Al-Baqarah 2:241
The Cow · Juz 2 · Page 39
وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٤١
And for divorced women is a provision according to what is acceptable - a duty upon the righteous.
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 2:241–242
ثم قال عز وجل: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فالخبر مقدم ﴿لِلْمُطَلَّقَاتِ﴾ والمبتدأ مؤخر وهو قوله: ﴿مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ومن ثم ساغ الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ. وقوله: ﴿حَقًّا﴾ هذه مصدر (...) لأن ﴿لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ معناه جملة خبرية تثبت الحق ولَّا لا؟ مثل قول ابن مالك:
.................... ∗∗∗ ...كَابْنِي أَنْتَ حَقًّا صِرْفَا لأن هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة فلا يحتاج إلى عامل، وأيًّا كانت فهي منصوبة على المصدرية. و﴿الْمُتَّقِينَ﴾ يعني ذوو التقوى، والتقوى تقدم لنا مرارًا أنها قيام بطاعة الله على عِلم وبصيرة، وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله.
يقول الله عز وجل: ﴿لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ للمطلقات كلمة مطلقات -كما نعلم جميعًا- تعتبر من الألفاظ العامة، من ألفاظ العموم أو لا؟ لأن (أل) فيها اسم موصول كما قال ابن مالك:
وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ ∗∗∗ ................... إذن ﴿لِلْمُطَلَّقَاتِ﴾ عام كل مطلقة بدون استثناء. و﴿مَتَاعٌ﴾ يعني ما تتمتع به من لباس وغيره.
وقوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ متعلق بـ (متاع)؛ يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف، أي: ما يعرفه الناس، وهذا قد يكون مفسرًا بقوله تعالى فيما سبق: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة ٢٣٦]. ويكون معنى ﴿مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: على الموسر بقدر إيساره وعلى المعسر بقدر إعساره، وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها: ﴿مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا﴾ يعني أمرًا ثابتًا واجبًا على كل متقٍ لله عز وجل. وقوله: ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين، ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء، من باب الإغراء والحث مثل ما يرد أحيانًا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَفْعَلَ..» كَذَا وَكَذَا. يعني من الأمثلة «أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث »[[حديث متفق عليه؛ البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (١٤٨٦ / ٥٨) من حديث أم حبيبة زوج النبي ﷺ بلفظ «لا يحلّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ تحدُّ على ميّتٍ فوقَ ثلاثٍ» الحديث.]]، فقوله: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» لا يعني أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها، ولكن هذا من باب الإغراء والحث، كما لو قلت لك: لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا، أو لا يفعل هذا إلا الرجال، المقصود من ذلك الإغراء والحث، وأيضًا تقييده بالمتقين يفيد أن التزامه من تقوى الله عز وجل، وأن من لم يلتزمه فقد نقصت تقواه.
ولنرجع إلى الآية الكريمة هنا فنبحث فيها هل هذه الآية منسوخة أو لا؟ وهل إذا قلنا إنها محكمة هل هي عامة يعني يراد بها العموم أو عامة يراد بها الخصوص، أو عامة مخصوصة؟ فعندنا الآن عدة مباحث:
المبحث الأول: هل الآية منسوخة أو محكمة؟
المبحث الثاني إذا قلنا: بأنها محكمة غير منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة أو يُخص منها بعض المطلقات، أو لم يُرد بها العموم من الأصل، بل هي عام أُريد به الخصوص، لننظر الآية الكريمة واضحة، أو بعبارة أصح: الآية الكريمة العموم فيها ظاهر، من أين يؤخذ؟
من قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ﴾ فإن الله تعالى لم يستثنِ شيئًا، لم يستثنِ المطلقة قبل الدخول ولا من سُمي لها مهر، بل أطلق، فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول وغيرها.
وحينئذٍ نقول: المطلقة قبل الدخول إذا لم يُسمَّ لها مهر، قد ذكر الله تعالى لها متعة فيما سبق، وين المتعة؟
﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [البقرة ٢٣٧] ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة ٢٣٦]. وحينئذٍ لا يكون في الآية هذه نسخ؛ لأن المطلقة التي لم يُسمّ لها مهر، المطلقة قبل الدخول التي لم يُسمَّ لها مهر حكمها مطابق لهذه الآية ولَّا غير مطابق؟
* الطلبة: مطابق.
* الشيخ: مطابق؟ كلتا الآيتين تدل على وجوب المتعة، كذا ولَّا لا؟ وإذا كانت الآية العامة تدل على وجوب المتعة التي معنا، وتلك الخاصة تدل على وجوب المتعة، فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن (ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص). وقد مرت علينا هذه القاعدة، وعليه فتكون الآية السابقة: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ تكون فردًا من أفراد هذه الآية، وحينئذٍ لا إشكال فيها.
المطلقة قبل الدخول التي فُرض لها، وأيش الواجب لها؟ نصف ما فرضتم، ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة ٢٣٧].
هل يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر؟ أو يقال: إنه لما سمي المهر صارت المتعة هنا نصف المهر؟ ما تقولون؟
* طالب: (...) المتعة هو الظاهر.
* الشيخ: لأن نصف المهر متعة لا شك، لا سيما في وقتنا هذا إذا صار المهر أربعين ألفًا مثلًا، كم يكون نصفه؟
* الطلبة: عشرين.
* الشيخ: عشرين، متعة ما شاء الله، تحصل ثياب وطعام وكل شيء. نعم، ربما نقول هكذا، ونقول: إن من طُلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المتعة. إذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفة لهذه الآية، أو موافقة لكن لما كان المهر فيها مقدرًا اكتُفي بالتقدير وهو النصف؟
* طالب: الأخير يا شيخ.
* الشيخ: نعم، إن قلت: إنها موافقة فلا إشكال، وإن قلت: إنها مخالفة فحينئذٍ تكون هذه الآية عامة لكن خُصصت بماذا؟
* طالب: بمن سُمِّي لها المهر.
* الشيخ: بمن طُلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر. الرابعة طُلقت بعد الدخول.
* الطلبة: الثالثة.
* الشيخ: الثالثة: طلقت بعد الدخول وقد سمي لها المهر؟
* طالب: تدخل في هذا؟
* الشيخ: تدخل في الآية؟
* الطالب: نعم.
* الشيخ: إذا قلنا: تدخل في الآية معناه أنه يجب عليه مهرها وتمتيعها، فإن كانت قد قبضت المهر فوجوب التمتيع ظاهر، وإن كانت لم تقبضه صار معناه يلزم بما سماه وأيش بعد؟ وبالمتعة، فيلزم بالأمرين، ولكن هذا مشكل؛ لأننا نقول: إذا كنتم تقولون: إن المطلقة قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها إلا ما قدر الله لها وهو النصف، فإن المطلقة بعد الدخول لا يلزم زوجها إلا ما سمى لها وهو قياس واضح؛ لأنه لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده، أما إذا كان قد سلمها المهر وأنفقته فهذه قد نقول بوجوب المتعة، ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب؛ التمتيع في هذه الحالة، ويحملون الآية على الاستحباب، وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصواب؛ لأن هذه الآية كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعة من ثلاثة أوجه؛ قوله: ﴿لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ وإذا كان لها فمعناه يجب عليه أن يقوم بحقها. والثاني قال: ﴿حَقًّا﴾، والثالث: ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ كيف نقول: إن هذا مستحب؟! ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتعة واجبة حتى في هذه الصورة حتى فيمن طلقت بعد الدخول وسُمي لها مهر، وقال: إن الآية هذه صريحة ولا فيها نسخ.
الرابعة: من طلقت بعد الدخول ولم يُسمَّ لها مهر، فما الواجب؟
* طالب: المهر واجب؟
* الشيخ: المتعة واجبة لا شك فيها، ولكن ما هي المتعة؟ هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى به، وقد سبقه النبي ﷺ،« فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يُسمَّ لها مهر، فقال: لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فقام رجل فقال: قضى النبي ﷺ في بِرْوَع بنْتِ واشِق امرأة منا بمثل ما قضيت »[[أخرجه أبو داود (٢١١٦) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.]]. وعلى هذه الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يُسمِّ لها المهر ماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل وهو متعة، هذا ما تقتضي هذه الآية فصار المطلقات الآن أربعة؛ اثنتان قبل الدخول، واثنتان بعد الدخول؛ اثنتان قبل الدخول، واحدة سمي لها مهر، والثانية لم يُسمَّ، اثنتان بعد الدخول واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسم.
بقي خامسة وهي: مَن شُرط في عقدها نفي المهر بأن قال: قبلت النكاح على شرط أن لا مهر عليَّ، فما تقولون فيها؟
* الطلبة: ناقص.. فاسد.
* الشيخ: في هذا خلاف؛ المشهور من المذهب أن الفاسد هو الشرط، وإذا فسد الشرط صار وجوده كالعدم وصارت كأنها امرأة مفوضة يعني لم يسم لها مهر، ويجب لها حينئذٍ مهر المثل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح باطل غير صحيح؛ لأن الله إنما أحل لنا ما سوى المحرمات بشرط أن نبتغي بالمال، قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء ٢٤]. ولأنه إذا شُرط نفي المهر صار حقيقة الأمر أنه هبة، والهبة من خصائص النبي ﷺ.
وقوله أقرب إلى الصواب، وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها أُعيد العقد من جديد، وإن كان قد دخل بها فُرِّق بينهما، ووجب لها مهر المثل بوطئها إن كان قد وطئها، ويُعاد العقد على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أربعة.
* الطلبة: خمس.
* الشيخ: خمس، المطلقات خمس، وهذه الأخيرة عرفتم (...).
* طالب: شيخ، الصورة الثالثة؟
* الشيخ: إن كان بعد الدخول فلها مهر المثل (...) هي التي طلقت ولم يسم لها مهر فلها المتعة، عرفتم؟ وجوبًا، معلوم تقدم أنه وجوبًا، لكن ذكروا أثرًا لو صح لكان واضحًا:« أن رجلًا لما نزلت الآية الأولى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ قال رجل: إن الله تعالى جَعَلَهَا إِحْسَانًا إن شئت متعت وإن شئت لم أمتّع فأنزل الله هنا: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ »[[أخرجه الطبري في التفسير (٤ / ٤١٢) من حديث عبد الرحمن بن زيد موقوفًا.]]. فأوجبه الله، فهؤلاء يقولون: إن الآية عامة أُريد بها الخصوص، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة، وأنها واجبة، هذا أحد القولين، والقول الثاني: عامة لكل مطلقة وواجبة إلا فيمن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها؛ لأن الله بيَّن ما الذي يجب لها وهو نصف المهر، عرفتم؟
Page 39
2:238
حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨
Maintain with care the [obligatory] prayers and [in particular] the middle [i.e., ʿaṣr] prayer and stand before Allāh, devoutly obedient.
2:239
فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩
And if you fear [an enemy, then pray] on foot or riding. But when you are secure, then remember Allāh [in prayer], as He has taught you that which you did not [previously] know.
2:240
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٤٠
And those who are taken in death among you and leave wives behind - for their wives is a bequest: maintenance for one year without turning [them] out. But if they leave [of their own accord], then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable way.1 And Allāh is Exalted in Might and Wise.
1 translator’s note
- This directive was abrogated by those later revealed in 2:234 and 4:12. ↩
2:241
وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٤١
And for divorced women is a provision according to what is acceptable - a duty upon the righteous.
2:242
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢٤٢
Thus does Allāh make clear to you His verses [i.e., laws] that you might use reason.
2:243
۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَهُمۡ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحۡيَٰهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٢٤٣
Have you not considered those who left their homes in many thousands, fearing death? Allāh said to them, "Die"; then He restored them to life. And Allāh is the possessor of bounty for the people, but most of the people do not show gratitude.
2:244
وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٤٤
And fight in the cause of Allāh and know that Allāh is Hearing and Knowing.
2:245
مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥
Who is it that would loan Allāh a goodly loan so He may multiply it for him many times over? And it is Allāh who withholds and grants abundance, and to Him you will be returned.