An-NisaJuz 4 · Page 80

An-Nisa 4:17

The Women · Juz 4 · Page 80

إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧

The repentance accepted by Allāh is only for those who do wrong in ignorance [or carelessness] and then repent soon [after].1 It is those to whom Allāh will turn in forgiveness, and Allāh is ever Knowing and Wise.

1 translator’s note
  1. Scholars have also interpreted "soon" to mean before death. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn 'Uthaymin

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:17

ثم قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ﴾ هذه مبتدأ مسبوق بأداة الحصر وهي ﴿إِنَّمَا﴾، وخبر المبتدأ قوله: ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ أو قوله: ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ يحتمل هذا أو هذا.

وقوله: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ﴾ ﴿السُّوءَ﴾ يعني: العمل السيئ كالمنكرات، فعل المحظورات أو ترك الواجبات، ولكنه قيدها بقوله: ﴿بِجَهَالَةٍ﴾، والمراد بالجهالة هنا السفاهة وليست الجهل؛ لأن فاعل السوء بجهل معذور لا ذنب عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة ٢٨٦]، ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة، ومنه قول الشاعر الأول:

أَلَا لَا يَجْــــهَـــــلَـــنْ أَحَـــــدٌعَـــــلَــــيْـــــنَـــا ∗∗∗ فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا

﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ يعني: ثم إذا عملوا السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب، والقريب هنا ما كان قبل الموت، فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليهم، ولكن سيأتينا في الفوائد أنه تجب التوبة فورًا، ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ ﴿يَتُوبُونَ﴾ بمعنى يرجعون إلى الله وذلك بترك ما قاموا به من السوء أو فعل ما تركوه من الواجب.

﴿فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ هذه الجملة باعتبار ما قبلها تأكيد؛ لأن هذا الحكم مفهوم من قوله: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾، ولكنه أكد ما التزم به عز وجل على نفسه بقوله: ﴿فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، وأشار إليهم بـ(أولئك) مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب، والقريب يشار إليه بأيش؟ بـ(هؤلاء)، لكن هنا قال: ﴿أُولَئِكَ﴾ أشار إليهم بإشارة البعيد إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة.

﴿يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي: ذا علم وحُكم وحِكمة، فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعًا: الجهل البسيط والجهل المركب؛ لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقًا، والجهل المركب فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليه، فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه..

* طالب: إدراكًا جازمًا.

* الشيخ: نعم؟

* الطالب: إدراكًا جازمًا.

* الشيخ: معروف؛ لأن الذي ما جزم ما أدرك.

بالنسبة لعلم الله عز وجل علم كامل شامل، كامل أي: أنه لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان، قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين قال: ﴿مَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥١) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه ٥١، ٥٢] ﴿لَا يَضِلُّ﴾ لا يجهل، ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ ما علم.

وهو كذلك شامل، قال الله تعالى: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق ١٢]، وقد بين الله تعالى علمه في كتابه أحيانًا بالإجمال والعموم، وأحيانًا بالتفصيل، ففي قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام ٥٩] فهذا تفصيل، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان ٣٤]، والله يعلم ذلك أيضًا فيه شيء من التفصيل، وأما الإجمال فكثير في القرآن.

والعلم أشمل من القدرة وأوسع؛ لأنه يتعلق بكل شيء حتى في الممتنع، بخلاف القدرة فإنها شاملة لكل شيء، لكن ما كان مستحيلًا فليس بشيء بالنسبة للقدرة، أما العلم فيشمل حتى المستحيل، ألم تروا إلى قول الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء ٢٢]، وقوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون ٩١]، فإن تعدد الآلهة ممتنع مستحيل ومع ذلك أخبر الله أنه لو كان لكانت نتيجته كذا وكذا.

وقوله: ﴿حَكِيمًا﴾ مشتق من الحُكم والحِكمة، فهو حاكم ومحكم، حاكم إذا جعلناه مشتقًا من الحُكم، ومُحِكم إذا جعلناه مشتقًا من الحِكمة.

* طالب: قصة ماعز توبته، (...) طلب الرسول من الصحابة أن يتركوه، يقول: معنى ذلك أن لا يرجموه حتى يأتي ثم يكلمه، وإلا سيقيم عليه الحد، يعني يقول: اتركوه حتى يأتيني وأسمع منه ما يريد ويقيم عليه الحد، وإلا يكون ما فائدة (...) ما قال: لو تابت؟

* الشيخ: لا، في هذا نظر؛ لأن الرسول ما قال: هلا تركتموه يأتي إلي فيتوب، قال: «يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ» يعني: تركتموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل، فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد؛ ولهذا «قال: أريد أن تطهرني»، والتوبة الثانية بإصلاح الحال.

* طالب: والآية يا شيخ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة ٣٤]؟

* الشيخ: هذا في قُطَّاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة؛ لأن قطاع الطريق عملهم متعدٍّ.

* طالب: يا شيخ، قلنا في عتق الرقبة في آية القصاص -أي القتل-: إنها مؤمنة، وقلنا: إن هذا أيضًا يعم جميع الأشياء، مثلها هذه؟

* الشيخ: لا، ما دام دل الدليل على الاستثناء نأخذ به، ولَّا هذا هو الأصل.

* طالب: شيخ أحسن الله إليك، الذي عليه الآن أكثر العلماء أن الثيب نسخ حكم الجلد لها وبقي حد الرجم.

* الشيخ: صحيح.

* الطالب: وقد جاء في صحيح البخاري «عن علي رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ولما سئل قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله»[[أخرجه البخاري (6812)، وأحمد (1185) واللفظ له، من حديث علي.]] ، وعلي له سنة متبعة يا شيخ، فهل نفعل كما فعل علي؟

* الشيخ: علي له سنة متبعة، ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه.

طالب: حتى يقول أيضًا (...) المخزومية لما قالوا: نريد.. ما قال: لو تابت..

* الشيخ: لا، في هذا نظر؛ لأن الرسول ما قال: هلا تركتموه يأتي إلي فيتوب، قال: «يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ»[[أخرجه أبو داود (٤٤١٩)، وأحمد (٢١٨٩٠) من حديث نعيم بن هزال.]]، يعني تركتموه بلا حد وهو يُصلح حاله في المستقبل، فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد، هو ولهذا قال: أريد أن تطهرني، والتوبة الثانية بإصلاح الحال.

* طالب: والآية يا شيخ ﴿قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة ٣٤]؟

* الشيخ: هذا في قُطّاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة؛ لأن قُطّاع الطريق عملهم متعد.

* طالب: شيخ، نحن قلنا في (...) عتق الرقبة بآية القصاص القتل: إنها مؤمنة، وقلنا: إن هذا أيضًا هم جميعًا مثلهم؟

* الشيخ: لا، ما دام دل الدليل على الاستثناء نأخذ به، ولَّا هذا هو الأصل.

* طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الذي عليه الآن أكثر العلماء أن الثيب نُسِخ حكم الجلد لها وبقي حكم الرجم.

* الشيخ: صحيح.

* الطالب: وقد جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه «جلد شُراحة الهمْدَانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فلما سُئل قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسوله»[[أخرجه البخاري (٦٨١٢) من حديث علي.]]، وعليّ له سنة متبعة، فهل نفعل مثلما فعل علي؟

* الشيخ: علي له سنة متبعة، ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه؛ لأن لنا أن نقول: ورجمناها بكتاب الله، فإن عمر صرّح وهو على المنبر بأن «الرجم ثابت بكتاب الله، آية من آيات الله قرأناها، يقول: قرأناها وحفظناها ووعيناها وطبقناها، يقول: رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١ / ١٥) من حديث عمر بن الخطاب.]]، فالصحيح أن هذا من باب الاجتهاد من علي رضي الله عنه لكنه اجتهاد خالفه النص.

* طالب: شيخ، (إنما) تقتضي الحصر فين ما وردت؟

* الشيخ: نعم هكذا قال العلماء، إي نعم.

* الطالب: قول ابن عباس: «إنما الربا في النسيئة»[[أخرجه مسلم (١٥٩٤ / ٩٩)، والحاكم في المستدرك (٢٣١٣) واللفظ له.]].

* الشيخ: صحيح.

* الطالب: ولكن ربا الفضل؟

* الشيخ: هو ما رأى إلا هذا، ولهذا هو يرى ربا الفضل جائزًا، يراه جائزًا، حتى حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرجع.

* طالب: شيخ، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ [هود ١٢]، هذا حصل..

* الشيخ: بس هذا حصل نسبي، يعني حصل عندهم نوعان: إضافي نسبي وحقيقي، يعني: ما أنت بالنسبة لعلم الغيب والنفع والضر إلا نذير.

* طالب: أحسن الله إليك، لو قلنا: إن الذي يقر بالزنا ثم يتوب تُقبل توبته بعد القدرة عليه، لكن لو فتحت الباب للمجرمين فإذا علموا ذلك ثم قُدِر عليهم ثم يتوبون قبل أن يقام عليهم الحد؟

* الشيخ: لا، هذه أهون إشكالًا ممن قالوا له الرجوع عن إقراره، الآن المشهور من المذهب وهو اللي عليه عمل القضاة، أنه متى رجع عن إقراره وجب الكف عنه حتى في أثناء الحد، حتى لو أنه أقرّ إقرارًا واضحًا مفصلًا، قال إنه زنى بامرأة اسمها فلانة في هذه الحجرة في الليلة الفلانية، وأنه أولًا أتى بشاهي وحليب وانبسط هو وإياها، لو كل شيء فصّل وحكم عليه القاضي بأن يُرجم أو يُجلد، وفي أثناء ذلك قال: أبدًا، أنا راجع عن إقراري، يقولون: خلاص روّح، لكن هذا في الحقيقة هذا هو الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لو أننا قبِلنا رجوع الْمُقِر عما يوجب الحد ما ثبت حد في الدنيا، كل إنسان يقدر يرجع، لا سيما في الوقت الحاضر إن الناس ما عندهم ذمم.

* طالب: ألا يُعَزَّر يا شيخ.

* الشيخ: لا، يُرفع عنه الحد برده.

* طالب: (...).

* الشيخ: قول ضعيف هذا، ضعيف جدًّا.

* طالب: يعني نقيم عليه الحد يا شيخ حتى لو تاب وقال: أنا..؟

* الشيخ: لا لا إذا تاب نتركه، اللي تاب يتعرف أنه رجل صادق، لكن إذا رجع عن إقراره هذا يلعب، رجل يجي يكلف القاضي، ويكتب إقراره ويشتهر أو ما يشتهر (...).

* طالب: إذا وجدت قرينة يا شيخ؟

* الشيخ: كيف قرينة وهو مقر؟

* الطالب: قرينة قوية تقتضي ..

* الشيخ: هذا معناه أن الرجل عقله مختل.

* طالب: شيخ، قلنا: إن قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء ١٥] ليس من باب الناسخ، ثم قلنا يا شيخ: هل يصح قولنا أن للسجن المؤبد أصلًا في الشرع، قلنا: هذا أحسن من قولنا أنه معمول به في الشرع، فكيف نقول هذا وقد نُسِخ في الفوائد، يعني كيف هذا؟

* الشيخ: إي، معنى رُفِع أي حُفِظ.

* الطالب: ليس النسخ.

* الشيخ: لا لا، ما هو بنفس المصطلح عليه.

* طالب: القائلين بأن القرآن قديم ليس بحادث ألا يستدلون بقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء ٢]..

* الشيخ: بلى بلى، لكن ماذا يقولون؟ يؤوّلون، يقولون: محدث الإنزال.

* طالب: (...).

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn 'Uthaymin · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 80

An-NisaJuz 4 · Page 80

4:15

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥

Those who commit immorality [i.e., unlawful sexual intercourse] of your women - bring against them four [witnesses] from among you. And if they testify,1 confine them [i.e., the guilty women] to houses until death takes them or Allāh ordains for them [another] way.2

2 translator’s notes
  1. The witnesses must swear to actually having seen the act taking place.

    [170] The "other way" (i.e., penalty) was later revealed in 24:2, canceling the ruling in this verse.

    ↩
  2. ↩

4:16

وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ١٦

And the two1 who commit it [i.e., unlawful sexual intercourse] among you - punish [i.e., dishonor] them both. But if they repent and correct themselves, leave them alone. Indeed, Allāh is ever Accepting of Repentance and Merciful.

1 translator’s note
  1. Scholars differ over whether "the two" refers to two of the same sex (i.e., homosexuals) or those of opposite sexes. In either case, later rulings outlined in the sunnah have replaced this one. ↩

4:17

إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧

The repentance accepted by Allāh is only for those who do wrong in ignorance [or carelessness] and then repent soon [after].1 It is those to whom Allāh will turn in forgiveness, and Allāh is ever Knowing and Wise.

1 translator’s note
  1. Scholars have also interpreted "soon" to mean before death. ↩

4:18

وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمۡ كُفَّارٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٨

But repentance is not [accepted] of those who [continue to] do evil deeds up until, when death comes to one of them, he says, "Indeed, I have repented now," or of those who die while they are disbelievers. For them We have prepared a painful punishment.

4:19

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

O you who have believed, it is not lawful for you to inherit women by compulsion.1 And do not make difficulties for them in order to take [back] part of what you gave them2 unless they commit a clear immorality [i.e., adultery]. And live with them in kindness. For if you dislike them - perhaps you dislike a thing and Allāh makes therein much good.

2 translator’s notes
  1. The deceased man's heirs have no rights of marriage or otherwise over his widow.

    [174] At the time of marriage as mahr.

    ↩
  2. ↩
Ibn 'UthayminTafsir · 4:17

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском