Al-An'amJuz 8 · Page 147

Al-An'am 6:145

The Cattle · Juz 8 · Page 147

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine - for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allāh.1 But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."

1 translator’s note
  1. Refer to 2:173 and 5:3. ↩

Tafsir · in Arabic

As-Suyuti

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 6:145

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ﴾ الآيَةَ. (p-٢٣٣)أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: إنَّ أهَّلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا يُحَرِّمُونَ أشْياءَ ويَسْتَحِلُّونَ أشْياءَ، فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أشْياءَ ويَتْرُكُونَ أشْياءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وأنْزَلَ كِتابَهُ، وأحَلَّ حَلالَهُ وحَرَّمَ حَرامَهُ؛ فَما أحَلَّ فَهو حَلالٌ وما حَرَّمَ فَهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عَنْهُ فَهو عَفْوٌ مِنهُ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ فَقالَ: ما خَلا هَذا فَهو حَلالٌ.

وأخْرَجَ البُخارِيُّ وأبُو داوُدَ، وابْنُ المُنْذِرِ والنَّحّاسُ وأبُو الشَّيْخِ، «عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ: قُلْتُ لِجابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إنَّهم يَزْعُمُونَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ فَقالَ: قَدْ كانَ يَقُولُ ذَلِكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الغِفارِيُّ عِنْدَنا بِالبَصْرَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولَكِنْ أبى ذَلِكَ البَحْرُ ابْنُ (p-٢٣٤)عَبّاسٍ وقَرَأ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ﴾ الآيَةَ» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لَيْسَ مِنَ الدَّوابِّ شَيْءٌ حَرامٌ إلّا ما حَرَّمَ اللَّهُ في كِتابِهِ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وأبُو داوُدَ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ أكْلِ القُنْفُذِ فَقَرَأ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ، فَقالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَ: خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبائِثِ، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ كانَ النَّبِيُّ ﷺ قالَهُ فَهو كَما قالَ» .

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ والنَّحّاسُ وأبُو الشَّيْخِ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، عَنْ عائِشَةَ، أنَّها كانَتْ إذا سُئِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، ومِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، قَرَأتْ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ أحْمَدُ والبُخارِيُّ والنَّسائِيُّ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ والطَّبَرانِيُّ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، «أنَّ شاةً لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ماتَتْ، (p-٢٣٥)فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ماتَتْ فُلانَةُ - تَعْنِي الشّاةَ - قالَ: فَلَوْلا أخَذْتُمْ مَسْكَها ! قالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ أنَأْخُذُ مَسْكَ شاةٍ قَدْ ماتَتْ، فَقَرَأ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾، وإنَّكم لا تَطْعَمُونَهُ، وإنَّما تَدْبُغُونَهُ حَتّى تَنْتَفِعُوا بِهِ، فَأرْسَلَتْ إلَيْها فَسَلَخَتْها ثُمَّ دَبَغَتْهُ، فاتَّخَذَتْ مِنهُ قِرْبَةً حَتّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَها» .

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ قَرَأ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ، وقالَ: إنَّما حُرِّمَ مِنَ المَيْتَةِ ما يُؤْكَلُ مِنها وهو اللَّحْمُ، فَأمّا الجِلْدُ والقَدُّ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعْرُ والصُّوفُ فَهو حَلالٌ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ ﴿أوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ قالَ: مُهَراقًا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ إذا ذَبَحُوا (p-٢٣٦)أوْدَجُوا الدّابَّةَ، وأخَذُوا الدَّمَ فَأكَلُوهُ، قالُوا: هو دَمٌ مَسْفُوحٌ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: حُرِّمَ الدَّمُ ما كانَ مَسْفُوحًا، فَأمّا لَحْمٌ يُخالِطُهُ الدَّمُ فَلا بَأْسَ بِهِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: لَوْلا هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ لاتَّبَعَ المُسْلِمُونَ مِنَ العُرُوقِ ما تَتَبَّعَ مِنهُ اليَهُودُ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ في قَوْلِهِ: ﴿أوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ قالَ: المَسْفُوحُ الَّذِي يُهَراقُ، ولا بَأْسَ بِما كانَ في العُرُوقِ مِنها.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عَبّاسٍ فَقالَ لَهُ: آكُلُ الطِّحالَ ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: إنَّ عامَّتَها دَمٌ ! قالَ: إنَّما حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ المَسْفُوحَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، في الدَّمِ يَكُونُ في (p-٢٣٧)مَذْبَحِ الشّاةِ أوِ الدَّمِ يَكُونُ عَلى أعْلى القِدْرِ، قالَ: لا بَأْسَ إنَّما نُهِيَ عَنِ الدَّمِ المَسْفُوحِ.

وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وعائِشَةَ قالا: لا بَأْسَ بِأكْلِ كُلِّ شَيْءٍ إلّا ما ذَكَرَ اللَّهُ في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ أبُو الشَّيْخِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الفِيلِ والأسَدِ، فَتَلا: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأبُو الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ أكْلِ الجِرِّيثِ فَقالَ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ.

وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والذِّئْبِ والهِرِّ وأشْباهِ ذَلِكَ فَقالَ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكم تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] [المائِدَةِ: ١٠١] كانَ ناسٌ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُونَ أشْياءَ فَلا يُحَرِّمُونَهُ، وإنَّ اللَّهَ أنْزَلَ كِتابًا فَأحَلَّ فِيهِ حَلالًا، وحَرَّمَ فِيهِ حَرامًا، وأنْزَلَ في (p-٢٣٨)كِتابِهِ: ﴿قُلْ لا أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَمًا مَسْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: «نَهى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، ورَخَّصَ في لُحُومِ الخَيْلِ» .

وأخْرَجَ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والنَّسائِيُّ، عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ قالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبُخارِيُّ ومُسْلِمٌ، عَنْ أنَسٍ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جاءَهُ جاءٍ فَقالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جاءَهُ جاءٍ فَقالَ: أُفْنِيَتِ الحُمُرُ، فَأمَرَ مُنادِيًا فَنادى في النّاسِ: إنَّ اللَّهَ ورَسُولَهُ يَنْهَيانِكم عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَإنَّها رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ القُدُورُ وإنَّها لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ» .

(p-٢٣٩)وأخْرَجَ مالِكٌ والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ أكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ» .

وأخْرَجَ مُسْلِمٌ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» .

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، عَنْ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ قالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأتَتِ اليَهُودُ فَشَكَوْا أنَّ النّاسَ قَدْ أسْرَعُوا إلى حَظائِرِهِمْ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ألا لا تَحِلُّ أمْوالُ المُعاهَدِينَ إلّا بِحَقِّها، حَرامٌ عَلَيْكم حَمِيرُ الأهْلِيَّةِ وخَيْلُها وبِغالُها، وكُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، عَنْ جابِرٍ قالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ الحُمُرَ الإنْسِيَّةَ ولُحُومَ البِغالِ، وكُلَّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وحَرَّمَ المُجَثَّمَةَ والخُلْسَةَ والنُّهْبَةَ» .

(p-٢٤٠)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، والمُجَثَّمَةَ، والحِمارَ الإنْسِي» .

وأُخْرِجَ التِّرْمِذِيُّ، عَنِ العِرْباضِ بْنِ سارِيَةَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السَّبُعِ، وعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ» .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في المُصَنَّفِ، عَنْ مَكْحُولٍ قالَ: «نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وعَنِ الحَبالى أنْ يُقْرَبْنَ، وعَنْ بَيْعِ المَغانِمِ حَتّى تُقَسَّمَ، وعَنْ أكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ» .

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · As-Suyuti · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 147

Al-An'amJuz 8 · Page 147

6:143

ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّـُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣

[They are] eight mates - of the sheep, two and of the goats, two. Say, "Is it the two males He has forbidden or the two females or that which the wombs of the two females contain? Inform me with knowledge, if you should be truthful."

6:144

وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٤

And of the camels, two and of the cattle, two. Say, "Is it the two males He has forbidden or the two females or that which the wombs of the two females contain? Or were you witnesses when Allāh charged you with this? Then who is more unjust than one who invents a lie about Allāh to mislead the people by [something] other than knowledge? Indeed, Allāh does not guide the wrongdoing people."

6:145

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine - for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allāh.1 But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."

1 translator’s note
  1. Refer to 2:173 and 5:3. ↩

6:146

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ١٤٦

And to those who are Jews We prohibited every animal of uncloven hoof; and of the cattle and the sheep We prohibited to them their fat, except what adheres to their backs or the entrails or what is joined with bone. [By] that We repaid them for their transgression. And indeed, We are truthful.

As-SuyutiTafsir · 6:145

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском