An-NisaJuz 5 · Page 82

An-Nisa 4:24

The Women · Juz 5 · Page 82

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. i.e., slaves or war captives who had polytheist husbands.

    [178] The mahr, a specified gift to the bride required of the man upon marriage.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

Ibn al-Qayyim

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:24

قوله تعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾

وهذا من أشكل مواضع الاستثناء لأن مملوكته إذا كانت محصنة إحصان التزويج فهي حرام عليه والإحصان هاهنا إحصان التزويج بلا ريب إذ لا يصح أن يراد به إحصان العفة ولا إحصان الحرية ولا إحصان الإسلام فهو إحصان التزويج قطعا فكيف يستثنى من المحرمات به لمملوكه فقال كثير من الناس الاستثناء هاهنا منقطع والمعنى لكن ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال، ورد هذا بأنه استثناء من موجب والانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ ورد هذا الرد بأن الانقطاع يقع في الموجب وغيره قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهم بِعَذابٍ ألِيمٍ إلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾.

وقالت طائفة: الاستثناء على بابه متصل و ﴿ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ مستثنى من المزوجات ثم اختلفوا:

فقالت طائفة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره وبعض التابعين: أنه إذا زوج أمته ثم باعها كان بيعها طلاقا وتحل للسيد لأنها ملك يمينه واحتج لهم بالآية.

ورد هذا المذهب بأمور:

أحدها: أنه لو كان صحيحا لكان وطؤها حلالا لسيدها إذا زوجها لأنها ملك يمينه فكما اجتمع ملك سيدها لها وحلها للزوج فكذلك يجتمع ملك مشتريها لها وحلها للزوج وتناول اللفظ لهما واحد ما دامت مزوجة وينتقل إلى المشتري ما كان يملكه فملكها المشترى مسلوبة منفعة البضع.

الثاني: أن المشتري خليفة البائع فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان يملكه بائعها وهو كان يملك رقبتها مسلوبة منفعة البضع فإذا فارقها زوجها رجع إليه البضع كما كان يرجع إلى بائعها كذلك فهذا محض الفقه والقياس.

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين "أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وكانت مزوجة فعتقتها وخيرها النبي ﷺ ﷺ" رواه البخاري ولو بطل النكاح بالشراء لم يخبرها وهذا مما أخذا الأئمة الأربعة وغيرهم فيه برواية ابن عباس وتركوا رأيه فإنه راوي الحديث وهو ممن يقول بيع الأمة طلاقها.

وقالت طائفة أخرى: الآية مختصة بالسبايا قال أبو سعيد الخدري: "نزلت في سبايا أوطاس" قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطء ما ملكوه من السبي وإن كن محصنات.

ثم اختلف هؤلاء متى يباح وطء المسبية؟

فقال الشافعي وأبو الخطاب وغيرهما: يباح وطؤها إذا تم استبراؤها سواء كان زوجها موجودا أو مفقودا واحتجوا بثلاث حجج:

إحداها: أن الله سبحانه أباح وطء المسبيات بملك اليمين مستثنيا لهن من المحصنات الثانية ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري "أن رسول الله حين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي ﷺ من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ " أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وفي الترمذي عن أبي سعيد: "أصبنا سبايا يوم أو طاس لهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ وهذا صريح في إباحتهن في وإن كن ذوات أزواج وفي الترمذي ومسند أحمد من حديث العرباض بن سارية " أن النبي ﷺ حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن" فهذا التحريم إلى غاية وهي وضع الحمل فلا بد أن يحصل الحل بعد الغاية ولو كان وجود أزواجهن مانعا من الوطء لكان له غايتان: إحداهما: عدم الزوج، والثاني: وضع الحمل وهو خلاف ظاهر الحديث. قالوا: ولأن ملك الكافر الحربي البضع لم يبق له حرمة ولا عصمة إذ قد ملك المسلمون عليه ما كان يملكه فملكوا رقبة زوجته فكيف يقال ببقاء العصمة في ملك البضع لا سيما والمسلمون يستحقون ملك رقبته وأولاده وسائر أملاكه فما بال ملك البضع وحده باقيا على العصمة فهذا لا نص ولا قياس ولا معنى قالوا فقد أذن النبي ﷺ وطء السبايا بعد انقضاء عدتهن مطلقا ولو كان بقاء الزوج مانعا لم يأذن في وطئهن إلا بعد العلم بموته وهذا المذهب كما تراه قوة وصحة.

وقال أصحابنا القاضي وغيره: "إنما يباح وطؤها إذا سبيت وحدها فلو سبيت مع زوجها فهما على نكاحهما ولا يباح وطؤها قالوا لأنها إذا سبيت وحدها فبقاء الزوج مجهول والمجهول كالمعدوم فنزلت منزلة من لا زوج لها فحل وطؤها ولا كذلك إذا كان زوجها معها" ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا وهو إذا سبيت وحدها وعلم بقاء زوجها في دار الحرب؟ وهذا سؤال لا محيد لهم عنه ولا ينجيهم منه إلا قولهم بالحل وإن علم بقاء الزوج استنادا إلى زوال عصمة النكاح بالسبي فإنهم إذا أجابوا بالتزام التحريم خالفوا النصوص خلافا بينا وإن أجابوا بالحل مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا أصلهم حيث أسندوا الحل إلى كون المسبية خالية من الزوج تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم فقول أبي الخطاب أفقه وأصح وعليه تنزل الآية والأحاديث ويظهر به أن الاستثناء متصل وأن الله تعالى أباح من المحصنات من سباها المسلمون.

فإن قيل فعلى ما قررتموه يزول الإحصان بالسبي فلا تدخل في المحصنات فيجيء الانقطاع في الاستثناء؟

قيل: لما كانت محصنة قبل السبي صح شمول الاسم لها فأخرجت الاستثناء.

فإن قيل فما تقولون في الأمة المزوجة إذا بيعت محصنة قد ملكت نفسها فهل هي مخصوصة من هذا العموم أو غير داخلة فيه؟

قيل: هاهنا مسلكان للناس:

أحدهما: أنها خصت من العموم بالأدلة على أن البيع لا يفسخ النكاح وأن الفرج لا يكون حلالا لشخصين في قت واحد.

المسلك الثاني: أنها لم تدخل في المستثنى منه لأن السيد إذا زوجها فقد أخرج منفعة البضع عن ملكه فإذا باعها فقد انتقل إلى المشتري ما كان للبائع فملكها المشتري مسلوبه منفعة البضع فلم تدخل هذه المنفعة في ملكه بعقد البيع فلم تتناولها الآية وهذا المسلك ألطف وأدق من الأول والله أعلم.

[فصل مَتى حُرِّمَتْ مُتْعَةُ النِّساءِ]

وَمِمّا وقَعَ في هَذِهِ الغَزْوَةِ، إباحَةُ مُتْعَةِ النِّساءِ، ثُمَّ حَرَّمَها قَبْلَ خُرُوجِهِ مِن مَكَّةَ، واخْتُلِفَ في الوَقْتِ الَّذِي حُرِّمَتْ فِيهِ المُتْعَةُ، عَلى أرْبَعَةِ أقْوالٍ:

أحَدُها: أنَّهُ يَوْمَ خَيْبَرَ، وهَذا قَوْلُ طائِفَةٍ مِنَ العُلَماءِ. مِنهُمُ الشّافِعِيُّ وغَيْرُهُ.

والثّانِي: أنَّهُ عامَ فَتْحِ مَكَّةَ، وهَذا قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وطائِفَةٍ.

والثّالِثُ: أنَّهُ عامَ حُنَيْنٍ، وهَذا في الحَقِيقَةِ هو القَوْلُ الثّانِي، لِاتِّصالِ غَزاةِ حُنَيْنٍ بِالفَتْحِ.

والرّابِعُ: أنَّهُ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ، وهو وهْمٌ مِن بَعْضِ الرُّواةِ، سافَرَ فِيهِ وهْمُهُ مِن فَتْحِ مَكَّةَ إلى حَجَّةِ الوَداعِ، كَما سافَرَ وهْمُ معاوية مِن عُمْرَةِ الجِعِرّانَةِ إلى حَجَّةِ الوَداعِ، حَيْثُ قالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ عَلى المَرْوَةِ في حَجَّتِهِ، وقَدْ تَقَدَّمَ في الحَجِّ، وسَفَرُ الوَهْمِ مِن زَمانٍ إلى زَمانٍ، ومِن مَكانٍ إلى مَكانٍ، ومِن واقِعَةٍ إلى واقِعَةٍ كَثِيرًا ما يَعْرِضُ لِلْحُفّاظِ فَمَن دُونَهم.

والصَّحِيحُ: أنَّ المُتْعَةَ إنَّما حُرِّمَتْ عامَ الفَتْحِ؛ لِأنَّهُ قَدْ ثَبَتَ في " صَحِيحِ مسلم " أنَّهُمُ اسْتَمْتَعُوا عامَ الفَتْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِإذْنِهِ، ولَوْ كانَ التَّحْرِيمُ زَمَنَ خَيْبَرَ، لَزِمَ النَّسْخُ مَرَّتَيْنِ، وهَذا لا عَهْدَ بِمِثْلِهِ في الشَّرِيعَةِ البَتَّةَ، ولا يَقَعُ مِثْلُهُ فِيها، وأيْضًا: فَإنَّ خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ فِيها مُسْلِماتٌ، وإنَّما كُنَّ يَهُودِيّاتٍ، وإباحَةُ نِساءِ أهْلِ الكِتابِ لَمْ تَكُنْ ثَبَتَتْ بَعْدُ، إنَّما أُبِحْنَ بَعْدَ ذَلِكَ في سُورَةِ المائِدَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكم وطَعامُكم حِلٌّ لَهم والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وهَذا مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكم دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وبِقَوْلِهِ: ﴿اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾، وهَذا كانَ في آخِرِ الأمْرِ بَعْدَ حَجَّةِ الوَداعِ أوْ فِيها، فَلَمْ تَكُنْ إباحَةُ نِساءِ أهْلِ الكِتابِ ثابِتَةً زَمَنَ خَيْبَرَ، ولا كانَ لِلْمُسْلِمِينَ رَغْبَةٌ في الِاسْتِمْتاعِ بِنِساءِ عَدُوِّهِمْ قَبْلَ الفَتْحِ، وبَعْدَ الفَتْحِ اسْتُرِقَّ مَنِ اسْتُرِقَّ مِنهُنَّ وصِرْنَ إماءً لِلْمُسْلِمِينَ.

فَإنْ قِيلَ: فَما تَصْنَعُونَ بِما ثَبَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ " مِن حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ: " أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ»، وهَذا صَحِيحٌ صَرِيحٌ؟

قِيلَ: هَذا الحَدِيثُ قَدْ صَحَّتْ رِوايَتُهُ بِلَفْظَيْنِ هَذا أحَدُهُما. والثّانِي: الِاقْتِصارُ عَلى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ، وعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، هَذِهِ رِوايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قالَ قاسِمُ بْنُ أصْبَغَ: قالَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: يَعْنِي أنَّهُ نَهى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ، لا عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ، ذَكَرَهُ أبو عمر، وفي " التَّمْهِيدِ ": ثُمَّ قالَ عَلى هَذا أكْثَرُ النّاسِ، انْتَهى، فَتَوَهَّمَ بَعْضُ الرُّواةِ أنَّ يَوْمَ خَيْبَرَ ظَرْفٌ لِتَحْرِيمِهِنَّ فَرَواهُ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتْعَةَ زَمَنَ خَيْبَرَ والحُمُرَ الأهْلِيَّةَ»، واقْتَصَرَ بَعْضُهم عَلى رِوايَةِ بَعْضِ الحَدِيثِ فَقالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتْعَةَ زَمَنَ خَيْبَرَ، فَجاءَ بِالغَلَطِ البَيِّنِ.

فَإنْ قِيلَ: فَأيُّ فائِدَةٍ في الجَمْعِ بَيْنَ التَّحْرِيمَيْنِ إذا لَمْ يَكُونا قَدْ وقَعا في وقْتٍ واحِدٍ، وأيْنَ المُتْعَةُ مِن تَحْرِيمِ الحُمُرِ؟ قِيلَ: هَذا الحَدِيثُ رَواهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُحْتَجًّا بِهِ عَلى ابْنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ في المَسْألَتَيْنِ، فَإنَّهُ كانَ يُبِيحُ المُتْعَةَ ولُحُومَ الحُمُرِ، فَناظَرَهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ في المَسْألَتَيْنِ، ورَوى لَهُ التَّحْرِيمَيْنِ، وقَيَّدَ تَحْرِيمَ الحُمُرِ بِزَمَنِ خَيْبَرَ، وأطْلَقَ تَحْرِيمَ المُتْعَةِ، وقالَ: إنَّكَ امْرُؤٌ تائِهٌ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ المُتْعَةَ، وحَرَّمَ لُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، كَما قالَهُ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وعَلَيْهِ أكْثَرُ النّاسِ، فَرَوى الأمْرَيْنِ مُحْتَجًّا عَلَيْهِ بِهِما، لا مُقَيِّدًا لَهُما بِيَوْمِ خَيْبَرَ، واللَّهُ المُوَفِّقُ.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ibn al-Qayyim · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 82

An-NisaJuz 5 · Page 82

4:24

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. i.e., slaves or war captives who had polytheist husbands.

    [178] The mahr, a specified gift to the bride required of the man upon marriage.

    ↩
  2. ↩

4:25

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allāh is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allāh is Forgiving and Merciful.

4:26

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦

Allāh wants to make clear to you [the lawful from the unlawful] and guide you to the [good] practices of those before you and to accept your repentance. And Allāh is Knowing and Wise.

Ibn al-QayyimTafsir · 4:24

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском