Al-Ma'idahJuz 7 · Page 124

Al-Ma'idah 5:96

The Table Spread · Juz 7 · Page 124

أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٩٦

Lawful to you is game from the sea and its food as provision for you and the travelers,1 but forbidden to you is game from the land as long as you are in the state of iḥrām. And fear Allāh to whom you will be gathered.

1 translator’s note
  1. Fishing and eating whatever is caught from the sea is permitted even during iḥrām. ↩

Tafsir · in Arabic

Al-Jami' al-Wajiz

Medium

Whole surah

Change

Commentary on 5:96

٩٦ - ولما كان الصيد يشمل البري والبحري منه، استثنى الله الصيد البحري، فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ﴾ أيها الناس، حلالاً كنتم أو محرمين بحج أو عمرة -. ﴿صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ﴾ أن تأكلوه، وهو: ما يصطاد منه حياً طرياً، وما لا يعيش إلا فيه، كالسمك والحوت ونحو ذلك، بخلاف ما يعيش فيه وفي البر، كالسرطعان ونحوه. ﴿وَطَعَامُهُۥ﴾ أي: ما يقذفه البحر ميتاً أو مات فيه، فدل ذلك على حل ميتة البحر، بخلاف ميتة البر. والمراد بصيد البحر: صيد ما توالده ومثواه في الماء، والمراد بالبحر: جميع المياه، بحراً، أو نهراً، أو غديراً، أو جدولاً، أو بركة. والمراد بالصيد: الاصطياد أو الصيد منه حياً طرياً، والمراد بطعام البحر: ما يقذفه البحر من حيواناته ميتا، وقيل: ما يؤكل من صيده. والمعنى: أحل لكم - في حال حلكم وإحرامكم - صيد البحر وأكل ما يؤكل من حيوانه، حيه وميتته، والانتفاع بما يصاد منه ﴿مَتَٰعٗا لَّكُمۡ﴾ أي: تمتيعاً، ومنفعة، وقوتاً لكم، تأكلونه طرياً، لمن كان منكم مقيماً أو بحضرة البحر ﴿وَلِلسَّيَّارَةِۖ﴾أي: وللمسافرين منكم يتزودونه قديداً. جمع سيار: أي مسافر. ﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ﴾ أي: اصطياده وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول، فيؤخذ من لفظ «الصيد»: كونه وحشياً لا إنسياً، لأن الإنسي ليس بصيد، وكونه مأكولاً، فإن غير المأكول لا يصاد، ولا يطلق عليه اسم الصيد. ﴿مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾ أي: حرم عليكم اصطياد المأكول من صيد البر ما دمتم محرمين - أي: في حال إحرامكم - وكذا الأكل منه على التفصيل التالي: لو صاده حلال - أي: غير محرم- لنفسه فأهداه للمحرم، فللمحرم أكله، لما رواه أصحاب السنن، من قوله ﷺ:«صيد البر حلال لكم، ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم». ولو صاد غير المحرم الصيد لأجل المحرم، حَرُم على المحرم أكله، لكونه صيد لأجله. وسيأتي دليله في فائدة (٤) إن شاء الله تعالى. و في الآية: دلالة على تحريم صيد البر وأكله للمحرم، وعليه فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً: أثم وغرم وحرُم عليه أكله. وإن صاده مخطئاً: غرم، ويحرُم عليه أكله أيضاً، لأنه في حقه كالميتة. واختلف في حق غيره من المحرمين والمحلين، على قولين: فعند مالك والشافعي في أحد قوليه : أن المحرم إذا صاد عامداً أو مخطئاً حرم أكل الصيد على غيره من المحرمين والمحلّين. وعند الشافعي في القول الثاني لا يحرم أكله على غيره من المحرمين والمحلّين.قلت: و هو المتعيّن، لعدم الدليل على القول الأول. ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ بفعـل ما أمر به، وتـرك مـا نهى عنـه ﴿ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾ في الآخرة، فيجازيكم على الخير خيراً وعلى الشر شراً.فائدةاستدل الجمهور بهذه الآية على حل ميتة البحر، و استدلوا أيضاً: بما في الصحيحين وعند مالك في «الموطأ» من حديث جابر بن عبد الله قال:« بعث رسول الله ﷺ بعثاً قِبل الساحل، قال: فخرجنا، حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الظّرب - أي: الجبل الصغير- فأكل منه الجيش ثماني عشرة ليلة».والحديث له طرق كثيرة عن جابر منها ما جاء في «صحيح مسلم» بلفظ :«فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، فأتيناه، فإذا بدابة يقال لها: العنبر، قال: فقال أبو عبيدة ابن الجراح - أمير الجيش يومئذ -: ميتة، ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله ﷺ، وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهراً، ونحن ثلاثمائة، حتى سمنّا، وقد رأيتُنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن، ويقتطع منه القدر كالثور، وتزودنا من لحمه وشائق - أي: شرائح - فلما قدمنا المدينة، أتينا رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له، فقال:هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله. وعند مالك وأصحاب السنن وصححه البخاري والترمذي، أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ:«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». واختُلف في ميتة البحر: هل تؤكل أم لا؟ على قولين: الأول: فذهب الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: إلى جواز أكل ميتة البحر، سواءٌ ما مات فيه أم لفظه البحرُ ميتاً، واستدلوا: بحديث العنبر- المتقدم ذكره- عن جابر في الصحيحين وعند مالك في «الموطأ»، وفيه أن رسول الله ﷺ قال:«هو رزق أخرجه الله لكم» وفي رواية:«أن رسول الله ﷺ أكل منه». وبحديث:«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». عند مالك وأصحاب السنن. وبحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند الشافعي، قال: قال رسول الله ﷺ:«أُحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال». رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد تؤيده. الثاني: وذهب أبو حنيفة: إلى القول بأنه لا يؤكل ما مات في البحر، كما لا يؤكل ما مات في البر، واستدل: بعموم قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)المائدة(٣). وبما رواه ابن مردويه عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:«ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا تأكلوه». قلت: والأول أولى وأظهر لقوة دليله، والله تعالى أعلم. واختلف: هل تؤكل دواب البحر جميعها، أم يستثنى منها بعضها؟ على أقوال: الأول: فذهب البعض من الفقهاء: إلى أنه تؤكل دواب البحر جميعها، ولا يُستثنى من ذلك شيءٌ، واحتجوا:بعموم هذه الآية .وبما رواه سفيان بن عيينة عن أبي بكر الصديق أنه قال: (طعامه) كل ما فيه، وهذا القول قول مالك وابن أبي ليلى. الثاني: وذهب غيرهم إلى استثناء الضفادع وإباحة ما سواها، واستدلوا: بما رواه أحمد وأبو داود والنّسائي عن أبي عبد الرحمن بن عثمان التيمي:«أنّ رسول الله ﷺ نهى عن قتل الضفدع». وبما رواه النّسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:«نهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع، وقال: نقيقُها تسبيح». وهذا القول قول أحمد. الثالث: وقالت الحنفية: يؤكل من صيد البحر السمك فقط، ويحرم ما عداه ولا يؤكل الضفدع واستدلوا بحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند الشافعي: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد...». الحديث. الرابع: واختلف الشافعية فيما سوى السمك والضفدع على أقوال: فقيل: يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البرّ، أُكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه في البر، لا يؤكل مثله في البحر. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. قلت: والصواب عندي: ما ذهب إليه الأولون من إباحة أكل دوّاب البحر جميعها، لعموم قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه)، ولعموم قوله ﷺ:«الحل ميتته». واختلف فيما إذا صاد حلالٌ- أي: شخص غير محرم- صيداً فأهداه إلى محرم: هل يجوز للمحرم أكله أم لا؟ على أقوال: الأول: فذهب قوم: إلى إباحة أكله مطلقاً، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا، وبه قال الكوفيون. وروى ابن جرير عن أبي هريرة أنه سُئل عن لحم صيد صاده حلال، أيأكله المحرم، قال: نعم، ثمّ لقي عمر بن الخطاب، فأخبره بما كان من أمره، فوافقه عليه. الثاني: وذهب آخرون: إلى أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد بالكلية سواء صِيد لأجله أم لا- أي: أُهدي إليه- واستدلوا على المنع مطلقاً بعموم الآية: (وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرماً). والمراد بعدم الجواز هنا: الحُرمة. الثالث: وذهب ابن عباس: إلى كراهة أكل الصيد للمحرم، وحمل التحريم في الآية على معنى الكراهة. وكذا رُوي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أكل الصيد على كل حال، وكذا كرهه مطلقاً علي بن أبي طالب ، وبه قال طاووس، وجابر بن زيد، وإليه ذهب الثوري. الرابع: وذهب مالك والشّافعي وأحمد والجمهور: إلى التفصيل فقالوا: إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد- أي: إن كان غير المحرم قد صاد الصيد لأجل المحرم- لم يجُز للمحرم أكله، لحديث الصّعب بن جثّامة أنه أهدى النّبي ﷺ حماراً وحشياً، وهو بالأبواء، فردّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال:«إنا لم نردَّه عليك إلا أنّا حُرُم». والحديث في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا: فوجهه: أنّ النّبي ﷺ ظنّ أنّ هذا إنما صاده من أجله وأهداه إليه، فردّه لذلك. فأما إذا لم يقصد الحلال بالاصطياد كونه لأجل المحرم: فإنه يجوز للمحرم الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالاً غير مُحرم، وكان أصحابه مُحرمين، فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله ﷺ عنه فقال:«هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا، وأكل منها رسول الله ﷺ». والحديث ثابت في الصحيحين أيضاً بألفاظ كثيرة. قلت: وهو المتعين عندي، لقوة دليله، و الله تعالى أعلم. واختُلف فيما إذا صاد المحرم الصيد عامداً أو مخطئاً ثم أكله أو شيئاً منه: هل يلزمه جزاء ثان، أم لا؟ على أقوال: الأول: نعم، يلزمه جزاء ثان غير جزاء الصيد، وإليه ذهبت طائفة من العلماء. الثاني: لا جزاء عليه في أكله، أو أكل شيء منه، ويبقى عليه جزاء الصيد، وقد نصّ عليه مالك، قال ابن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. الثالث: وذهب أبو حنيفة: إلى أن عليه قيمة ما أكل من الصيد غير جزاء الصيد. قلت: والقول الثاني أولى عندي، لعدم الدليل على هذا الجزاء المدّعى.

Saheeh International · Al-Jami' al-Wajiz · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 124

Al-Ma'idahJuz 7 · Page 124

5:96

أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٩٦

Lawful to you is game from the sea and its food as provision for you and the travelers,1 but forbidden to you is game from the land as long as you are in the state of iḥrām. And fear Allāh to whom you will be gathered.

1 translator’s note
  1. Fishing and eating whatever is caught from the sea is permitted even during iḥrām. ↩

5:97

۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَٱلۡهَدۡيَ وَٱلۡقَلَٰٓئِدَۚ ذَٰلِكَ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ٩٧

Allāh has made the Kaʿbah, the Sacred House, standing1 for the people and [has sanctified] the sacred months and the sacrificial animals and the garlands [by which they are identified]. That is so you may know that Allāh knows what is in the heavens and what is in the earth and that Allāh is Knowing of all things.

1 translator’s note
  1. Conspicuously as a symbol of Allāh's religion. ↩

5:98

ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٩٨

Know that Allāh is severe in penalty and that Allāh is Forgiving and Merciful.

5:99

مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ ٩٩

Not upon the Messenger is [responsibility] except [for] notification. And Allāh knows whatever you reveal and whatever you conceal.

5:100

قُل لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠٠

Say, "Not equal are the evil and the good, although the abundance of evil might impress you." So fear Allāh, O you of understanding, that you may be successful.

5:101

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ١٠١

O you who have believed, do not ask about things which, if they are shown to you, will distress you. But if you ask about them while the Qur’ān is being revealed, they will be shown to you. Allāh has pardoned it [i.e., that which is past]; and Allāh is Forgiving and Forbearing.

5:102

قَدۡ سَأَلَهَا قَوۡمٞ مِّن قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ أَصۡبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ ١٠٢

A people asked such [questions] before you; then they became thereby disbelievers.1

1 translator’s note
  1. By their unwillingness to carry out what was commanded of them. ↩

5:103

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ١٠٣

Allāh has not appointed [such innovations as] baḥīrah or sā’ibah or waṣīlah or ḥām.1 But those who disbelieve invent falsehood about Allāh, and most of them do not reason.

1 translator’s note
  1. Categories of particular camels which were dedicated to the idols and set free to pasture, liberated from the service of man. ↩
Al-Jami' al-WajizTafsir · 5:96

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском