An-Nisa 4:12
The Women · Juz 4 · Page 79
۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢
And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third,1 after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused].2 [This is] an ordinance from Allāh, and Allāh is Knowing and Forbearing.
2 translator’s notes
These shares are divided equally between males and females. The siblings referred to in this verse are from the mother's side only. Those from
the father or both parents are mentioned in Āyah 176.
[168] This is a condition for any bequest. If it has been violated by the deceased, his bequest is not to be honored, or it may be adjusted by the executor. See 2:182.
↩- ↩
Tafsir · in Arabic
Al-Baydawi
Change
Commentary on 4:12
وَلَكم نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكم إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولَدٌ فَإنْ كانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ أيْ ولَدٌ وارِثٌ مِن بَطْنِها، أوْ مِن صُلْبِ بَنِيها، أوْ بَنِي بَنِيها وإنْ سَفُلَ ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثى مِنكم أوْ مِن غَيْرِكم. مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أوْ دَيْنٍ ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكم ولَدٌ فَإنْ كانَ لَكم ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أوْ دَيْنٍ فَرَضَ لِلرَّجُلِ بِحَقِّ الزَّواجِ ضِعْفَ ما لِلْمَرْأةِ كَما في النَّسَبِ، وهَكَذا قِياسُ كُلِّ رَجُلٍ وامْرَأةٍ اشْتَرَكا في الجِهَةِ والقُرْبِ، ولا يُسْتَثْنى مِنهُ إلّا أوْلادُ الأُمِّ والمُعْتَقُ والمُعْتَقَةُ، وتَسْتَوِي الواحِدَةُ (p-64)
والعَدَدُ مِنهم في الرُّبُعِ والثُّمُنِ. وإنْ كانَ رَجُلٌ أيِ المَيِّتُ. يُورَثُ أيْ يُورِثُ مِنهُ مَن ورِثَ صِفَةَ رَجُلٍ.
كَلالَةً خَبَرُ كانَ أوْ يُورِثُ خَبَرُهُ، وكَلالَةً حالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِيهِ وهو مَن لَمْ يُخْلِفْ ولَدًا ولا والِدًا. أوْ مَفْعُولٌ لَهُ والمُرادُ بِها قَرابَةٌ لَيْسَتْ مِن جِهَةِ الوالِدِ والوَلَدِ. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الوارِثَ ويُورِثُ مَن أوْرَثَ، وكَلالَةٌ مَن لَيْسَ لَهُ بِوالِدٍ ولا ولَدٍ. وقُرِئَ يُورِثُ عَلى البِناءِ لِلْفاعِلِ فالرَّجُلُ المَيِّتُ وكَلالَةٌ تُحْتَمِلُ المَعانِي الثَّلاثَةَ وعَلى الأوَّلِ خَبَرٌ أوْ حالٌ، وعَلى الثّانِي مَفْعُولٌ لَهُ، وعَلى الثّالِثِ مَفْعُولٌ بِهِ، وهي في الأصْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنى الكَلالِ قالَ الأعْشى:
؎ فَآلَيْتُ لا أرْثِي لَها مِن كَلالَةٍ ∗∗∗ ولا مِن حَفا حَتّى أُلاقِيَ مُحَمَّدًا
فاسْتُعِيرَتْ لِقَرابَةٍ لَيْسَتْ بِالبَعْضِيَّةِ، لِأنَّها كالَّةٌ بِالإضافَةِ إلَيْها، ثُمَّ وُصِفَ بِها المُورِثُ والوارِثُ بِمَعْنى ذِي كَلالَةٍ كَقَوْلِكَ فُلانٌ مِن قَرابَتِي. أوِ امْرَأةٌ عُطِفَ عَلى رَجُلٍ. ولَهُ أيْ ولِلرَّجُلِ، واكْتُفِيَ بِحُكْمِهِ عَنْ حُكْمِ المَرْأةِ لِدَلالَةِ العَطْفِ عَلى تَشارُكِهِما فِيهِ. أخٌ أوْ أُخْتٌ أيْ مِنَ الأُمِّ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ قِراءَةُ أُبَيٍّ وسَعْدِ بْنِ مالِكٍ «وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِنَ الأُمِّ»، وأنَّهُ ذَكَرَ في آخِرِ السُّورَةِ أنَّ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ولِلْأُخْوَةِ الكُلَّ، وهو لا يَلِيقُ بِأوْلادِ الأُمِّ وأنَّ ما قُدِّرَ هاهُنا فَرْضُ الأُمِّ فَيُناسِبُ أنْ يَكُونَ لِأوْلادِها. فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ سَوّى بَيْنِ الذَّكَرِ والأُنْثى في القِسْمَةِ لِأنَّ الإدْلاءَ بِمَحْضِ الأُنُوثَةِ، ومَفْهُومُ الآيَةِ أنَّهم لا يَرِثُونَ ذَلِكَ مَعَ الأُمِّ والجَدَّةِ كَما لا يَرِثُونَ مَعَ البِنْتِ وبِنْتِ الِابْنِ فَخَصَّ فِيهِ بِالإجْماعِ. مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارٍّ أيْ غَيْرَ مُضارٍّ لِوَرَثَتِهِ بِالزِّيادَةِ عَلى الثُّلُثِ، أوْ قَصَدَ المُضارَّةَ بِالوَصِيَّةِ دُونَ القُرْبَةِ والإقْرارُ بِدَيْنٍ لا يَلْزَمُهُ، وهو حالٌ مِن فاعِلِ يُوصى المَذْكُورُ في هَذِهِ القِراءَةِ والمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ يُوصى عَلى البِناءِ لِلْمَفْعُولِ في قِراءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ وابْنِ عامِرٍ وابْنِ عَيّاشٍ عَنْ عاصِمٍ. وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ أوْ مَنصُوبٌ بِغَيْرِ مُضارٍّ عَلى المَفْعُولِ بِهِ، ويُؤَيِّدُهُ أنَّهُ قُرِئَ «غَيْرَ مُضارِّ وصِيَّةٍ» بِالإضافَةِ أيْ لا يُضارُّ وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، وهو الثُّلُثُ فَما دُونَهُ بِالزِّيادَةِ، أوْ وصِيَّةٌ مِنهُ بِالأوْلادِ بِالإسْرافِ في الوَصِيَّةِ والإقْرارِ الكاذِبِ. واللَّهُ عَلِيمٌ بِالمُضارِّ وغَيْرِهِ. حَلِيمٌ لا يُعاجِلُ بِعُقُوبَتِهِ.
Page 79
4:12
۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢
And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third,1 after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused].2 [This is] an ordinance from Allāh, and Allāh is Knowing and Forbearing.
2 translator’s notes
These shares are divided equally between males and females. The siblings referred to in this verse are from the mother's side only. Those from
the father or both parents are mentioned in Āyah 176.
[168] This is a condition for any bequest. If it has been violated by the deceased, his bequest is not to be honored, or it may be adjusted by the executor. See 2:182.
↩- ↩
4:13
تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣
These are the limits [set by] Allāh, and whoever obeys Allāh and His Messenger will be admitted by Him to gardens [in Paradise] under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the great attainment.
4:14
وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤
And whoever disobeys Allāh and His Messenger and transgresses His limits - He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment.