An-NisaJuz 4 · Page 77

An-Nisa 4:5

The Women · Juz 4 · Page 77

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥

And do not give the weak-minded your property,1 which Allāh has made a means of sustenance for you, but provide for them with it and clothe them and speak to them words of appropriate kindness.

1 translator’s note
  1. Although it is their property, Allāh (subḥānahu wa taʿālā) refers to it in the collective sense, reminding us that all wealth is provided by Him for the maintenance of the community as well as of individual members. ↩

Tafsir · in Arabic

At-Tafsir al-Ma'thur

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:5

﴿وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰ⁠لَكُمُ ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِیَـٰمࣰا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِیهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُوا۟ لَهُمۡ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا ۝٥﴾ - نزول الآية

١٦١٥٤- عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه-: أنّ رجلًا عَمِد فدَفَع مالَه إلى امرأته، فوضعَتْهُ في غير الحقِّ؛ فقال الله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٣.]]. (٤/٢٢٨)

﴿وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰ⁠لَكُمُ﴾ - تفسير

١٦١٥٥- عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: «ثلاثةٌ يَدْعُون اللهَ فلا يستجيبُ لهم: رجلٌ كانت تحته امرأةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فلم يُطَلِّقْها، ورجلٌ كان له على رجل مالٌ فلم يُشْهِد عليه، ورجلٌ أتى سفيهًا مالَه وقد قال الله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾»[[أخرجه الحاكم ٢/٣٣١ (٣١٨١)، وابن جرير ٦/٣٩٢، وابن المنذر ٢/٥٦٤ (١٣٥٨). وأورده الثعلبي ٣/٢٥٢.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وتابعه الذهبي. وقال المناوي في فيض القدير ٣/٣٣٦ (٣٥٥٤): «هو مع نكارته إسناده نظيف». وقال الألباني في الصحيحة ٤/٤٢٠ (١٨٠٥): «صحيح».]]. (٤/٢٣١)

١٦١٥٦- عن أبي موسى الأشعري، موقوفًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٠٩، ٦/٩٧، وابن جرير ٦/٣٩٢، وابن المنذر ٢/٥٦٤.]]. (٤/٢٣١)

١٦١٥٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق السدي- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: النساء، والصبيان[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٩، وابن المنذر ٢/٥٦٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (٤/٢٣٠)

١٦١٥٨- عن أبي هريرة -من طريق معاوية بن قُرَّة- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال:الخدم، وهم شياطين الإنس[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (٤/٢٢٩)

١٦١٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ الآية، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خوَّلَّك اللهُ وجعلَهُ لك عِيشَةً، فتعطيه امرأتَك أو بنيك؛ ثم تُضطرَّ إلى ما في أيديهم، ولكن أمسِكْ مالَك، وأصلِحْهُ، وكُن أنتَ الذي تُنفِقُ عليهم في كسوتهم ورزقهم ومُؤْنتِهم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٨، وابن المنذر ٢/٥٦١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٤. وفي لفظ عند ابن جرير ٦/٣٩١: السفهاء: الولدان والنساء أسفه السفهاء.]]. (٤/٢٢٩)

١٦١٦٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: لا تُسَلِّطِ السفيهَ مِن ولدك على مالِك. وأمره أن يرزقه منه، ويكسوه. وزاد في رواية: فكان ابنُ عباس يقول: نزل ذلك في السفهاء، وليس اليتامى من ذلك في شيء[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٢ والزيادة له، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٢.]]. (٤/٢٢٩)

١٦١٦١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: هم بنوك، والنِّساء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (٤/٢٢٩)

١٦١٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: المرأة، تقول: أريد مِرْطًا[[المرط: الكساء. النهاية (مرط).]] بكذا، أريد شيئًا بكذا، ... هي أسفه السفهاء[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٨.]]. (ز)

١٦١٦٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق مُوَرِّق- قال: مَرَّت امرأةٌ بعبد الله بن عمر لها شارَةٌ[[الشارة: الهيئة الحسنة. النهاية (شور).]] وهَيْئَةٌ، فقال لها ابن عمر: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٤.]]. (٤/٢٣١)

١٦١٦٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾، قال: اليتامى، والنساء[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٨، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٣ من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٠)

١٦١٦٥- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾ قال: هم اليتامى ﴿أموالكم﴾ قال: أموالهم، بمنزلة قوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [النساء:٢٩][[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٣، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (٤/٢٣١)

١٦١٦٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نهى الرجالَ أن يُعْطُوا النساءَ أموالهم وهُنَّ سفهاء، مَن كُنَّ؛ أزواجًا أو بنات أو أمهات، وأُمِرُوا أن يرزقوهُنَّ منه، ويقولوا لَهُنَّ قولًا معروفًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٣، ٤٠٠، ٤٠١، وابن المنذر ٢/٥٦١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٠)

١٦١٦٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد الأعرج- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء، والولد[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٠.]]. (ز)

١٦١٦٨- عن جابر، قال: سألتُ مجاهدًا عن السفهاء. فقال: السفهاءُ مِن الرجال، والنساء[[تفسير مجاهد ص٢٦٦.]]. (ز)

١٦١٦٩- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٩، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)

١٦١٧٠- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٥٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٠)

١٦١٧١- عن عكرمة مولى ابن عباس: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)

١٦١٧٢- عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٦١ - تفسير)، وابن جرير ٦/٣٨٩، وابن المنذر ٢/٥٦٢ من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣٠)

١٦١٧٣- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله ﷺ قال: «اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة»[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٤٣٣ (٥٠٧-٥٠٨)، وابن جرير ٦/٣٨٩ مرسلًا.]]. (ز)

١٦١٧٤- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩١، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)

١٦١٧٥- عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٣.]]. (ز)

١٦١٧٦- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: في أموال أهليهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)

١٦١٧٧- عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء، والولد[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)

١٦١٧٨- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: النساء، والصبيان[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩١. وعلَّقه ابن المنذر ٢/٥٦٣.]]. (ز)

١٦١٧٩- عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو قَوامُك بعد الله[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٢، وابن أبي حاتم ٣/٨٦٣، وابن المنذر ٢/٥٦٣-٥٦٤.]]. (ز)

١٦١٨٠- عن قتادة بن دِعامة، قال: أمر اللهُ بهذا المال أن يُخْزَن فتُحْسَن خِزانَتُه، ولا تُمَلََّكه المرأةُ السفيهة والغلامُ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٣١)

١٦١٨١- عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: النساء[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٦٣.]]. (ز)

١٦١٨٢- قال محمد ابن شهاب الزهري: يقول: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك الذي هو قِيامُك بعد الله تعالى، فيُفْسِدَه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٢، وتفسير البغوي ٢/١٦٤.]]. (ز)

١٦١٨٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: أمّا السفهاءُ: فالولد، والمرأة[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٨٩.]]. (ز)

١٦١٨٤- قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم[[تفسير الثعلبي ٣/٢٥٢.]]. (ز)

١٦١٨٥- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا يُعْطَوْن دارًا ولا عبدًا فيستهلكوه[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٧ (٣٥٣).]]. (ز)

١٦١٨٦- عن محمد بن السائب الكلبي، في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: يعني: النساء، والأولاد؛ إذا علم الرجلُ أنّ امرأتَه سفيهةٌ مُفْسِدةٌ، وأنّ ابنَه سفيهٌ مُفْسِدٌ؛ فلا ينبغي أن يُسَلِّط واحِدًا منهما على مالِه فيُفْسِدَه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٤٧-، والثعلبي ٣/٢٥٢، والبغوي ٢/١٦٤.]]. (ز)

١٦١٨٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تؤتوا السفهاء﴾ يعني: الجُهّال بموضع الحق في الأموال، يعني: لا تعطوا نساءَكم وأولادكم ﴿أموالكم﴾ ... فإنّهُنَّ سفهاء، يعني: جُهّالًا بالحق، نظيرُها في البقرة [٢٨٢]: ﴿سفيها أو ضعيفا﴾، ولا يدري الصغيرُ ما عليه مِن الحق في ماله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٥٧.]]. (ز)

١٦١٨٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، قال: لا تُعْطِ السفيهَ مِن مالك شيئًا هو لك[[أخرجه ابن جرير ٦/٣٩٦.]]١٥٢٣١٥٢٤. (ز)

١٥٢٣ أفادت الآثار الاختلاف في المراد بالسفهاء في هذا الموضع على أقوال: أولها: أنّهم النساء والصبيان. وثانيها: أنهم النساء خاصَّةً. وثالثها: أنهم الصبيان خاصَّةً. ورابعها: أنهم السفهاء مِن ولَدِ الرجل. وخامسها: أنهم كلُّ سفيه استحقَّ في المال حَجْرًا.

ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/٣٩٤-٣٩٥) أنّ الآية تصلح لجميع ما ذُكِر؛ استنادًا إلى دلالة العموم، والسياق، فقال: «والصوابُ مِن القول في تأويل ذلك عندنا: أنّ الله -عزَّ ذِكْرُه- عمَّ بقوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، فلم يَخْصُصْ سفيهًا دون سفيه؛ فغيرُ جائز لأحدٍ أن يُؤْتِي سفيهًا مالَه، صبيًا صغيرًا كان أو رجلًا كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى. والسفيهُ الذي لا يجوز لوليه أن يؤتِيَه مالَه هو المستحِقُّ الحجرَ بتضييعه مالَه وفسادِه وإفسادِه وسوءِ تدبيره ذلك. وإنّما قلنا ما قلنا مِن أنّ المعنيَّ بقوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ هو مَن وصفنا دون غيره؛ لأنّ الله -عزَّ ذِكْرُه- قال في الآية التي تتلوها: ﴿وابْتَلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم﴾، فأمر أولياءَ اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاحَ وأُونِس منهم الرشد، وقد يدخل في»اليتامى«الذكورُ والإناث، فلم يخصص بالأمر بدفع ما لَهُم من الأموال الذكورَ دون الإناث، ولا الإناث دون الذكور. وإذْ كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنّ الذين أُمِر أولياؤهم بدفعهم أموالهم إليهم، وأُجِيز للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم، غيرُ الذين أُمِر أولياؤهم بمنعهم أموالهم، وحُظِر على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم. فإذْ كان ذلك كذلك فبيِّنٌ أنّ السفهاء الذين نهى الله المؤمنين أن يؤتوهم أموالهم هم المستحقون الحجرَ والمستوجبون أن يُولى عليهم أموالهم، وهم مَن وصفنا صفتهم قبل، وأنّ مَن عدا ذلك فغيرُ سفيه؛ لأنّ الحجر لا يستحقه مَن قد بلغ وأُونِس رشده».

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · At-Tafsir al-Ma'thur · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 77

An-NisaJuz 4 · Page 77

سورة النساء

An-Nisa

The Women · Medinan · 176 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

4:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allāh, through whom1 you ask one another,2 and the wombs.3 Indeed Allāh is ever,4 over you, an Observer.5

5 translator’s notes
  1. In whose name.

    [157] i.e., request favors and demand rights.

    [158] i.e., fear Allāh in regard to relations of kinship.

    [159] When used in conjunction with Allāh's attributes, the word "ever" (occurring repeatedly throughout this sūrah and elsewhere, such as in sūrah al-Aḥzāb) is quite inadequate in imparting the sense of continuation expressed by the word "kāna" in Arabic, which indicates "always was, is, and always will be."

    [160] Ever-present and taking account of everything.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩
  4. ↩
  5. ↩

4:2

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

And give to the orphans their properties and do not substitute the defective [of your own] for the good [of theirs]. And do not consume their properties into your own. Indeed, that is ever a great sin.

4:3

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those that please you of [other] women, two or three or four. But if you fear that you will not be just, then [marry only] one or those your right hands possess [i.e., slaves]. That is more suitable that you may not incline [to injustice].

4:4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

And give the women [upon marriage] their [bridal] gifts1 graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take it in satisfaction and ease.2

2 translator’s notes
  1. The obligatory bridal gift (mahr).

    [162] Knowing that it is lawful.

    ↩
  2. ↩

4:5

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥

And do not give the weak-minded your property,1 which Allāh has made a means of sustenance for you, but provide for them with it and clothe them and speak to them words of appropriate kindness.

1 translator’s note
  1. Although it is their property, Allāh (subḥānahu wa taʿālā) refers to it in the collective sense, reminding us that all wealth is provided by Him for the maintenance of the community as well as of individual members. ↩

4:6

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

And test the orphans [in their abilities] until they reach marriageable age. Then if you perceive in them sound judgement, release their property to them. And do not consume it excessively and quickly, [anticipating] that they will grow up. And whoever, [when acting as guardian], is self-sufficient should refrain [from taking a fee]; and whoever is poor - let him take according to what is acceptable. Then when you release their property to them, bring witnesses upon them. And sufficient is Allāh as Accountant.

At-Tafsir al-Ma'thurTafsir · 4:5

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском