Al-Baqarah 2:233
The Cow · Juz 2 · Page 37
۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣
Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is their [i.e., the mothers'] provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allāh and know that Allāh is Seeing of what you do.
Tafsir · in Arabic
Al-Jami' al-Wajiz
Medium
Change
Commentary on 2:233
٢٣٣ - ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ﴾ المطلقات وغير المطلقات ﴿يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ﴾ أي: ليرضعن أولادهن وجوباً، فهو خبر بمعنى الأمر، أو: للوالدات أن يرضعن أولادهن ندباً. وقد ذكر الله أحكام الرضاع بعد ما ذكر النكاح والطلاق، لأن الزوجان قد يفترقان وبينهما ولد. ﴿حَوۡلَيۡنِ﴾ أي: عامين ﴿كَامِلَيۡنِۖ﴾ تحقيقا، لا تقريباً، فليس بعد الحولين رضاع.و قوله: (كاملين) صفة مؤكدة للحولين، لأن الحول قد يطلق على كماله أومعظمه. ﴿ِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ ﴾ ولا زيادة عليه، فإرضاع الحولين ليس حتماً، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه برضى والدي الطفل.وعليه: فإذا تم للرضيع حولان، فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية. وفي الآية: دليل على أن الرضاع بعد حولين غير معتبر شرعاً، فلا يُحرِّم.﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ﴾ أي: وعلى الأب الذي يولد له ﴿رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ﴾ أي: عليه حقاً نفقة الوالدات المرضعات المطلقات وكسوتهن وإطعامهن أجرة على إرضاعهن له.أما غير المطلقات: فنفقتهن وإطعامهن وكسوتهن واجبة على الأزواج سواء أرضعن، أم لم يرضعن لهم. ﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ على حسب قدرته وطاقته في يساره وتوسطه وإقتاره، وذلك بما جرت به عادة أمثالهن من غير إسراف، ولا إقتار. ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ أي: طاقتها وقدرتها، فلا تكلف ما يشق عليها وتعجز عنه. وعليه: فلا يكلف الوالد ما هو إسراف، وما لا يقدر عليه من النفقة، ولا يكلف الفقير نفقة الغني، ولا يكلف الذي لا يجد شيئا من النفقة، حتى يجد، ولا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، بل يراعي في كل هذه الأمور ونحوها القصد. ومثله قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا)الطلاق(٧). ثم نهى عن ضرار أحد الوالدين الآخر بسبب الولد فقال: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا﴾ أي: لا تضار الأم- عن طريق الأب- بسبب ولدها، كأن يمنعها من إرضاعه إن كانت راغبة، أو يكرهها عليه إن كانت غير راغبة، أو ينتزع الولد منها على وجه المضارة لها، أو يقصر في حق ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو الأجرة. [وفي قراءة : بالرفع (لا تضارُّ)، وبالسكون: (لا تضارْ) مع المد اللازم]. ﴿وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ﴾ أي: ولا يضار الأب المولود له- عن طريق الأم- بسبب ولده، كأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، أو تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب منه ما ليس حقها، أو تكلفه فوق طاقته فيما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة.و المعنى: أنه لا يضار أحدهما الآخر مستغلاً الطفل الرضيع في ذلك. وإضافة الولد إلى كل من الوالدين في الموضعين: «بولدها» و «بولده» للاستعطاف. وفي قوله: (وعلى المولود له)، وقوله: (مولود له): دليل على أن الولد لأبيه، ينسب إليه دون أمه، لأنه موهوب له، ولأنه من كسبه، ولذا جاز الأخذ من ماله، رضي أو لم يرض، بخلاف الأم، فكأن الأمهات إنما ولدن للآباء فقط.﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾ أي: على وارث الولد- أي: وليه- عند عدم الأب أو فقده بموت ونحوه- وقيل: المراد بالوارث: وارث الأب وهو الولد- أي: على ولي الولد في ماله- إن لم يكن للولد مال- مثل ما على الوالد من الإنفاق والكسوة، أو الأجرة لوالدة الصبي بالمعروف، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها. وفي الآية: دليل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، وقد استدل به من ذهب من الحنفية والحنابلة إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف. ﴿فَإِنۡ أَرَادَا﴾ أي: الوالدان ﴿فِصَالًا﴾ أي: فطاماً للولد عن الرضاع قبل الحولين، صادراً ﴿عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا﴾ أي: اتفاق ورضا منهما ﴿وَتَشَاوُرٖ﴾ أي: وتداول في الرأي بينهما، أو مع أهل الخبرة لما فيه مصلحة الصبي.والمشاورة: استخراج الرأي لما فيه المصلحة، مأخوذ من الشّوْر: وهو اجتناء العسل. يقال: شُرْت العسل، إذا استخرجته من مواضعه. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ﴾ أي: لا إثم ولا حـرج عـلى الوالدين في ذلك، فعند إرادة فطام الصبي قبل حولين فلا بد من مراضاة أحدهما للآخر ومشاورته حتى يحصل الاتفاق على ذلك لمصلحة الصبي. ومفهوم الآية: أنه لا يجوز فطامه إن رضي أحدهما، دون الآخر، أو لم يكن ذلك في مصلحة الصبي. وجناح : من الجنوح، وهو الميل، لميل الإثم عن الحق. ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ﴾ أيها الآباء ﴿أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ﴾ مراضع غير أمهاتهم إذا أبين من رضاعهم، أي: أن تطلبوا لهم المراضع من النساء- أي: من يرضعهم منهن- سوى أمهاتهم من غير مضارة لهن. يقال: أرضعت المرأة الطفل، واسترضعتُها إياه. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ فـي ذلـك ﴿إِذَا سَلَّمۡتُم﴾ للأمهات، أو للمرضعات عن مشورة ورضا ﴿مَّآ ءَاتَيۡتُم﴾ [وفي قراءة: (ما أتيتم) من دون المد] أي: ما أعطيتم، أو: ما أردتم إيتاءه لهن من أجرة، فأما الأمهات: فيُؤْتون أجورهن بحساب ما قد أرضعن للآباء إلى وقت استرضاع الأولاد غير أمهاتهم. وأما المرضعات: فيؤتون أجرهن بحساب ما أرضعن من وقت الاسترضاع إلى وقت الفطام.﴿بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ دون مماطلة أو نقص، فإن عدم إيتائهن أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه. وعلى هذا: فإذا اتفق الوالدان على أن يستلم الوالد الولد من الوالدة، إما لعذر منها أو لعذر منه، فإنه يسلمها أجرتها على ما مضى من إرضاعها لولده، ويسترضع له غيرها بالأجرة بالمعروف. وجواز استرضاع غير الأم للولد، مشروط بعدم المضارة بالأم. ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ في جميع أقوالكم وأفعالكم ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾ فلا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم. فائدة فقهيةقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ):ذهب الجمهور: إلى أنه لا يحرّم من الرضاعة إلا من كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرّم. واستدلوا لمذهبهم:بما رواه الترمذي عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام». و قوله : «في الثدي» : أي:في محالّ الرضاعة قبل الحولين .و بما رواه الدارقطني ومالك في «الموطأ» عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين». وبما رواه الطيالسي عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا رضاع بعد فصال -أي: فطام- ولا يتم بعد احتلام». والقول بأن الرضاعة لا تحرّم بعد الحولين:مروي عن علي وابن عباس، وابن مسعود، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فقال: سنتان وستة أشهر.قلت: و الأول أولى،لصريح الآية .وقوله: «لا رضاع بعد فصال»: يحتمل: أنه أراد الحولين- كقول الجمهور- سواء فُطم أو لم يفطم، ويحتمل: أنه أراد الفعل،أي: فعل الرضاع، فلا إرضاع للمولود بعد الفطام. أما رضاع الكبير: فهل تؤثر في التحريم أم لا؟ على قولين: الأول: روي في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر قي التحريم، وإليه ذهب عطاء، والليث بن سعد، واستدلوا لقولهم: بحديث سالم مولى أبي حذيفة، حيث أمر النبي ﷺ امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة.الثاني: وذهب الجمهور وسائر أزواج النبي ﷺ: إلى أن رضاع الكبير لا يؤثر في التحريم، و رأوا أن حادثة سالم مع امرأة أبي حذيفة من الخصائص ، واستدلوا لقولهم بما ثبت في الصحيحين عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الرضاعة من المجاعة». قلت: و هو الصحيح عندي الموافق لما تقدم من حديث أم سلمة عند الترمذي و ابن عباس عند مالك والدارقطني .والله تعالى أعلم.ولما ذكر الله تعالى عدة الطلاق عقّب بذكر عدة الوفاة، فقال:
Page 37
2:231
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١
And when you divorce women and they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them, intending harm, to transgress [against them]. And whoever does that has certainly wronged himself. And do not take the verses of Allāh in jest. And remember the favor of Allāh upon you and what has been revealed to you of the Book [i.e., the Qur’ān] and wisdom [i.e., the Prophet's sunnah] by which He instructs you. And fear Allāh and know that Allāh is Knowing of all things.
2:232
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢
And when you divorce women1 and they have fulfilled their term, do not prevent them from remarrying their [former] husbands if they [i.e., all parties] agree among themselves on an acceptable basis. That is instructed to whoever of you believes in Allāh and the Last Day. That is better for you and purer, and Allāh knows and you know not.
1 translator’s note
- For the first or second time. ↩
2:233
۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣
Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is their [i.e., the mothers'] provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allāh and know that Allāh is Seeing of what you do.