Al-Baqarah 2:235
The Cow · Juz 2 · Page 38
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥
There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.
1 translator’s note
- The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩
Tafsir · in Arabic
Ash-Shawkani
Detailed
Change
Commentary on 2:235–236
الجُناحُ: الإثْمُ، أيْ لا إثْمَ عَلَيْكم، والتَّعْرِيضُ ضِدُّ التَّصْرِيحِ، وهو مِن عَرَضَ الشَّيْءَ: أيْ جانَبَهُ كَأنَّهُ يَحُومُ بِهِ حَوْلَ الشَّيْءِ ولا يُظْهِرُهُ، وقِيلَ: هو مِن قَوْلِكَ: عَرَّضْتُ الرَّجُلَ: أيْ أهْدَيْتُ لَهُ.
ومِنهُ «أنَّ رَكْبًا مِنَ المُسْلِمِينَ عَرَّضُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وأبا بَكْرٍ ثِيابًا بِيضًا» أيْ: أهْدَوْا لَهُما، فالمُعَرِّضُ بِالكَلامِ يُوصِلُ إلى صاحِبِهِ كَلامًا يَفْهَمُ مَعْناهُ.
وقالَ في الكَشّافِ: الفَرْقُ بَيْنَ الكِنايَةِ والتَّعْرِيضِ، أنَّ الكِنايَةَ أنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ المَوْضُوعِ لَهُ.
والتَّعْرِيضُ أنْ يَذْكُرَ شَيْئًا يَدُلُّ بِهِ عَلى شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْهُ، كَما يَقُولُ المُحْتاجُ لِلْمُحْتاجِ إلَيْهِ: جِئْتُكَ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ، ولِأنْظُرَ إلى وجْهِكَ الكَرِيمِ، ولِذَلِكَ قالُوا:
؎وحَسْبُكَ بِالتَّسْلِيمِ مِنِّي تَقاضِيًا
وكَأنَّهُ إمالَةُ الكَلامِ إلى عَرَضٍ يَدُلُّ عَلى الغَرَضِ، ويُسَمّى التَّلْوِيحُ لِأنَّهُ يَلُوحُ مِنهُ ما يُرِيدُهُ انْتَهى.
والخِطْبَةُ بِالكَسْرِ: ما يَفْعَلُهُ الطّالِبُ مِنَ الطَّلَبِ، والِاسْتِلْطافِ بِالقَوْلِ والفِعْلِ، يُقالُ: خَطَبَها يَخْطُبُها خِطْبَةً وخِطْبًا.
وأمّا الخُطْبَةُ بِضَمِّ الخاءِ فَهي الكَلامُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الرَّجُلُ خاطِبًا.
وقَوْلُهُ: " أكْنَنْتُمْ " مَعْناهُ سَتَرْتُمْ وأضْمَرْتُمْ مِنَ التَّزْوِيجِ بَعْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ.
والإكْنانُ: (p-١٦١)التَّسَتُّرُ والإخْفاءُ: يُقالُ: أكْنَنْتُهُ وكَنَنْتُهُ بِمَعْنًى واحِدٍ.
ومِنهُ بِيضٌ مَكْنُونٌ، ودُرٌّ مَكْنُونٌ.
ومِنهُ أيْضًا أكَنَّ البَيْتُ صاحِبَهُ: أيْ سَتَرَهُ.
وقَوْلُهُ: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ أيْ عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم لا تَصْبِرُونَ عَنِ النُّطْقِ لَهُنَّ بِرَغْبَتِكم فِيهِنَّ، فَرَخَّصَ لَكم في التَّعْرِيضِ دُونَ التَّصْرِيحِ.
وقالَ في الكَشّافِ: إنَّ فِيهِ طَرَفًا مِنَ التَّوْبِيخِ كَقَوْلِهِ: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أنْفُسَكم﴾ [البقرة: ١٨٧] .
وقَوْلُهُ: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ مَعْناهُ: عَلى سِرٍّ، فَحَذَفَ الحَرْفَ لِأنَّ الفِعْلَ لا يَتَعَدّى إلى المَفْعُولَيْنِ.
وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في مَعْنى السِّرِّ فَقِيلَ: مَعْناهُ نِكاحًا: أيْ لا يَقُلِ الرَّجُلُ لِهَذِهِ المُعْتَدَّةِ تَزَوَّجِينِي بَلْ يُعَرِّضُ تَعْرِيضًا.
وقَدْ ذَهَبَ إلى أنَّ مَعْنى الآيَةِ هَذا جُمْهُورُ العُلَماءِ، وقِيلَ: السِّرُّ الزِّنا، أيْ لا يَكُنْ مِنكم مُواعَدَةٌ عَلى الزِّنا في العِدَّةِ ثُمَّ التَّزْوِيجِ بَعْدَها.
قالَهُ جابِرُ بْنُ زَيْدٍ وأبُو مِجْلَزٍ والحَسَنُ وقَتادَةُ والضَّحّاكُ والنَّخَعِيُّ واخْتارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، ومِنهُ قَوْلُ الحُطَيْئَةِ:
؎ويَحْرُمُ سِرُّ جارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ ∗∗∗ ويَأْكُلُ جارُهم أُنُفَ القِصاعِ
وقِيلَ السِّرُّ: الجِماعُ، أيْ لا تَصِفُوا أنْفُسَكم لَهُنَّ بِكَثْرَةِ الجِماعِ تَرْغِيبًا لَهُنَّ في النِّكاحِ، وإلى هَذا ذَهَبَ الشّافِعِيُّ في مَعْنى الآيَةِ، ومِنهُ قَوْلُ امْرِئِ القَيْسِ:
؎ألا زَعَمَتْ بَسْباسَةُ اليَوْمَ أنَّنِي ∗∗∗ كَبِرْتُ وأنْ لا يُحْسِنَ السِّرَّ أمْثالِي
ومِثْلُهُ قَوْلُ الأعْشى:
؎فَلَنْ تَطْلُبُوا سِرَّها لِلْغِنى ∗∗∗ ولَنْ تُسْلِمُوها لِأزْهادِها
أرادَ: تَطْلُبُونَ نِكاحَها لِكَثْرَةِ مالِها، ولَنْ تُسَلِّمُوها لِقِلَّةِ مالِها، والِاسْتِدْراكُ بِقَوْلِهِ: " لَكِنْ " مِن مُقَدَّرٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ سَتَذْكُرُونَهُنَّ أيْ فاذْكُرُوهُنَّ ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ .
قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: أجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى أنَّ الكَلامَ مَعَ المُعْتَدَّةِ بِما هو رَفَثٌ مِن ذِكْرِ جِماعٍ أوْ تَحْرِيضٍ عَلَيْهِ لا يَجُوزُ.
وقالَ أيْضًا: أجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى كَراهَةِ المُواعَدَةِ في العِدَّةِ لِلْمَرْأةِ في نَفْسِها ولِلْأبِ في ابْنَتِهِ البِكْرِ ولِلسَّيِّدِ في أمَتِهِ.
قَوْلُهُ: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قِيلَ: هو اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنى " لَكِنْ "، والقَوْلُ المَعْرُوفُ: هو ما أُبِيحَ مِنَ التَّعْرِيضِ.
ومَنَعَ صاحِبُ الكَشّافِ أنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا وقالَ: هو مُسْتَثْنًى مِن قَوْلِهِ: ﴿لا تُواعِدُوهُنَّ﴾ أيْ لا تُواعِدُوهُنَّ مُواعِدَةً قَطُّ إلّا مُواعَدَةً مَعْرُوفَةً غَيْرَ مُنْكَرَةٍ فَجَعَلَهُ عَلى هَذا اسْتِثْناءً مُفَرَّغًا، ووَجْهُ مَنعِ كَوْنِهِ مُنْقَطِعًا أنَّهُ يُؤَدِّي إلى جَعْلِ التَّعْرِيضِ مَوْعُودًا ولَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأنَّ التَّعْرِيضَ طَرِيقُ المُواعِدَةِ، لا أنَّهُ المَوْعُودُ في نَفْسِهِ.
قَوْلُهُ: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ في مَعْنى العَزْمِ، يُقالُ: عَزَمَ الشَّيْءَ، وعَزَمَ عَلَيْهِ، والمَعْنى هُنا: لا تَعْزِمُوا عَلى عَقْدِ النِّكاحِ ثُمَّ حَذَفَ عَلى.
قالَ سِيبَوَيْهِ: والحَذْفُ في هَذِهِ الآيَةِ لا يُقاسُ عَلَيْهِ.
وقالَ النَّحّاسُ: يَجُوزُ أنْ يَكُونَ المَعْنى ولا تَعْقِدُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ؛ لِأنَّ مَعْنى تَعْزِمُوا وتَعْقِدُوا واحِدٌ، وقِيلَ: إنَّ العَزْمَ عَلى الفِعْلِ يَتَقَدَّمُهُ فَيَكُونُ في هَذا النَّهْيِ مُبالَغَةٌ، لِأنَّهُ إذا نُهِيَ عَنِ المُتَقَدِّمِ عَلى الشَّيْءِ، كانَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِالأوْلى.
قَوْلُهُ: ﴿حَتّى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ﴾ يُرِيدُ حَتّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ، والكِتابُ هُنا هو الحَدُّ والقَدْرُ الَّذِي رُسِمَ مِنَ المُدَّةِ، سَمّاهُ كِتابًا لِكَوْنِهِ مَحْدُودًا ومَفْرُوضًا كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلى المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] وهَذا الحُكْمُ أعْنِي تَحْرِيمَ عَقْدِ النِّكاحِ في العِدَّةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
وقَدْ أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والبُخارِيُّ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ﴾ قالَ: التَّعْرِيضُ أنْ تَقُولَ: إنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وإنِّي لَأُحِبُّ المَرْأةَ مِن أمْرِها وأمْرِها، وإنَّ مِن شَأْنِي النِّساءَ، ولَوَدِدْتُ أنَّ اللَّهَ يَسَّرَ لِيَ امْرَأةً صالِحَةً.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ أنَّهُ يَقُولُ لَها: إنْ رَأيْتِ أنْ لا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ، ولَوَدِدْتُ أنَّ اللَّهَ قَدْ هَيَّأ بَيْنِي وبَيْنَكِ، ونَحْوَ هَذا مِنَ الكَلامِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْهُ قالَ: يَقُولُ: إنِّي فِيكِ لَراغِبٌ، ولَوَدِدْتُ أنِّي تَزَوَّجْتُكِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ أكْنَنْتُمْ﴾ قالَ: أسْرَرْتُمْ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنِ الضَّحّاكِ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ في قَوْلِهِ: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ قالَ: بِالخَطِيئَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: ذِكْرُهُ إيّاها في نَفْسِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قالَ: يَقُولُ لَها: إنِّي عاشِقٌ، وعاهِدِينِي أنْ لا تَتَزَوَّجِي غَيْرِي ونَحْوَ هَذا ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ وهو قَوْلُهُ: إنْ رَأيْتِ أنْ لا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ في السِّرِّ أنَّهُ الزِّنا، كانَ الرَّجُلُ يَدْخُلُ مِن أجْلِ الزِّنا وهو يُعَرِّضُ بِالنِّكاحِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْهُ في قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قالَ: يَقُولُ: إنَّكِ لِجَمِيلَةٌ، وإنَّكِ إلَيَّ خَيْرٌ، وإنَّ النِّساءَ مِن حاجَتِي.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْهُ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ قالَ: لا تَنْكِحُوا ﴿حَتّى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ﴾ قالَ: حَتّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.
Page 38
2:234
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤
And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner.1 And Allāh is [fully] Aware of what you do.
1 translator’s note
- They may remarry if they wish. ↩
2:235
وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥
There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.
1 translator’s note
- The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩
2:236
لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦
There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.
2:237
وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧
And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.