An-NisaJuz 5 · Page 82

An-Nisa 4:24

The Women · Juz 5 · Page 82

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. i.e., slaves or war captives who had polytheist husbands.

    [178] The mahr, a specified gift to the bride required of the man upon marriage.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

Al-Alusi

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:24

صفحة 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ عَطْفٌ عَلى ما قَبْلَهُ مِنَ المُحَرَّماتِ.

والمُرادُ بِهِنَّ عَلى المَشْهُورِ ذَواتُ الأزْواجِ، أحْصَنَهُنَّ التَّزَوُّجُ، أوِ الأزْواجُ، أوِ الأوْلِياءُ، أيْ مَنَعَهُنَّ عَنِ الوُقُوعِ في الإثِمْ، وأجْمَعَ القُرّاءُ كَما قالَ أبُو عُبَيْدَةَ: عَلى فَتْحِ الصّادِ هُنا، ورِوايَةُ الفَتْحِ عَنِ الكِسائِيِّ لا تَصِحُّ، والمَشْهُورُ رِوايَةُ ذَلِكَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، ويَحْيى بْنِ وثّابٍ، وعَلَيْهِ يَكُونُ اسْمَ فاعِلٍ؛ لِأنَّهُنَّ أحْصَنَّ فُرُوجَهُنَّ عَنْ غَيْرِ أزْواجِهِنَّ، أوْ أحْصَنَّ أزْواجَهُنَّ.

وقِيلَ: الصِّيغَةُ لِلْفاعِلِ عَلى القِراءَةِ الأُولى أيْضًا، فَقَدْ قالَ ابْنُ الأعْرابِيِّ: كَلُّ أفْعَلَ اسْمُ فاعِلِهِ بِالكَسْرِ إلّا ثَلاثَةَ أحْرُفٍ: أحْصَنَ وألْفَجَ؛ إذا ذَهَبَ مالُهُ، وأسْهَبَ؛ إذا كَثُرَ كَلامُهُ.

وحُكِيَ عَنِ الأزْهَرِيِّ مِثْلُهُ، وقالَ ثَعْلَبٌ: كُلُّ امْرَأةٍ عَفِيفَةٍ مُحْصَنَةٌ ومُحْصِنَةٌ، وكُلُّ امْرَأةٍ مُتَزَوِّجَةٍ مُحْصَنَةٌ بِالفَتْحِ لا غَيْرَ، ويُقالُ: حُصِنَتِ المَرْأةُ - بِالضَّمِّ - حُصْنًا أيْ عَفَّتْ، فَهي حاصِنٌ وحَصْنانُ بِالفَتْحِ وحَصْناءُ أيْضًا بَيِّنَةُ الحَصانَةِ، وفَرَسٌ حِصانٌ بِالكَسْرِ بَيِّنُ التَّحْصِينِ والتَّحَصُّنِ.

ويُقالُ: إنَّهُ سُمِّيَ حِصانًا؛ لِأنَّهُ ضَنَّ بِمائِهِ فَلَمْ يَنْزُ إلّا عَلى كَرِيمَةٍ، ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتّى سَمَّوْا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الخَيْلِ حِصانًا.

والإحْصانُ في المَرْأةِ ورَدَ في اللُّغَةِ، واسْتُعْمِلَ في القُرْآنِ بِأرْبَعَةِ مَعانٍ: الإسْلامُ، والحُرِّيَّةُ، والتَّزَوُّجُ، والعِفَّةُ، وزادَ الرّافِعِيُّ العَقْلَ؛ لِمَنعِهِ مِنَ الفَواحِشِ، والجارُّ والمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وقَعَ حالًا مِنَ (المُحْصَناتِ) أيْ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المُحْصَناتُ كائِناتٍ مِنَ النِّساءِ، وفائِدَتُهُ تَأْكِيدُ عُمُومِها، وقِيلَ: دَفْعُ تَوَهُّمِ شُمُولِها لِلرِّجالِ، بِناءً عَلى كَوْنِها صِفَةً لِلْأنْفُسِ، وهي شامِلَةٌ لِلذُّكُورِ والإناثِ، ولَيْسَ بِشَيْءٍ، كَما لا يَخْفى، وفي المُرادِ بِالآيَةِ غُمُوضٌ، حَتّى قالَ مُجاهِدٌ: لَوْ كُنْتُ أعْلَمُ مَن يُفَسِّرُها لِي لَضَرَبْتُ إلَيْهِ أكْبادَ الإبِلِ، أخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ أبِي السَّوْداءِ قالَ: سَألْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿والمُحْصَناتُ﴾ إلَخْ فَقالَ: لا أدْرِي، ولِلْعُلَماءِ المُتَقَدِّمِينَ فِيها أقْوالٌ، أحُدُها: أنَّ المُرادَ بِها المُزَوَّجاتُ، كَما قَدَّمْنا.

والمُرادُ بِالمِلْكِ المِلْكُ بِالسَّبْيِ خاصَّةً؛ فَإنَّهُ المُقْتَضِي لِفَسْخِ النِّكاحِ وحَلِّها لِلسّابِي دُونَ غَيْرِهِ، وهو قَوْلُ عُمَرَ، وعُثْمانَ وجُمْهُورِ الصَّحابَةِ، والتّابِعِينَ، والأئِمَّةِ الأرْبَعَةِ، لَكِنْ وقْعَ الخِلافُ، هَلْ مُجَرَّدُ السَّبْيِ مُحِلٌّ لِذَلِكَ، أوْ سَبْيُها وحْدَها؟ فَعِنْدَ الشّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى - مُجَرَّدُ السَّبْيِ مُوجِبٌ لِلْفُرْقَةِ ومُحِلٌّ لِلنِّكاحِ، وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - سَبْيُها وحْدَها، حَتّى لَوْ سُبِيَتْ مَعَهُ لَمْ تَحِلَّ لِلسّابِي، واحْتَجَّ أهْلُ هَذا القَوْلِ بِما أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - قالَ: «أصَبْنا سَبْيًا يَوْمَ أوْطاسٍ، ولَهُنَّ أزْواجٌ، فَكَرِهْنا أنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ، فَسَألْنا النَّبِيَّ - صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَنَزَلَتِ الآيَةُ، فاسْتَحْلَلْناهُنَّ،» وهَذِهِ الرِّوايَةُ عَنْهُ أصَحُّ مِنَ الرِّوايَةِ الأُخْرى أنَّها نَزَلَتْ في المُهاجِراتِ، واعْتُرِضَ بِأنَّ هَذا مِن قَصْرِ العامِّ عَلى سَبَبِهِ، وهو مُخالِفٌ لِما تَقَرَّرَ في الأُصُولِ مِن أنَّهُ لا يُعْتَبَرُ خُصُوصُ السَّبَبِ، وأُجِيبَ بِأنَّهُ لَيْسَ مِن ذاكَ القَصْرِ في شَيْءٍ، وإنَّما خُصَّ لِمُعارَضَةِ دَلِيلٍ آخَرَ، وهو الحَدِيثُ

صفحة 3

المَشْهُورُ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها - «أنَّها لَمّا اشْتَرَتْ بِرَيْرَةَ وكانَتْ مُزَوَّجَةً أعْتَقَتْها، وخَيَّرَها النَّبِيُّ ﷺ» فَلَوْ كانَ بَيْعُ الأمَةِ طَلاقًا ما خَيَّرَها، فاقْتُصِرَ بِالعامِّ حِينَئِذٍ عَلى سَبَبِهِ الوارِدِ عَلَيْهِ؛ لَمّا كانَ غَيْرُ البَيْعِ مِن أنْواعِ الِانْتِقالاتِ كالبَيْعِ في أنَّهُ مِلْكٌ اخْتِيارِيٌّ مُتَرَتِّبٌ عَلى مِلْكٍ مُتَقَدِّمٍ، بِخِلافِ السِّباءِ فَإنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ قَهْرِيٌّ فَلا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، كَذا قِيلَ، واعْتَرَضَ أصْحابُ الشّافِعِيِّ بِإطْلاقِ الآيَةِ والخَبَرِ عَلى الإمامِ الأعْظَمِ- رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ - وجَعَلُوا ذَلِكَ حُجَّةً عَلَيْهِ فِيما ذَهَبَ إلَيْهِ، وأجابَ الشِّهابُ بِأنَّ الإطْلاقَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، فَفي الأحْكامِ المَرْوِيِّ أنَّهُ لَمّا كانَ يَوْمُ أوْطاسٍ لَحِقَتِ الرِّجالُ بِالجِبالِ، وأخَذَتِ النِّساءَ، فَقالَ المُسْلِمُونَ: كَيْفَ نَصْنَعُ ولَهُنَّ أزْواجٌ؟ فَأنْزَلُ اللَّهُ تَعالى الآيَةَ، وكَذا في حُنَيْنٍ، كَما ذَكَرَهُ أهْلُ المَغازِي، فَثَبَتَ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أزْواجٌ، فَإنِ احْتَجُّوا بِعُمُومِ اللَّفْظِ قِيلَ لَهُمْ: قَدِ اتَّفَقْنا عَلى أنَّهُ لَيْسَ بِعامٍّ، وأنَّهُ لا تَجِبُ الفُرْقَةُ بِتَجَدُّدِ المِلْكِ، فَإذا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِمْنا أنَّ الفُرْقَةَ لِمَعْنًى آخَرَ، وهو اخْتِلافُ الدّارَيْنِ، فَلَزِمَ تَخْصِيصُها بِالمَسْبِيّاتِ وحْدَهُنَّ، ولَيْسَ السَّبْيُ سَبَبَ الفُرْقَةِ؛ بِدَلِيلِ أنَّها لَوْ خَرَجَتْ مُسْلِمَةً أوْ ذِمِّيَّةً ولَمْ يَلْحَقْ بِها زَوْجُها وقَعَتِ الفُرْقَةُ بِلا خِلافٍ.

وقَدْ حَكَمَ اللَّهُ تَعالى بِهِ في المُهاجِراتِ في قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ﴾ فَلا يَرِدُ ما أُورِدَ.

وثانِيها: أنَّ المُرادَ بِالمُحْصَناتِ ما قَدَّمْنا، وبِالمِلْكِ مُطْلَقُ مِلْكِ اليَمِينِ، فَكُلُّ مَنِ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِلْكُ أمَةٍ بِبَيْعٍ أوْ هِبَةٍ أوْ سِباءٍ أوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وكانَتْ مُزَوَّجَةً كانَ ذَلِكَ الِانْتِقالُ مُقْتَضِيًا لِطَلاقِها وحِلِّها لِمَنِ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ، وهو قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وجَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ، وإلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الإمامِيَّةِ.

وثالِثُها: أنَّ المُحْصَناتِ أعَمُّ مِنَ العَفائِفِ والحَرائِرِ وذَواتِ الأزْواجِ، والمِلْكَ أعَمُّ مِن مِلْكِ اليَمِينِ ومِلْكِ الِاسْتِمْتاعِ بِالنِّكاحِ، فَيَرْجِعُ مَعْنى الآيَةِ إلى تَحْرِيمِ الزِّنا، وحُرْمَةِ كُلِّ أجْنَبِيَّةٍ إلّا بِعَقْدٍ أوْ مِلْكِ يَمِينٍ، وإلى ذَلِكَ ذَهَبَ ابْنُ جُبَيْرٍ وعَطاءٌ والسُّدِّيُّ، وحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحابَةِ، واخْتارَهُ مالِكٌ في المُوَطَّأِ.

ورابِعُها: كَوْنُ المُرادِ مِنَ المُحْصَناتِ الحَرائِرَ، ومِنَ المِلْكِ المُطْلَقَ، والمَقْصُودُ تَحْرِيمُ الحَرائِرِ بَعْدَ الأرْبَعِ.

أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وغَيْرُهُ، عَنْ عُبَيْدَةَ أنَّهُ قالَ في هَذِهِ الآيَةِ: «أحَلَّ اللَّهُ تَعالى لَكَ أرْبَعًا في أوَّلِ السُّورَةِ، وحَرَّمَ نِكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بَعْدَ الأرْبَعِ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ» ورُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ كَثِيرٍ.

وقالَ شَيْخُ الإسْلامِ: المُرادُ مِنَ المُحْصَناتِ ذَواتُ الأزْواجِ، والمَوْصُولُ إمّا عامٌّ حَسَبَ عُمُومِ صِلَتِهِ، والِاسْتِثْناءُ لَيْسَ لِإخْراجِ جَمِيعِ الأفْرادِ مِن حُكْمِ التَّحْرِيمِ بِطَرِيقِ شُمُولِ النَّفْيِ، بَلْ بِطَرِيقِ نَفْيِ الشُّمُولِ المُسْتَلْزِمِ لِإخْراجِ البَعْضِ، أيْ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المُحْصَناتُ عَلى الإطْلاقِ إلّا المُحْصَناتِ اللّاتِي مَلَكْتُمُوهُنَّ، فَإنَّهُنَّ لَسْنَ مِنَ المُحَرَّماتِ عَلى الإطْلاقِ، بَلْ فِيهِنَّ مَن لا يَحْرُمُ نِكاحُهُنَّ في الجُمْلَةِ، وهُنَّ المَسْبِيّاتُ بِغَيْرِ أزْواجِهِنَّ، أوْ مُطْلَقًا عَلى اخْتِلافِ المَذْهَبَيْنِ، وإمّا خاصٌّ بِالمَسْبِيّاتِ، فالمَعْنى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المُحْصَناتُ إلّا اللّاتِي سُبَيْنَ؛ فَإنَّ نِكاحَهُنَّ مَشْرُوعٌ في الجُمْلَةِ، أيْ لِغَيْرِ مُلّاكِهِنَّ، وأمّا حِلُّهُنَّ لَهم بِحُكْمِ مِلْكِ اليَمِينِ فَمَفْهُومٌ بِدَلالَةِ النَّصِّ؛ لِاتِّحادِ المَناطِ لا بِعِبارَتِهِ؛ لِأنَّ مَساقَ النَّظْمِ الكَرِيمِ لِبَيانِ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ بِالمُحَرَّماتِ المَعْدُودَةِ بِحُكْمِ مِلْكِ النِّكاحِ، وإنَّما ثُبُوتُ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ بِهِنَّ بِحُكْمِ مِلْكِ اليَمِينِ بِطَرِيقِ دَلالَةِ النَّصِّ، وذَلِكَ مِمّا لا يَجْرِي فِيهِ الِاسْتِثْناءُ قَطْعًا، وأمّا عَدُّهُنَّ مِن ذَواتِ الأزْواجِ مَعَ تَحَقُّقِ الفُرْقَةِ بَيْنَهُنَّ وبَيْنَ أزْواجِهِنَّ قَطْعًا بِتَبايُنِ الدّارَيْنِ أوْ بِالسِّباءِ فَمَبْنِيٌّ عَلى اعْتِقادِ النّاسِ؛ حَيْثُ كانُوا غافِلِينَ عَنِ الفُرْقَةِ، كَما يُنْبِي عَنْ

صفحة 4

ذَلِكَ خَبَرُ أبِي سَعِيدٍ، ولَيْسَ في تَرَتُّبِ ما فِيهِ مِنَ الحُكْمِ عَلى نُزُولِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ ما يَدُلُّ عَلى كَوْنِها مَسُوقَةً لَهُ، فَإنَّ ذَلِكَ إنَّما يَتَوَقَّفُ عَلى إفادَتِها لَهُ بِوَجْهٍ مِن وُجُوهِ الدَّلالاتِ، لا عَلى إفادَتِها بِطَرِيقِ العِبارَةِ أوْ نَحْوِها.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Al-Alusi · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 82

An-NisaJuz 5 · Page 82

4:24

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. i.e., slaves or war captives who had polytheist husbands.

    [178] The mahr, a specified gift to the bride required of the man upon marriage.

    ↩
  2. ↩

4:25

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.

4:26

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦

Allāh wants to make clear to you [the lawful from the unlawful] and guide you to the [good] practices of those before you and to accept your repentance. And Allāh is Knowing and Wise.

Al-AlusiTafsir · 4:24

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском