An-Nisa 4:176
The Women · Juz 6 · Page 106
يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦
They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females.1 Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things.
1 translator’s note
- This verse relates to siblings from the father's side or from both parents, whereas in Āyah 12 it concerned those from the mother's side alone. ↩
Tafsir · in Arabic
At-Tafsir al-Ma'thur
Detailed
Change
Commentary on 4:176
﴿یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدࣱ وَلَهُۥۤ أُخۡتࣱ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ یَرِثُهَاۤ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهَا وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوۤا۟ إِخۡوَةࣰ رِّجَالࣰا وَنِسَاۤءࣰ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۗ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمُۢ ١٧٦﴾ - نزول الآية
٢١١٢٩- عن عمر بن الخطاب أنّه سأل رسول الله ﷺ: كيف تُورَث الكلالة؟ فأنزل الله: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ إلى آخرها. فكأنّ عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيتِ مِن رسول الله ﷺ طِيب نفسٍ فسَلِيه عنها. فرَأَتْ منه طِيبَ نفس، فسألته، فقال: «أبوكِ ذكر لكِ هذا؟ ما أرى أباكِ يعلمها». فكان عمرُ يقول: ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله ﷺ ما قال[[أخرجه إسحاق ابن راهويه -كما في المطالب العالية ٨/١٧ (١٥٣٧)-، وابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٢/٤٨٥-٤٨٦-.
قال ابن حجر في المطالب العالية: «صحيح إن كان ابن المسيب سمعه مِن حفصة». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/٤٤٠-٤٤١ (٣٠٥١): «هذا إسناد صحيح إن كان سعيد بن المسيب سمعه من حفصة أم المؤمنين». وقال المتقي الهندي في كنز العمال ١١/٧٨-٧٩ (٣٠٦٨٨): «وهو صحيح».]]. (٥/١٤٣)
٢١١٣٠- عن طاووس: أنّ عمر بن الخطاب أمر حفصة أن تسأل النبي ﷺ عن الكلالة، فسألته، فأملاها عليها في كَتِف، وقال: «مَن أمركِ بهذا، أعمر؟ ما أراه يقيمها، أو ما تكفيه آية الصيف؟!». قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾. فلما سألوا رسول الله ﷺ نزلت الآية التي في خاتمة النساء[[أخرجه عبد الرزاق ١٠/٣٠٥ (١٩١٩٤-١٩١٩٥)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٣/١١٧٨ (٥٨٧).
قال ابن كثير ٤/٤٠٠: «هذا مرسل».]]. (٥/١٤٤)
٢١١٣١- عن محمد بن سيرين، قال: نزلت: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ والنبي ﷺ في مَسِيرٍ له، وإلى جنبه حُذَيفةُ بن اليمان، فبلغها النبي ﷺ حذيفةَ، وبلغها حذيفةُ عمرَ بن الخطاب وهو يسير خلفه، فلما استُخْلِف عمرُ سأل عنها حذيفةَ، ورجا أن يكون عنده تفسيرُها، فقال له حذيفة: واللهِ، إنّك لعاجِزٌ إن ظننت أنّ إمارتك تحملني أن أُحَدِّثك بما لم أُحَدِّثك يومئذ. فقال عمر: لم أُرِد هذا -رَحِمك الله-[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٧٧، وابن جرير ٧/٧١٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٥١)
٢١١٣٢- عن حذيفة بن اليمان، قال: نزلت آيةُ الكلالة على النبي ﷺ في مَسِير له، فوقف النبي ﷺ، فإذا هو بحذيفة، فلَقّاه إيّاه، فنظر حذيفةُ، فإذا عمر، فلقّاه إيّاه، فلمّا كان في خلافة عمرَ نظر عمرُ في الكلالة، فدعا حذيفةُ، فسأله عنها، فقال حذيفةُ: لقد لقّانيها رسول الله ﷺ، فلقَّيْتُك كما لقّاني، واللهِ، لا أزيدك على ذلك شيئًا أبدًا[[أخرجه البزار في مسنده ٧/٣٦٧-٣٦٨ (٢٩٦٥).
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى». وقال الهيثمي في المجمع ٧/١٣ (١٠٩٦١): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة، ووثَّقه ابن حبان». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٦/٢٠١-٢٠٢ (٥٦٧٦): «رواه البَزّار بسند متصل، رواته ثقات». وقال السيوطي: «بسند صحيح».]]. (٥/١٤٨)
٢١١٣٣- عن الحسن بن مسروق، عن أبيه، قال: سألتُ عمر بن الخطاب وهو يخطب الناسَ عن ذي قرابة لي ورِث كلالةً، فقال: الكلالة! الكلالة! الكلالة! وأخذ بلحيته، ثم قال: واللهِ، لَأَن أعلمها أحبُّ إلَيَّ مِن أن يكون لي ما على الأرض مِن شيء، سألتُ عنها رسول الله ﷺ، فقال: «ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف؟!». فأعادها ثلاث مرات[[أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١٣/٢٢٦ (٥٢٢٥) بلفظ: مرتين، وابن جرير ٧/٧٢٢-٧٢٣ من طريق جابر الجعفي، عن الحسن بن مسروق، عن أبيه به.
إسناده ضعيف جِدًّا؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي، قال عنه ابن حجر في التقريب (٨٧٨): «ضعيف».]]. (٥/١٥١)
٢١١٣٤- عن جابر بن عبد الله، قال: اشتكيتُ، فدخل النبي ﷺ، فقلتُ: يا رسول الله، أُوصِي لأخواتي بالثُّلُث؟ قال: «أحسِن». قلت: بالشَّطْر؟ قال: ثُمَّ خرج، ثم دخل عَلَيَّ، فقال: «لا أراك تموتُ في وجعك هذا، إنّ الله أنزل وبَيَّن ما لِأَخواتك، وهو الثلثان». فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فِيَّ: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾[[أخرجه أحمد ٢٣/٢٤٥ (١٤٩٩٨)، وأبو داود ٤/٥١٤-٥١٥ (٢٨٨٧)، وابن جرير ٧/٧١٤-٧١٥ من طريق كثير بن هشام، حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر به.
إسناده صحيح.]]. (٥/١٤٨)
٢١١٣٥- عن جابر بن عبد الله، قال: دخل عَلَيَّ رسول الله ﷺ وأنا مريضٌ لا أعقِل، فتوضأ، ثم صَبَّ عَلَيَّ، فعقِلْتُ، فقلتُ: إنّه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض[[أخرجه البخاري ١/٥٠ (١٩٤)، ٦/٤٣-٤٤ (٤٥٧٧)، ٧/١١٦ (٥٦٥١)، ٧/١٢١-١٢٢ (٥٦٧٦)، ٨/١٤٨ (٦٧٢٣)، ٨/١٥٢-١٥٣ (٦٧٤٣)، ومسلم ٣/١٢٣٤ (١٦١٦)، وابن جرير ٦/٤٥٩-٤٦٠، وابن المنذر ٢/٥٩٣ (١٤٤٤).]]. (٥/١٤٣)
٢١١٣٦- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن الكلالة، فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾؟ فمن لم يترك ولدًا ولا والِدًا فورثته كلالة»[[أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص٢٧١-٢٧٢ (٣٧١)، والبيهقي في الكبرى ٦/٣٦٨ (١٢٢٧٢)، وابن جرير ٧/٧٢٣.
قال البيهقي: «هذا هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع، وليس بمعروف». وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ٤/٢٥٢: «مرسل». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/١٨٢ (٤٦٥٣): «ضعيف».]]. (٥/١٤٥)
٢١١٣٧- وعن عمر بن الخطاب، بهذا الإسناد والمتن سواء[[أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٩٨ (٣١٦٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/٣٦٨ (١٢٢٧٤).
قال الألباني في الضعيفة ١٠/١٨٣: «إسناده صحيح».]]. (ز)
٢١١٣٨- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مثله[[أخرجه الحاكم ٤/٣٧٣ (٧٩٦٦). وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «الحماني ضعيف».]]. (٥/١٤٥)
٢١١٣٩- عن أبي سلمة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن الكلالة، فقال: «ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾؟» إلى آخر الآية[[أخرجه ابن جرير ٧/٧٢٣.]]. (٥/١٥٢)
٢١١٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله﴾ [البقرة:٢٨١]، قال: ذكروا أنّ هذه الآية وآخر آية من سورة النساء نزلت آخر القرآن[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ١/١٠٧.]]. (ز)
٢١١٤١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: نزلت هذه الآية في جابر وفي أخته، أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنّ لي أختًا، فما لي وما لها؟[[تفسير الثعلبي ٣/٤٢١.]].(ز) (ز)
٢١١٤٢- عن البراء بن عازب -من طريق أبي إسحاق- قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٤١، والبخاري (٦٧٤٤)، ومسلم (١٦١٨)، والترمذي (٣٠٤١)، والنسائي في الكبرى (٦٣٢٦)، وابن الضريس (٢٠)، وابن جرير ٧/٧١٦، والبيهقي في الدلائل ٧/١٣٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/١٥٤)
٢١١٤٣- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: أنزلت فِيَّ: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٢٦. وعزاه السيوطي إلى ابن سعد.]]١٩١٤. (٥/١٤٣)
١٩١٤ وجَّه ابنُ كثير (٤/٣٩٤) قول جابر، فقال: «وكأنّ معنى الكلام -والله أعلم-: يستفتونك عن الكلالة، ﴿قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ﴾ فيها، فدلَّ المذكور على المتروك».
٢١١٤٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: قال بعضهم على الكلالة، فقالوا: يا نبي الله. فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿يستفتونك﴾ أي: يستخبرونك ويسألونك، ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة﴾[[تفسير الثعلبي ٣/٤٢١.]]. (ز)
٢١١٤٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يستفتونك﴾، نزلت في جابر بن عبدالله الأنصاري من بني سلمة بن جُشَم بن سعد بن علي بن شاردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج وفي أخواته، ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ يعني به: الميت الذى يموت وليس له ولدٌ ولا والد، فهو الكلالة. وذلك أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري ﵀ مرض بالمدينة، فعاده رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني كلالة؛ لا أب لي ولا ولد، فكيف أصنع فى مالي؟ فأنزل الله ﷿: ﴿إن امرؤ هلك﴾ الآية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٤٢٦.]]. (ز)
﴿یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ﴾ - تفسير
٢١١٤٦- عن عمر بن الخطاب، قال: ما سألتُ النبي ﷺ عن شيءٍ أكثر ما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال: «تكفيك آيةُ الصَّيف التي في آخر سورة النساء»[[أخرجه أحمد ١/٣١١-٣١٢ (١٧٩)، وابن جرير ٧/٧٢١-٧٢٢ واللفظ له. وأصله عند مسلم ١/٣٩٦ (٥٦٧)، ٣/١٢٣٦ (١٦١٧).]]. (٥/١٤٤)
٢١١٤٧- عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَرِيِّ، قال: قال عمر بن الخطاب: ما أغلظ لي رسول الله ﷺ، أو: ما نازعتُ رسول الله ﷺ في شيء ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صدري، فقال: «يكفيك منها آيةُ الصَّيف: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾». وسأقضي فيها بقضاءٍ يعلمه مَن يقرأ ومَن لا يقرأ، هو ما خلا الأب[[أخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٢٧٠)، وابن جرير ٧/٧١٩ واللفظ له. وأصله عند مسلم ١/٣٩٦ (٥٦٧)، ٣/١٢٣٦ (١٦١٧).]]. (٥/١٥٠)
٢١١٤٨- عن معدان بن أبي طلحة: أنّ عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله ﷺ، وذكر أبا بكر، ثم قال: إنِّي لا أدَعُ بعدي شيئًا أهمُّ عندي مِن الكلالة، ما راجعت رسول الله ﷺ في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمرُ، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟!». وإنِّي إن أعِشْ أقْضِ فيها بقضيةٍ يَقْضِي بها مَن يقرأ القرآن، ومَن لا يقرأ القرآن[[أخرجه مسلم ١/٣٩٦ (٥٦٧) بطوله، ٣/١٢٣٦ (١٦١٧)، وابن جرير ٧/٧٢٢.]]١٩١٥. (ز)
١٩١٥ علَّق ابنُ عطية (٣/٧٧) على حديث عمر بن الخطاب ﵄ بقوله: «فظاهر كلام عمر ﵄ أنّ آية الصيف هي هذه ...، وقول رسول الله ﷺ: «تكفيك منها آية الصيف» بيانٌ فيه كفاية وجلاء، ولا أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق -رضوان الله عليه- إلا أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد له أن كان استعمال قريش لها قليلًا، ولا محالة أنّ دلالة اللفظ اضطربت على كثير من الناس، ولذلك قال بعضهم: الكلالة: الميت نفسه. وقال آخرون: الكلالة: المال. إلى غير ذلك من الخلاف».
٢١١٤٩- عن عمر بن الخطاب، قال: سألتُ النبي ﷺ عن الكلالة، فقال: «تكفيك آية الصيف». فلَأَنْ أكون سألتُ النبي ﷺ عنها أحبُّ إلي مِن أن يكون لي حمر النَّعَم[[أخرجه أحمد ١/٣٧٠-٣٧١ (٢٦٢) عن أبي نعيم، عن مالك بن مغول، عن الفضل بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمر، مرفوعًا.
قال ابن كثير في تفسيره ٢/٤٨٣: «وهذا إسناد جيِّدٌ، إلا أنّ فيه انقطاعًا بين إبراهيم وبين عمر؛ فإنّه لم يدركه». وقال ابن حجر في أطراف المسند ٥/١٦ (٦٥٢٤): «هذا منقطع».]]. (٥/١٤٥)
Page 106
4:176
يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦
They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females.1 Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things.
1 translator’s note
- This verse relates to siblings from the father's side or from both parents, whereas in Āyah 12 it concerned those from the mother's side alone. ↩
سورة المائدة
Al-Ma'idah
The Table Spread · Medinan · 120 ayahs
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
5:1
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١
O you who have believed, fulfill [all] contracts.1 Lawful for you are the animals of grazing livestock except for that which is recited to you [in this Qur’ān] - hunting not being permitted while you are in the state of iḥrām.2 Indeed, Allāh ordains what He intends.
5:2
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢
O you who have believed, do not violate the rites of Allāh or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of iḥrām, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Ḥarām lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allāh; indeed, Allāh is severe in penalty.