An-NisaJuz 4 · Page 79

An-Nisa 4:12

The Women · Juz 4 · Page 79

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third,1 after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused].2 [This is] an ordinance from Allāh, and Allāh is Knowing and Forbearing.

2 translator’s notes
  1. These shares are divided equally between males and females. The siblings referred to in this verse are from the mother's side only. Those from

    the father or both parents are mentioned in Āyah 176.

    [168] This is a condition for any bequest. If it has been violated by the deceased, his bequest is not to be honored, or it may be adjusted by the executor. See 2:182.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn Abi Hatim

Whole surah

Change

Commentary on 4:12

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَكُمْ﴾ آيَةُ: ١٢

[٤٩١٦] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿ولَكُمْ﴾ يَقُولُ: لِلرَّجُلِ.

(p-٨٨٥)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ﴾

[٤٩١٧] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿ولَكم نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ﴾ يَقُولُ: لِلرَّجُلِ نِصْفُ ما تَرَكَتِ امْرَأتُهُ إذا ماتَتْ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولَدٌ﴾

[٤٩١٨] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولَدٌ﴾ إنْ لَمْ يَكُنْ لَها ولَدٌ مِن زَوْجِها الَّذِي ماتَتْ عَنْهُ أوْ مِن غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كانَ لَهُنَّ ولَدٌ﴾

[٤٩١٩] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ كانَ لَهُنَّ ولَدٌ﴾ فَإنْ كانَ لَها ولَدٌ ذَكَرٌ أوْ أُنْثى.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾

[٤٩٢٠] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ يَعْنِي: لِلزَّوْجِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِمّا تَرَكْنَ﴾

[٤٩٢١] وبِهِ عَنْ سَعِيدٍ، قَوْلَهُ: ﴿مِمّا تَرَكْنَ﴾ يَعْنِي: مِمّا تَرَكَتْ مِنَ المالِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يُوصِينَ بِها﴾

[٤٩٢٢] وبِالإسْنادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها﴾ النِّساءُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أوْ دَيْنٍ﴾

[٤٩٢٣] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿أوْ دَيْنٍ﴾ دَيْنٌ عَلَيْهِنَّ، قالَ: فالدَّيْنُ قَبْلَ الوَصِيَّةِ فِيها تَقَدِيمٌ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَهُنَّ﴾

[٤٩٢٤] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿ولَهُنَّ﴾ يَعْنِي: النِّساءَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الرُّبُعُ﴾

[٤٩٢٥] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ﴾ يَعْنِي: لِلْمَرْأةِ الرُّبُعُ.

(p-٨٨٦)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِمّا تَرَكْتُمْ﴾

[٤٩٢٦] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿مِمّا تَرَكْتُمْ﴾ يَعْنِي: مِمّا تَرَكَ زَوْجُها مِنَ المِيراثِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ﴾

[٤٩٢٧] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ﴾ يَعْنِي: لِزَوْجِها الَّذِي ماتَ عَنْها.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَدٌ﴾

[٤٩٢٨] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿إنْ لَمْ يَكُنْ لَكم ولَدٌ﴾ قالَ: ولَدٌ مِنها ولا مِن غَيْرِها.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كانَ لَكُمْ﴾ يَعْنِي: لِلرَّجُلِ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَدٌ﴾

[٤٩٢٩] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ كانَ لَكم ولَدٌ﴾ قالَ: ولَدٌ ذَكَرٌ أوْ أُنْثى.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾

٤٩٣٠ - حَدَّثَنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الخَوْلانِيُّ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهْبٍ، حَدَّثَنِي داوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أنَّ امْرَأةَ، سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ سَعْدًا هَلَكَ وتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وأخاهُ، فَعَمَدَ أخُوهُ فَقَبَضَ ما تَرَكَ سَعْدٌ، وإنَّما تُنْكَحُ النِّساءُ عَلى أمْوالِهِنَّ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ادْعُ لِي أخاهُ.، فَجاءَ، فَقالَ: ادْفَعْ إلى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وإلى المَرْأةِ الثُّمُنَ ولَكَ ما بَقِيَ».

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِمّا تَرَكْتُمْ﴾

[٤٩٣١] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ﴾ يَعْنِي: مِمّا تَرَكَ الزَّوْجُ مِنَ المالِ.

(p-٨٨٧)قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أوْ دَيْنٍ﴾

[٤٩٣٢] وبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أوْ دَيْنٍ﴾ والدَّيْنُ قَبْلَ الوَصِيَّةِ ثُمَّ يُقْسَمُ المِيراثُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ﴾

[٤٩٣٣] حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، ثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ الأحْوَلِ، عَنْ طاوُسٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ، يَقُولُ: كُنْتُ آخِرُ النّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: القَوْلُ ما قُلْتُ. قالَ: قُلْتُ: وما قُلْتَ؟ قالَ: الكَلالَةُ: مَن لا ولَدَ لَهُ ولا والِدَ، ورُوِيَ عَنِ الضَّحّاكِ والحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.

والوَجْهُ الثّانِي:

[٤٩٣٤] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إسْرائِيلَ، عَنْ أبِي إسْحاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، بِمِثْلِ حَدِيثٍ قَبْلَهُ قالَ: الكَلالَةُ: ما خَلا الوَلَدَ والوالِدَ.

[٤٩٣٥] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ﴾ يَقُولُ: إنْ كانَ رَجُلٌ أوِ امْرَأةٌ يُورَثُ كَلالَةً، الكَلالَةُ: المَيِّتُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولا والِدٌ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ﴾

٤٩٣٦ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، ح، وحَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، ثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إسْحاقَ الحَضْرَمِيُّ، ثَنا شُعْبَةُ، كِلاهُما عَنْ يَعْلى بْنَ عَطاءٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مالِكٍ وهو ابْنُ أبِي (p-٨٨٨)وقّاصٍ، أنَّهُ قَرَأ هَذا الحَرْفَ: إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِن أُمٍّ، وفي حَدِيثِ الحَسَنِ أنَّهُ قالَ في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ﴾ قالَ: مِن أُمِّهِ.

[٤٩٣٧] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ﴾ يَعْنِي: أكْثَرَ مِن واحِدٍ، وكانُوا اثْنَيْنِ إلى عَشَرَةٍ فَصاعِدًا.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ﴾

[٤٩٣٨] قُرِئَ عَلى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأعْلى، أنْبَأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قالَ: قَضى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ أنَّ مِيراثَ الأُخْوَةِ مِنَ الأُمِّ بَيْنَهم لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ الأُنْثى، قالَ: ولا أرى عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَضى بِذَلِكَ حَتّى عَلِمَ ذَلِكَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ﴾ ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وقَتادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾

[٤٩٣٩] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ الفَرادِيسِيُّ، ثَنا عُمَرُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «الإضْرارُ في الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبائِرِ».

[٤٩٤٠] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا عائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ داوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: الضِّرارُ في الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبائِرِ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾

(p-٨٨٩)[٤٩٤١] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ﴾ يَعْنِي: أكْثَرَ مِن واحِدٍ، وكانُوا اثْنَيْنِ إلى عَشَرَةٍ فَصاعِدًا.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ﴾

[٤٩٤٢] قُرِئَ عَلى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأعْلى، أنْبَأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قالَ: قَضى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ أنَّ مِيراثَ الإخْوَةِ مِنَ الأُمِّ بَيْنَهم لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ الأُنْثى، قالَ: ولا أرى عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ قَضى بِذَلِكَ حَتّى عَلِمَ ذَلِكَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ﴾ ورُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وقَتادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾

[٤٩٤٣] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ الفَرادِيسِيُّ، ثَنا عُمَرُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «الإضْرارُ في الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبائِرِ».

[٤٩٤٤] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا عائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ داوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: الضِّرارُ في الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبائِرِ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾

[٤٩٤٥] حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنا شَبابَةُ، ثَنا ورْقاءُ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، قَوْلَهُ: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ﴾ في المِيراثِ أهْلَهُ.

[٤٩٤٦] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ﴾ يَعْنِي: عَلَيْهِ مِن غَيْرِ ضِرارٍ يَكُونُ بِهِ، ولا يُقِرُّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ ولا يُوصِي بِأكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مُضارَّةً لَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ﴾ يَعْنِي: غَيْرَ مُضارٍّ لِلْوَرَثَةِ بِتِلْكَ القِسْمَةِ وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ.

(p-٨٩٠)قَوْلُهُ تَعالى: ”واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn Abi Hatim · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 79

An-NisaJuz 4 · Page 79

4:12

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third,1 after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused].2 [This is] an ordinance from Allāh, and Allāh is Knowing and Forbearing.

2 translator’s notes
  1. These shares are divided equally between males and females. The siblings referred to in this verse are from the mother's side only. Those from

    the father or both parents are mentioned in Āyah 176.

    [168] This is a condition for any bequest. If it has been violated by the deceased, his bequest is not to be honored, or it may be adjusted by the executor. See 2:182.

    ↩
  2. ↩

4:13

تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣

These are the limits [set by] Allāh, and whoever obeys Allāh and His Messenger will be admitted by Him to gardens [in Paradise] under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the great attainment.

4:14

وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤

And whoever disobeys Allāh and His Messenger and transgresses His limits - He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment.

Ibn Abi HatimTafsir · 4:12

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском