An-NurJuz 18 · Page 358

An-Nur 24:60

The Light · Juz 18 · Page 358

وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٦٠

And women of post-menstrual age who have no desire for marriage - there is no blame upon them for putting aside their outer garments [but] not displaying adornment. But to modestly refrain [from that] is better for them. And Allāh is Hearing and Knowing.

Tafsir · in Arabic

At-Tafsir al-Ma'thur

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 24:60

﴿وَٱلۡقَوَ ٰ⁠عِدُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - تفسير

٥٣٩٨٢- عن السُّدِّيّ، قال: أخبَرني مسلمٌ مولى امرأة حذيفة بن اليمان أنّه خضب رأس مولاته، فدخلت عليها، فسألتُها، فقالت: نعم، يا بني، إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)

٥٣٩٨٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: ﴿والقواعد من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكبر، ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ يعني: تزويجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)

٥٣٩٨٤- عن قتادة بن دعامة= (ز)

٥٣٩٨٥- ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (ز)

٥٣٩٨٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد ...[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (ز)

٥٣٩٨٧- عن الحسن البصري -من طريق معمر- ﴿والقواعد من النساء﴾، يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١٠)

٥٣٩٨٨- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: التي إذا رأيتها استَقْذَرْتَها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب، وأن تراها[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٨٩ (١٦٧). وفي تفسير البغوي ٦/٦٢: هن العُجَّزُ اللائي إذا رآهنَّ الرجال استقذروهنَّ، فأما مَن كانت فيها بقية مِن جمال، وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في هذه الآية.]]. (ز)

٥٣٩٨٩- قال عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾: التي قعدت من الولد، وكبرت[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١.]]. (ز)

٥٣٩٩٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والقواعد﴾ عن الحيض ﴿من النساء﴾ يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكِبَر[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٣٩٩١- قال يحيى بن سلّام: ﴿والقواعد من النساء اللاتي﴾ قد قعدت مِن المحيض والولد[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

﴿ٱلَّـٰتِی لَا یَرۡجُونَ نِكَاحࣰا﴾ - تفسير

٥٣٩٩٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: يعني: تزويجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]. (١١/١١١)

٥٣٩٩٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: لا يُرِدْنَه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١١١)

٥٣٩٩٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: وهي المرأة القاعِدُ التي لا تحيض، ولا تُحَدِّثُ نفسَها بِالباءَةِ، رخَّص اللهُ لها أن تضع من جلبابها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١، وأوله بلفظ: القواعد من النساء التي لا تحيض، ولا تحدث نفسها بالأزواج.]]. (ز)

٥٣٩٩٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يقول في قول الله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا يكون للرجال فيها حاجة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)

٥٣٩٩٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، يعني: تزويجًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٣٩٩٧- قال يحيى بن سلّام: قد كَبِرْن عن ذلك[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٦١.]]. (ز)

﴿فَلَیۡسَ عَلَیۡهِنَّ جُنَاحٌ﴾ - تفسير

٥٣٩٩٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿فليس علهن جناح﴾: يعني: حَرَجًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)

٥٣٩٩٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فليس عليهن جناح﴾، يعني: حرج[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

﴿أَن یَضَعۡنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ - قراءات

٥٤٠٠٠- عن عامر الشعبي: أنّ أُبَيّ بن كعب كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣.

والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥/٣٤٠.]]. (ز)

٥٤٠٠١- عن ميمون بن مهران، قال: في مصحف أُبَيّ بن كعب= (ز)

٥٤٠٠٢- ومصحف عبد الله بن مسعود: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ)[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن عباس. انظر: روح المعاني ١٨/٢١٦.]]. (١١/١١١)

٥٤٠٠٣- عن عبد الله بن مسعود= (ز)

٥٤٠٠٤- وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقرآن: (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ جَلابِيبَهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١ عن عبد الله بن عباس وحده.]]. (١١/١١١)

٥٤٠٠٥- عن معمر، قال: في حرف عبد الله بن مسعود: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٠٦- عن مقاتل بن حيّان، قال: في قراءة ابن مسعود: (ولَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، وكذا رسمت الآية في المطبوع منه.

والقراءة شاذة.]]. (ز)

٥٤٠٠٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ﴾ في قراءة ابن مسعود: (مِن ثِيابِهِنَّ)[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٢٠٨.]]. (ز)

٥٤٠٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٧٩، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.]]. (١١/١١٠)

﴿أَن یَضَعۡنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ - تفسير الآية

٥٤٠٠٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾، قال: الجلباب، والرداء[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في السنن، ولم نجده في المطبوع من هذه الكتب -عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠، والطبراني (٩٠٢٢)، والبيهقي في سننه ٧/٩٣- بالجمع بين الرداء والجلباب بالواو، وإنما ورد فيها أحدهما أو كلاهما، لكن على الشك، كما في الروايات التالية التي أخرجها ابن جرير.]]. (١١/١١٠)

٥٤٠١٠- عن عبد الله بن مسعود -من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: الجلباب، أو الرداء -شك سفيان-.= (ز)

٥٤٠١١- وعن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أبي وائل- قال: الجلباب.= (ز)

٥٤٠١٢- وعن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- قال: الرداء.= (ز)

٥٤٠١٣- وعن عبد الله بن مسعود -في رواية أخرى-من طريق عبد الرحمن بن يزيد-: هي الملحفة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٢-٣٦٣، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٧.]]. (ز)

٥٤٠١٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: هي المرأة، لا جُناح عليها أن تجلس في بيتها بدرعٍ وخِمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تَتَبَرَّج لِما يكره الله، وهو قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٧ من طريق عمرو بن دينار بلفظ: هي الجلابيب، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/١١٠)

٥٤٠١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنه كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)، ويقول: هي الجلباب[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٧٩، والبيهقي في السنن ٧/٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.]]. (١١/١١٠)

٥٤٠١٦- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في الآية، قال: تضع الجِلباب[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٦١. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.]]. (١١/١١٠)

٥٤٠١٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: يَضَعْن الجلباب، والخِمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠١٨- وعن سليمان بن يسار -من طريق بكير-، مثله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٦١ بلفظ: تضع الخمار إن شاءت.]]. (ز)

٥٤٠١٩- عن عمرو بن ميمون الأودي -من طريق معقل، أو غيره- قال: هو الجلباب[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٢٠- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين، وسالم- قال: هو الرِّداء[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٦٣، وابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٢١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: وهو الجِلباب مِن فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريبٍ أو غيره، بعد أن يكون عليها خِمار صَفِيق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١، ووقع في المطبوع: صفيف بدل صفيق، وصفيف لا معنى لها؛ وقد أثبتنا «صفيق» من تفسير ابن كثير ٦/٨٤، فقد أورده في تفسير هذه الآية هكذا.]]. (ز)

٥٤٠٢٢- عن سليمان بن يسار، في إحدى الروايات= (ز)

٥٤٠٢٣- وجابر بن زيد= (ز)

٥٤٠٢٤- وإبراهيم النخعي: أنّه الجلباب[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)

٥٤٠٢٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج- ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: جلابيبهن[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، ٣٦٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠.]]. (ز)

٥٤٠٢٦- عن ابن علية، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾. قال: الجلباب.= (ز)

٥٤٠٢٧- قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٢٨- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: ﴿يضعن ثيابهن﴾: يعني: الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٣٩.]]٤٦٩٦. (ز)

٤٦٩٦ نقل ابنُ عطية (٦/٤٠٨ بتصرف) قولًا ولم ينسبه: «أن المرأة قد تقعد عن الولد وفيها مُستَمتَع، فلمّا كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجل فيهن أُبيح لهنَّ ما لم يُبَح لغيرهن، وأُزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذ علة التحفظ مرتفعة فيهن».

٥٤٠٢٩- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: يضعن الجلباب، والخمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٣٠- عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- ﴿أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦٣.]]. (ز)

٥٤٠٣١- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله: ﴿والقواعد من النساء﴾، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق[[المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق).]][[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٣٢- عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية: ﴿ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٦٤١.]]. (ز)

٥٤٠٣٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾[[أخرجه ابن جرير ١٧/٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/٢٦٤٠ مختصرًا.]]. (ز)

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · At-Tafsir al-Ma'thur · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 358

An-NurJuz 18 · Page 358

24:59

وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٩

And when the children among you reach puberty, let them ask permission [at all times] as those before them have done. Thus does Allāh make clear to you His verses; and Allāh is Knowing and Wise.

24:60

وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٦٠

And women of post-menstrual age who have no desire for marriage - there is no blame upon them for putting aside their outer garments [but] not displaying adornment. But to modestly refrain [from that] is better for them. And Allāh is Hearing and Knowing.

24:61

لَّيۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِيضِ حَرَجٞ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأۡكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ إِخۡوَٰنِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَعۡمَٰمِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخۡوَٰلِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمۡ أَوۡ مَا مَلَكۡتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوۡ صَدِيقِكُمۡۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَأۡكُلُواْ جَمِيعًا أَوۡ أَشۡتَاتٗاۚ فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةٗ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٦١

There is not upon the blind [any] constraint nor upon the lame constraint nor upon the ill constraint nor upon yourselves when you eat from your [own] houses or the houses of your fathers or the houses of your mothers or the houses of your brothers or the houses of your sisters or the houses of your father's brothers or the houses of your father's sisters or the houses of your mother's brothers or the houses of your mother's sisters or [from houses] whose keys you possess or [from the house] of your friend. There is no blame upon you whether you eat together or separately. But when you enter houses, give greetings of peace1 upon each other - a greeting from Allāh, blessed and good. Thus does Allāh make clear to you the verses [of ordinance] that you may understand.

1 translator’s note
  1. Saying, "As-salāmu ʿalaykum" ("Peace be upon you"). ↩
At-Tafsir al-Ma'thurTafsir · 24:60

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском