An-NisaJuz 4 · Page 79

An-Nisa 4:14

The Women · Juz 4 · Page 79

وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤

And whoever disobeys Allāh and His Messenger and transgresses His limits - He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment.

Tafsir · in Arabic

At-Tafsir al-Ma'thur

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:14

﴿وَمَن یَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ - تفسير

١٦٦٤٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضَّرَرُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٦/١٩٠ (٣١٥٨١) بلفظ: الضرار في الوصية من الكبائر، وابن أبي حاتم ٣/٨٩١، وفي لفظ آخر عنده: ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾ قال: في الوصية.]]. (ز)

١٦٦٤٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾، يعني: مَن يَكْفُر بقسمةِ المواريث، وهم المنافقون، كانوا لا يعُدُّون أنّ للنساء والصبيان الصغارِ مِن الميراث نصيبًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٢.]]. (٤/٢٧٠)

١٦٦٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾، قال: فيما افْتَرَضَ مِن المواريث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٢.]]. (ز)

١٦٦٤٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾ في قسمة المواريث، فلم يقسِمْها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦١-٣٦٢.]]. (ز)

١٦٦٥٠- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- في قوله: ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾ قال: مَن يؤمن بهذه الفرائض، ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾ قال: مَن لا يؤمن بها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩١-٨٩٢، وابن المنذر ٢/٥٩٨ مختصرًا.]]. (٤/٢٧١)

١٦٦٥١- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- في قوله: ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾، قال: مَن لا يؤمن بالله. [قال: وقال آخرون: ومَن يعمل عملًا يُحِيط برقبته][[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٩٨. وما بين المعقوفين لم يتبين لنا قائِلُه.]]. (ز)

﴿وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ﴾ - تفسير

١٦٦٥٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قتادة- قال: إنّ الساعةَ لا تقومُ حتى لا يُقْسَم ميراثٌ، ولا يُفْرَح بغنيمةِ عدُوٍّ[[أخرجه الحاكم ٤/٤٧٧.]]. (٤/٢٧٢)

١٦٦٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ويتعد حدوده﴾، يعني: مَن لم يَرْضَ بقَسْمِ الله، وتَعَدّى ما قال[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨٩، ٤٩١، ٤٩٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٠، ٨٩٢.]]. (٤/٢٧٠)

١٦٦٥٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾، قال: يُخالِفُ أمرَه في قسمة المواريث[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٢.]]. (٤/٢٧٠)

١٦٦٥٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ويتعد حدوده﴾، يعني: يخالف أمرَه وقِسْمَتَه إلى غيرها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦١-٣٦٢.]]. (ز)

﴿یُدۡخِلۡهُ نَارًا خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَلَهُۥ عَذَابࣱ مُّهِینࣱ ۝١٤﴾ - تفسير

١٦٦٥٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿يدخله نارا خالدا فيها﴾، يعني: يخلد فيها بكُفْرِه بقسمة المواريث، وله عذاب مهين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٢.]]١٥٥٥. (ز)

١٥٥٥ وجَّه ابنُ جرير (٦/٤٩٢) قولَ مَن قال بخلود مَن تعدّى حدودَ الله في قسمةِ المواريثِ مستندًا إلى سبب النزول، وأقوال السلف، فقال: «إن قال قائل: أوَمُخَلَّدٌ في النارِ مَن عصى اللهَ ورسولَه في قسمة المواريث؟ قيل: نعم، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكًّا في أنّ الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين، أو علم ذلك فحادَّ اللهَ ورسوله في أمرهما، على ما ذكر ابنُ عباس مِن قول مَن قال حين نزل على رسول الله ﷺ قولُ الله -تبارك وتعالى-: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ﴾ إلى تمام الآيتين: أيُوَرَّث مَن لا يركب الفرسَ، ولا يُقاتِل العدوَّ، ولا يحوزُ الغنيمة نصفَ المال أو جميع المال؟! استنكارًا منهم قسمةَ الله ما قسم لصغارِ ولد الميت ونسائِه وإناث ولده. فمَن خالف قسمةَ الله ما قَسَمَ مِن ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه، وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله؛ استنكارًا منه حكمهما، كما استنكره الذين ذكر أمرَهم ابنُ عباس مِمَّن كان بين أظهُر أصحاب رسول الله ﷺ من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي أشكالهم هذه الآية؛ فهو مِن أهل الخلود في النار؛ لأنه باستنكاره حُكْمَ الله في تلك يصير باللهِ كافرًا، ومِن ملة الإسلام خارجًا».

وقال ابنُ تيمية (٢/٢١١): «هي -والله أعلم- فيمَن جَحَدَ الفرائضَ، واسْتَخَفَّ بها، على أنّه لم يذكر أنّ العذاب أُعِدَّ له». وقال: «فهنا قيَّدَ المعصية بتعدِّي حدودِه، فلم يذكرها مُطْلَقةً».

١٦٦٥٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿وله عذاب مهين﴾، يعني: المهين: الهوان[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٢.]]. (ز)

١٦٦٥٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾، يعني: الهوان[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٢.]]. (ز)

﴿یُدۡخِلۡهُ نَارًا خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَلَهُۥ عَذَابࣱ مُّهِینࣱ ۝١٤﴾ - آثار متعلقة بالآية

١٦٦٥٩- عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قطع ميراثَ وارثِه قطعَ اللهُ ميراثَه مِن الجنة يومَ القيامة»[[أخرجه ابن ماجه ٤/٩ (٢٧٠٣) بلفظ: «مَن فَرَّ مِن ميراث وارثه ...».

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/١٤١ (٨٥٩): «هذا إسناد ضعيف». وقال المناوي في فيض القدير ٦/١٨٦ (٨٨٨٦): «قال الشيباني: حديث ضعيف جِدًّا، انفرد به ابن ماجه. وقال الذهبيُّ في الكبائر: في سنده مقال. وقال المنذري: ضعيف». وقال العجلوني في كشف الخفاء ٢/٢٩٩ (٢٤٩٢): «وهو ضعيف جِدًّا». وقال أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي في أسنى المطالب ص٢٧٩ (١٤٤٤): «ضعيف جِدًّا، وضعَّفه المنذري».]]. (٤/٢٧١)

Saheeh International · At-Tafsir al-Ma'thur · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 79

An-NisaJuz 4 · Page 79

4:12

۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third,1 after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused].2 [This is] an ordinance from Allāh, and Allāh is Knowing and Forbearing.

2 translator’s notes
  1. These shares are divided equally between males and females. The siblings referred to in this verse are from the mother's side only. Those from

    the father or both parents are mentioned in Āyah 176.

    [168] This is a condition for any bequest. If it has been violated by the deceased, his bequest is not to be honored, or it may be adjusted by the executor. See 2:182.

    ↩
  2. ↩

4:13

تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣

These are the limits [set by] Allāh, and whoever obeys Allāh and His Messenger will be admitted by Him to gardens [in Paradise] under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the great attainment.

4:14

وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤

And whoever disobeys Allāh and His Messenger and transgresses His limits - He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment.

At-Tafsir al-Ma'thurTafsir · 4:14

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском