An-Nur 24:7
The Light · Juz 18 · Page 350
وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧
And the fifth [oath will be] that the curse of Allāh be upon him if he should be of the liars.
Tafsir · in Arabic
Ibn al-Qayyim
Detailed
Change
Commentary on 24:6–9
(فصل)
فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأتَهُ شَرِيكَ بْنَ سَحْماءَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعانِ.
وَقَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: أبْصِرُوها؛ فَإنْ جاءَتْ بِهِ أكْحَلَ العَيْنَيْنِ سابِغَ الألْيَتَيْنِ خَدْلَجَ السّاقَيْنِ فَهو لِشَرِيكِ بْنِ سَحْماءَ، وإنْ جاءَتْ بِهِ كَذا وكَذا فَهو لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ فَجاءَتْ بِهِ عَلى النَّعْتِ المَكْرُوهِ فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْلا ما مَضى مِن كِتابِ اللَّهِ لَكانَ لِي ولَها شَأْنٌ»
يُرِيدُ - واللَّهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ - بِكِتابِ اللَّهِ قَوْله تَعالى ﴿وَيَدْرَأُ عَنْها العَذابَ أنْ تَشْهَدَ أرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ﴾
وَيُرِيدُ بِالشَّأْنِ - واللَّهُ أعْلَمُ - أنَّهُ كانَ يَحُدُّها لِمُشابِهَةِ ولَدِها لِلرَّجُلِ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ، ولَكِنَّ كِتابَ اللَّهِ فَصَّلَ الحُكُومَةَ، وأسْقَطَ كُلَّ قَوْلٍ وراءَهُ، ولَمْ يَبْقَ لِلِاجْتِهادِ بَعْدَهُ مَوْقِعٌ.
(فائدة)
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحانَهُ أيْمانَ اللِّعانِ مِن جانِبِ الزَّوْجِ أوَّلًا، فَإذا نَكَلَتْ المَرْأةُ عَنْ مُعارَضَةِ أيْمانِهِ بِأيْمانِها وجَبَ عَلَيْها العَذابُ بِالحَدِّ، وهو العَذابُ المَذْكُورُ في قَوْلِهِ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾
فَإنَّ المُدَّعِيَ لَمّا تَرَجَّحَ جانِبُهُ بِالشّاهِدِ الواحِدِ شُرِعَتْ اليَمِينُ مِن جِهَتِهِ، وكَذَلِكَ أوْلِياءُ الدَّمِ تَرَجَّحَ جانِبُهم بِاللَّوَثِ فَشُرِعَتْ اليَمِينُ مِن جِهَتِهِمْ وأُكِّدَتْ بِالعَدَدِ تَعْظِيمًا لِخَطَرِ النَّفْسِ، وكَذَلِكَ الزَّوْجُ في اللِّعانِ جانِبُهُ أرْجَحُ مِن جانِبِ المَرْأةِ قَطْعًا، فَإنَّ إقْدامَهُ عَلى إتْلافِ فِراشِهِ، ورَمْيِها بِالفاحِشَةِ عَلى رُءُوسِ الأشْهادِ، وتَعْرِيضَ نَفْسِهِ لِعُقُوبَةِ الدُّنْيا والآخِرَةِ، وفَضِيحَةَ أهْلِهِ ونَفْسِهِ عَلى رُءُوسِ الأشْهادِ، مِمّا يَأْباهُ طِباعُ العُقَلاءِ، وتَنْفِرُ عَنْهُ نُفُوسُهُمْ، لَوْلا أنَّ الزَّوْجَةَ اضْطَرَّتْهُ بِما رَآهُ وتَيَقَّنَهُ مِنها إلى ذَلِكَ؛ فَجانِبُهُ أقْوى مِن جانِبِ المَرْأةِ قَطْعًا، فَشُرِعَتْ اليَمِينُ مِن جانِبِهِ، ولِهَذا كانَ القَتْلُ في القَسامَةِ واللِّعانِ وهو قَوْلُ أهْلِ المَدِينَةِ؛ فَأمّا فُقَهاءُ العِراقِ فَلا يَقْتُلُونَ لا بِهَذا ولا بِهَذا، وأحْمَدُ يَقْتُلُ بِالقَسامَةِ دُونَ اللِّعانِ.
والشّافِعِيُّ يَقْتُلُ بِاللِّعانِ دُونَ القَسامَةِ.
وَلَيْسَ في شَيْءٍ مِن هَذا ما يُعارِضُ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ، وهو قَوْلُهُ ﷺ:
«لَوْ يُعْطى النّاسُ بِدَعْواهم لادَّعى قَوْمٌ دِماءَ قَوْمٍ وأمْوالِهِمْ، ولَكِنَّ اليَمِينَ عَلى المُدَّعى عَلَيْهِ»
فَإنَّ هَذا إذا لَمْ يَكُنْ مَعَ المُدَّعِي إلّا مُجَرَّدُ الدَّعْوى، فَإنَّهُ لا يَقْضِي لَهُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوى، فَأمّا إذا تَرَجَّحَ جانِبُهُ بِشاهِدٍ أوْ لَوَثٍ أوْ غَيْرِهِ لَمْ يُقْضَ لَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْواهُ، بَلْ بِالشّاهِدِ المُجْتَمَعِ مِن تَرْجِيحِ جانِبِهِ ومِن اليَمِينِ؛ وقَدْ حَكَمَ سُلَيْمانُ بْنُ داوُد - عَلَيْهِ السَّلامُ - لِإحْدى المَرْأتَيْنِ بِالوَلَدِ لِتَرَجُّحِ جانِبِها بِالشَّفَقَةِ عَلى الوَلَدِ وإيثارِها لِحَياتِهِ ورَضِيَ الأُخْرى بِقَتْلِهِ، ولَمْ يَلْتَفِتْ إلى إقْرارِها لِلْأُخْرى بِهِ.
وَقَوْلُهُ: " هو ابْنُها " ولِهَذا كانَ مِن تَراجُمِ الأئِمَّةِ عَلى هَذا الحَدِيثِ " التَّوْسِعَةُ لِلْحاكِمِ أنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لا يَفْعَلُهُ أفْعَلُ " لِيَسْتَبِينَ بِهِ الحَقَّ، ثُمَّ تَرْجَمَ تَرْجَمَةً أُخْرى أحْسَنَ مِن هَذِهِ وأفْقَهَ فَقالَ: " الحُكْمُ بِخِلافِ ما يَعْتَرِفُ بِهِ المَحْكُومُ لَهُ إذا تَبَيَّنَ لِلْحاكِمِ أنَّ الحَقَّ غَيْرُ ما اعْتَرَفَ بِهِ " فَهَكَذا يَكُونُ فَهْمُ الأئِمَّةِ مِن النُّصُوصِ واسْتِنْباطِ الأحْكامِ الَّتِي تَشْهَدُ العُقُولُ والفِطَرُ بِها مِنها؛ ولَعَمْرُ اللَّهِ إنّ هَذا العِلْمُ النّافِعُ لا خَرْصَ الآراءِ وتَخْمِينَ الظُّنُونِ.
وقال في (الطرق الحكمية)
لَمْ يحكم عَلى المَرْأةِ في اللِّعانِ بِمُجَرَّدِ نُكُولِها دُونَ يَمِينِ الزَّوْجِ، فَإذا حَلَفَ الزَّوْجُ، ونَكَلَتْ عَنْ اليَمِينِ، حَكَمَ عَلَيْها: إمّا بِالحَبْسِ حَتّى تُقِرَّ أوْ تُلاعَنَ كَما يَقُولُ أحْمَدُ وأبُو حَنِيفَةَ، وإمّا بِالحَدِّ كَما يَقُولُ الشّافِعِيُّ ومالِكٌ.
وَهُوَ الرّاجِحُ؛ لِأنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ وتَعالى إنّما دَرَأ عَنْها العَذابَ بِشَهادَتِها أرْبَعُ شَهاداتٍ: والعَذابُ المَدْرُوءُ عَنْها بِالتِعانِها هو العَذابُ المَذْكُورُ في قَوْله تَعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]
وَهُوَ عَذابُ الحَدِّ. ولِهَذا ذَكَرَهُ مُعَرَّفًا فاللّامُ العَهْدِ، فَعُلِمَ أنَّ العَذابَ هو العَذابُ المَعْهُودُ ذِكْرُهُ أوَّلًا. ولِهَذا بُدِئَ أوَّلًا بِأيْمانِ الزَّوْجِ لِقُوَّةِ جانِبِهِ، ومُكِّنَتْ المَرْأةُ مِن أنْ تُعارِضَ إيمانَهُ بِأيْمانِها، فَإذا نَكَلَتْ لَمْ يَكُنْ لِأيْمانِهِ ما يُعارِضُها، فَعَمِلَتْ عَمَلَها، وقَوّاها نُكُولُ المَرْأةِ، فَحَكَمَ عَلَيْها بِأيْمانِهِ ونُكُولِها. فَإنْ قِيلَ: فَكانَ مِن المُمْكِنِ أنْ يَبْدَأ بِأيْمانِها، فَإنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الزَّوْجُ وحُدَّتْ، كَما إذا ادَّعى عَلَيْهِ حَقًّا، فَنَكَلَ عَنْ اليَمِينِ، فَإنَّها تُرَدُّ عَلى المُدَّعِي، ويَقْضِي لَهُ، فَهَلّا شُرِعَ اللِّعانُ كَذَلِكَ والمَرْأةُ هي المُدَّعى عَلَيْها؟ بَلْ شُرِعَتْ اليَمِينُ في جانِبِ المُدَّعِي أوَّلًا، وهَذا لا نَظِيرَ لَهُ في الدَّعاوى.
قِيلَ: لَمّا كانَ الزَّوْجُ قاذِفًا لَها كانَ مُوجِبُ قَذْفِهِ أنْ يَحُدَّ لَها، فَمُكِّنَ أنْ يَدْفَعَ الحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ بِالتِعانِهِ، ثُمَّ طُولِبَتْ هي بَعْدَ ذَلِكَ بِأنْ تُقِرَّ أوْ تُلاعِنَ.
فَإنْ أقَرَّتْ حُدَّتْ، وإنْ أنْكَرَتْ والتَعَنَتْ دَرَأتْ عَنْها الحَدَّ بِلِعانِها، كَما لَهُ أنْ يَدْرَأ الحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ بِلِعانِهِ.
وَكانَتْ البُداءَةُ بِهِ أوْلى لِأنَّهُ مُدَّعٍ، وأيْمانُهُ قائِمَةٌ مَقامَ البَيِّنَةِ.
وَلَكِنْ لَمّا كانَتْ دُونَ الشُّهُودِ الأرْبَعَةِ في القُوَّةِ مُكِّنَتْ المَرْأةُ مِن دَفْعِها بِأيْمانِها. فَإذا أبَتْ أنْ تَدْفَعَها تَرَجَّحَ جانِبُهُ، فَوَجَبَ عَلَيْها الحَدُّ، فَلَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ التِعانِهِ، ولا بِمُجَرَّدِ نُكُولِها، بَلْ بِمَجْمُوعِ الأمْرَيْنِ. وأكَّدَتْ الأيْمانُ بِكَوْنِها أرْبَعًا، كَما أكَّدَتْ أيْمانُ المُدَّعِينَ في القَسامَةِ بِكَوْنِها خَمْسِينَ، ولِتَقُومَ الأيْمانُ مَقامَ الشُّهُودِ.
وَفِي المَسْألَةِ قَوْلٌ ثالِثٌ، وهُوَ: أنَّهُ لا يُقْضى بِالنُّكُولِ، ولا بِالرَّدِّ، ولَكِنْ يُحْبَسُ المُدَّعى عَلَيْهِ حَتّى يُجِيبَ بِإقْرارٍ أوْ إنْكارٍ يَحْلِفُ مَعَهُ. وهَذا قَوْلٌ في مَذْهَبِ أحْمَدَ. وهو أحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأصْحابِ الشّافِعِيِّ. وهَذا قَوْلُ ابْنِ أبِي لَيْلى، فَإنَّهُ قالَ: لا أدْعُهُ حَتّى يُقِرَّ أوْ يَحْلِفَ.
[حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في اللِّعانِ]
قالَ تَعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أزْواجَهم ولَمْ يَكُنْ لَهم شُهَداءُ إلّا أنْفُسُهم فَشَهادَةُ أحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ - والخامِسَةُ أنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كانَ مِنَ الكاذِبِينَ - ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ أنْ تَشْهَدَ أرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِينَ - والخامِسَةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ﴾.
وَثَبَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ ": مِن حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، «أنَّ عويمرا العجلاني قالَ لعاصم بن عدي: أرَأيْتَ لَوْ أنَّ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَسَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَسائِلَ وعابَها، حَتّى كَبُرَ عَلى عاصم ما سَمِعَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ إنَّ عويمرا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقالَ:
" قَدْ نَزَلَ فِيكَ وفي صاحِبَتِكَ فاذْهَبْ فَأْتِ بِها " فَتَلاعَنا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمّا فَرَغا قالَ: كَذَبْتُ عَلَيْها يا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أمْسَكْتُها، فَطَلَّقَها ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».
قالَ الزُّهْرِيُّ: فَكانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ المُتَلاعِنَيْنِ.
قالَ سهل: وكانَتْ حامِلًا، وكانَ ابْنُها يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أنْ يَرِثَها وتَرِثَ مِنهُ ما فَرَضَ اللَّهُ لَها.
وَفِي لَفْظٍ: «فَتَلاعَنا في المَسْجِدِ، فَفارَقَها عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاعِنَيْنِ»
وَقَوْلُ سهل: وكانَتْ حامِلًا إلى آخِرِهِ، هو عِنْدَ البُخارِيِّ مِن قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، ولِلْبُخارِيِّ: ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوا فَإنْ جاءَتْ بِهِ أسْحَمَ أدْعَجَ العَيْنَيْنِ عَظِيمَ الألْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السّاقَيْنِ، فَلا أحْسَبُ عويمرا إلّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْها، وإنْ جاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأنَّهُ وحَرَةٌ، فَلا أحْسَبُ عويمرا إلّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْها " فَجاءَتْ بِهِ عَلى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن تَصْدِيقِ عويمر»
Page 350
سورة النور
An-Nur
The Light · Medinan · 64 ayahs
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
24:1
سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١
[This is] a sūrah which We have sent down and made [that within it] obligatory and revealed therein verses of clear evidence that you might remember.
24:2
ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢
The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse1 - lash each one of them with a hundred lashes,2 and do not be taken by pity for them in the religion [i.e., law] of Allāh,3 if you should believe in Allāh and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.
3 translator’s notes
Either by voluntary confession of the offender or the testimony of four male witnesses to having actually seen the act take place. Otherwise, there can be no conviction.
[973] The ruling in this verse is applicable to unmarried fornicators. Execution by stoning is confirmed in the sunnah for convicted adulterers.
[974] i.e., Do not let sympathy for a guilty person move you to alter anything ordained by Allāh, for in His law is protection of society as a whole.
↩- ↩
- ↩
24:3
ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣
The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator1 or a polytheist, and that [i.e., marriage to such persons] has been made unlawful to the believers.
1 translator’s note
- Included in this ruling is the adulterer as well. Such persons cannot be married to believers unless they have repented and reformed. ↩
24:4
وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤
And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses - lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,
24:5
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥
Except for those who repent thereafter and reform, for indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
24:6
وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦
And those who accuse their wives [of adultery] and have no witnesses except themselves - then the witness of one of them1 [shall be] four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the truthful.
1 translator’s note
- The husbands who have been betrayed. ↩
24:7
وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧
And the fifth [oath will be] that the curse of Allāh be upon him if he should be of the liars.
24:8
وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨
But it will prevent punishment from her if she gives four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the liars.
24:9
وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩
And the fifth [oath will be] that the wrath of Allāh be upon her if he was of the truthful.
24:10
وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠
And if not for the favor of Allāh upon you and His mercy...1 and because Allāh is Accepting of Repentance and Wise.
1 translator’s note
- The phrase omitted is estimated to be "...you would have surely been punished, destroyed or scandalized," or "...you would have suffered many difficult situations." ↩