Al-Ma'idah 5:89
The Table Spread · Juz 7 · Page 122
لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩
Allāh will not impose blame upon you for what is meaningless1 in your oaths, but He will impose blame upon you for [breaking] what you intended of oaths. So its expiation2 is the feeding of ten needy people from the average of that which you feed your [own] families or clothing them or the freeing of a slave. But whoever cannot find [or afford it] - then a fast of three days [is required]. That is the expiation for oaths when you have sworn. But guard your oaths.3 Thus does Allāh make clear to you His verses [i.e., revealed law] that you may be grateful.
Tafsir · in Arabic
Al-Jami' al-Wajiz
Medium
Change
Commentary on 5:89
٨٩ - ﴿لَا يُؤَاخِذُكُــمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡـوِ﴾ الكائــن ﴿فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ من غير قصد الحلف ولا اعتقاد اليمين، كقول الحالف: لا والله، وبلى والله، مما يسبق إليه اللسان من غير نية ولا قصد ولا اعتقاد لليمين إذا حنثْتم فيها- روى ذلك البخاري عن عائشة في الصحيح- وقوله: «في» بمعنى: «من» أو متعلق باللغو.والمراد بالمؤاخذة: المؤاخذة الدنيوية بالإثم ووجوب الكفارة، فأيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها إذا حنث فيها، فلا إثم فيها، ولا تجب فيها الكفّارة. واختلف في طبيعة يمين اللغو وكيفيته و تعريفه على أقوال منها:اليمين الذي يسبق إليه اللسان في الكلام من غير قصد ولا نية، أي: ما يجري على اللسان مما لا يُقصد به اليمين. ك: «لا والله، وبلى والله» وهذا مذهب الإمام الشافعي.وقيل: اليمين في الهزل وقيل: اليمين في المعصية، وقيل: اليمين على غلبة الظن، كأن يعقد يميناً بالله يظن صدق نفسه فيه، فبان بخلاف ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل: اليمين في الغضب،وقيل: اليمين في النّسيانوقيل: هو الحلف على ترك الحلال المباح من مأكل وملبس ومشرب ونحو ذلك، واستدلوا عليه بقوله: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)المائدة(٨٧) . والصّحيح: أن يمين اللغو: هو اليمين من غير قصد ولا نيّة للحلف، بدليل قوله: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾ عليه، ووثقتموها وعزمتم عليه منها بالقصد والنّية، إذا حنثتم ونكثتم فيها. [وفي قراءة: (عَقَدتم) بالتخفيف، وفي أخرى: (عاقدتم)]. وحُذف ذكر الحنث باليمين، للعلم به، والمراد بالمؤاخذة هنا: المؤاخذة الدنيوية بوجوب الكفارة، فالأيمان المعقودة الموثقة بالقصد والنّية، يؤاخذ الله الحالف بها، إذا حنث فيها، بالكفارة المذكورة في الآية في قوله: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ﴾ أي: كفارة اليمين التي عقدتموها ووثقتموها بالقصد والنّية إذا حنثتم فيها : ﴿إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ﴾ أي: محاويج من الفقراء، ومن لا يجد ما يكفيه، لكل مسكين مُدّ أو مُدّان من بُر أو تمر، أو غالب قوت البلد. والكفّارة: اسم للفعلة التي من شأنها أن تكفّر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، إذ الممحوّ لا يُرى كالمستور. وذلك الإطعام يكون ﴿مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ﴾ منه ﴿أَهۡلِيكُمۡ﴾ أي: أقصده وأغلبه وأعدله وأمثله، لا أعلاه، ولا أدناه، من غير إسراف ولا تقتير.فائدةواختلف في كمية هذا الإطعام على أقوال: الأول: فذهب عمر وعلي وعائشة ومجاهد وسعيد بن جُبير والنّخعي والضّحاك: إلى إطعام كل واحد من العشرة مدّان أو نصف صاع من بُرّ أو تمر ونحوهما. (والصّاع:أربعة أمداد، ويساوي ٢٫٦٠٠ كيلو جرام تقريبا) . الثاني: وذهب أبو حنيفة: إلى إطعام نصف صاع من بر، وصاع مما عداه، لما رُوي عن ابن عباس قال: كفّر رسول الله ﷺ بصاع من تمر، وأمر النّاس به، ومن لم يجد فنصف صاع- أي: مدّان من بُرّ-.الثالث: وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين: مُدّ بمدّ النّبي ﷺ لكل مسكين من بر أو تمر أو غالب قوت أهل البلد. واحتجّ بأمر النّبي ﷺ للذي جامع في نهار رمضان بأن يطعم ستّين مسكيناً من مكتل يسع خمسة عشر صاعاً، والصاع: أربعة أمداد،فيكون لكل مسكين مُدٌّ- أي: ربع صاع-. الرابع: وقال أحمد، فيما رواه ابن مردويه وأخرجه ابن ماجه - وفي سنده ضعف-: مدّ من برّ أو مدّان من غيره.قلت: و في إخراج مُدٍّ أو مُدّان أو صاع، سعة. و الله تعالى أعلم. ﴿أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ﴾) أي: كسوة عشرة مساكين. والكسوة: ما يكسو البدن، ولو كان ثوباً واحداً، وقيل: المراد بالكسوة: ما تجزئ به الصلاة. واختلف فيه أيضاً على أقوال: الأول: قال الشافعي: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص، أو سراويل، أو إزار أو عمامة، أجزأه ذلك. الثاني: وقال مالك وأحمد: لا بد أن يدفع إلى كل واحد من العشرة من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه، إن كان رجلاً أو امرأة، كل بحسبه. الثالث: وقال الحسن: ثوب لكل واحد من العشرة. وقال الثوري: عمامة يلُف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها. ﴿أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ﴾ أي: عتق نسمة مملوكة من الرقّ، عبد أو أمة. وأصل التحرير: الفك من الأسر. و«أو» هنا للتخيير لا للاستطاعة، فالحالف مخيّر بين هذه الثلاثة المتقدمة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يُخرج أيها شاء، فمتى فعل واحداً من هذه الثلاثة مخيراً، فقد انحلّت يمينه، وكفّر عنها. فائدةواختلف في عتق الرقبة: أهي على إطلاقها، أم مقيّدة بكونها «مؤمنة»؟ على قولين: الأول: فذهب أبو حنيفة إلى الأخذ بالإطلاق، فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. الثاني: وذهب الشافعي وغيره: إلى القول بحمل المطلق على المقيّد، كما تقرر في الأصول، فقالوا بعتق رقبة مؤمنة، وأخذوا تقييدها بالإيمان:من كفّارة القتل والظهار، لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب ومن حديث معاوية بن الحكم السُّلمي، أنه ذكر أن عليه عتق رقبة، فجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا»، قالت: رسول الله، قال:«أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم ومالك في «الموطّأ» والشّافعي في «مسنده». قلت: و هو الأظهر عندي دليلا. قال ابن كثير: فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين المنعقدة، أيها فعل الحانث مخيراً أجزأ عنه، بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فيرقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقدر المكلف الحانث في يمينه على واحد من هذه الخصال الثلاث، كفّر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ﴾ شيئاً من الأمور الثلاثة المذكورة، المخيّر بينها، أي: فإن لم يستطع إطعاماً أو كسوة أو عتقاً- وفسر بعضهم الاستطاعة: بأن يكون عنده ما يزيد على إطعام أهله يوماً وليلة-. ﴿فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ﴾ أي: فيكفيه عن الكفارة صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، وهو ظاهر الآية. فإن عجز عن ذلك كله استقر الحق في ذمته حتى يستطيع.فائدةواختلف في صيام الأيام الثلاثة: هل يجب فيها التتابع أو يستحب ويجزئ التفريق؟ على قولين: الأول: لا يجب التتابع ولا يُشترط وهو قول مالك والشّافعي، بل يجوز التفريق في صيامها، واستدلوا بإطلاق قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام) وهو يصدق على المجموعة المتتابعة، والمفرّقة، كما في قضاء رمضان لقوله: (فعدة من أيام أُخر)البقرة(١٨٥). الثاني: وذهب أبو حنيفة وأحمد ورواية للشّافعي في «الأم»: إلى وجوب التتابع في صيامها، واستدلوا بما رُوي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وقد روى مجاهد والشعبي- أيضاً- أنها قراءة عبد الله بن مسعود، فهذا إن لم يثبت كونه قرآناً متواتراً، فلا أقل من أن يكون خبر واحد، أو تفسيراً من الصحابة، وهو في حكم المرفوع على الصحيح. قلت: والأول أوْلى عندي، لعدم الدليل على وجوب التتابع. ﴿ذَٰلِكَ﴾ المذكور في الآية- من إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهـم، أو تحريـر رقبـة، أو صيام ثلاثـة أيـام- ﴿كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ المنعقدة ﴿إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ﴾ عليها ثم حنثتم فيها .﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ﴾ عن الحنث فيها، فبرُّوا بها، ولا تنكثوها ما لم يكن الحنث خيراً وأفضل، كأن تكون على ترك فعل خير، أو صلة رحم، أو إصلاح بين النّاس، فافعلوا الخير وكفّروا، فتمام الحفظ- حال كون الحنث أفضل: أن يفعل الخير، ولا يجعل يمينه عرضة لذلك الخير. وقيل: واحفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كاذباً، أو عن كثرة الأيمان، أو عن المسارعة إليها. وقيل: واحفظوا أيمانكم فلا تتركوها بغير تكفير إذا حنثتم فيها، بل برُّوا بها إذا كانت في طاعة غير معصية. ﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي: مثل ما بيّن لكم ما ذُكر ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ﴾ ومعالم شريعته المبيِّنة للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام، المفسرة لها ﴿لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ الله على ما أنعم به عليكم من بيان شرائعه، وإيضاح أحكامه. و نظير هذه الآية:آية(٢٢٥) سورة البقرة.فائدةواليمين أنواع ثلاثة: يمين اللغو: وهي التي تكون بغير قصد ولا نية، فهذه لا حنث فيها ولا مؤاخذة، ولا كفّارة. اليمين المنعقدة: وهي التي يحلف عليها الحالف، قاصداً فعل شيء أو عدم فعله بالمستقبل، ففي الحنث فيها- الكفّارة المذكورة في الآية: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام. واليمين الغموس: وهي التي يحلفها صاحبها كاذباً مجترئاً على الله، وهو يعلم بذلك، فيضيع بها حق امريء مسلم، أو يقصد بها غشا أو خيانه.وسميت «غموساً»: لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي من كبائر الذنوب، وفي وجوب الكفارة فيها قولان: أحدهما: تجب فيها كفّارة، والثاني: لا تجب، فلا يُكفِّرها عتق ولاصدقة و لا صيام، بل لا بد فيها من توبة نصوح و رجوع إلى الله، مع أداء الحقوق لأربابها. و هو الأولى. وعليه، فلا ينبغي للمسلم أن يحلف، أو يكثر الحلف بالله، إلا إذا استُحلف، فإذا أراد أن يحلف، فليحلف بالله تعالى أو ليدع، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال:«إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». فلا يجوز الحلف بمخلوق، كالأنبياء والملائكة والكعبة والشرف والعرض وحياة الابن والأب إلى غير ذلك من الأيمان المنهي عنها شرعاً.
Page 122
5:83
وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٨٣
And when they hear what has been revealed to the Messenger, you see their eyes overflowing with tears because of what they have recognized of the truth. They say, "Our Lord, we have believed, so register us among the witnesses.
5:84
وَمَا لَنَا لَا نُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلۡحَقِّ وَنَطۡمَعُ أَن يُدۡخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلصَّٰلِحِينَ ٨٤
And why should we not believe in Allāh and what has come to us of the truth? And we aspire that our Lord will admit us [to Paradise] with the righteous people."
5:85
فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٨٥
So Allāh rewarded them for what they said1 with gardens [in Paradise] beneath which rivers flow, wherein they abide eternally. And that is the reward of doers of good.
1 translator’s note
- i.e., their admission and acceptance of the truth and commitment to Allāh's religion (Islām). ↩
5:86
وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ٨٦
But those who disbelieved and denied Our signs - they are the companions of Hellfire.
5:87
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٨٧
O you who have believed, do not prohibit the good things which Allāh has made lawful to you and do not transgress. Indeed, Allāh does not like transgressors.
5:88
وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨
And eat of what Allāh has provided for you [which is] lawful and good. And fear Allāh, in whom you are believers.
5:89
لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩
Allāh will not impose blame upon you for what is meaningless1 in your oaths, but He will impose blame upon you for [breaking] what you intended of oaths. So its expiation2 is the feeding of ten needy people from the average of that which you feed your [own] families or clothing them or the freeing of a slave. But whoever cannot find [or afford it] - then a fast of three days [is required]. That is the expiation for oaths when you have sworn. But guard your oaths.3 Thus does Allāh make clear to you His verses [i.e., revealed law] that you may be grateful.