An-NisaJuz 5 · Page 98

An-Nisa 4:127

The Women · Juz 5 · Page 98

وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا ١٢٧

And they request from you, [O Muḥammad], a [legal] ruling concerning women. Say, "Allāh gives you a ruling about them and [about] what has been recited to you in the Book concerning the orphan girls to whom you do not give what is decreed for them1 - and [yet] you desire to marry them - and concerning the oppressed among children and that you maintain for orphans [their rights] in justice." And whatever you do of good - indeed, Allāh is ever Knowing of it.

1 translator’s note
  1. i.e., their rights, in general, and their mahr, specifically. ↩

Tafsir · in Arabic

At-Tafsir al-Ma'thur

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:127

﴿وَیَسۡتَفۡتُونَكَ فِی ٱلنِّسَاۤءِۖ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِیهِنَّ وَمَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ فِی یَتَـٰمَى ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - نزول الآية، وتفسيرها

٢٠٤١٩- عن علي بن أبي طالب، في قوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ الآية، قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره، ولها مال، فلا يتزوجها لذمامتها، ولكن يحبسها حتى يرثها. فنزلت هذه الآية، فنُهُوا عن ذلك[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٤١٠- من طريق سفيان، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي به.

إسناده ضعيف؛ في إسناده سماك بن حرب، ومثله لا يحتمل التفرّد، قال ابن حجر في التقريب (٢٦٢٤): «صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقّن».]]. (ز)

٢٠٤٢٠- عن عائشة -من طريق عروة- في قوله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾ إلى قوله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾، قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليُّها ووارِثُها، قد شَرَكته في ماله حتى في العِذْق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته، فيَعْضُلها؛ فنزلت هذه الآية[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٧-٣٥٨، والبخاري (٤٥٧٤، ٤٦٠٠، ٥١٢٨، ٥١٣١)، ومسلم (٣٠١٨)، والنسائي في الكبرى (١١١٢٤)، وابن جرير ٧/٥٣١، والبيهقي في سُنَنِه ٧/١٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٦٢)

٢٠٤٢١- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء﴾. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء:٣]. قالت: وقول الله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾: رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن[[أخرجه البخاري ٣/١٣٩ (٢٤٩٤)، ٤/٩ (٢٧٦٣)، ٦/٤٣ (٤٥٧٤)، ٧/٨ (٥٠٩٢)، ٧/١٨ (٥١٤٠)، ومسلم ٤/٢٣١٣ (٣٠١٨)، وابن جرير ٧/٥٤٣ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٤/١٠٧٧ (٦٠٢٥) مختصرًا.]]١٨٦٩. (٥/٦٣)

١٨٦٩ علَّق ابنُ كثير (٤/٢٩٧) على أثر عائشة بقوله: «وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به».

٢٠٤٢٢- عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أنّ عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقُتِل عنها بأُحُد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي ﷺ تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ الآية[[أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن -كما الإصابة لابن حجر ٣/٥٠ (٣١٦٠) ترجمة سعد بن زرارة-.]]. (٥/٦٤)

٢٠٤٢٣- عن عبد الله بن عبيدة، قال: جاءت امرأة من الأنصار -يقال لها: خولة بنت حكيم- إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنّ أخي تُوُفِّي وترك بنات، وليس عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال، ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيئًا. فنزلت فيها: ﴿ويستفتونك﴾[[أورده الثعلبي ٣/٣٩٤.]]. (ز)

٢٠٤٢٤- قال عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾ الآية: نزلت هذه الآية في بنات أمّ كُجَّة، وميراثهن[[أورده الثعلبي ٣/٣٩٣، والبغوي ٢/٢٩٣.

إسناده ضعيف جدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (ز)

٢٠٤٢٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون المولود حتى يكبر، ولا يُوَرِّثون المرأة، فلما كان الإسلام قال: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ في أول السورة في الفرائض[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣١، والحاكم ٢/٣٠٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

وصححه الحاكم.]]. (٥/٦٠)

٢٠٤٢٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾، يعني: الفرائض التي فرضت في أمر النساء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٦.]]. (ز)

٢٠٤٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كانت اليتيمة تكون في حِجْر الرجل، فيرغب أن ينكحها، ولا يعطيها مالها، رجاء أن تموت فيرثها، وإن مات لها حميمٌ لم تُعْطَ من الميراث شيئا، وكان ذلك في الجاهلية؛ فبيَّن الله لهم ذلك[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٥.

الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (٥/٦١)

٢٠٤٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبَه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها، وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورِثها؛ فحرَّم اللهُ ذلك، ونهى عنه[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٤٣-٥٤٤، وابن أبي حاتم ٤/١٠٧٨ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]١٨٧٠. (٥/٦٤)

١٨٧٠ اختلف في تفسير قوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ على أربعة أقوال: الأول: هو آيات الفرائض التي في أول هذه السورة. والثاني: آيات الفرائض التي في آخر سورة النساء. والثالث: هي ما في أول السورة من قوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء:٣]. والرابع: نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ في قوم من أصحابه، سألوه عن أشياء من أمر النساء، وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها، فأفتاهم الله فيما سألوا عنه، وفيما تركوا المسألة عنه.

ورجَّح ابنُ جرير (٧/٥٤٠-٥٤١) أنها الفرائض التي في أول السورة وآخرها، وانتَقَد القول الثالث مستندًا إلى دلالة العقل، والسياق، فقال: «لأن الصَّداق ليس مما كُتب للنساء إلا بالنكاح، فما لم تُنكح فلا صداق لها قِبَل أحدٍ، وإذا لم يكن ذلك لها قِبَل أحدٍ لم يكن مما كتب لها، وإذا لم يكن مما كُتِب لها لم يكن لقول قائل: عنى بقوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب﴾: الإقساطَ في صدقات يتامى النساء. وجْهٌ؛ لأن الله قال في سياق الآية مبيِّنًا عن الفتيا التي وعَدنا أن يُفتيناها: ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾، فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساء أمرُ اليتيمة المَحُولِ بينها وبين ما كتب الله لها. والصداق قبل عقد النكاح ليس مما كتب الله لها على أحد؛ فكان معلومًا بذلك أن التي عنى بهذه الآية هي التي قد حِيل بينها وبين الذي كُتب لها مما يتلى علينا في كتاب الله أمره. فإذا كان ذلك كذلك كان معلومًا أنّ ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن في كتابه».

وعلَّق (٧/٥٣٨) على الأقوال الثلاثة الأولى بقوله: «فعلى هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها»ما«التي في قوله: ﴿وما يتلى عليكم﴾ في موضع خفض بمعنى العطف على»الهاء والنون«التي في قوله: ﴿يفتيكم فيهن﴾، فكأنهم وجَّهوا تأويل الآية: قل الله يفتيكم أيها الناس في النساء وفي ما يتلى عليكم في الكتاب».

٢٠٤٢٩- عن البراء بن عازب: أن آخر آية كانت ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾، وآخر سورة براءة[[أورده الثعلبي ٣/٣٩٤.]]. (ز)

٢٠٤٣٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن كثير- قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئًا، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شقَّ ذلك على الناس، وقالوا: أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال، والمرأة التي هي كذلك، فيرثان كما يرث الرجل؟! فرجوا أن يأتي في ذلك حَدَث من السماء، فانتظروا، فلمّا رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا: لئن تَمَّ هذا إنّه لواجب ما منه بُدٌّ. ثم قالوا: سلوا. فسألوا النبي ﷺ؛ فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾ في أول السورة ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾. وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها، ونكحها، واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكَحها، ولم يَنكِحها[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٢، ٥٣٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٦٠)

٢٠٤٣١- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض، وكان له منها أولاد، فأراد أن يطلقها وأن يتزوج، فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم على ولدي، واقْسِم كل عشر إن شئت، أو أكثر من ذلك إن شئت. فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحبُّ إلَيَّ. فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «قد سمع الله ما تقول، فإن شاء أجابك». قال: وأنزل الله تعالى: ﴿يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾. فأفتاهم عمّا لم يسألوا عنه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٠٧٦.]]. (ز)

٢٠٤٣٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء﴾، قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يُوَرِّثون امرأةً ولا صبيًّا حتى يحتلِم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٨، وابن أبي حاتم ٤/١٠٦٧ بنحوه.]]. (٥/٦٢)

٢٠٤٣٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في الآية، قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها، وحبسوها من التزويج حتى تموت، فيرثوها؛ فأنزل الله هذا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٦١)

٢٠٤٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٤، وابن أبي حاتم ٤/١٠٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٥/٦١)

٢٠٤٣٥- عن مجاهد بن جبر –من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا، ليتنافس أو لِيَنفَس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٤.]]. (ز)

٢٠٤٣٦- عن محمد بن أبي موسى -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿ويستفتونك في النساء﴾، قال: استفتوا نبي الله ﷺ في النساء، وسكتوا عن شيء كانوا يفعلونه؛ فأنزله الله: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب﴾. ويفتيكم فيما لم تسألوا عنه. قال: كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة، ولا يدفعون إليها مالها فَتَنْفُقَ؛ فنزلت: ﴿قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾. قال: ﴿والمستضعفين من الولدان﴾، قال: كانوا يورثون الأكابر، ولا يورثون الأصاغر، ثم أفتاهم فيما سكتوا عنه، فقال: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾[[أخرجه ابن جرير ٧/٥٣٩.]]١٨٧١. (ز)

١٨٧١ علَّق ابنُ جرير (٧/٥٣٩) على قول محمد بن أبي موسى بقوله: «فعلى هذا القول: الذي يتلى علينا في الكتاب: الذي قال الله -جل ثناؤه-: ﴿قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم﴾، ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا﴾ الآية. والذي سأل القوم فأجيبوا عنه: في يتامى النساء اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لهن من الميراث عمَّن ورثته عنه».

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · At-Tafsir al-Ma'thur · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 98

An-NisaJuz 5 · Page 98

4:122

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٗاۚ وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلٗا ١٢٢

But the ones who believe and do righteous deeds - We will admit them to gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide forever. [It is] the promise of Allāh, [which is] truth, and who is more truthful than Allāh in statement.

4:123

لَّيۡسَ بِأَمَانِيِّكُمۡ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِۗ مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدۡ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ١٢٣

It [i.e., Paradise] is not [obtained] by your wishful thinking nor by that of the People of the Scripture. Whoever does a wrong will be recompensed for it, and he will not find besides Allāh a protector or a helper.

4:124

وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا ١٢٤

And whoever does righteous deeds, whether male or female, while being a believer - those will enter Paradise and will not be wronged, [even as much as] the speck on a date seed.

4:125

وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلٗا ١٢٥

And who is better in religion than one who submits himself to Allāh while being a doer of good and follows the religion of Abraham, inclining toward truth? And Allāh took Abraham as an intimate friend.

4:126

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٖ مُّحِيطٗا ١٢٦

And to Allāh belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And ever is Allāh, of all things, encompassing.

4:127

وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا ١٢٧

And they request from you, [O Muḥammad], a [legal] ruling concerning women. Say, "Allāh gives you a ruling about them and [about] what has been recited to you in the Book concerning the orphan girls to whom you do not give what is decreed for them1 - and [yet] you desire to marry them - and concerning the oppressed among children and that you maintain for orphans [their rights] in justice." And whatever you do of good - indeed, Allāh is ever Knowing of it.

1 translator’s note
  1. i.e., their rights, in general, and their mahr, specifically. ↩
At-Tafsir al-Ma'thurTafsir · 4:127

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском