Al-Baqarah 2:233
The Cow · Juz 2 · Page 37
۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣
Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is their [i.e., the mothers'] provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allāh and know that Allāh is Seeing of what you do.
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 2:233
(...) جملة ﴿يُرْضِعْنَ﴾ خبره، فالجملة خبرية لكنها بمعنى الإنشائية، أي بمعنى الأمر، قال أهل العلم: وإنما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغةً في تحققها وامتثالها، يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه.
وقوله: ﴿الْوَالِدَاتُ﴾ اسم فاعل يعني: اللاتي وَلَدن، ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُن﴾ (أولادهن) يشمل الذكور والإناث؛ لأننا ذكرنا فيما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء ١١].
وقوله: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، الحول بمعنى السنة وهي اثنا عشر شهرًا هلاليًّا، فإذا قيل: ﴿حَوْلَيْنِ﴾، فالمعنى سنتان أربعة وعشرون شهرًا، ثم أكد الله هذين الحولين بقوله: ﴿كَامِلَيْنِ﴾، فالصفة هنا بالكمال لئلا يتوهم واهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قارب التمام، فقال: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة﴾ [البقرة ١٩٦]، فأكدها بـ(كاملة) مع أنها عشرة لئلا يتوهم واهم أنه لما انفصلت الثلاثة عن السبعة لم تكن عشرة، فبيّن الله أنها عشرة كاملة. وقوله: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ الجارّ والمجرور هنا لا بد له من متعلَّق كسائر المواضع كما قيل:
لَا بُدَّ لِلْجَــــــــــــــــارِ مِنَالتَّعَـــــــــلُّقِ ∗∗∗ بِـــــــــــــــــــــــفِعْلٍ اوْمَعْنَـــــــــــــــاهُ نَحْوِ مُرْتَقِ ؎وَاسْتَثْنِ كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَـــــــــــــــــلْ ∗∗∗ كَالْبَا وَمِنْ وَالْكَافِ أَيْضًا وَلَعَـــــــلْفقوله: ﴿لِمَنْ أَرَادَ﴾ هذا الجارّ والمجرور متعلق بماذا؟ قيل: إنه متعلق بقوله: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُن﴾، فيكون المراد بـ﴿مَنْ﴾ الأزواج؛ لأنهم هم الذين يُرْضَع لهم، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق ٦]، وعلى هذا فالجار والمجرور متعلق بالفعل ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُن﴾، يعني يرضعن الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة، ممن؟ من الأزواج، وقيل: إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: ذلك، أي: ذلك الحكم وهو إرضاع الوالدة ولدَها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيكون المراد بـ﴿مَنْ﴾ الزوجات المرضعات، أو تكون شاملة لهن وللمولود له بخلافه على التقدير الأول.
وقوله: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ أي أن يأتي بها على وجه التمام؛ فإنها لا تنقص عن شهرين، وهل تزيد؟
* الطلبة: حولين.
* الشيخ: نعم عن حولين، وهل تزيد؟ يُنظر في حال الطفل إن بقي محتاجًا إلى اللبن زيد بقدره، وإن لم يكن محتاجًا فقد انتهى، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ هي بالنصب على أن (أنْ) مصدرية، وقرئ شاذًّا ﴿أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ﴾ على أن (أنْ) مخففة من الثقيلة، قال: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وقوله: ﴿الرَّضَاعَةَ﴾ هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل، قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، الإعراب أظنه واضح، وهو أن ﴿عَلَى الْمَوْلُودِ﴾ جارّ ومجرور خبر مقدم، و﴿رِزْقُهُنَّ﴾ مبتدأ مؤخر، وأما ﴿لَهُ﴾ فهي متعلقة بالمولود، ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ مَن المولود له؟ قد يكون الزوج، وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمة، كذا؟ وقد يكون غير ذلك لو فُرِض، لكن ما يتصور إلا بالزوج أو السيد، وقوله: ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، ولم يقل: وعلى الوالد، قال بعضهم: لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية، أما الفائدة اللفظية فهي التفنن في العبارة، والدة ومولود له، وأما الفائدة المعنوية فلأن الوالد موهوب له، فالولد هبة لوالده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»[[أخرجه أبو داود (٣٥٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٧ / ٤٨٠) من حديث عبد الله بن عمرو واللفظ له.]]، فكأنه موهوب له هذا الولد، وقال زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم ٥]، فلهذا عبر بقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ الرزق بمعنى ما يرتزق به الإنسان من طعام وغيره، وقوله: ﴿كِسْوَتُهُنَّ﴾ ما يكسو به الإنسان بدنه، وقد مر علينا أن الكسوة نوعان: كسوة ضرورية لا بد منها وكسوة كمالية ذُكِرَا في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف ٢٦]، فالريش لباس الجمال والزينة، والمواري للسوءة هو اللباس الضروري، وبيّنّا أيضًا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل للإنسان كسوة خارجية منه غير متصلة به ككسوة الحيوان مثلًا، ما هي؟ أن يشعر الإنسان بأنه عارٍ إلا أن يفعل ما يكسو به عورته، وحينئذ ينتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية، ومن اللباس الحسي إلى اللباس المعنوي، كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف ٢٦].
﴿وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ متعلق بماذا؟ بـ(رزق)، يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف، أي: بما تعارفه الناس بينهم، وبما أقره الشرع، فالمعروف من العبادات ما أقره الشرع، والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف، وهنا إطعام الزوجة وكسوتها من العبادات أو من العادات، أو منهما؟
* الطلبة: الاثنان.
* الشيخ: منهما جميعًا، ولهذا أوجب الله على الإنسان أن يرزق زوجته وأن يكسوها، فهو من العبادات لكنه حق لآدمي ليس حقًّا لله، وهو من العادات أيضًا لجريان العادة به، إذن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: بما تعارفه الناس بينهم، وبما عرفه الشرع فأقره، وقوله هنا: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ يشمل الزوج المفارق والمصاحب، أي أنه يلزمه أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن، ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفقة، وإن كانت في غير حباله يسمى أجرة، كما قال تعالى في المطلقات: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق ٦]، فإن قلت: الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير المطلقة، وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال، أفلا يمكن أن تقولوا: إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة للإرضاع؟ قلنا: القول الراجح أننا لا نوجب عليه ذلك، لا نوجب عليه أجرة للإرضاع، فكأن الله لما قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ كأن سائلًا سأل: إذن ما الذي على المولود له؟ فبيّن أن على المولود له رزقهن وكسوتهن، وحينئذ بيّن الله عز وجل أن قيام الزوج أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاع المرأة ولدها، ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها، متى؟
* طالب: إذا نشزت.
* الشيخ: إذا نشزت، وفي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الإرضاع.
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ﴿تُكَلَّفُ﴾ التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة، ولهذا إذا حملت شيئًا ثقيلًا قلت: هذا يكلفني، أو هذا كلفني، فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، يعني لا يلزم الله عز وجل نفسًا إلا وسعها أي طاقتها، وهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب بأمر الله لعباد الله؛ فإنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والتكليف هنا شرعي ولّا قدري؟
* الطلبة: شرعي.
* الشيخ: شرعي؛ فإن الله لا يوجب شرعًا ولا يُلزم شرعًا بشيء لا يستطيعه الإنسان ولا يدخل تحت وسعه، أما قدرًا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصبر أو لا يصبر، وهذا معلوم.
وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ما الذي نصب ﴿وُسْعَهَا﴾؟ (يكلف) على أنه مفعول ثان لـ(يكلف)، والمفعول الأول (نفسًا)، وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناء مفرغًا؛ لتفريغ العامل للعمل فيما بعد (إلا)، ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء، كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة ٢٨٦]، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعية العامة.
﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ فيها قراءتان: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ و﴿لَا تُضَارُّ﴾ ، فعلى قراءة الفتح ﴿لَا تُضَارَّ﴾ نقول: (لَا) ناهية، و(تُضَارَّ) فعل مضارع منصوب بـ(لا) الناهية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، صح؟
* الطلبة: خطأ.
* الشيخ: لا؟
* الطلبة: مجزوم.
* الشيخ: عندنا الآن الفعل مفتوح.
* طالب: لا تُضَارّ.
* الشيخ: بالكسر؟
* الطالب: (...).
Page 37
2:231
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١
And when you divorce women and they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep them, intending harm, to transgress [against them]. And whoever does that has certainly wronged himself. And do not take the verses of Allāh in jest. And remember the favor of Allāh upon you and what has been revealed to you of the Book [i.e., the Qur’ān] and wisdom [i.e., the Prophet's sunnah] by which He instructs you. And fear Allāh and know that Allāh is Knowing of all things.
2:232
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢
And when you divorce women1 and they have fulfilled their term, do not prevent them from remarrying their [former] husbands if they [i.e., all parties] agree among themselves on an acceptable basis. That is instructed to whoever of you believes in Allāh and the Last Day. That is better for you and purer, and Allāh knows and you know not.
1 translator’s note
- For the first or second time. ↩
2:233
۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣
Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is their [i.e., the mothers'] provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allāh and know that Allāh is Seeing of what you do.