An-NurJuz 18 · Page 350

An-Nur 24:4

The Light · Juz 18 · Page 350

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses - lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 24:4–10

العامل في هذا المصدر هو المصدر؛ يعني: فأن يشهد أحدهم أربع شهادات، وخبر المبتدأ اللي هو شهادته محذوف، قدره المؤلف بقوله: يدفع عنه حد القذف، ﴿شَهَادَةُ﴾ مبتدأ، و﴿أَرْبَعَ﴾ أيش نقول في إعرابه؟

نائب مناب المصدر.

أين عامله؟ عامله ﴿شَهَادَةُ﴾، المبتدأ (...) خبر؟

خبره، يقول: محذوف، تقديره: يدفع عنه حد القذف، معناه: فأن يشهد أحد أربع شهادات بالله.. إلى آخره، يدفع عنه حد القذف، والمؤلف رحمه الله ما ذكر القراءة الثانية، وهي قراءة الرفع.

﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور ٦]، على قراءة الرفع نقول: ﴿شَهَادَةُ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿أَرْبَعُ﴾، خبره ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾.

﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾: ﴿بِاللَّهِ﴾؛ يعني: لا بد أن يقول: أشهد بالله، متعلقة بـ﴿شَهَادَاتٍ﴾، ما يكفي أن يقول: أشهد أن امرأته كذا وكذا، بل لا بد أن يقول: أشهد بالله؛ لتتضمن الشهادة شهادة وقسمًا، أشهد بالله، ولهذا أجيبت بجواب القسم، وأيش هو جواب القسم؟ إنه لمن الصادقين، صار لا بد أن يشهد شهادة بالله ليكون شهادة مقرونة بالقسم، والدليل على هذا أنه أجيب بما يجاب به القسم، وهو قوله: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور ٦]، فهذه الجملة الخبرية مؤكدة بالشهادة والقسم وإن واللام، أربعة مؤكدات، وتكرر أربع مرات، فيصير تأكيدًا من وراء تأكيد، فإخباره عن زوجته بأنها زنت مؤكد بهذه الأربعة، عدّهم؟

* طالب: (...).

الشيخ: واللام والنون، أيش بعد؟ والشهادة، شهادة واحدة؟ أربع شهادات؛ يعني: وأشهد بالله أني لمن الصادقين.

وقولنا: ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ الصادق: هو المخبر بما يطابق الواقع.

وقوله: فيما رمى به زوجته من الزنا؛ يعني: لا بد أن يقول هذا أو معناه، إما يقول: فيما رميتها به من الزنا، أو: فيما قذفتها به من الزنا، أو ما أدى هذا المعنى، المهم لا يكفي أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين، ما يكفي هذا، وأيش السبب؟

لأنه قد ينوي به الصادقين في غير هذه القضية، وظاهر القرآن الكريم أنه يجزي؛ لأنه ما قال: فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين، ويكون هذا وإن نوى (لمن الصادقين) في قول آخر ما ينفعه؛ لأنه كما جاء في الحديث: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»[[أخرجه مسلم (١٦٥٣ / ٢٠) من حديث أبي هريرة.]]، فأنت وإن نويت خلاف ذلك فأنت إنما استشهدت على أي شيء؟

على ما رميتها به من الزنا، استشهدت على ما رميتها به من الزنا، فسواء ذكرته أم لم تذكره لا يختلف الحكم، ولهذا القرآن لم يقيده بذلك، وأيش يكون بناء عليه؟ على أن المقام يعينه، وأن نيته خلاف ذلك لا تنفعه، لماذا؟

لأن اليمين على ما يصدقك به صاحبك؛ يعني خصمك، على ما يصدقك به صاحبك.

* طالب: (...).

* الشيخ: أي نعم، لكن لو أنه قال ذلك، أو هي طلبت ذلك مثلًا، أو الحاكم طلب منه ذلك، فإنه أولى؛ لأجل أن يطمئن الإنسان أكثر، للطمأنينة؛ يعني لو طلب القاضي منه ذلك، القاضي مثلًا خاف أنه يتأوّل -وإن كان تأوله لا ينفعه- فإنه إذا أمره يجيبه على هذا الشيء؛ إذا أمره أن يقول ذلك يجيبه.

* طالب: (...).

* الشيخ: ما يجب عليه أيش؟

* طالب: (...) على ما رميتها به من الزنا.

* الشيخ: لا، ما يجب، على ما رميتها به من الزنا ما يجب؛ لأنه ليس موجودًا في الآية، لكن المقام يعيّنه.

لو قال: أشهد بالله إني لصادق، هل يجزي ولّا لا بد أن يقول: (لمن الصادقين)؟

والله هذه المسألة الفقهاء يقولون: لا بد أن يكون باللفظ، وفي نفسي من ذلك شيء؛ لأن هذه ليست ألفاظ ذِكر يتعبد الإنسان بها، إنما هي ألفاظ يقصد بها إثبات ما شهد به، وهو لا شك أن الأولى والأحرى والأبرأ أن يقول ذلك بلفظ القرآن، لكن لو قال: إني لصادق، فالظاهر أنه يجزئ؛ لأن المقصود بقوله: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾، المقصود إثبات الصفة أو الشهادة بالله على صدقه.

قال: ﴿وَيَدْرَأُ﴾ [النور ٨] يدفع ﴿عَنْهَا الْعَذَابَ﴾، شوف الآن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بالشهود، أتى بشهود أربعة يشهدون بأن هذه المرأة زنت، ورأوا ذكر الزاني في فرجها يحتاج لعانًا ولّا ما يحتاج؟

* طلبة: لا ما يحتاج.

* الشيخ: لا يحتاج، كذا؟ لأن الله إنما ذكر هذا فيمن لم يكن له شاهد إلا نفسه، ثانيًا: إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرت بذلك انتهى الأمر أيضًا، إذا أقرت بذلك انتهى الأمر، وأُقيم عليها الحد، إذا لم تقر بذلك فإنها حينئذ تلاعن، كذا؟ إذا سكتت لا أنكرت ولا أثبتت؟ فما الحكم؟

ينظر ما يستفاد من الآية ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ [النور ٨].

﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ، ﴿وَالْخَامِسَةَ﴾ ؛ يعني: وشهادته الخامسة، ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ أنا عندي مشكولة بالنصب؟

* طلبة: بالرفع (...).

* الشيخ: إي، على الوجه الذي مشى عليه المؤلف، ما يكون من حذف الجمل.

* طلبة: (...).

* الشيخ: ﴿وَالْخَامِسَةُ﴾ بالرفع، لا ﴿أَرْبَعَ﴾ بالنصب، هذه قراءة ثانية، غير مشكولة، (...)، لا في ذلك، أيش نقول؟

* طالب: المتن كده، ما تنفعش.

* الشيخ: إي، طيب.

* طالب: (قوله: خبر المبتدأ هو شهادة أحدهما، أما قوله: ﴿وَالْخَامِسَةُ﴾ فهو معطوف على مبتدأ، والخبر المحذوف خبر عن المعطوف والمعطوف عليه، وقوله: ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [النور ٧]، ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ﴾ (...) بدل من (الخامسة)، أو على تقدير حرف الجر، أي بأن لعنه، انتهى، قوله: فهو معطوف على المبتدأ غير متعين (...)، و(أن لعنة الله) خبر، والجملة مبتدرة بين مبتدأ وخبر محذوف.

قوله: تدفع عنه حد القذف هذا المقدر).

* الشيخ: (...).

* طالب: (هذا قول يتبع الوصف، عند قوله تعالى: ﴿أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ﴾ ، قوله: نصب على المصدر، أي الاصطلاحي النحوي، وهو كل ما انتصب على المفعولية مطلقًا، فإنه يسمى عند النحاة مصدرًا، وإن كان غير مصدر، بمعنى اللفظ الدال على الحدث وحده، وما هنا نعت من مصدر محذوف تقديره شهادةُ أربع.

* الشيخ: شهادةً أربع.

* الطالب: تقديره شهادةً سأربع، هذا وقرئ بالسبعة أيضًا ﴿أَرْبَعُ﴾ برفعها على الخبرية، ولا حذف في الكلام، وقوله: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ﴾ إلى آخره، بالرفع لا غير، باتفاق السلف، وقوله: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ﴾ بالنصب لا غير).

* الشيخ: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، ﴿الْخَامِسَةُ﴾ مبتدأ، و﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ﴾ خبره، تأويله مصدر.

وقوله: ﴿لَعْنَتَ اللَّهِ﴾ اللعنة: هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وقوله: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة؛ يعني: إن كان كاذبًا فلعنة الله عليه؛ يعني: وإن كان صادقًا فلا لعن، وقوله: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ في أي شيء؟

فيما رمى به زوجته من الزنا، فإنه مستحق للعنة الله التي هي الطرد والإبعاد، ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كذبه؛ لأنه في الحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته، واتهامها بما هي بريئة منه، ولذلك جاء بذكر اللعنة، بخلاف المرأة، فإنها تأتي بأمر آخر، كما سيذكر إن شاء الله.

وقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ يدفع عنها العذاب، أي: حد الزنا الذي ثبت بشهادته، نحن قلنا: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات:

إما أن يقيم بينة فهنا يقام عليها الحد بالبينة.

وإما أن تُقِرّ فيقام عليها الحد بالإقرار.

وإما أن تُنْكر، وفي حال إنكارها يطلب اللعان، فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله أقيم عليها الحد، لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل، إذن العذاب في قوله: ﴿عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ المراد به: حد الزنا.

وأما قول فقهائنا -رحمهم الله: إن المراد بالعذاب الحبس، فهذا قول ضعيف جدا؛ لأنه لا ذكر للحبس في الآية، بل إن الآية صريحة في أن الذي يندفع هو العذاب، والعذاب هو الحد، حد القذف، بدليل قوله في الآية فيما سبق: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فالمراد بالعذاب إذن يتعين أن المراد بالعذاب هو حد الزنا.

أما قول الفقهاء -رحمهم الله: إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن، فهذا قول لا دليل عليه، وهو ضعيف جدًّا، والصواب: أن المراد بالعذاب حد القذف، إذن إذا أنكرت المرأة ويش نعمل؟ نقول للرجل: اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فإذا شهد ويش يثبت؟ ثبت عليها الحد، حد الزنا، الرجم إن كانت محصنة، والجلد مع التغريب إن كانت غير محصنة.

* طالب: كيف تكون مش محصنة؛ لأنه ده زوج بيتهم زوجته؟

* الشيخ: يمكن يعقد عليها ولا يجامعها، فتكون غير محصنة، وبعدين لها -بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج- لها أن تسقط الحد هذا (...)؟ بشهادات تقابل شهادات الزوج، ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ أي: شهادتها ﴿أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فيما رماها به من الزنا.

* طالب: يعني تسجن؟

* الشيخ: تسجن حتى تُقِر أو تلاعن.

* طالب: (...).

* الشيخ: إي، لكن ما يخلو تلاعن.

* طالب: ويش لون يعني (...).

* الشيخ: (...) إذا شهد عليها، فإن لاعن قبلنا منه، وإن أبى لا نقيم عليها حد الزنا؛ نحبسها حتى تقر بالزنا أو تلاعن، أما الآية فتدل على أنه إذا لم تلاعن يقام عليها الحد مباشرة.

يقول: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فيما رماها به من الزنا، يقابل قوله: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فيما رماها به من الزنا.

و﴿الْخَامِسَةَ﴾ [النور ٩] يعني: وتشهد الخامسة ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور ٩]، في ذلك ﴿الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين﴾، في مقابل ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.

لكن لماذا اختير لها الغضب دون اللعنة؟

لسببين: لأن الغضب أشد من اللعنة، الغضب -والعياذ بالله- أن الله يغضب عليها يلزم منه اللعنة وزيادة، بخلاف اللعنة فهى طرد وإبعاد عن الرحمة، لكن هذا طرد وإبعاد مع غضب، فهو أشد، وإنما اختير لها ذلك -يعني الغضب مع أنه أشد من اللعنة- لسببين:

السبب الأول: أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها؛ لأنه يبعد أن الزوج يرمي زوجته بالزنا، بعيد جدًّا، إلا إذا تيقن ذلك، لكن إنكارها هي أمر متوقع؛ لأنها تدرأ عن نفسها عار الفاحشة، وكذلك عن أهلها، مثلما قالت المرأة: «لا أفضح قومي سائر اليوم»[[أخرجه البخاري (٤٧٤٧) من حديث ابن عباس.]]. فعلى كل حال الغضب أشد من اللعنة، واختير للمرأة؛ لأن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق والواقع من إنكارها، فكان إنكارها أعظم، لذلك رتب عليه إن كان صادقًا أن يغضب الله عليها.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 350

An-NurJuz 18 · Page 350

سورة النور

An-Nur

The Light · Medinan · 64 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

24:1

سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١

[This is] a sūrah which We have sent down and made [that within it] obligatory and revealed therein verses of clear evidence that you might remember.

24:2

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse1 - lash each one of them with a hundred lashes,2 and do not be taken by pity for them in the religion [i.e., law] of Allāh,3 if you should believe in Allāh and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.

3 translator’s notes
  1. Either by voluntary confession of the offender or the testimony of four male witnesses to having actually seen the act take place. Otherwise, there can be no conviction.

    [973] The ruling in this verse is applicable to unmarried fornicators. Execution by stoning is confirmed in the sunnah for convicted adulterers.

    [974] i.e., Do not let sympathy for a guilty person move you to alter anything ordained by Allāh, for in His law is protection of society as a whole.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

24:3

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator1 or a polytheist, and that [i.e., marriage to such persons] has been made unlawful to the believers.

1 translator’s note
  1. Included in this ruling is the adulterer as well. Such persons cannot be married to believers unless they have repented and reformed. ↩

24:4

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses - lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,

24:5

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

Except for those who repent thereafter and reform, for indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

24:6

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦

And those who accuse their wives [of adultery] and have no witnesses except themselves - then the witness of one of them1 [shall be] four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the truthful.

1 translator’s note
  1. The husbands who have been betrayed. ↩

24:7

وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧

And the fifth [oath will be] that the curse of Allāh be upon him if he should be of the liars.

24:8

وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨

But it will prevent punishment from her if she gives four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the liars.

24:9

وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩

And the fifth [oath will be] that the wrath of Allāh be upon her if he was of the truthful.

24:10

وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠

And if not for the favor of Allāh upon you and His mercy...1 and because Allāh is Accepting of Repentance and Wise.

1 translator’s note
  1. The phrase omitted is estimated to be "...you would have surely been punished, destroyed or scandalized," or "...you would have suffered many difficult situations." ↩
Ibn 'UthayminTafsir · 24:4

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском