Al-An'amJuz 8 · Page 147

Al-An'am 6:145

The Cattle · Juz 8 · Page 147

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine - for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allāh.1 But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."

1 translator’s note
  1. Refer to 2:173 and 5:3. ↩

Tafsir · in Arabic

Ash-Shinqiti

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 6:145

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: اخْتُلِفَ في وقْتِ وُجُوبِ الزَّكاةِ فِيما تُنْبِتُهُ الأرْضُ مِن ثَمَرٍ وحَبٍّ، فَقالَ جُمْهُورُ العُلَماءِ: تَجِبُ في الحَبِّ إذا اشْتَدَّ، وفي الثَّمَرِ إذا بَدا صَلاحُهُ، فَتَعَلَّقَ الوُجُوبُ عِنْدَ طِيبِ التَّمْرِ، ووُجُوبُ الإخْراجِ بَعْدَ الجِذاذِ.

وَفائِدَةُ الخِلافِ أنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ في الثَّمَرِ والحَبِّ قَبْلَ الوُجُوبِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وإنْ تَصَرَّفَ في ذَلِكَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكاةِ لَمْ تُسْقَطِ الزَّكاةُ عَنْهُ.

وَمِن فَوائِدِهِ أيْضًا: أنَّهُ إذا ماتَ بَعْدَ وقْتِ الوُجُوبِ زُكِّيَتْ عَلى مِلْكِهِ، وإنْ ماتَ قَبْلَ الوُجُوبِ زُكِّيَتْ عَلى مِلْكِ الوَرَثَةِ، وقالَ القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: واخْتَلَفَ العُلَماءُ في وقْتِ الوُجُوبِ عَلى ثَلاثَةِ أقْوالٍ:

الأوَّلُ: أنَّهُ وقْتُ الجِذاذِ، قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿يَوْمَ حَصادِهِ﴾ .

الثّانِي: يَوْمَ الطِّيبِ؛ لِأنَّ ما قَبْلَ الطِّيبِ يَكُونُ عَلَفًا، لا قُوتًا ولا طَعامًا، فَإذا طابَ وحانَ الأكْلُ الَّذِي أنْعَمَ اللَّهُ بِهِ، وجَبَ الحَقُّ الَّذِي أمَرَ اللَّهُ بِهِ، إذْ بِتَمامِ النِّعْمَةِ يَجِبُ شُكْرُ النِّعْمَةِ، ويَكُونُ الإيتاءُ وقْتَ الحَصادِ لِما قَدْ وجَبَ يَوْمَ الطِّيبِ.

الثّالِثُ: أنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ تَمامِ الخَرْصِ؛ لِأنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ الواجِبُ فِيهِ مِنَ الزَّكاةِ، فَيَكُونُ شَرْطًا لِوُجُوبِها، كَمَجِيءِ السّاعِي في الغَنَمِ، وبِهِ قالَ المُغِيرَةُ، والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ لِنَصِّ التَّنْزِيلِ، والمَشْهُورِ في المَذْهَبِ الثّانِي، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ. اهـ مِنهُ.

وَقَدْ قَدَّمْنا أنَّ مالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: بِأنَّ كُلَّ ما أكَلَهُ المالِكُ أوْ تَصَدَّقَ بِهِ يَحْسَبُ عَلَيْهِ، وجُمْهُورُ العُلَماءِ يُخالِفُونَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - في ذَلِكَ، واحْتَجُّوا لِأنَّ ما يَأْكُلُهُ لا يُحْسَبُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ . وبِالحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ: أنَّ عَلى الخارِصِ أنْ يَدَعَ الثُّلُثَ أوِ الرُّبْعَ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿يَوْمَ حَصادِهِ﴾، قَرَأهُ ابْنُ عامِرٍ، وأبُو عَمْرٍو، وعاصِمٌ بِفَتْحِ الحاءِ، والباقُونَ بِكَسْرِها، وهُما لُغَتانِ مَشْهُورَتانِ (p-٥٢٠)كالصَّرّامِ والصِّرّامِ، والجَذاذِ والجِذاذِ، والقَطافِ والقِطافِ.

فائِدَةٌ: يَنْبَغِي لِصاحِبِ الحائِطِ إذا أرادَ الجِذاذَ ألّا يَمْنَعَ المَساكِينَ مِنَ الدُّخُولِ، وأنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى في ذَمِّ أصْحابِ الجَنَّةِ المَذْكُورَةِ في سُورَةِ القَلَمِ: ﴿إذْ أقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ﴾ الآياتِ [ \ ١٧ ]، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ الآيَةَ [الأنعام: ١٤٥] . هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ صَرِيحَةٌ في أنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ مِنَ المَطْعُوماتِ إلّا هَذِهِ الأرْبَعَةُ المَذْكُورَةُ فِيها، الَّتِي هي: المَيْتَةُ، والدَّمُ، ولَحْمُ الخِنْزِيرِ، وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ولَكِنَّهُ تَعالى بَيَّنَ في بَعْضِ المَواضِعِ تَحْرِيمَ غَيْرِ المَذْكُوراتِ، كَتَصْرِيحِهِ بِتَحْرِيمِ الخَمْرِ في سُورَةِ المائِدَةِ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكم تُفْلِحُونَ﴾ .

وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ لا يَحْرُمُ مَطْعُومٌ إلّا هَذِهِ الأرْبَعَةُ المَذْكُورَةُ، وهو قَوْلٌ يُرْوى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابْنِ عَبّاسٍ، وعائِشَةَ، قالَ القُرْطُبِيُّ: ويُرْوى عَنْهم أيْضًا خِلافُهُ، وقالَ البُخارِيُّ في ”صَحِيحِهِ“: حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، قالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجابِرِ بْنِ زَيْدٍ: «يَزْعُمُونَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ ”نَهى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ“، فَقالَ: " قَدْ كانَ يَقُولُ ذَلِكَ الحُكْمَ ابْنُ عَمْرٍو الغِفارِيُّ عِنْدَنا بِالبَصْرَةِ، ولَكِنْ أبى ذَلِكَ البَحْرُ ابْنُ عَبّاسٍ، وقَرَأ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ .» اهـ. وقالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَندادَ مِنَ المالِكِيَّةِ: تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَحْلِيلَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الحَيَوانِ وغَيْرِهِ، إلّا ما اسْتُثْنِيَ في الآيَةِ مِنَ المَيْتَةِ، والدَّمِ، ولَحْمِ الخِنْزِيرِ.

وَلِهَذا قُلْنا: إنَّ لُحُومَ السِّباعِ وسائِرِ الحَيَوانِ ما سِوى الإنْسانِ، والخِنْزِيرِ مُباحَةٌ.

وَقالَ القُرْطُبِيُّ: رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ، وابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ عُمَرَ إباحَةُ أكْلِ لُحُومِ السِّباعِ، والحُمُرِ، والبِغالِ، وذَكَرَ حَدِيثَ البُخارِيِّ الَّذِي قَدَّمْنا آنِفًا.

ثُمَّ قالَ: ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ السِّباعِ، فَقالَ: لا بَأْسَ بِها، فَقِيلَ لَهُ حَدِيثُ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، فَقالَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا لِحَدِيثِ أعْرابِيٍّ يَبُولُ عَلى ساقَيْهِ.

وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ لَحْمِ الفِيلِ، والأسَدِ، فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ.

وَقالَ القاسِمُ: كانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ - لَمّا سَمِعَتِ النّاسَ يَقُولُونَ: حُرِّمَ كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ - ذَلِكَ حَلالٌ، وتَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ﴾ الآيَةَ.

(p-٥٢١)قالَ مُقَيِّدُهُ - عَفا اللَّهُ عَنْهُ: اعْلَمْ أنّا نُرِيدُ في هَذا المَبْحَثِ أنْ نُبَيِّنَ حُجَّةَ مَن قالَ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ لُحُومِ السِّباعِ، والحَمِيرِ، ونَحْوِها، وحُجَّةَ مَن قالَ بِمَنعِها، ثُمَّ نَذْكُرَ الرّاجِحَ بِدَلِيلِهِ.

واعْلَمْ أوَّلًا: أنَّ دَعْوى أنَّهُ لا يَحْرُمُ مَطْعُومٌ غَيْرُ الأرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ في هَذِهِ الآيَةِ باطِلَةٌ، بِإجْماعِ المُسْلِمِينَ؛ لِإجْماعِ جَمِيعِ المُسْلِمِينَ؛ ودَلالَةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ عَلى تَحْرِيمِ الخَمْرِ، فَهو دَلِيلٌ قاطِعٌ عَلى تَحْرِيمِ غَيْرِ الأرْبَعَةِ.

وَمَن زَعَمَ أنَّ الخَمْرَ حَلالٌ لِهَذِهِ الآيَةِ، فَهو كافِرٌ بِلا نِزاعٍ بَيْنَ العُلَماءِ، وإذا عَرَفْتَ ذَلِكَ فاعْلَمْ أنَّ الَّذِينَ اسْتَدَلُّوا بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى عَدَمِ تَحْرِيمِ ما ذُكِرَ، قالُوا: إنَّ اللَّهَ حَصَرَ المُحَرَّماتِ فِيها في الأرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ، وحَصَرَها أيْضًا في النَّحْلِ فِيها في قَوْلِهِ: ﴿إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]؛ لِأنَّ إنَّما أداةُ حَصْرٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، والنَّحْلُ بَعْدَ الأنْعامِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ في النَّحْلِ: ﴿وَعَلى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ﴾ الآيَةَ [النحل: ١١٨]، والمَقْصُوصُ المُحالُ عَلَيْهِ هو المَذْكُورُ في الأنْعامِ، في قَوْلِهِ: ﴿وَعَلى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ الآيَةَ [الأنعام: ١٤٦]؛ ولِأنَّهُ تَعالى قالَ في الأنْعامِ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أشْرَكْنا﴾ الآيَةَ [الأنعام: ١٤٨]، ثُمَّ صَرَّحَ في النَّحْلِ بِأنَّهم قالُوا ذَلِكَ بِالفِعْلِ، في قَوْلِهِ: ﴿وَقالَ الَّذِينَ أشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ﴾ الآيَةَ [النحل: ١٣٥]؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى أنَّ النَّحْلَ بَعْدَ الأنْعامِ، وحَصَرَ التَّحْرِيمَ أيْضًا في الأرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ في سُورَةِ البَقَرَةِ، في قَوْلِهِ: ﴿إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾، فَقالُوا: هَذا الحَصْرُ السَّماوِيُّ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ المَلَكُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ في مَكَّةَ في الأنْعامِ، والنَّحْلِ، وفي المَدِينَةِ عِنْدَ تَشْرِيعِ الأحْكامِ في البَقَرَةِ لا يُمْكِنُنا مُعارَضَتُهُ، ولا إخْراجُ شَيْءٍ مِنهُ إلّا بِدَلِيلٍ قَطْعِيِّ المَتْنِ، مُتَواتِرٍ كَتَواتُرِ القُرْآنِ العَظِيمِ.

فالخَمْرُ مَثَلًا دَلَّ القُرْآنُ عَلى أنَّها مُحَرَّمَةٌ فَحَرَّمْناها؛ لِأنَّ دَلِيلَها قَطْعِيٌّ، أمّا غَيْرُها كالسِّباعِ، والحُمُرِ، والبِغالِ: فَأدِلَّةُ تَحْرِيمِها أخْبارُ آحادٍ يُقَدَّمُ عَلَيْها القاطِعُ، وهى الآياتُ المَذْكُورَةُ آنِفًا.

* *

تَنْبِيهٌ

اعْلَمْ أنَّ ما ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ وغَيْرُهُ مِن أنَّ زِيادَةَ تَحْرِيمِ السِّباعِ والحُمُرِ مَثَلًا بِالسُّنَّةِ عَلى (p-٥٢٢)الأرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ في الآياتِ، كَزِيادَةِ التَّغْرِيبِ بِالسُّنَّةِ عَلى جَلْدِ الزّانِي مِائَةً الثّابِتِ بِالقُرْآنِ، أوْ زِيادَةِ الحُكْمِ بِالشّاهِدِ واليَمِينِ في الأمْوالِ الثّابِتِ بِالسُّنَّةِ عَلى الشّاهِدَيْنِ، أوِ الشّاهِدِ والمَرْأتَيْنِ المَذْكُورِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأتانِ﴾ الآيَةَ [البقرة: ٢٨٢]، غَيْرُ ظاهِرٍ عِنْدِي؛ لِوُضُوحِ الفَرْقِ بَيْنَ الأمْرَيْنِ؛ لِأنَّ زِيادَةَ التَّغْرِيبِ والحُكْمِ بِالشّاهِدِ واليَمِينِ عَلى آيَةِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما﴾ الآيَةَ [النور: ٢]، في الأوَّلِ، وآيَةِ: ﴿فَإنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأتانِ﴾ الآيَةَ، في الثّانِي زِيادَةُ شَيْءٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ القُرْآنُ بِنَفْيٍ ولا إثْباتٍ، ومِثْلُ هَذِهِ الزِّيادَةِ لا مانِعَ مِنهُ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَماءِ؛ لِأنَّ الزِّيادَةَ عَلى النَّصِّ لَيْسَتْ نَسْخًا لَهُ عِنْدَ الجُمْهُورِ، خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ash-Shinqiti · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 147

Al-An'amJuz 8 · Page 147

6:143

ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّـُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣

[They are] eight mates - of the sheep, two and of the goats, two. Say, "Is it the two males He has forbidden or the two females or that which the wombs of the two females contain? Inform me with knowledge, if you should be truthful."

6:144

وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٤

And of the camels, two and of the cattle, two. Say, "Is it the two males He has forbidden or the two females or that which the wombs of the two females contain? Or were you witnesses when Allāh charged you with this? Then who is more unjust than one who invents a lie about Allāh to mislead the people by [something] other than knowledge? Indeed, Allāh does not guide the wrongdoing people."

6:145

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine - for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allāh.1 But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."

1 translator’s note
  1. Refer to 2:173 and 5:3. ↩

6:146

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ١٤٦

And to those who are Jews We prohibited every animal of uncloven hoof; and of the cattle and the sheep We prohibited to them their fat, except what adheres to their backs or the entrails or what is joined with bone. [By] that We repaid them for their transgression. And indeed, We are truthful.

Ash-ShinqitiTafsir · 6:145

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском