Al-BaqarahJuz 2 · Page 38

Al-Baqarah 2:237

The Cow · Juz 2 · Page 38

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.

Tafsir · in Arabic

At-Tafsir al-Ma'thur

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 2:237

﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ - قراءات

٩٢٧٩- عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ: ‹وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ›[[وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر ٢/٢٢٨، والإتحاف ص٢٠٥.]].= (ز)

٩٢٨٠- قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨.

وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٣/٢٧)

﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ - تفسير الآية

٩٢٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)

٩٢٨٢- عن إبراهيم [النخعي]: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن﴾، قال: الجماع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٢٧)

﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ - أحكام متعلقة بالآية

٩٢٨٣- عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ»[[أخرجه أبو داود في المراسيل ص١٨٥ (٢١٤)، والبيهقي في السنن الصغير ٣/٨٤ (٢٥٧٤).

قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٨١ (٧٧١): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/٢٥٦: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري ٢٠/٢٣٢: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/٤٠٨: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٥٦ (١٩٣٦): «ضعيف».]]. (٣/٣٥)

٩٢٨٤- عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ[[أخرجه مالك ٢/٥٢٨، والشافعي في الأم ٧/٢٣٣، وابن أبي شيبة ١/٢٦٦، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٤)

٩٢٨٥- عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر= (ز)

٩٢٨٦- وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣٤، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٥)

٩٢٨٧- عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/٢٣٤، وابن أبي شيبة ٤/٢٣٥، والبيهقي ٧/٢٥٥-٢٥٦.]]. (٣/٣٥)

٩٢٨٨- عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ[[أخرجه مالك ٢/٥٢٨، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٥)

﴿وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ - تفسير الآية، والنسخ فيها

٩٢٨٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها[[أخرجه البيهقي ٧/٤٥٥.]]. (٣/٢٨)

٩٢٩٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)

٩٢٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢١٥، وسعيد بن منصور (٧٧٢ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤.]]. (٣/٢٨)

٩٢٩٢- عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٧، والنحاس في ناسخه ص٢٥٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٩-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)

٩٢٩٣- عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).]]. (ز)

٩٢٩٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، ﴿إلا أن يعفون﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢.]]. (ز)

٩٢٩٥- عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها ﴿فنصف ما فرضتم﴾؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤. وعزاه السيوطي عبد بن حميد.]]. (٣/٢٨)

٩٢٩٦- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾.= (ز)

٩٢٩٧- قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٠٧ (١٠٩٤٨).]]. (ز)

٩٢٩٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)

٩٢٩٩- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)

٩٣٠٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)

٩٣٠١- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يعني: من قبل الجماع، ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ مِن المهر ﴿فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ عليكم مِن المهر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)

٩٣٠٢- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).]]. (ز)

﴿إِلَّاۤ أَن یَعۡفُونَ﴾ - تفسير

٩٣٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)

٩٣٠٤- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول:

حَزْما وبرًّا للإله وشيمةً تَعفو على خُلُق المسيء المفسد؟[[عزاه السيوطي إلى الطستيِّ.]]. (٣/٢٨)

٩٣٠٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦، ٣٢٢.]]. (٣/٣١)

٩٣٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)

٩٣٠٧- عن شُرَيْحٍ [القاضي] -من طريق الشعبي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦، و٤/٣١٤-٣١٥ بنحوه من طريق ابن سيرين، وكذلك أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٨- بنحوه من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). كما أخرج عنه ابن جرير ٤/٣١٦ من طريق أبي حصين بلفظ: تعفو المرأةُ، وتدعُ نِصفَ الصَّداق.]]. (ز)

٩٣٠٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)

٩٣٠٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)

٩٣١٠- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)

٩٣١١- عن جابر بن زيد= (ز)

٩٣١٢- وعامر الشعبي= (ز)

٩٣١٣- والحسن البصري= (ز)

٩٣١٤- ومحمد بن سيرين= (ز)

٩٣١٥- وقتادة بن دِعامة= (ز)

٩٣١٦- وعطاء الخراساني= (ز)

٩٣١٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)

٩٣١٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)

٩٣١٩- عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)

٩٣٢٠- عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: الرجال[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.]]. (ز)

٩٣٢١- عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)

٩٣٢٢- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · At-Tafsir al-Ma'thur · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 38

Al-BaqarahJuz 2 · Page 38

2:234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤

And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner.1 And Allāh is [fully] Aware of what you do.

1 translator’s note
  1. They may remarry if they wish. ↩

2:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allāh knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period1 reaches its end. And know that Allāh knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allāh is Forgiving and Forbearing.

1 translator’s note
  1. The ʿiddah (bereavement period) after the death of a husband. ↩

2:236

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

There is no blame upon you if you divorce women you have not touched1 nor specified for them an obligation.2 But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.

2 translator’s notes
  1. The marriage has not been consummated.

    [95] Required bridal gift (mahr) .

    ↩
  2. ↩

2:237

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allāh, of whatever you do, is Seeing.

Translation: Saheeh International · Text and layout: Quran Foundation · Mushaf fonts: King Fahd Complex, provided by Quran Foundation · Privacy

At-Tafsir al-Ma'thurTafsir · 2:237

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском