* طالب: جهل بسيط.
Page 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩