Al-Baqarah 2:235
The Cow · Juz 2 · Page 38
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥
There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.
1 translator’s note
- The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩
Tafsir · in Arabic
At-Tafsir al-Ma'thur
Detailed
Change
Commentary on 2:235
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - نزول الآية
٩٠٩٩- عن الواقديِّ -من طريق أبي رجاء- قال: فَخَرَتْ أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ بآيات نزلت فيها، قالت: فكنتُ أولَ مَن هاجر إلى المدينة، فلما قدمتُ قدِم أخي الوليد عَلَيَّ، فنسخ الله العَقْدَ بين النبي ﷺ وبين المشركين في شأني، ونزلت: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ﴾ [الممتحنة:١٠]. ثُمَّ أنكَحَنِي النبيُّ ﷺ زيدَ بن حارثة، فقلتُ: أتُزَوِّجني بمولاك؟! فأنزل الله: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضى اللَّهُ ورَسُولُهُ أمْرًا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦]. ثم قُتِل زيد، فأرسل إليَّ الزبير: احْبِسِي عليَّ نفسَك. قلتُ: نعم. فنزلت: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن دريد في أماليه.]]. (١٤/٤١٤)
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - تفسير الآية
٩١٠٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: التعريضُ أن يقول: إنِّي أريد التَّزويج، وإنِّي لَأُحِبُّ امرأةً مِن أمرِها وأمرِها، وإنّ من شأني النساء، ولوَدِدتُ أنّ الله يسَّر لي امرأةً صالحة. من غير أن يَنصِبَ لها[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٤)، وسعيد بن منصور (٣٨٣ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤/٢٥٧، والبخاري (٥١٢٤)، وابن جرير ٤/٢٦١، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٨، والبيهقي ٧/١٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٢١)
٩١٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يُعَرِّضُ لها في عِدَّتها، يقول لها: إن رأيتِ أن لا تسبقيني بنفسِك، ولوددتُ أنّ الله قد هيَّأ بيني وبينك. ونحو هذا من الكلام، فلا حرج[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٢.]]. (٣/٢١)
٩١٠٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لراغبٌ، ولوددتُ أنِّي تزوجتُكِ. حتى يُعْلِمَها أنّه يريد تزويجها، من غير أن يُوجِبَ عُقْدةً، أو يُعاهِدَها على عَهْد[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٨-٢٥٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٢)
٩١٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: التَّعْرِيضُ ما لم يَنصِبْ للخطبة.= (ز)
٩١٠٤- قال مجاهد: قال رجلٌ لامرأةٍ في جنازة زوجها: لا تسبقيني بنفسِك. قالت: قد سُبِقْتَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦١.]]. (ز)
٩١٠٥- عن عَبِيدَة السلماني -من طريق محمد بن سيرين- في هذه الآية، قال: يَذْكُرُها إلى وليِّها، يقول: لا تسبقْني بها[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١١١)، وابن جرير ٤/٢٦٣ واللفظ له.]]. (ز)
٩١٠٦- عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: لَأُعْطِيَنَّكِ، لَأُحْسِنَنَّ إليكِ، لَأفعلَنَّ بكِ كذا وكذا[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٤- تفسير)، وابن جرير ٤/٢٦٤، وفي رواية أخرى عنده: هو قول الرجل: إنِّي أريد أن أتزوج، وإنِّي إن تزوجتُ أحسنتُ إلى امرأتي. هذا التعريض. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١٠٧- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق ابن أبي جعفر، عن أبيه- قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لمُعْجِبة، وإنِّي فيك لَراغبٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١٠٨- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد-: أنّه كان لا يرى بأسًا بذلك كلِّه[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١٠٦). والمراد بالأثر: قولُ الرجل في التعريض بالخِطبة: إنكِّ جميلة، وإنك لنافقة، إنك إلى خير. ونحو ذلك كما في الأثر التالي عن مجاهد.]]. (ز)
٩١٠٩- عن مجاهد -من طريق ليث- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لجميلة، وإنكِ لحُسَيْنَة، وإنكِ لنافِقة، وإنكِ إلى خير[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١٠٥)، وابن جرير ٤/٢٦٣. كما أخرجه بنحوه من طريق ابن أبي نجيح عبد الرزاق ١/٩٥، وابن جرير ٤/٢٦٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١١٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: هو قول الرجل للمرأة في عِدَّتِها: إنّكِ لجميلة، وإنّكِ لَتُعجبين. ويُضْمِرُ خطبتها، ولا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٥ (١٧١٢١).]]. (ز)
٩١١١- قال عكرمة مولى ابن عباس: التعريضُ أن يقول: أنتِ في نفسي. وتقول هي: ما يُقَدَّر من أمرٍ يَكُن. مِن غير أن يُواعِدها ألّا تنكِحَ غيرَه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٧-. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١١٢- عن عامر الشعبي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: لا تأخذ ميثاقَها ألا تنكحَ غيرَك[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٢٧-٢٨ (٤٧)، وابن جرير ٤/٢٦٦.]]. (ز)
٩١١٣- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لنافِقَة، وإنّكِ لَمُعْجِبة، وإنّكِ لجميلة، وإن قضى اللهُ شيئًا كان[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٨، وابن جرير ٤/٢٦٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١١٤- عن طاووس= (ز)
٩١١٥- وقتادة بن دِعامة= (ز)
٩١١٦- ويزيد بن قسيط= (ز)
٩١١٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٩١١٨- عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن- أنّه كان يقول في قول الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، أن يقول الرجلُ للمرأة وهي في عِدَّتها مِن وفاة زوجها: إنّكِ عَلَيَّ لكريمةٌ، وإنِّي فيكِ لراغبٌ، واللهُ سائقٌ إليكِ خيرًا أو رِزقًا. أو نحو هذا من القول[[أخرجه مالك ٢/٥٢٤، والشافعي في الأم ٥/١٥٨، وابن أبي شيبة ٤/٢٥٧، ٢٥٩، وابن جرير ٤/٢٦٨، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٨ بنحوه، والبيهقي ٧/١٧٨.]]. (٣/٢٢)
٩١١٩- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: لا جناح على مَن عرَّض لَهُنَّ بالخطبة قبل أن يحللن، إذا كَنُّوا في أنفسهم من ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٧، والدارقطني في سننه ٣/٢٢٤، والبيهقي ٧/١٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١٢٠- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: كل شيء كان دون أن يعزِما عُقدةَ النكاح، فهو كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧).]]. (ز)
٩١٢١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ﴾، يعني: لا حَرَج على الرجل أن يقول للمرأة قبل أن تنقضي عِدَّتُها: إنّكِ لَتُعْجِبينني، وما أُجاوزكِ إلى غيرك. فهذا التعريض[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
٩١٢٢- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧).]]. (ز)
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٩١٢٣- عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله ﷺ قال لها: «انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك». قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله ﷺ حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه[[أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/٣١٨-٣٢٠ (٢٧٣٣٤، ٢٧٣٣٥)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة به.
إسناده حسن.]]. (ز)
٩١٢٤- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٨، وابن جرير ٤/٢٦٥.]]. (٣/٢٢)
٩١٢٥- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٠.]]. (ز)
٩١٢٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وابن جرير ٤/٢٦٣.]]٨٩٩. (ز)
٨٩٩ كأن مجاهدًا رأى هذه العبارة في المواعدة سِرًّا، وعَلَّق ابنُ عَطِيَّة (١/٥٨١ بتصرف) على قوله هذا بقوله: «هذا عندي على أن يَتَأَوَّل قولَ النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك، ولا تسبقيني بنفسك». أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقوله ﷺ».
٩١٢٧- عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: كان يكره أن يقول إذا انقَضَتْ عِدَّتُها: تزوجتُكِ. ويقول ما شاء[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١٠٧).]]. (ز)
٩١٢٨- عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: يقول: إنِّي بكِ لَمُعْجب، وإنِّي فيكِ لَراغب، فلا تفوتينا بنفسك[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١٠٨). وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١٢٩- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: كيف يقول الخاطب؟ قال: يُعَرِّض تعريضًا، ولا يبوح بشيء. يقول: إنِّ إلَيَّ حاجةً، وأبشري، وأنتِ بحمد الله نافقةٌ. ولا يبوح بشيء. قال عطاء: وتقول هي: قد أسمع ما تقول. ولا تَعِدُه شيئًا، ولا تقول: لعلَّ ذاك[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٠)، وابن جرير ٤/٢٦٥.]]. (ز)
٩١٣٠- عن سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة، قالت: دخل عليَّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عِدَّتي، فقال: يا ابنة حنظلة، أنا مَن علمتِ قرابتي مِن رسول الله ﷺ، وحقَّ جدي عَلِيٍّ، وقدمي في الإسلام. فقلتُ: غفر الله لكَ، يا أبا جعفر، أتخطبني في عِدَّتِي وأنت يؤخذ عنك؟! فقال: أوَقَدْ فعلتُ؟! إنما أخبرتُكِ بقرابتي مِن رسول الله ﷺ وموضعي، قد دخل رسول الله ﷺ على أُمِّ سلمة، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة، فتُوُفِّي عنها، فلم يزل رسول الله ﷺ يذكر لها منزلته مِن الله وهو مُتحامِلٌ على يده، حتى أثَّر الحصير في يده من شِدَّةِ تحامله على يده، فما كانت تلك خطبة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٧.]]. (ز)
﴿أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِیۤ أَنفُسِكُمۡۚ﴾ - تفسير
Page 38
2:234
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤
And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner.1 And Allāh is [fully] Aware of what you do.
1 translator’s note
- They may remarry if they wish. ↩
2:235
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥
There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.
1 translator’s note
- The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩
2:236
لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦
There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.
2:237
وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧
And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.