Al-BaqarahJuz 2 · Page 37

Al-Baqarah 2:233

The Cow · Juz 2 · Page 37

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is their [i.e., the mothers'] provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allāh and know that Allāh is Seeing of what you do.

Tafsir · in Arabic

Al-Alusi

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 2:233

﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ﴾ أمْرٌ أُخْرِجَ مَخْرَجَ الخَبَرِ مُبالَغَةً، ومَعْناهُ النَّدْبُ أوِ الوُجُوبُ إنْ خُصَّ بِما إذا لَمْ يَرْتَضِعِ الصَّبِيُّ إلّا مِن أُمِّهِ أوْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ ظِئْرٌ أوْ عَجَزَ الوالِدُ عَنْ الِاسْتِئْجارِ والتَّعْبِيرُ عَنْهُنَّ بِالعُنْوانِ المَذْكُورِ لِاسْتِعْطافِهِنَّ نَحْوَ أوْلادِهِنَّ، والحُكْمُ عامٌّ لِلْمُطَلَّقاتِ وغَيْرِهِنَّ كَما يَقْتَضِيهِ الظّاهِرُ، وخَصَّهُ بَعْضُهم بِالوالِداتِ المُطَلَّقاتِ، وهو المُرْوِيُّ عَنْ مُجاهِدٍ وابْنِ جُبَيْرٍ وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، واحْتُجَّ عَلَيْهِ بِأمْرَيْنِ: الأوَّلُ أنَّ اللَّهَ - تَعالى - ذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ عُقَيْبَ آياتِ الطَّلاقِ، فَكانَتْ مِن تَتِمَّتِها، وإنَّما أتَمَّها بِذَلِكَ؛ لِأنَّهُ إذا حَصَلَتِ الفُرْقَةُ رُبَّما يَحْصُلُ التَّعادِي والتَّباغُضُ، وهو يَحْمِلُ المَرْأةَ غالِبًا عَلى إيذاءِ الوَلَدِ نِكايَةً بِالمُطَلِّقِ وإيذاءً لَهُ، ورُبَّما رَغِبَتْ في التَّزَوُّجِ بِآخَرَ، وهو كَثِيرًا ما يَسْتَدْعِي إهْمالَ أمْرِ الطِّفْلِ وعَدَمَ مُراعاتِهِ، فَلا جَرَمَ أمْرُهُنَّ عَلى أبْلَغِ وجْهٍ بِرِعايَةِ جانِبِهِ والِاهْتِمامِ بِشَأْنِهِ، والثّانِي أنَّ إيجابَ

صفحة 146

الرِّزْقِ والكِسْوَةَ فِيما بَعْدُ لِلْمُرْضِعاتِ يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ؛ إذْ لَوْ كانَتِ الزَّوْجِيَّةُ باقِيَةً لَوَجَبَ عَلى الزَّوْجِ ذَلِكَ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ لا الرِّضاعِ، وقالَ الواحِدِيُّ: الأوْلى أنْ يُخَصَّ بِالوالِداتِ حالَ بَقاءِ النِّكاحِ؛ لِأنَّ المُطَلَّقَةَ لا تَسْتَحِقُّ الكِسْوَةَ، وإنَّما تَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ، ولا يَخْفى أنَّ الحَمْلَ عَلى العُمُومِ أوْلى، ولا يَفُوتُ الغَرَضُ مِنَ التَّعْقِيبِ، وإيجابُ الرِّزْقِ والكِسْوَةِ لِلْمُرْضِعاتِ لا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ؛ لِأنَّهُ بِاعْتِبارِ البَعْضِ عَلى أنَّهُ عَلى ما قِيلَ: لَيْسَ في الآيَةِ ما يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لِلرِّضاعِ، ومَن قالَ: إنَّهُ لَهُ جَعَلَ ذَلِكَ أُجْرَةً لَهُنَّ، إلّا أنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ بِها وعَبَّرَ بِمَصْرِفِها الغالِبِ حَثًّا عَلى إعْطائِها نَفْسِها لِذَلِكَ أوْ إعْطاءِ ما تَصْرِفُ لِأجْلِهِ، فَتَدَبَّرْ.

﴿حَوْلَيْنِ﴾ أيْ: عامَيْنِ، والتَّرْكِيبُ يَدُورُ عَلى الِانْقِلابِ، وهو مَنصُوبٌ عَلى الظَّرْفِيَّةِ، و﴿كامِلَيْنِ﴾ صِفَتُهُ، ووُصِفَ بِذَلِكَ تَأْكِيدًا لِبَيانِ أنَّ التَّقْدِيرَ تَحْقِيقِيٌّ لا تَقْرِيبِيٌّ مَبْنِيٌّ عَلى المُسامَحَةِ المُعْتادَةِ ﴿لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ بَيانٌ لِلْمُتَوَجِّهِ عَلَيْهِ الحُكْمُ، والجارُّ في مَثَلِهِ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ؛ أيْ: ذَلِكَ لِمَن أرادَ إتْمامَ الرَّضاعَةِ، وجَوَّزَ أنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِـ يُرْضِعْنَ فَإنَّ الأبَ يَجِبُ عَلَيْهِ الإرْضاعُ كالنَّفَقَةِ لِلْأُمِّ والأُمُّ تُرْضِعُ لَهُ، وكَوْنُ الرَّضاعِ واجِبًا عَلى الأبِ لا يُنافِي أمْرَهُنَّ؛ لِأنَّهُ لِلنَّدْبِ، أوْ لِأنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ أيْضًا في الصُّوَرِ السّابِقَةِ. واسْتُدِلَّ بِالآيَةِ عَلى أنَّ أقْصى مُدَّةِ الإرْضاعِ حَوْلانِ، ولا يُعْتَدُّ بِهِ بَعْدَهُما، فَلا يُعْطى حُكْمُهُ، وأنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَنْقُصَ عَنْهُما، وقُرِئَ ( أنْ يُتِمَّ ) بِالرَّفْعِ، واخْتُلِفَ في تَوْجِيهِهِ، فَقِيلَ: حُمِلَتْ (أنِ) المَصْدَرِيَّةُ عَلى ما أُخْتِها في الإهْمالِ، كَما حُمِلَتْ أُخْتُها عَلَيْها في الإعْمالِ في قَوْلِهِ - صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «كَما تَكُونُوا يُوَلّى عَلَيْكُمْ» عَلى رَأْيٍ، وقِيلَ: أنْ يُتِمُّوا بِضَمِيرِ الجَمْعِ، بِاعْتِبارِ مَعْنى (مِن)، وسَقَطَتِ الواوُ في اللَّفْظِ لِالتِقاءِ السّاكِنَيْنِ فَتَبِعَها الرَّسْمُ.

﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ﴾ أيِ: الوالِدِ، فَإنَّ الوَلَدَ يُولَدُ لَهُ ويُنْسَبُ إلَيْهِ، ولَمْ يُعَبِّرْ بِهِ، مَعَ أنَّهُ أخْصَرُ وأظْهَرُ لِلدَّلالَةِ عَلى عِلَّةِ الوُجُوبِ، بِما فِيهِ مِن مَعْنى الِانْتِسابِ المُشِيرَةِ إلَيْهِ اللّامُ، وتُسَمّى هَذِهِ الإشارَةُ إدْماجًا عِنْدَ أهْلِ البَدِيعِ وإشارَةَ النَّصِّ عِنْدَنا، وقِيلَ: عَبَّرَ بِذَلِكَ؛ لِأنَّ الوالِدَ قَدْ لا تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ، وإنَّما تَلْزَمُ المَوْلُودُ لَهُ، كَما إذا كانَتْ تَحْتَهُ أمَةٌ فَأتَتْ بِوَلَدٍ، فَإنَّ نَفَقَتَهُ عَلى مالِكِ الأُمِّ؛ لِأنَّهُ المَوْلُودُ لَهُ دُونَ الوالِدِ، وفِيهِ بَعْدٌ؛ لِأنَّ المَوْلُودَ لَهُ لا يَتَناوَلُ الوالِدَ والسَّيِّدَ تَناوُلًا واحِدًا، وحُكْمُ العَبِيدِ دَخِيلٌ في البَيِّنِ.

﴿رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ﴾ أيْ: إيصالِ ذَلِكَ إلَيْهِنَّ؛ أيِ: الوالِداتِ أُجْرَةً لَهُنَّ، واسْتِئْجارُ الأُمِّ جائِزٌ عِنْدَ الشّافِعِيِّ، وعِنْدَنا لا يَجُوزُ ما دامَتْ في النِّكاحِ أوِ العِدَّةِ بِالمَعْرُوفِ أيْ: بِلا إسْرافٍ ولا تَقْتِيرٍ، أوْ حَسْبَ ما يَراهُ الحاكِمُ ويَفِي بِهِ وِسْعُهُ.

﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَها﴾ تَعْلِيلٌ لِإيجابِ المُؤْمِنِ بِالمَعْرُوفِ أوْ تَفْسِيرٌ لِلْمَعْرُوفِ، ولِهَذا فَصْلٌ، وهو نَصَّ عَلى أنَّهُ - تَعالى - لا يُكَلِّفُ العَبْدَ بِما لا يُطِيقُهُ، ولا يَنْفِي الجَوازَ والإمْكانَ الذّاتِيَّ، فَلا يَنْتَهِضُ حُجَّةً لِلْمُعْتَزِلَةِ، ونَصْبُ وُسْعَها عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ ثانٍ لــ تُكَلَّفُ، وقُرِئَ: (ولا تَكَلَّفُ) بِفَتْحِ التّاءِ، و(لا نُكَلِّفُ) بِالنُّونِ.

﴿لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ تَفْصِيلٌ لِما يُفْهَمُ مِن سابِقِهِ وتَقْرِيبٌ لَهُ إلى الفَهْمِ، وهو الدّاعِي لِلْفَصْلِ، والمُضارَّةُ مُفاعَلَةٌ مِنَ الضَّرَرِ، والمُفاعَلَةُ إمّا مَقْصُودَةٌ والمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ؛ أيْ: تُضارَّ والِدَةٌ زَوْجَها بِسَبَبِ ولَدِها، وهو أنْ تُعَنِّفَ بِهِ، وتَطْلُبَ ما لَيْسَ بِعَدْلٍ مِنَ الرِّزْقِ والكِسْوَةِ، وأنْ تُشْغِلَ قَلْبَهُ بِالتَّفْرِيطِ في شَأْنِ الوَلَدِ، وأنْ تَقُولَ بَعْدَ أنْ ألِفَها الصَّبِيُّ اطْلُبْ لَهُ ظِئْرًا مَثَلًا، ولا يُضارُّ مَوْلُودٌ لَهُ امْرَأتَهُ بِسَبَبِ ولَدِهِ؛ بِأنْ يَمْنَعَها شَيْئًا مِمّا وجَبَ عَلَيْهِ مِن رِزْقِها وكِسْوَتِها، أوْ يَأْخُذُ الصَّبِيَّ مِنها وهي تُرِيدُ إرْضاعَهُ أوْ يُكْرِهُها عَلى الإرْضاعِ، وإمّا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، والمَعْنى

صفحة 147

لا يَضُرُّ واحِدٌ مِنهُما الآخَرَ بِسَبَبِ الوَلَدِ، وقَرَأ ابْنُ كَثِيرٍ وأبُو عَمْرٍو ويَعْقُوبُ: (لا تُضارُّ) بِالرَّفْعِ، فَتَكُونُ الجُمْلَةُ بِمَنزِلَةِ بَدَلِ الِاشْتِمالِ مِمّا قَبْلَها، وقَرَأ الحَسَنُ: (تُضارِّ) بِالكَسْرِ، وأصْلُهُ تُضارِّ مَكْسُورُ الرّاءِ مَبْنِيًّا لِلْفاعِلِ، وجَوَّزَ فَتْحَها مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، ويُبَيِّنُ ذَلِكَ أنَّهُ قُرِئَ: (ولا تُضارَرْ)، (ولا تُضارِرْ) بِالجَزْمِ وفَتْحِ الرّاءِ الأُولى وكَسْرِها، وعَلى تَقْدِيرِ البِناءِ لِلْمَفْعُولِ يَكُونُ المُرادُ النَّهْيَ عَنْ أنْ يَلْحَقَ بِها الضِّرارُ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، وأنْ يَلْحَقَ الضِّرارُ بِالزَّوْجِ مِن قِبَلِها بِسَبَبِ الوَلَدِ، والباءُ عَلى كُلِّ تَقْدِيرٍ سَبَبِيَّةٌ، ولَكَ أنْ تَجْعَلَ (فاعَلَ) بِمَعْنى (فَعَلَ) والباءُ سَيْفٌ خَطِيبٌ، ويَكُونُ المَعْنى: لا تَضُرُّ والِدَةٌ ولَدَها بِأنْ تُسِيءَ غِذاءَهُ وتَعَهُّدَهُ وتُفَرِّطَ فِيما يَنْبَغِي لَهُ وتَدْفَعُهُ إلى الأبِ بَعْدَما ألِفَها، ولا يَضُرُّ الوالِدُ ولَدَهُ بِأنْ يَنْزِعَهُ مِن يَدِها أوْ يُقَصِّرَ في حَقِّها فَتُقَصِّرَ هي في حَقِّهِ، وقَرَأ أبُو جَعْفَرَ: (لا تُضارْ) بِالسُّكُونِ مَعَ التَّشْدِيدِ عَلى نِيَّةِ الوَقْفِ، وعَنِ الأعْرَجِ: (لا تُضارْ) بِالسُّكُونِ والتَّخْفِيفِ، وهو مِن ضارَّ يُضِيرُ، ونَوى الوَقْفَ كَما نَواهُ الأوَّلُ، وإلّا لَكانَ القِياسُ حَذْفَ الألِفِ، وعَنْ كاتِبِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ-: (لا تُضْرِرِ)، والتَّعْبِيرُ بِالوَلَدِ في المَوْضِعَيْنِ، وإضافَتُهُ إلَيْها تارَةً وإلَيْهِ أُخْرى لِلِاسْتِعْطافِ، والإشارَةُ إلى ما هو كالعِلَّةِ في النَّهْيِ، ولِذا أقامَ المُظْهَرَ مَقامَ المُضْمَرِ، ومِن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ ما رَواهُ الإمامِيَّةُ عَنِ السَّيِّدَيْنِ الصّادِقِ والباقِرِ - رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُما -: أنَّ المَعْنى (لا تُضارَّ) والِدَةٌ بِتَرْكِ جِماعِها خَوْفَ الحَمْلِ لِأجْلِ ولَدِها الرَّضِيعِ، (ولا يُضارَّ) مَوْلُودٌ لَهُ بِمَنعِهِ عَنِ الجِماعِ كَذَلِكَ لِأجْلِ ولَدِهِ، وحِينَئِذٍ تَتَعَيَّنُ الباءُ لِلسَّبَبِيَّةِ، ويَجِبُ أنْ يَكُونَ الفِعْلانِ مَبْنِيَّيْنِ لِلْمَفْعُولِ، ولا يَظْهَرُ وجْهٌ لَطِيفٌ لِلتَّعْبِيرِ بِالوَلَدِ في المَوْضِعَيْنِ، وتَخْرُجُ الآيَةُ عَمّا يَقْتَضِيهِ السِّياقُ، وبَعِيدٌ عَنِ الباقِرِ والصّادِقِ الإقْدامُ عَلى ما زَعَمَهُ هَذا الرّاوِي الكاذِبُ.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Al-Alusi · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 37

Al-BaqarahJuz 2 · Page 37

2:231

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١

And when you divorce women and they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them, intending harm, to transgress [against them]. And whoever does that has certainly wronged himself. And do not take the verses of Allāh in jest. And remember the favor of Allāh upon you and what has been revealed to you of the Book [i.e., the Qur’ān] and wisdom [i.e., the Prophet's sunnah] by which He instructs you. And fear Allāh and know that Allāh is Knowing of all things.

2:232

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢

And when you divorce women1 and they have fulfilled their term, do not prevent them from remarrying their [former] husbands if they [i.e., all parties] agree among themselves on an acceptable basis. That is instructed to whoever of you believes in Allāh and the Last Day. That is better for you and purer, and Allāh knows and you know not.

1 translator’s note
  1. For the first or second time. ↩

2:233

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is their [i.e., the mothers'] provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allāh and know that Allāh is Seeing of what you do.

Al-AlusiTafsir · 2:233

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском