An-Nisa 4:22
The Women · Juz 4 · Page 81
وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢
And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.
1 translator’s note
- Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩
Tafsir · in Arabic
Abu Hayyan
Detailed
Change
Commentary on 4:22
﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ إلّا ما قَدْ سَلَفَ﴾ تَقَدَّمَ ذِكْرُ شَيْءٍ مِن سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ في قَوْلِهِ: ﴿لا يَحِلُّ لَكم أنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] وقَدْ ذَكَرُوا قِصَصًا، مَضْمُونُها أنَّ مِنَ العَرَبِ مَن كانَ يَتَزَوَّجُ امْرَأةَ أبِيهِ، وسَمَّوْا جَماعَةً تَزَوَّجُوا زَوْجاتِ آبائِهِمْ بَعْدَ مَوْتِ آبائِهِمْ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ. وتَقَدَّمَ الخِلافُ في النِّكاحِ: أهُوَ حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ، أمْ في العَقْدِ، أمْ مُشْتَرَكٌ ؟ قالُوا: ولَمْ يَأْتِ النِّكاحُ بِمَعْنى العَقْدِ إلّا في ﴿فانْكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] وهَذا الحَصْرُ مَنقُوضٌ بِقَوْلِهِ: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] . واخْتُلِفَ في (ما) مِن قَوْلِهِ: ما نَكَحَ. فالمُتَبادَرُ إلى الذِّهْنِ أنَّها مَفْعُولُهُ، وأنَّها واقِعَةٌ عَلى النَّوْعِ كَهي في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٣] أيْ: ولا تَنْكِحُوا النَّوْعَ الَّذِي نَكَحَ آباؤُكم. وقَدْ تَقَرَّرَ في عِلْمِ العَرَبِيَّةِ أنَّ (ما) تَقَعُ عَلى أنْواعِ مَن يَعْقِلُ، وهَذا عَلى مَذْهَبِ مَن يَمْنَعُ وُقُوعَها عَلى آحادِ مَن يَعْقِلُ. أمّا مَن (p-٢٠٨)يُجِيزُ ذَلِكَ فَإنَّهُ يَتَّضِحُ حَمْلُ (ما) في الآيَةِ عَلَيْهِ، وقَدْ زَعَمَ أنَّهُ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ. وعَلى هَذا المَفْهُومِ مِن إطْلاقِ (ما) عَلى مَنكُوحاتِ الآباءِ تَلَقَّتِ الصَّحابَةُ الآيَةَ واسْتَدَلُّوا بِها عَلى تَحْرِيمِ نِكاحِ الأبْناءِ حَلائِلَ الآباءِ. قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ ما يَحْرُمُ إلّا امْرَأةَ الأبِ، والجَمْعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كُلُّ امْرَأةٍ تَزَوَّجَها أبُوكَ دَخَلَ بِها أوْ لَمْ يَدْخُلْ، فَهي عَلَيْكَ حَرامٌ.
وقالَ قَوْمٌ: ما مَصْدَرِيَّةٌ. والتَّقْدِيرُ: ولا تَنْكِحُوا نِكاحَ آبائِكم أيْ: مِثْلَ نِكاحِ آبائِكُمُ الفاسِدِ، أوِ الحَرامِ الَّذِي كانُوا يَتَعاطَوْنَهُ في الجاهِلِيَّةِ كالشِّغارِ وغَيْرِهِ، كَما تَقُولُ: ضَرَبْتُ ضَرْبَ الأمِيرِ أيْ: مِثْلَ ضَرْبِ الأمِيرِ. ويُبَيِّنُ كَوْنَهُ حَرامًا أوْ فاسِدًا قَوْلُهُ: ﴿إنَّهُ كانَ فاحِشَةً﴾ واخْتارَ هَذا القَوْلَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قالَ: ولَوْ كانَ مَعْناهُ ولا تَنْكِحُوا النِّساءَ اللّاتِي نَكَحَ آباؤُكم، لَوَجَبَ أنْ يَكُونَ مَوْضِعَ ما مِن. وحَمَلَ ابْنُ عَبّاسٍ وعِكْرِمَةُ والسُّدِّيُّ وعَطاءٌ النِّكاحَ هُنا عَلى الوَطْءِ؛ لِأنَّهم كانُوا يَرِثُونَ نِكاحَ نِسائِهِمْ. وقالَ ابْنُ زَيْدٍ في جَماعَةٍ: المُرادُ بِهِ العَقْدُ الصَّحِيحُ، لا ما كانَ مِنهم بِالزِّنا. انْتَهى.
والِاسْتِثْناءُ في قَوْلِهِ: إلّا ما قَدْ سَلَفَ مُنْقَطِعٌ، إذْ لا يُجامِعُ الِاسْتِقْبالُ الماضِيَ، والمَعْنى: أنَّهُ لَمّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أنْ يَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُهم، دَلَّ عَلى أنَّ مُتَعاطِيَ ذَلِكَ بَعْدَ التَّحْرِيمِ آثِمٌ، وتَطَرَّقَ الوَهْمُ إلى ما صَدَرَ مِنهم قَبْلَ النَّهْيِ ما حُكْمُهُ ؟ فَقِيلَ: ﴿إلّا ما قَدْ سَلَفَ﴾ أيْ: لَكِنْ ما قَدْ سَلَفَ، فَلَمْ يَكُنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّهْيُ فَلا إثْمَ فِيهِ. ولَمّا حَمَلَ ابْنُ زَيْدٍ النِّكاحَ عَلى العَقْدِ الصَّحِيحِ، حَمَلَ قَوْلَهُ: إلّا ما قَدْ سَلَفَ، عَلى ما كانَ يَتَعاطاهُ بَعْضُهم مِنَ الزِّنا، فَقالَ: إلّا ما قَدْ سَلَفَ مِنَ الآباءِ في الجاهِلِيَّةِ مِنَ الزِّنا بِالنِّساءِ، فَذَلِكَ جائِزٌ لَكم زَواجُهم في الإسْلامِ، إنَّهُ كانَ فاحِشَةً ومَقْتًا، وكَأنَّهُ قِيلَ: ولا تَعْقِدُوا عَلى مَن عَقَدَ عَلَيْهِ آباؤُكم إلّا ما قَدْ سَلَفَ مِن زِناهم، فَإنَّهُ يَجُوزُ لَكم أنْ تَتَزَوَّجُوهم، ويَكُونُ عَلى هَذا اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا. وقِيلَ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ: إنَّ مَعْنى الآيَةِ النَّهْيُ أنْ يَطَأ الرَّجُلُ امْرَأةً وطِئَها أبُوهُ إلّا ما قَدْ سَلَفَ مِنَ الأبِ في الجاهِلِيَّةِ مِنَ الزِّنا بِالمَرْأةِ، فَإنَّهُ يَجُوزُ لِلِابْنِ تَزَوُّجُها، فَعَلى هَذا يَكُونُ ﴿إلّا ما قَدْ سَلَفَ﴾ اسْتِثْناءً مُتَّصِلًا، إذْ (ما قَدْ سَلَفَ) مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ: ما نَكَحَ، إذِ المُرادُ: ما وطِئَ آباؤُكم. وما وطِئَ يَشْمَلُ المَوْطُوءَةَ بِزِنًا وغَيْرِهِ، والتَّقْدِيرُ: ما وطِئَ آباؤُكم إلّا الَّتِي تَقَدَّمَ هو أيْ: وطْؤُها بِزِنًا مِن آبائِكم فانْكِحُوهُنَّ. ومَن جَعَلَ (ما) في قَوْلِهِ: ما نَكَحَ مَصْدَرِيَّةً كَما قَرَّرْناهُ، قالَ: المَعْنى إلّا ما تَقَدَّمَ مِنكم مِن تِلْكَ العُقُودِ الفاسِدَةِ فَمُباحٌ لَكُمُ الإقامَةُ عَلَيْهِ في الإسْلامِ، إذا كانَ مِمّا تَقَرَّرَ الإسْلامُ عَلَيْهِ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: فَإنْ قُلْتَ: كَيْفَ اسْتَثْنى ﴿ما قَدْ سَلَفَ﴾ مِن ﴿ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ ؟ قُلْتُ: كَما اسْتَثْنى (غَيْرَ أنَّ سُيُوفَهم) مِن قَوْلِهِ: (ولا عَيْبَ فِيهِمْ) . يَعْنِي: إنْ أمْكَنَكم أنْ تَنْكِحُوا ما قَدْ سَلَفَ فانْكِحُوهُ، فَلا يَحِلُّ لَكم غَيْرُهُ، وذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ. والغَرَضُ المُبالَغَةُ في تَحْرِيمِهِ وسَدُّ الطَّرِيقِ إلى إباحَتِهِ، كَما يُعَلَّقُ بِالمَجالِ في التَّأْبِيدِ في نَحْوِ قَوْلِهِمْ: حَتّى يَبْيَضَّ القارُّ، وحَتّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياطِ. انْتَهى كَلامُهُ. وقالالأخْفَشُ: المَعْنى: تُعَذَّبُونَ بِهِ إلّا ما قَدْ سَلَفَ، فَقَدْ وضَعَهُ اللَّهُ عَنْكم.
وقِيلَ: في الآيَةِ تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ، تَقْدِيرُهُ: ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ إنَّهُ كانَ فاحِشَةً ومَقْتًا وساءَ سَبِيلًا إلّا ما قَدْ سَلَفَ، وهَذا جَهْلٌ بِعِلْمِ النَّحْوِ، وعِلْمِ المَعانِي. أمّا مِن حَيْثُ عِلْمِ النَّحْوِ فَما كانَ في حَيِّزِ (إنَّ) لا يَتَقَدَّمَ عَلَيْها، وكَذَلِكَ المُسْتَثْنى لا يَتَقَدَّمُ عَلى الجُمْلَةِ الَّتِي هو مِن مُتَعَلَّقاتِها بِالِاتِّصالِ أوِ الِانْقِطاعِ، وإنْ كانَ في هَذا خِلافٌ، ولا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ. وأمّا مِن حَيْثُ المَعْنى فَإنَّهُ أخْبَرَ أنَّهُ فاحِشَةٌ ومَقْتٌ في الزَّمانِ الماضِي، فَلا يَصِحُّ أنْ يُسْتَثْنى مِنهُ الماضِي، إذْ يَصِيرُ المَعْنى هو فاحِشَةٌ في الزَّمانِ الماضِي، إلّا ما وقَعَ مِنهُ في الزَّمانِ الماضِي فَلَيْسَ بِفاحِشَةٍ، وهَذا مَعْنى لا يُمْكِنُ أنْ يَقَعَ في القُرْآنِ، ولا في كَلامٍ عَرَبِيٍّ لِتَهافَتِهِ. والَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الآيَةِ أنَّ كُلَّ امْرَأةٍ نَكَحَها أبُو الرَّجُلِ بِعَقْدٍ أوْ مِلْكٍ فَإنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أنْ يَنْكِحَها بِعَقْدٍ أوْ مِلْكٍ، لِأنَّ النِّكاحَ يَنْطَلِقُ عَلى المَوْطُوءَةِ بِعَقْدٍ (p-٢٠٩)أوْ مِلْكٍ، لِأنَّهُ لَيْسَ إلّا نِكاحٌ أوْ سِفاحٌ، والسِّفاحُ هو الزِّنا، والنِّكاحُ هو المُباحُ، وأشارَ إلى تَحْرِيمِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ.
* *
﴿إنَّهُ كانَ فاحِشَةً ومَقْتًا وساءَ سَبِيلًا﴾ أيْ أنَّ نِكاحَ الأبْناءِ نِساءَ آبائِهِمْ هو فاحِشَةٌ أيْ: بالِغَةٌ في القُبْحِ. ومَقْتٌ: أيْ يَمْقُتُ اللَّهُ فاعِلَهُ، قالَهُ أبُو سُلَيْمانَ الدِّمَشْقِيُّ. أوْ تَمْقُتُهُ العَرَبُ أيْ: مُبْغَضٌ مُحْتَقَرٌ عِنْدَهم، وكانَ ناسٌ مِن ذَوِي المُرُوآتِ في الجاهِلِيَّةِ يَمْقُتُونَهُ. قالَ أبُو عُبَيْدَةَ وغَيْرُهُ: كانَتِ العَرَبُ تُسَمِّي الوَلَدَ الَّذِي يَجِيءُ مِن زَوْجِ الوالِدِ - المَقْتِيَّ؛ نِسْبَةً إلى المَقْتِ. ومَن فَسَّرَ ﴿إلّا ما قَدْ سَلَفَ﴾ بِالزِّنا جَعَلَ الضَّمِيرَ في (إنَّهُ) عائِدٌ عَلَيْهِ، أيْ: أنَّ ما قَدْ سَلَفَ مِن زِنا الآباءِ كانَ فاحِشَةً، و(كانَ) يُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا بِمَعْنى لَمْ يَزَلْ، فالمَعْنى: أنَّ ذَلِكَ لَمْ يَزَلْ فاحِشَةً، بَلْ هو مُتَّصِفٌ بِالفُحْشِ في الماضِي والحالِ والمُسْتَقْبَلِ، فالفُحْشُ وصْفٌ لازِمٌ لَهُ.
وقالَ المُبَرِّدُ: هي زائِدَةٌ. ورَدَّ عَلَيْهِ بِوُجُودِ الخَبَرِ، إذِ الزّائِدَةُ لا خَبَرَ لَها. ويَنْبَغِي أنْ يُتَأوَّلَ كَلامُهُ عَلى أنَّ كانَ لا يُرادُ بِها تَقْيِيدُ الخَبَرِ بِالزَّمَنِ الماضِي فَقَطْ، فَجَعَلَها زائِدَةً بِهَذا الِاعْتِبارِ.
﴿وساءَ سَبِيلًا﴾ هَذِهِ مُبالَغَةٌ في الذَّمِّ، كَما يُبالَغُ بِبِئْسَ. فَإنْ كانَ فِيها ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلى ما عادَ عَلَيْهِ ضَمِيرُ (إنَّهُ)، فَإنَّها لا تَجْرِي عَلَيْها أحْكامُ بِئْسَ. وإنْ كانَ الضَّمِيرُ فِيها مُبْهَمًا كَما يَزْعُمُ أهْلُ البَصْرَةِ فَتَفْسِيرُهُ (سَبِيلًا)، ويَكُونُ المَخْصُوصُ بِالذَّمِّ إذْ ذاكَ مَحْذُوفًا، التَّقْدِيرُ: وبِئْسَ سَبِيلًا سَبِيلُ هَذا النِّكاحِ، كَما جاءَ: بِئْسَ الشَّرابُ، أيْ: ذَلِكَ الماءُ الَّذِي كالمُهْلِ. وبالَغَ في ذَمِّ هَذِهِ السَّبِيلِ، إذْ هي سَبِيلٌ مُوَصِّلَةٌ إلى عَذابِ اللَّهِ. «وقالَ البَراءُ بْنُ عازِبٍ: لَقِيتُ خالِي ومَعَهُ الرّايَةُ، فَقُلْتُ: أيْنَ تُرِيدُ ؟ قالَ: أرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةَ أبِيهِ مِن بَعْدِهِ أنْ أضْرِبَ عُنُقَهُ» .
Page 81
4:20
وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠
But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?
4:21
وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١
And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?
4:22
وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢
And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.
1 translator’s note
- Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩
4:23
حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣
Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- See previous footnote. ↩