Al-BaqarahJuz 2 · Page 38

Al-Baqarah 2:237

The Cow · Juz 2 · Page 38

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.

Tafsir · in Arabic

Ibn Abi Hatim

Whole surah

Change

Commentary on 2:237

(p-٤٤٤)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ آيَةُ ٢٣٨

قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾

[٢٣٥٦] حَدَّثَنا أبِي، حَدَّثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ فَهو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ، وقَدْ سَمّى لَها صَداقًا فَطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمَسَّها - والمَسُّ الجِماعُ - فَلَها نِصْفُ صَداقِها، لَيْسَ لَها أكْثَرُ مِن ذَلِكَ، ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، ومُجاهِدٍ، وإبْراهِيمَ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: قالُوا: لَها نِصْفُ الصَّداقِ.

الوَجْهُ الثّانِي:

[٢٣٥٧] حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا قُرَّةُ بْنُ خالِدٍ، قالَ سَمِعْتُ أبا بَكْرٍ الهُذَلِيَّ، سَألَ الحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأتَهُ ولَمْ يَدْخُلْ بِها وقَدْ فَرَضَ لَها هَلْ لَها مِنَ المَتاعِ شَيْءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، واللَّهِ إنَّ لَها، فَقالَ يا أبا سَعِيدٍ أوَما نَسَخَتْها هَذِهِ الآيَةُ ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ قالَ: واللَّهِ ما نَسَخَتْها.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾

[٢٣٥٨] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا إسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: رَضِيَ اللَّهُ بِالعَفْوِ وأمَرَ بِهِ، فَإنْ عَفَتْ، فَكَما عَفَتْ وإنْ رَضِيَتْ فَعَفا ولِيُّها جازَ وإنْ أبَتْ.

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمّارٍ، ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، ثَنا إسْرائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أبِي صالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ قالَ: إلّا أنْ تَعْفُوَ الثَّيِّبُ فَتَدَعَ حَقَّها، ورُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وعِكْرِمَةَ، ومُجاهِدٍ، والشَّعْبِيِّ، والحَسَنِ، ونافِعٍ، وقَتادَةَ، وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ، والضَّحّاكِ، والزُّهْرِيِّ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، والسُّدِّيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ. وخالَفَهم مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقالَ: ﴿إلا أنْ يَعْفُونَ﴾ يَعْنِي الرِّجالَ. وهو قَوْلٌ شاذٌ لَمْ يُتابَعْ عَلَيْهِ.

(p-٤٤٥)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾

[٢٣٥٩] ذُكِرَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ”«ولِيُّ عُقْدَةِ النِّكاحِ: الزَّوْجُ» “.

[٢٣٦٠] حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، عَنْ عِيسى بْنِ عاصِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: سَألَنِي عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ. فَقُلْتُ: هو ولِيُّ المَرْأةِ. فَقالَ عَلِيٌّ: لا بَلْ هو الزَّوْجُ.

وفِي إحْدى الرِّواياتِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وشُرَيْحٍ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ومُجاهِدٍ، والشَّعْبِيِّ، وعِكْرِمَةَ، ونافِعٍ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، والضَّحّاكِ، ومُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ، وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وأبِي مِجْلَزٍ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ، وإياسِ بْنِ مُعاوِيَةَ، ومَكْحُولٍ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، أنَّهُ الزَّوْجُ.

الوَجْهُ الثّانِي:

[٢٣٦١] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قالَ: ذَلِكَ أبُوها وأخُوها، أوْ مَن لا تُنْكَحُ إلّا بِإذْنِهِ.

ورُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ، والحَسَنِ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، والزُّهْرِيِّ، ورَبِيعَةَ، وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وعِكْرِمَةَ في أحَدِ قَوْلَيْهِ، ومُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، في أحَدِ قَوْلَيْهِ، إنَّهُ الوَلِيُّ.

قَوْلُهُ: ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾

[٢٣٦٢] أخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلى قِراءَةً، قالَ ابْنُ وهْبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: أقْرَبُهُما إلى التَّقْوى الَّذِي يَعْفُو. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.

(p-٤٤٦)[٢٣٦٣] قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أنْبَأ مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ مُقاتِلٍ ﴿وأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ يَعْنِي بِذَلِكَ الزَّوْجَ والمَرْأةَ جَمِيعًا، أمْرَهُما أنْ يَسْتَبِقا في العَفْوِ وفِيهِ الفَضْلُ.

[٢٣٦٤] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الدُّورِيُّ، ثَنا أبُو إسْماعِيلَ المُؤَدِّبُ، عَنْ عاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ أبِي العالِيَةِ زِيادِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، أنَّهُ قالَ لَهُ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: ألا تَجْمَعُ لَنا التَّقْوى في كَلامٍ يَسِيرٍ تَرْوِيهِ؟ فَقالَ طَلْقٌ: التَّقْوى: أنْ تَعْمَلَ بِطاعَةِ اللَّهِ رَجاءَ رَحْمَةِ اللَّهِ، عَلى نُورٍ مِنَ اللَّهِ، والتَّقْوى: أنْ تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخافَةَ عَذابِ اللَّهِ، عَلى نُورٍ مِنَ اللَّهِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكم إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

[٢٣٦٥] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ الواسِطِيُّ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أنْبَأ هُشَيْمٌ، عَنْ صالِحِ بْنِ رُسْتُمَ، عَنْ رَجُلٍ مِن بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: يُوشِكُ أنْ يَأْتِيَ عَلى النّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فِيهِ، عَلى ما في يَدِهِ، ويَنْسى الفَضْلَ، وقَدْ نَهى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾

الوَجْهُ الثّانِي:

[٢٣٦٦] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ إتْمامَ الرَّجُلِ الصَّداقَ، وتَرْكَ المَرْأةِ شَطْرَها، ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ، ومُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، والرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

والوَجْهُ الثّالِثُ:

[٢٣٦٧] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو أُسامَةَ، عَنِ الزِّبْرِقانِ، عَنْ أبِي وائِلٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فَيُعِينُهُ أوِ المُكاتَبُ فَيُعِينُهُ وأشْباهُ هَذا مِنَ العَطِيَّةِ.

[٢٣٦٨] أخْبَرَنا مُوسى بْنُ هارُونَ الطُّوسِيُّ فِيما كَتَبَ إلَيَّ، ثَنا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرُّوذِيُّ، ثَنا شَيْبانُ، عَنْ قَتادَةَ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: يَحُثُّهم عَلى الفَضْلِ والمَعْرُوفِ ويُرَغِّبُهم فِيهِ، ورُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.

(p-٤٤٧)[٢٣٦٩] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أحْمَدَ، ثَنا مُوسى بْنُ مُحَلِّمٍ، ثَنا عَبْدُ الكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ الحَنَفِيُّ، ثَنا عَبّادُ بْنُ مَنصُورٍ، قالَ: سَألْتُ الحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قالَ: الفَضْلُ في كُلِّ شَيْءٍ أمَرَهم أنْ يُلْقُوا بَعْضَهم عَنْ بَعْضٍ فَيَأْخُذُوا بِالفَضْلِ بَيْنَهم ويَتَعاطَوْهُ، ويَرْحَمُ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ مِنَ الفَضْلِ كُلِّهِ، والعَفْوُ والنَّفَقَةُ، وكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ بَيْنَ النّاسِ.

الوَجْهُ الرّابِعُ:

كَتَبَ إلَيَّ أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جِبالِ بْنِ حَمّادِ بْنِ فَرْقَدٍ البَلْخِيُّ القَهَنْدَزِيُّ، ثَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الغَفّارِ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ أبِي هارُونَ، قالَ رَأيْتُ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ في مَجْلِسِ القُرَظِيِّ، فَكانَ عَوْنٌ يُحَدِّثُنا، ولِحْيَتُهُ تَرُشُّ مِنَ البُكاءِ ويَقُولُ: صَحِبْتُ الأغْنِياءَ، فَكُنْتُ مِن أكْثَرِهِمْ هَمًّا حِينَ رَأيْتُهم أحْسَنَ ثِيابًا وأطْيَبَ رِيحًا وأحْسَنَ مَرْكَبًا مِنِّي فَجالَسْتُ الفُقَراءَ فاسْتَرَحْتُ. وقالَ: لا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إذا أتى أحَدَكُمُ السّائِلُ ولَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَدْعُ لَهُ.

Saheeh International · Ibn Abi Hatim · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 38

Al-BaqarahJuz 2 · Page 38

2:234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤

And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner.1 And Allāh is [fully] Aware of what you do.

1 translator’s note
  1. They may remarry if they wish. ↩

2:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.

1 translator’s note
  1. The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩

2:236

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.

2 translator’s notes
  1. The marriage has not been consummated.

    [95] Required bridal gift (mahr) .

    ↩
  2. ↩

2:237

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.

Ibn Abi HatimTafsir · 2:237

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском