An-NurJuz 18 · Page 350

An-Nur 24:3

The Light · Juz 18 · Page 350

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator1 or a polytheist, and that [i.e., marriage to such persons] has been made unlawful to the believers.

1 translator’s note
  1. Included in this ruling is the adulterer as well. Such persons cannot be married to believers unless they have repented and reformed. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn Abi Hatim

Whole surah

Change

Commentary on 24:3

قَوْلُهُ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً﴾

[ ١٤١٢٠ ] - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ، عَنِ ابْنِ أبِي ذِئْبٍ، قالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ، ورَجُلٌ، سَألَهُ فَقالَ: إنِّي كُنْتُ أُلِمُّ بِامْرَأةٍ، آتِي مِنها ما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَيَّ، فَرَزَقَنِي اللَّهُ مِن ذَلِكَ تَوْبَةً، فَأرَدْتُ أنْ أتَزَوَّجَها، فَقالَ أُناسٌ: إنَّ الزّانِيَ لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَيْسَ هَذا في هَذا، انْكِحْها، فَما كانَ مِن إثْمٍ فَعَلَيَّ.

[ ١٤١٢١ ] - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ الواسِطِيُّ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ”﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ (p-٢٥٢٢)إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: لَيْسَ هَذا بِالنِّكاحِ، إنَّما هو الجِماعُ، لا يَزْنِي بِها إلّا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ“ ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وعِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ

[ ١٤١٢٢ ] - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ الهِسِنْجانِيُّ، ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا خالِدٌ، ثَنا حَبِيبُ بْنُ أبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: ”﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً﴾ قالَ: النِّكاحُ هو الجِماعُ، فَما كانَ مِنهُ حَلالٌ فَهو حَلالٌ، وما كانَ مِنهُ حَرامٌ فَهو حَرامٌ“

[ ١٤١٢٣ ] - حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا قَيْسٌ، عَنْ أبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ: ”﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً﴾ لا يَزْنِي إلّا بِزانِيَةٍ أوْ مُشْرِكَةٍ“

[ ١٤١٢٤ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: قَوْلُهُ: ”﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: الزّانِي مِن أهْلِ القِبْلَةِ لا يَزْنِي إلّا بِزانِيَةٍ مِثْلِهِ مِن أهْلِ القِبْلَةِ“

[ ١٤١٢٥ ] - حَدَّثَنا أُسَيْدُ بْنُ عاصِمٍ، ثَنا المُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيانَ، ثَنا حَمّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ: ”﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: لَيْسَ بِالنِّكاحِ الحَلالِ ولَكِنَّهُ السِّفاحُ“

[ ١٤١٢٦ ] - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ إسْحاقَ، ثَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ المُنْذِرِ، قالَ: سَألْتُ عُرْوَةَ عَنْ قَوْلِهِ: ”﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: كُنَّ نِساءً بَغايا في الجاهِلِيَّةِ لَهُنَّ راياتٌ يُعْرَفْنَ بِها.

[ ١٤١٢٧ ] - حَدَّثَنا المُنْذِرُ بْنُ شاذانَ، ثَنا يَعْلى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أبِي سُلَيْمانَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ أبِي بَزَّةَ، عَنْ مُجاهِدٍ، في قَوْلِهِ:“ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: كُنَّ نِساءً في الجاهِلِيَّةِ بَغايا فِيهِنَّ امْرَأةٌ تُدْعى أُمَّ مَهْزُولٍ جَمِيلَةٌ، فَكانَ الرَّجُلُ مِنَ المُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ بِإحْداهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ مِن كَسْبِها، فَنَهى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أنْ يِتَزَوَّجَهُنَّ أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ”

[ ١٤١٢٨ ] - قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ مُوسى، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ (p-٢٥٢٣)ابْنِ شَقِيقٍ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، ثَنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، «عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: قَوْلُهُ:“ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلى المُؤْمِنِينَ﴾ قالَ: لَمّا قَدِمَ المُهاجِرُونَ المَدِينَةَ، قَدِمُوها وهم بِجَهْدٍ، إلّا قَلِيلًا مِنهُمْ، والمَدِينَةُ غالِيَةُ السِّعْرِ، شَدِيدَةُ الجَهْدِ، الخَيْرُ بِها قَلِيلٌ، وفي السُّوقِ زَوانٍ مُتَعالِماتٌ مِن أهْلِ الكِتابِ، وإماءِ الأنْصارِ مِنهُنَّ أُمَيَّةُ ولِيدَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، ومُسَيْكِيَةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ في بَغايا مِن ولائِدِ الأنْصارِ، وقَدْ رَفَعَتْ كُلُّ امْرَأةٍ مِنهُنَّ عَلى بابِها عَلامَةً كَعَلامَةِ البَيْطارِ لِيُعْرَفَ أنَّها زانِيَةٌ مُؤَجَّرَةٌ، وكُنَّ مِن أخْصَبِ أهْلِ المَدِينَةِ وأكْثَرِهِ خَيْرًا، فَرَغِبَ أُناسٌ مِنَ المُهاجِرِينَ المُسْلِمِينَ فِيما يَكْتَسِبْنَ، لِلَّذِي هم فِيهِ مِنَ الجَهْدِ، فَأشارَ بَعْضُهم عَلى بَعْضٍ: لَوْ تَزَوَّجْنا بَعْضَ هَؤُلاءِ الزَّوانِي، فَنُصِيبَ مِن فُضُولِ أطْعِمَتِهِنَّ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: نَسْتَأْمِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فَأتَوْهُ فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ شَقَّ عَلَيْنا الجَهْدُ، ولا نَجْدُ ما نَأْكُلُ، وفي السُّوقِ بَغايا نِساءِ أهْلِ الكِتابِ، ووَلائِدُهُنَّ ووَلائِدُ الأنْصارِ، يَكْتَسِبْنَ لِأنْفُسِهِنَّ، فَيَصْلُحُ لَنا أنْ نَتَزَوَّجَ مِنهُنَّ، فَنُصِيبَ مِن فُضُولِ ما يَكْتَسِبْنَ، فَإذا وجَدْنا عَنْهُ غِنًى تَرَكْناهُنَّ؟ فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلى نَبِيِّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِأنَّ ذَلِكَ حَرامٌ عَلى المُؤْمِنِينَ، أنْ يَتَزَوَّجُوا الزَّوانِيَ المُسافِحاتِ المُعالِناتِ زِناهُنَّ، فَقالَ: الزّانِي مِن أهْلِ القِبْلَةِ لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً مِن بَغايا ولائِدِ الأنْصارِ، أوْ زانِيَةً مَجْلُودَةً في الزِّنا مِن أهْلِ القِبْلَةِ، أوْ مُشْرِكَةً مِن أهْلِ الكِتابِ يَهُودِيَّةً أوْ نَصْرانِيَّةً، مِن بَغايا ولائِدِ الأنْصارِ ”»

[ ١٤١٢٩ ] - أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَطِيَّةَ العَوْفِيُّ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ، حَدَّثَنِي أبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ:“ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ الآيَةَ، قالَ: كانَتْ بُيُوتٌ تُسَمّى المَواخِيرَ في الجاهِلِيَّةِ، وكانُوا يُؤاجِرُونَ فِيها فَتَياتِهِمْ، وكانَتْ بُيُوتٌ مَعْلُومَةَ الزِّنا، لا يُدَلُّ عَلَيْهِنَّ ولا يَأْتِيهِنَّ إلّا زانٍ مِن أهْلِ القِبْلَةِ، أوْ مُشْرِكٌ مِن أهْلِ الأوْثانِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلى المُؤْمِنِينَ ”

[ [ ١٤١٣٠ ] - حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا قَيْسٌ، عَنْ أبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في قَوْلِهِ:“ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً (p-٢٥٢٤)والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ﴾ قالَ: الزّانِي لا يَزْنِي إلّا بِزانِيَةٍ أوْ مُشْرِكَةٍ، والزّانِيَةُ لا يَزْنِي بِها إلّا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ ”

[[ ١٤١٣١ ] - حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، في قَوْلِهِ:“ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً﴾ قالَ: ”رِجالٌ كانُوا يُرِيدُونَ الزِّنا بِنِساءٍ زَوانٍ مُتَعالِماتٍ، كُنَّ كَذَلِكَ في الجاهِلِيَّةِ، فَقِيلَ لَهُمْ: هَذا حَرامٌ، فَأرادُوا نِكاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكاحَهُنَّ“

[[ ١٤١٣٢ ] - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ”﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: نِساءٌ مَعْلُوماتٌ يُدْعَيْنَ القَلِيقاتُ“

[[ ١٤١٣٣ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا مُسَدَّدٌ أبُو الحَسَنِ، ثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ المُعَلِّمِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «لا يَنْكِحُ الزّانِي المَجْلُودُ إلّا مِثْلَهُ» .

[[ ١٤١٣٤ ] - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا أبُو خالِدٍ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ ”﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ﴾ قالَ: كانَ يُقالُ:“ نَسَخَتْها الَّتِي بَعْدَها ﴿وأنْكِحُوا الأيامى﴾ [النور: ٣٢] مِنكم ”قالَ:“ كانَ يُقالُ: الأيامى مِنَ المُسْلِمِينَ ”

[[ ١٤١٣٥ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا ابْنُ أبِي عُمَرَ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي يَزِيدَ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ، يَقُولُ:“ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: حَكَمَ بَيْنَهُما ”سُئِلَ سُفْيانُ، عَنْ تَفْسِيرِهِ قالَ: لَمْ يُفَسَّرْ لَنا

قَوْلُهُ تَعالى ﴿أوْ مُشْرِكَةً﴾

[[ ١٤١٣٦ ] - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ، ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ،أنْبَأ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ يَعْنِي قَوْلَهُ:“ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: ”كُنَّ بَغايا مُتَعالِناتٍ في الجاهِلِيَّةِ، فَبَغِيُّ آلِ فُلانٍ وبَغِيُّ آلِ فُلانٍ، فَقالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ لَهُنَّ“، قِيلَ لَهُ: أبَلَغَكَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ؟ قالَ: نَعَمْ ”(p-٢٥٢٥)

[[ ١٤١٣٧ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ كاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: قَوْلُهُ:“ ﴿أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: أوْ مُشْرِكَةً مِن غَيْرِ أهْلِ القِبْلَةِ ”

[[ ١٤١٣٨ ] - قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، ثَنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: قَوْلُهُ:“ ﴿أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: مُشْرِكَةً مِن أهْلِ الكِتابِ يَهُودِيَّةً أوْ نَصْرانِيَّةً ”

[[ ١٤١٣٩ ] - أخْبَرَنا أبُو يَزِيدَ القَراطِيسِيُّ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ،أنْبَأ أصْبَغُ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، في قَوْلِ اللَّهِ:“ ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: هَؤُلاءِ بَغايا كُنَّ في الجاهِلِيَّةِ، والنِّكاحُ في كِتابِ اللَّهِ الإصابَةُ، لا يُصِيبُها إلّا زانٍ أوْ مُشْرِكٌ لا يُحَرِّمُ الزِّنا، ولا يُصِيبُ هو إلّا مِثْلَها ”

قَوْلُهُ تَعالى ﴿والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ﴾

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn Abi Hatim · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 350

An-NurJuz 18 · Page 350

سورة النور

An-Nur

The Light · Medinan · 64 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

24:1

سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١

[This is] a sūrah which We have sent down and made [that within it] obligatory and revealed therein verses of clear evidence that you might remember.

24:2

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse1 - lash each one of them with a hundred lashes,2 and do not be taken by pity for them in the religion [i.e., law] of Allāh,3 if you should believe in Allāh and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.

3 translator’s notes
  1. Either by voluntary confession of the offender or the testimony of four male witnesses to having actually seen the act take place. Otherwise, there can be no conviction.

    [973] The ruling in this verse is applicable to unmarried fornicators. Execution by stoning is confirmed in the sunnah for convicted adulterers.

    [974] i.e., Do not let sympathy for a guilty person move you to alter anything ordained by Allāh, for in His law is protection of society as a whole.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

24:3

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator1 or a polytheist, and that [i.e., marriage to such persons] has been made unlawful to the believers.

1 translator’s note
  1. Included in this ruling is the adulterer as well. Such persons cannot be married to believers unless they have repented and reformed. ↩

24:4

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses - lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,

24:5

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

Except for those who repent thereafter and reform, for indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

24:6

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦

And those who accuse their wives [of adultery] and have no witnesses except themselves - then the witness of one of them1 [shall be] four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the truthful.

1 translator’s note
  1. The husbands who have been betrayed. ↩

24:7

وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧

And the fifth [oath will be] that the curse of Allāh be upon him if he should be of the liars.

24:8

وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨

But it will prevent punishment from her if she gives four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the liars.

24:9

وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩

And the fifth [oath will be] that the wrath of Allāh be upon her if he was of the truthful.

24:10

وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠

And if not for the favor of Allāh upon you and His mercy...1 and because Allāh is Accepting of Repentance and Wise.

1 translator’s note
  1. The phrase omitted is estimated to be "...you would have surely been punished, destroyed or scandalized," or "...you would have suffered many difficult situations." ↩
Ibn Abi HatimTafsir · 24:3

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском