An-Nur 24:60
The Light · Juz 18 · Page 358
وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٦٠
And women of post-menstrual age who have no desire for marriage - there is no blame upon them for putting aside their outer garments [but] not displaying adornment. But to modestly refrain [from that] is better for them. And Allāh is Hearing and Knowing.
Tafsir · in Arabic
Ibn 'Uthaymin
Detailed
Change
Commentary on 24:60
ثم قال تعالى: (﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النور ٦٠] قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ لذلك، ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ من الجلباب والرداء والقناع والخمار، ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال، ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ ) إلى آخره.
﴿الْقَوَاعِدُ﴾ جمع قاعدة، وقوله: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ بيان للقواعد؛ لأن (الـ) في ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ اسم موصول؛ لأنه إذا دخلت (الـ) على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصول، فـ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ بمعنى اللاتي قعدن.
وقوله: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ بيان لـ (قواعد)، لكن قعدن عن أي شيء؟
يقول المؤلف: (عن الحيض والولد) (...) معنى ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن.
وقيل: ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ الملازمات للبيوت لكبرهن؛ لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد.
وقيل إن: ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ اسم للعجائز مطلقًا مثلما نقول: عجوز؛ مشتقة من العجز، نقول أيضًا: قاعدة بمعنى: عاجزة عن القيام والذهاب والإياب.
وقوله: ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ ﴿اللَّاتِي﴾ صفة لأيش؟ للقواعد ولا للنساء؟
* طالب: (...).
* الشيخ: لا، صفة (للقواعد)؛ لأنك لو قلت: ﴿مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحًا، وليس الأمر كذلك، فقوله: ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ صفة (للقواعد).
وقوله ﴿لَا يَرْجُونَ﴾ كيف (لا يرجون) وهم مؤنث، و(يرجون) فعل مذكر؟
* طالب: النون نون النسوة.
* الشيخ: والواو.
* الطالب: الواو (...).
* الشيخ: إي نعم، الواو واو الفعل، والنون نون النسوة.
ومعنى ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي: لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن؛ لأنهم ما يرجون إن أحد يتجوزهن بحيث إن العجائز ما يبغيهن أحد.
﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُن﴾ لا شك أن المراد بقوله: ﴿يَضَعْنَ ثِيَابَهُن﴾ ليس جميع الثياب، بمعنى: يبقين عراة، هذا لا يمكن القول به.
إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب.
قول المؤلف: والرداء والقناع والخمار الأشياء الظاهرة، فيجوز للمرأة العجوز أنها تلبس مِقْطَع، تُبْدِي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط ألا تتبرج بزينة ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾، فكأنها تبغي علشان تبدي الزينة؛ لأن بعض العجز لو ما هن براغبات النكاح يحب إنهن يُرَيْن بمنزلة الشوابِّ؛ تجدها مثلًا تلبس سوار وتلبس خلخال، وتقعد تبجح عند الناس، لكن هذا شرط ألا تكون بهذه الحال، إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها.
* طالب: لو كانت عند أجنبي؟
* الشيخ: إي نعم، ولو كانت عند أجنبي؛ لأنها ما ترجو نكاح (...) باغية، وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا.
* طالب: ﴿بِزِينَة﴾ (...) ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَة﴾ (...).
* الشيخ: إي، معناه ما في تبرج إلا بالزينة.
* الطالب: (...).
* الشيخ: ما في تبرج إلا بالزينة؛ أقول هذا بيان للواقع.
* الطالب: بيان للواقع.
* الشيخ: بيان للواقع، أيوه.
* طالب: هل دائمًا يا شيخ نعلق الطلب (...)؟
* الشيخ: ويش لون؟
* الطالب: ﴿الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ هل (...)؟
* الشيخ: إذا كانت عجوزًا ما يخالف، يعني: لو أن إنسانًا جاب له امرأة عجوز خادم في البيت، يجوز تكشف ما في مانع.
* طالب: (...) محرم؟
* الشيخ: لا، المحرم لا، الأحاديث عامة ما يجوز تسافر إلا بمحرم.
* الطالب: (...) موجودة بالبيت.
* الشيخ: لا ما هي بشرط؛ لأن البيت إذا صار ما فيه خلوة ما يخالف.
* الطالب: (...) خمسة عشر من البلوغ، ولا خمسة عشر من أول..
* الشيخ: لا، بلوغه تمامه الخامسة عشر.
* طالب: يعني: دخوله في السادس عشر؟
* الشيخ: نعم.
* * *
* الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كتاب اسم الكريم، المؤرخ اثنين وعشرين من رمضان هذا العام، (...) والحمد لله على ذلك تهنئتكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل من الجميع.
تذكرون أنكم تصفحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة، وأنه لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين.
فيا محب إن الذي في الرسالة هو مقتضى ما جاءت به السنة عن النبي ﷺ كما رواه مسلم..
* الشيخ: استمعوا يا إخواني ترى هذه فائدة فقهية ما هي مسألة..
* الطالب: كما رواه مسلم[[(٥٧٩ / ١١٣).]] من حديث عبد الله بن الزبير.
قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته»، وفي رواية: «إذا قعد في الصلاة »[[أخرجه مسلم (٥٧٩ / ١١٢).]].
ورُوِيَ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان -يعني: النبي ﷺ- إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى علي فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى »[[أخرجه مسلم (٥٨٠ / ١١٦).]]، ولم يرد التفريق بين الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم، ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة ثلاث مئة وسبعة عشر الجزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال: «رأيت النبي ﷺ كبَّر فرفع يديه حين كبر »[[(١٨٨٥٨).]]، فذكر الحديث وفيه:« وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ، وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى، وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَكَانَتْ يَدَاهُ حَذَوَ أُذُنَيْهِ».
* الشيخ: ويش صار هذا؟
* الطالب: صار بين السجدتين.
* الشيخ: (...)؛ لأنه بين السجدتين (...).
* الطالب: وفي رواية: «عقد ثلاثين، وحلق واحدة، وأشار بإصبعه السبابة»[[(١٨٨٥٠).]] .
* الشيخ: كم عقد؟
* طالب: ثلاثين.
* الطالب: وذكر الحديث في الفتح الرباني ترتيب المسند صفحة مئة وسبعة وأربعين الجزء الثالث وقال في سنده: جيد[[(٣ / ١٤٩).]].
وقد رواه بنحوه أبو داود[[(٧٢٦).]] وقال فيه: «وقبض اثنتين، وحلَّق حَلْقَة»؛ يعني: حَلَّق الإبهام مع الوسطى، وبهذا تبين أن لا فرق بين جِلْسَتي التشهد والجلوس بين السجدتين، فأما تقييد الجلوس في بعض روايات حديث ابن عمر بالجلوس للتشهد[[أخرجه مسلم (٥٨٠ / ١١٥). ]] فلا ينافي الإطلاق؛ لأن ذِكْرَ بعض أفراد المُطلَق بِحُكْمٍ يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده، وإن كان قد يقتضيه إذا لم يقم دليل على الإطلاق.
وفي رواية: «وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها»[[أخرجه مسلم (٥٨٠ / ١١٤).]]، وظاهره أنه رفعها للدعاء بها، وهو رفعٌ فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى، وفي حديث ابن الزبير[[سبق تخريجه.]]، وعلى هذا فتكون السبابة مرفوعة رفع إشارة، فإذا ذكر الجملة الدعائية رفعها زيادة إشارة إلى عُلُوِّ مَنْ دعاه، وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر:« ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها »[[أخرجه النسائي (٨٨٩)، والدارمي (١٣٩٧). ]]، وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي: «رأيت النبي ﷺ يدعو هكذا في الصلاة»، وأشار ابن عيينة بإصبعه. رواه الدارمي[[(١٣٧٧).]].
* الشيخ: خلِّ معك هذا الكتاب، وراجع المسند والفتح.
* طالب: قول (...) حلَّق ثلاثين.
* الشيخ: الظاهر أنها خطأ في المسند (...) أبو داود: «عقد اثنتين».
* طالب: (...) ثلاثين (...).
* الشيخ: أقول: ثلاثين، الظاهر إنها خطأ بالمسند، الظاهر إنها مثل رواية أبو داود: «عقد اثنتين».
* طالب: حكم صاحب الفتح الرباني (...).
* الشيخ: والله الظاهر إنه لا بأس به، وحتى الرجال ما رأيت فيهم شيء.
* طالب: الإشارة يا شيخ في غير التشهد واردة؟
* الشيخ: إي نعم، في الدعاء في خطبة الجمعة« كان الرسول يشير إذا دعا »[[أخرجه مسلم (٨٧٤ / ٥٣) من حديث عمارة بن رويبة. ]]، إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه[[متفق عليه؛ البخاري (١٠٣١)، مسلم (٨٩٦ / ٧) من حديث أنس. ]]، وكذلك أيضًا ورد أن الرسول أشار عندما قال: اللهم اشهد[[أخرجه أبو داود (١٩٠٥) من حديث جابر بن عبد الله. ]] في خطبة عرفة (...).
* * *
حتى أن الله سبحانه وتعالى أمر الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم؛ يعني: في كل وقت، وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط؛ وذلك لأنهم متردِّدون علينا، والاستئذان في كل مرة يَشُقُّ، وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة، ثم سبق أيضًا أن الله نفى الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا أن يضعن ثيابهن يعني: الظاهرة من الثياب بشرط ألا يَكُنَّ متبرجات بزينة، وبَيَّن أن استعفافَهن خير لهن، وهو ما سنبدأ به الآن إن شاء الله.
قال: (﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ) يعني: العجائز اللاتي (قعدن)؛ يقول المؤلف: (عن الحيض والولد لكبرهن)، بل وعن الأعمال أيضًا، قَعَدْن عن الأعمال والحيض والولد؛ لكبرهن ولزمن بيوتهن وَأَمْكِنَتَهُنَّ، فهي جمع قاعدة.
وقوله: ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي: لا يطمعن فيه؛ وذلك لكبرهن وعدم رغبة الناس بهن يقول: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾ أي: إثم.
(﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال) التبرج بمعنى التعلِّي والظهور، ومنه البروج التي في السماء لعلوها وارتفاعها؛ فمعنى ﴿مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ أي: متعليَّات.
وقول المؤلف رحمه الله: (مُظْهِرات) هذا من باب التفسير باللازم، وإلا فالتبرج معناه التعلِّي يلزم منه أن يُظْهِرْن الزينة.
وقوله: ﴿بِزِينَةٍ﴾ أي: بزينة خَفِيَّة يُظْهِرنها إذا وضعن تلك الثياب.
ثم قال: (﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ بألا يَضَعْنَها ﴿خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ )﴾ لما في ذلك من البُعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة؛ قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكِبَرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال؛ ولهذا قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنّ﴾.
(﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لقولكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بما في قلوبكم) ختم الآية بالسمع والعلم؛ لأن المقام قد يقتضي قولًا كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ [الأحزاب: ٣٢] وبالعلم؛ لأن قوله ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾ محلُّه القلب، ومتعلقه العلم؛ لأن ما في القلب لا يُسْمَع ولا يُرْىَ، وإنما يعلم علمًا فهو سميع سبحانه وتعالى بما يُقال لهن أو يَقُلْنَه هؤلاء القواعد، وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهنَّ من الميل والفتنة.
* طالب: محلها القلب ولّا الجوارح؟
* الشيخ: ما هي؟
* الطالب: متبرجات.
* الشيخ: لا، الجوارح، هذا ما يتعلق بالعلم يتعلق بالرؤية.
* طالب: (...) متبرجات.
* الشيخ: إي؛ لأنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نية.
* في هذه الآية فوائد:
Page 358
24:59
وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٩
And when the children among you reach puberty, let them ask permission [at all times] as those before them have done. Thus does Allāh make clear to you His verses; and Allāh is Knowing and Wise.
24:60
وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٦٠
And women of post-menstrual age who have no desire for marriage - there is no blame upon them for putting aside their outer garments [but] not displaying adornment. But to modestly refrain [from that] is better for them. And Allāh is Hearing and Knowing.
24:61
لَّيۡسَ عَلَى ٱلۡأَعۡمَىٰ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡأَعۡرَجِ حَرَجٞ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرِيضِ حَرَجٞ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأۡكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ إِخۡوَٰنِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَعۡمَٰمِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أَخۡوَٰلِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمۡ أَوۡ مَا مَلَكۡتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوۡ صَدِيقِكُمۡۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَأۡكُلُواْ جَمِيعًا أَوۡ أَشۡتَاتٗاۚ فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةٗ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٦١
There is not upon the blind [any] constraint nor upon the lame constraint nor upon the ill constraint nor upon yourselves when you eat from your [own] houses or the houses of your fathers or the houses of your mothers or the houses of your brothers or the houses of your sisters or the houses of your father's brothers or the houses of your father's sisters or the houses of your mother's brothers or the houses of your mother's sisters or [from houses] whose keys you possess or [from the house] of your friend. There is no blame upon you whether you eat together or separately. But when you enter houses, give greetings of peace1 upon each other - a greeting from Allāh, blessed and good. Thus does Allāh make clear to you the verses [of ordinance] that you may understand.
1 translator’s note
- Saying, "As-salāmu ʿalaykum" ("Peace be upon you"). ↩