An-NurJuz 18 · Page 350

An-Nur 24:3

The Light · Juz 18 · Page 350

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator1 or a polytheist, and that [i.e., marriage to such persons] has been made unlawful to the believers.

1 translator’s note
  1. Included in this ruling is the adulterer as well. Such persons cannot be married to believers unless they have repented and reformed. ↩

Tafsir · in Arabic

Abu Hayyan

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 24:3–4

﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ الظّاهِرُ أنَّهُ خَبَرٌ قُصِدَ بِهِ تَشْنِيعُ الزِّنا وأمْرِهِ، ومَعْنى ﴿لا يَنْكِحُ﴾: لا يَطَأُ، وزادَ (المُشْرِكَةَ) في التَّقْسِيمِ، فالمَعْنى أنَّ الزّانِيَ في وقْتِ زِناهُ لا يُجامِعُ إلّا زانِيَةً مِنَ المُسْلِمِينَ، أوْ أخَسَّ مِنها وهي المُشْرِكَةُ، والنِّكاحُ بِمَعْنى الجِماعِ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ هُنا. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وقِيلَ المُرادُ بِالنِّكاحِ الوَطْءُ، ولَيْسَ بِقَوْلٍ لِأمْرَيْنِ: أحَدُهُما: أنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ أيْنَما ورَدَتْ في القُرْآنِ لَمْ يُرَدْ بِها إلّا مَعْنى العَقْدِ. والثّانِي: فَسادُ المَعْنى وأداؤُهُ إلى قَوْلِكَ الزّانِي لا يَزْنِي إلّا بِزانِيَةٍ، والزّانِيَةُ لا تَزْنِي إلّا بِزانٍ، انْتَهى. وما ذَكَرَهُ مِنَ الأمْرِ الأوَّلِ أخَذَهُ مِنَ الزَّجّاجِ قالَ: لا يُعْرَفُ النِّكاحُ في كِتابِ اللَّهِ إلّا بِمَعْنى التَّزْوِيجِ، ولَيْسَ كَما قالَ، وفي القُرْآنِ ”﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]“، وبَيَّنَ الرَّسُولُ ﷺ أنَّهُ بِمَعْنى الوَطْءِ. وأمّا الأمْرُ الثّانِي فالمَقْصُودُ بِهِ: تَشْنِيعُ الزِّنا وتَشْنِيعُ أمْرِهِ وأنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلى المُؤْمِنِينَ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ - وأخَذَهُ مِنَ الضَّحّاكِ وحَسَّنَهُ -: الفاسِقُ الخَبِيثُ الَّذِي مِن شَأْنِهِ الزِّنا والخُبْثُ لا يَرْغَبُ في نِكاحِ الصَّوالِحِ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي عَلى خِلافِ صِفَتِهِ، وإنَّما يَرْغَبُ في فاسِقِةٍ خَبِيثَةٍ (p-٤٣٠)مِن شَكْلِهِ، أوْ في مُشْرِكَةٍ. والفاسِقَةُ الخَبِيثَةُ المُسافِحَةُ كَذَلِكَ لا يَرْغَبُ في نِكاحِها الصُّلَحاءُ مِنَ الرِّجالِ ويَنْفِرُونَ عَنْها، وإنَّما يَرْغَبُ فِيها مَن هو مِن شَكْلِها مِنَ الفَسَقَةِ والمُشْرِكِينَ، ونِكاحُ المُؤْمِنِ المَمْدُوحِ عِنْدَ اللَّهِ الزّانِيَةَ، ورَغْبَتُهُ فِيها وانْخِراطُهُ بِذَلِكَ في سِلْكِ الفَسَقَةِ المُتَّسِمِينَ بِالزِّنا، مُحَرَّمٌ مَحْظُورٌ لِما فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالفُسّاقِ، وحُضُورِ مَوْقِعِ التُّهْمَةِ، والتَّسَبُّبِ لِسُوءِ القالَةِ فِيهِ، والغِيبَةِ، وأنْواعِ المَفاسِدِ، ومُجالَسَةُ الخَطّائِينَ كَمْ فِيها مِنَ التَّعَرُّضِ لِاقْتِرافِ الآثامِ فَكَيْفَ بِمُزاوَجَةِ الزَّوانِي والقِحابِ وإقْدامِهِ عَلى ذَلِكَ، انْتَهى.

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ وابْنِ عَبّاسٍ وأصْحابِهِ أنَّها في قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ، كانُوا يَزْنُونَ في جاهِلِيَّتِهِمْ بِبَغايا مَشْهُوراتٍ، فَلَمّا جاءَ الإسْلامُ وأسْلَمُوا لَمْ يُمْكِنْهُمُ الزِّنا، فَأرادُوا لِفَقْرِهِمْ زَواجَ أُولَئِكَ النِّسْوَةِ إذْ كُنَّ مِن عادَتِهِنَّ الإنْفاقُ عَلى مَنِ ارْتَسَمَ بِزَواجِهِنَّ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ بِسَبَبِهِنَّ، والإشارَةُ بِالزّانِي إلى أحَدِ أُولَئِكَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الزِّنا الَّذِي كانَ في الجاهِلِيَّةِ، وقَوْلُهُ: ﴿لا يَنْكِحُ﴾ أيْ لا يَتَزَوَّجُ، وعَلى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ فِيهِ مَعْنى التَّفَجُّعِ عَلَيْهِمْ وفِيهِ تَوْبِيخٌ، كَأنَّهُ يَقُولُ: الزّانِي لا يُرِيدُ أنْ يَتَزَوَّجَ إلّا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً، أيْ تَنْزِعُ نُفُوسُهم إلى هَذِهِ الخَسائِسِ لِقِلَّةِ انْضِباطِهِمْ، ويَرِدُ عَلى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ الإجْماعُ عَلى أنَّ الزّانِيَةَ لا يَجُوزُ أنْ يَتَزَوَّجَها مُشْرِكٌ في قَوْمِهِ ﴿وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤْمِنِينَ﴾ . أيْ نِكاحُ أُولَئِكَ البَغايا، فَيَزْعُمُ أهْلُ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ أنَّ نِكاحَهُنَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.

وقالَ الحَسَنُ: المُرادُ الزّانِي المَحْدُودُ، والزّانِيَةُ المَحْدُودَةُ، قالَ: وهَذا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ؛ فَلا يَجُوزُ لِزانٍ مَحْدُودٍ أنْ يَتَزَوَّجَ إلّا زانِيَةً. وقَدْ رُوِيَ أنْ مَحْدُودًا تَزَوَّجَ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَرَدَّ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ نِكاحَها.

﴿وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤْمِنِينَ﴾ يُرِيدُ الزِّنا. ورَوى الزَّهْرانِيُّ في هَذا حَدِيثًا مِن طَرِيقِ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا يَنْكِحُ الزّانِي المَحْدُودُ إلّا مِثْلَهُ» . قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وهَذا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ، وقَوْلٌ فِيهِ نَظَرٌ، وإدْخالُ المُشْرِكِ في الآيَةِ يَرُدُّهُ وألْفاظُ الآيَةِ تَأْباهُ، وإنْ قُدِّرَتِ المُشْرِكَةُ بِمَعْنى الكِتابِيَّةِ فَلا حِيلَةَ في لَفْظِ المُشْرِكِ، انْتَهى. وقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: هَذا حُكْمٌ - كانَ في الزُّناةِ - عامٌّ أنْ لا يَتَزَوَّجَ زانٍ إلّا زانِيَةً، ثُمَّ جاءَتِ الرُّخْصَةُ ونُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وأنْكِحُوا الأيامى مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، وقَوْلِهِ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٣]، ورُوِيَ تَرْتِيبُ هَذا النَّسْخِ عَنْ مُجاهِدٍ إلّا أنَّهُ قالَ: حَرَّمَ نِكاحَ أُولَئِكَ البَغايا عَلى أُولَئِكَ النَّفَرِ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وذِكْرُ الإشْراكِ في الآيَةِ يُضْعِفُ هَذِهِ المَناحِيَ، انْتَهى.

وعَنِ الجِبائِيِّ أنَّها مَنسُوخَةٌ بِالإجْماعِ، وضُعِّفَ بِأنَّهُ ثَبَتَ في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّ الإجْماعَ لا يُنْسَخُ ولا يُنْسَخُ بِهِ، وتَلَخَّصُ مِن هَذِهِ الأقْوالِ أنَّ النِّكاحَ إنْ أُرِيدَ بِهِ الوَطْءُ فالآيَةُ ورَدَتْ مُبالَغَةً في تَشْنِيعِ الزِّنا، وإنْ أُرِيدَ بِهِ التَّزْوِيجُ فَإمّا أنْ يُرادَ بِهِ عُمُومٌ في الزُّناةِ ثُمَّ نُسِخَ، أوْ عُمُومٌ في الفُسّاقِ الخَبِيثِينَ لا يَرْغَبُونَ إلّا فِيمَن هو شِكْلٌ لَهم، والفَواسِقِ الخَبائِثِ لا يَرْغَبْنَ إلّا فِيمَن هو شِكْلٌ لَهُنَّ، ولا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ عَلى ما قَرَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ، أوْ يُرادَ بِهِ خُصُوصٌ في قَوْمٍ كانُوا في الجاهِلِيَّةِ زُناةً بِبَغايا، فَأرادُوا تَزْوِيجَهُنَّ لِفَقْرِهِمْ وإيسارِهِنَّ مَعَ بَقائِهِنَّ عَلى البِغاءِ فَلا يَتَزَوَّجُ عَفِيفَةً، ولَوْ زَنا رَجُلٌ بِامْرَأةٍ ثُمَّ أرادَ تَزْوِيجَها، فَأجازَ ذَلِكَ أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبّاسٍ، وجابِرٌ، وطاوُسٌ، وابْنُ المُسَيَّبِ، وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وعَطاءٌ، والحَسَنُ، وعِكْرِمَةُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشّافِعِيُّ، ومَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، والبَراءُ بْنُ عازِبٍ، وعائِشَةُ، وقالا: لا يَزالانِ زانِيَيْنِ ما اجْتَمَعا، ومِن غَرِيبِ النَّقْلِ أنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ مَعْرُوفٌ بِالزِّنا أوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الفُسُوقِ ثَبَتَ الخِيارُ في البَقاءِ مَعَهُ أوْ فِراقِهِ، وهو عَيْبٌ مِنَ العُيُوبِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ الخِيارُ عَلَيْها، وذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّ الآيَةَ مُحْكَمَةٌ، وعِنْدَهم أنَّ مَن زَنى مِنَ الزَّوْجَيْنِ فَسَدَ النِّكاحُ بَيْنَهُما، وقالَ قَوْمٌ مِنهم لا يَنْفَسِخُ ويُؤْمَرُ بِطَلاقِها إذا زَنَتْ، فَإنْ أمْسَكَها أثِمَ، قالُوا: ولا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِالزّانِيَةِ ولا مِنَ الزّانِي، فَإنْ ظَهَرَتِ التَّوْبَةُ جازَ.

وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: (فَإنْ قُلْتَ): أيُّ فَرْقٍ بَيْنَ مَعْنى الجُمْلَةِ الأُولى ومَعْنى الثّانِيَةِ ؟ (p-٤٣١)(قُلْتُ): مَعْنى الأُولى صِفَةُ الزّانِي بِكَوْنِهِ غَيْرَ راغِبٍ في العَفائِفِ ولَكِنْ في الفَواجِرِ، ومَعْنى الثّانِيَةِ صِفَتُها بِكَوْنِها غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيها لِلْأعِفّاءِ ولَكِنْ لِلزُّناةِ، وهُما مَعْنَيانِ مُخْتَلِفانِ.

وعَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ﴿لا يَنْكِحْ﴾ بِالجَزْمِ عَلى النَّهْيِ، والمَرْفُوعُ فِيهِ مَعْنى النَّهْيِ، ولَكِنْ هو أبْلَغُ وآكَدُ، كَما أنَّ رَحِمَكَ اللَّهُ ويَرْحَمُكَ اللَّهُ أبْلَغُ مِن لِيَرْحَمْكَ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ خَبَرًا مَحْضًا عَلى مَعْنى أنَّ عادَتَهم جارِيَةٌ عَلى ذَلِكَ، وعَلى المُؤْمِنِ أنْ لا يُدْخِلَ نَفْسَهُ تَحْتَ هَذِهِ العادَةِ ويَتَصَوَّنَ عَنْها، انْتَهى. وقَرَأ وأبُو البَرَهْسَمِ (وحَرَّمَ) مَبْنِيًّا لِلْفاعِلِ أيِ اللَّهُ، وزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ (وحَرُمَ) بِضَمِّ الرّاءِ وفَتْحِ الحاءِ، والجُمْهُورُ (وحُرِّمَ) مُشَدَّدًا مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ.

والقَذْفُ الرَّمْيُ بِالزِّنا وغَيْرِهِ، والمُرادُ بِهِ هُنا الزِّنا لِاعْتِقابِهِ إيّاهُ ولِاشْتِراطِ أرْبَعَةِ شُهَداءَ وهو مِمّا يَخُصُّ القَذْفَ بِالزِّنا إذْ في غَيْرِهِ يَكْفِي شاهِدانِ. قالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ونَزَلَتْ بِسَبَبِ قِصَّةِ الإفْكِ. وقِيلَ: بِسَبَبِ القَذَفَةِ عامًّا، واسْتُعِيرَ الرَّمْيُ لِلشَّتْمِ؛ لِأنَّهُ إذايَةٌ بِالقَوْلِ. كَما قالَ:

؎وجُرْحُ اللِّسانِ كَجُرْحِ اليَدِ

وقالَ:

؎رَمانِي بِأمْرٍ كُنْتُ مِنهُ ووالِدِي ∗∗∗ بَرِيئًا ومِن أجْلِ الطَّوِيِّ رَمانِي

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Abu Hayyan · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 350

An-NurJuz 18 · Page 350

سورة النور

An-Nur

The Light · Medinan · 64 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

24:1

سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١

[This is] a sūrah which We have sent down and made [that within it] obligatory and revealed therein verses of clear evidence that you might remember.

24:2

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse1 - lash each one of them with a hundred lashes,2 and do not be taken by pity for them in the religion [i.e., law] of Allāh,3 if you should believe in Allāh and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.

3 translator’s notes
  1. Either by voluntary confession of the offender or the testimony of four male witnesses to having actually seen the act take place. Otherwise, there can be no conviction.

    [973] The ruling in this verse is applicable to unmarried fornicators. Execution by stoning is confirmed in the sunnah for convicted adulterers.

    [974] i.e., Do not let sympathy for a guilty person move you to alter anything ordained by Allāh, for in His law is protection of society as a whole.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

24:3

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator1 or a polytheist, and that [i.e., marriage to such persons] has been made unlawful to the believers.

1 translator’s note
  1. Included in this ruling is the adulterer as well. Such persons cannot be married to believers unless they have repented and reformed. ↩

24:4

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses - lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,

24:5

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

Except for those who repent thereafter and reform, for indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

24:6

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦

And those who accuse their wives [of adultery] and have no witnesses except themselves - then the witness of one of them1 [shall be] four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the truthful.

1 translator’s note
  1. The husbands who have been betrayed. ↩

24:7

وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧

And the fifth [oath will be] that the curse of Allāh be upon him if he should be of the liars.

24:8

وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨

But it will prevent punishment from her if she gives four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the liars.

24:9

وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩

And the fifth [oath will be] that the wrath of Allāh be upon her if he was of the truthful.

24:10

وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠

And if not for the favor of Allāh upon you and His mercy...1 and because Allāh is Accepting of Repentance and Wise.

1 translator’s note
  1. The phrase omitted is estimated to be "...you would have surely been punished, destroyed or scandalized," or "...you would have suffered many difficult situations." ↩
Abu HayyanTafsir · 24:3

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском