An-Nur 24:60
The Light · Juz 18 · Page 358
وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٦٠
And women of post-menstrual age who have no desire for marriage - there is no blame upon them for putting aside their outer garments [but] not displaying adornment. But to modestly refrain [from that] is better for them. And Allāh is Hearing and Knowing.
Tafsir · in Arabic
Ibn Abi Hatim
Change
Commentary on 24:60
قَوْلُهُ تَعالى ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾
[ ١٤٨٣٠ ] - حَدَّثَنا أبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ القَطّانُ، ثَنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ العَنْقَزِيُّ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قالَ: كانَ كَرِيٌّ لِي يُقالُ لَهُ مُسْلِمٌ، وكانَ مَوْلًى لِامْرَأةِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ، فَجاءَ يَوْمًا إلى السُّوقِ وأثَرُ الحِنّاءِ في يَدِهِ، فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأخْبَرَنِي أنَّهُ خَضَبَ رَأْسَ مَوْلاتِهِ وهي امْرَأةُ حُذَيْفَةَ، فَأنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقالَ: إنْ شِئْتَ أنْ أُدْخِلَكَ عَلَيْها؟ قَلْتُ: نَعَمْ. فَأدْخَلَنِي عَلَيْها، فَإذا امْرَأةٌ جَلِيلَةٌ، فَقُلْتُ: إنَّ مُسْلِمًا حَدَّثَنِي أنَّهُ خَضَّبَ رَأْسَكِ، قالَتْ: نَعَمْ يا بُنَيَّ إنِّي مِنَ القَواعِدِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا، وقَدْ قالَ اللَّهُ في ذَلِكَ ما سَمِعْتَ.
[ ١٤٨٣١ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ ثَنا يَحْيى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ، ”﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ يَعْنِي: المَرْأةَ الكَبِيرَةَ الَّتِي لا تَحِيضُ مِنَ الكِبَرِ“ ورُوِيَ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، وقَتادَةَ نَحْوُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
[ ١٤٨٣٢ ] - أخْبَرَنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرانِيُّ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ،أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ،أنْبَأ مَعْمَرٌ، عَنِ الحَسَنِ، في قَوْلِهِ: ”﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ يَقُولُ: المَرْأةُ إذا قَعَدْتَ عَنِ النِّكاحِ“
[ ١٤٨٣٣ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنا أبُو مُعاذٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ الضَّحّاكِ: قَوْلُهُ ”﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ هَذا لِلْكَبِيرَةِ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الوَلَدِ فَلا يَضُرُّها أنْ لا تُجَلْبَبَ فَوْقَ الخِمارِ“
قَوْلُهُ تَعالى ﴿اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾
حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ: ﴿اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ يَعْنِي: لا يَرْجُونَ تَزْوِيجًا (p-٢٦٤٠)
[ ١٤٨٣٤ ] - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى،أنْبَأ العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، قَوْلُهُ ”﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ قالَ: وهي المَرْأةُ القاعِدُ الَّتِي لا تَحِيضُ ولا تُحَدِّثُ نَفْسَها بِالباءَةِ رَخَّصَ اللَّهُ لَها أنْ تَضَعَ مِن جِلْبابِها“
[ ١٤٨٣٥ ] - حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ، ثَنا إبْراهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَوِيُّ، ثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، ”﴿اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ لا يُرِدْنَهُ“
[ ١٤٨٣٦ ] - أخْبَرَنا أبُو يَزِيدَ القَراطِيسِيُّ، فِيما كَتَبَ إلَيَّ، أنْبَأ أصْبَغُ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، قالَ: كانَ أبِي يَقُولُ في قَوْلِ اللَّهِ: ”﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ قالَ: وضْعُ الخِمارِ ﴿اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا﴾ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ أنْ لا يَكُونَ لَها في الرِّجالِ حاجَةٌ ولا يَكُونَ لِلرِّجالِ فِيها حاجَةٌ“
قَوْلُهُ تَعالى ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ﴾
[ ١٤٨٣٧ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ”﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ﴾ يَعْنِي: حَرَجًا“
قَوْلُهُ تَعالى ﴿أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾
[ ١٤٨٣٨ ] - حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ أبِي وائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ”﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ قالَ: الجِلْبابُ أوِ الرِّداءُ شَكَّ سُفْيانُ
[ ١٤٨٣٩ ] - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، ثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، ثَنا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مالِكِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قَوْلُهُ:“ ﴿أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ قالَ: هو الرِّداءُ ”
[ ١٤٨٤٠ ] - حَدَّثَنا أُسَيْدُ بْنُ عاصِمٍ، ثَنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ،أنْبَأ شُعْبَةُ، أخْبَرَنِي الحَكَمُ، قالَ: سَمِعْتُ أبا وائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، في هَذِهِ الآيَةِ“ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ قالَ: جَلابِيبَهُنَّ ”ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ في إحْدى الرِّواياتِ وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ في إحْدى الرِّواياتِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ وإبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ ومُجاهِدٍ أنَّهُ الجِلْبابُ (p-٢٦٤١)
[ ١٤٨٤١ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا هِشامُ بْنُ خالِدٍ، ثَنا الوَلِيدُ، ثَنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، في قِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ولَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ. أنْ يَضَعْنَ الجِلْبابَ ولا يَضَعْنَ الخِمارَ ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ وقَتادَةَ والزُّهْرِيِّ والأوْزاعِيِّ نَحْوُ قَوْلِ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ
[ ١٤٨٤٢ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا إبْراهِيمُ بْنُ مُوسى،أنْبَأ عِيسى بْنُ يُونُسَ، ثَنا عِمْرانُ بْنُ سُلَيْمانَ المُرادِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ أبا صالِحٍ، يَقُولُ في هَذِهِ الآيَةِ:“ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ قالَ: تَضَعُ الجِلْبابَ وتَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ في الدِّرْعِ والخِمارِ ”
[ ١٤٨٤٣ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا هِشامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثَنا ابْنُ المُبارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، قالَ: كانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ.
[ ١٤٨٤٤ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، ثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: قَوْلُهُ:“ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ قالَ: هي المَرْأةُ لا جُناحَ عَلَيْها أنْ تَجْلِسَ في بَيْتِها بِدِرْعٍ، وخِمارٍ وتَضَعَ عَنْها الجِلْبابَ ما لَمْ تَتَبَرَّجْ لِما يَكْرَهُ اللَّهُ ”
[ ١٤٨٤٥ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِهِ:“ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ قِراءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ، وهو الجِلْبابُ مِن فَوْقِ الخِمارِ فَلا بَأْسَ أنْ يَضَعْنَ عِنْدَ غَرِيبٍ أوْ غَيْرِهِ بَعْدَ أنْ يَكُونَ عَلَيْها خِمارٌ صَفِيقٌ ”
الوَجْهُ الثّانِي
[ ١٤٨٤٦ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا هِشامُ بْنُ خالِدٍ، ثَنا الوَلِيدُ، عَنْ شَيْبانَ، عَنْ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، في قَوْلِهِ:“ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ قالَ: يَضَعْنَ الجِلْبابَ، والخِمارَ ”.
[ ١٤٨٤٧ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا هِشامُ بْنُ خالِدٍ، ثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ، وعَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، مِثْلَهُ
[ ١٤٨٤٨ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا هِشامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثَنا ابْنُ المُبارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أنَّ الحَسَنَ قالَ في قَوْلِهِ:“ ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: لا جُناحَ عَلى المَرْأةِ إذا قَعَدَتْ عَنِ النِّكاحِ (p-٢٦٤٢)أنْ تَضَعَ الجِلْبابَ والمِنطَقَ ”قالَ مَعْمَرٌ: وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (أنْ يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)
قَوْلُهُ تَعالى ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ﴾
[ ١٤٨٤٩ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا هِشامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثَنا ابْنُ المُبارَكِ، ثَنا سَوّارُ بْنُ مَيْمُونٍ، ثَنا طَلْحَةُ بِنْتُ عاصِمٍ، عَنْ أُمِّ الضِّياءِ، أنَّها قالَتْ: دَخَلْتُ عَلى عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فَقُلْتُ: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ما تَقُولِينَ في الخِضابِ، والنِّفاضِ، والصِّباغِ، والقُرْطَيْنِ، والخَلْخالِ، وخاتَمِ الذَّهَبِ وثِيابِ الرِّقاقِ؟ فَقالَتْ:“ يا مَعْشَرَ النِّساءِ قِصَّتُكُنَّ كُلُّها واحِدَةٌ أحَلَّ اللَّهُ لَكُنَّ الزِّينَةَ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ أيْ: لا يَحِلُّ لَكُنُّ أنْ يَرَوْا مِنكُنَّ مُحَرَّمًا ”
[ ١٤٨٥٠ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا هِشامُ بْنُ خالِدٍ، ثَنا الوَلِيدُ، عَنْ خُلَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، وقَتادَةَ، قالَ: في قَوْلِهِ“ ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ﴾ بادِياتٍ عَنِ النَّحْرِ ونَحْوِ ذَلِكَ ”
[ ١٤٨٥١ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ:“ ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ﴾ يَقُولُ: لا تَتَبَرَّجْنَ بِوَضْعِ الجِلْبابِ أنْ يُرى ما عَلَيْها مِنَ الزِّينَةِ ”
[ ١٤٨٥٢ ] - قَرَأْتُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِمٍ، ثَنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: قَوْلُهُ:“ ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ﴾ يَقُولُ: لَيْسَ لَها أنْ تَضَعَ الجِلْبابَ لِتُرِيدَ بِذَلِكَ أنْ تُظْهِرَ قَلائِدَها، وقُرْطَها، وما عَلَيْها مِنَ الزِّينَةِ ”
قَوْلُهُ تَعالى ﴿وأنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾
[ ١٤٨٥٣ ] - حَدَّثَنا أبِي، ثَنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنا أبُو زُبَيْدٍ عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ: قَوْلُهُ“ ﴿وأنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ قالَ: يُدِمْنَ القِناعَ خَيْرٌ لَهُنَّ ”
[ ١٤٨٥٤ ] - حَدَّثَنا الحَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: قَوْلُهُ:“ ﴿وأنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ أيْ: يَلْبَسْنَ جَلابِيبَهُنَّ ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ وقَتادَةَ نَحْوُ قَوْلِ مُجاهِدٍ
[ ١٤٨٥٥ ] - حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، (p-٢٦٤٣)حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ: ”﴿وأنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ يَعْنِي: وأنْ لا يَضَعْنَ الجِلْبابَ مِن فَوْقِ الخِمارِ عِنْدَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ خَيْرٌ لَهُنَّ مِن أنْ يَضَعْنَهُ“
قَوْلُهُ تَعالى ﴿خَيْرٌ لَهُنَّ﴾
Page 358
24:59
وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٩
And when the children among you reach puberty, let them ask permission [at all times] as those before them have done. Thus does Allāh make clear to you His verses; and Allāh is Knowing and Wise.
24:60
وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٦٠
And women of post-menstrual age who have no desire for marriage - there is no blame upon them for putting aside their outer garments [but] not displaying adornment. But to modestly refrain [from that] is better for them. And Allāh is Hearing and Knowing.
24:61
لَّيۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِيضِ حَرَجٞ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأۡكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ إِخۡوَٰنِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَعۡمَٰمِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخۡوَٰلِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمۡ أَوۡ مَا مَلَكۡتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوۡ صَدِيقِكُمۡۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَأۡكُلُواْ جَمِيعًا أَوۡ أَشۡتَاتٗاۚ فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةٗ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٦١
There is not upon the blind [any] constraint nor upon the lame constraint nor upon the ill constraint nor upon yourselves when you eat from your [own] houses or the houses of your fathers or the houses of your mothers or the houses of your brothers or the houses of your sisters or the houses of your father's brothers or the houses of your father's sisters or the houses of your mother's brothers or the houses of your mother's sisters or [from houses] whose keys you possess or [from the house] of your friend. There is no blame upon you whether you eat together or separately. But when you enter houses, give greetings of peace1 upon each other - a greeting from Allāh, blessed and good. Thus does Allāh make clear to you the verses [of ordinance] that you may understand.
1 translator’s note
- Saying, "As-salāmu ʿalaykum" ("Peace be upon you"). ↩