At-Talaq 65:1
The Divorce · Juz 28 · Page 558
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١
O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period,1 and fear Allāh, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allāh. And whoever transgresses the limits of Allāh has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allāh will bring about after that a [different] matter.2
2 translator’s notes
See rulings in 2:228-233. A wife should not be divorced except after the completion of her menstrual period but before sexual intercourse has occurred, or else during a confirmed pregnancy. The pronouncement of divorce begins her waiting period (ʿiddah).
[1698] Such as regret or renewed desire for the wife.
↩- ↩
Tafsir · in Arabic
At-Tafsir al-Ma'thur
Detailed
Change
Commentary on 65:1
مقدمة السورة
٧٧١٤٢- عن عبد الله بن مسعود، قال: أُنزلت سورة النساء القُصْرى بعد الطُّولى[[جزء من حديث أخرجه البخاري (٤٥٣٢، ٤٩١٠)، والطبراني (٩٦٤٧). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه. وسيأتي بتمامه ورواياته عند تفسير قوله تعالى: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧١٤٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: نزلت سورة الطَّلاق بالمدينة[[أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٧٤٥) من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد، والبيهقي في الدلائل ٧/١٤٣ من طريق خُصَيف عن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٤٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخُراسانيّ-: مدنيّة، وذكرها بمسمّى ﴿يا أيها النبي إذا طَلَّقْتُم﴾، وأنها نزلت بعد ﴿هل أتى على الإنسان﴾[[أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ١/٣٣-٣٥.]]. (ز)
٧٧١٤٥- عن أبي سعيد الخُدري، قال: نزلتْ سورة النّساء القُصْرى بعد التي في البقرة بسبع سنين[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٤/٥٥٤)
٧٧١٤٦- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٧٧١٤٧- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي-: مدنيّة[[أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٧/١٤٢-١٤٣.]]. (ز)
٧٧١٤٨- قال عامر الشعبي -من طريق ابن عون- قال: مَن شاء حالفتُه لأُنزلَت النّساء القُصْرى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٥٦. وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: ﴿وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.]]. (ز)
٧٧١٤٩- عن قتادة بن دعامة -من طريق همام-: مدنيّة[[أخرجه أبو بكر ابن الأنباري -كما في الإتقان ١/٥٧-.]]. (ز)
٧٧١٥٠- عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر-: مدنيّة، وذكرها بمسمّى: النّساء القُصْرى[[أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص٣٩٥.]]. (ز)
٧٧١٥١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: مدنيّة، وذكرها بمسمّى: ﴿يا أيها النبي إذا طَلَّقْتُم﴾[[أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص٣٩٥-٣٩٦.]]. (ز)
٧٧١٥٢- عن محمد بن شهاب الزُّهريّ: مدنيّة، ونَزَلَتْ بعد ﴿هل أتى على الإنسان﴾[[تنزيل القرآن ص٣٧-٤٢.]]. (ز)
٧٧١٥٣- عن علي بن أبي طلحة: مدنيّة، وذكرها بمسمّى: ﴿يا أيها النبي إذا طَلَّقْتُم﴾[[أخرجه أبو عبيد في فضائله (ت: الخياطي) ٢/٢٠٠.]]. (ز)
٧٧١٥٤- قال مقاتل بن سليمان: سورة الطَّلاق مدنيّة، عددها اثنتا عشرة آيةكوفي[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]٦٦٤٣. (ز)
٦٦٤٣ نقل ابنُ عطية (٨/٣٢٦) الإجماعَ على مدنيّة سورة الطَّلاق، فقال: «هي مدنيّة بإجماع من أهل التفسير».
وقد نُصَّ على مدنية السورة أيضًا في تفسير ابن كثير (١٤/٢٦).
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ - قراءات
٧٧١٥٥- عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله ﷺ قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه مسلم ٢/١٠٩٨ (١٤٧١) عن ابن عمر مطولًا، وأخرجه عبد الرزاق ٣/٣١٥ (٣٢٣٢) بلفظ: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ).
وكلا اللفظين قراءة شاذة. ينظر: المحتسب ٢/٣٢٣، ومختصر ابن خالويه ص١٥٨. وقال النووي في شرح مسلم ١٠/٦٩: «هذه قراءة ابن عباس، وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين».]]. (١٤/٥٢٦)
٧٧١٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- أنه كان يقرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٩)، وأبو عبيد في فضائله (١٨٧)، وسعيد بن منصور (١٠٥٨)، والبيهقي ٧/٣٢٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٦)
٧٧١٥٧- عن مجاهد، قال: كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٣٥٢)، وأبو داود ٢/ ٢٦٠ (٢١٩٧)، والطبراني (١١١٣٩، ١١١٥٧)، والبيهقي ٧/٣٣١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١٤/٥٢٨)
٧٧١٥٨- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الرحمن بن يزيد- أنه قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.]]٦٦٤٤. (١٤/٥٢٧)
٦٦٤٤ عَلَّقَ ابنُ عطية (٨/٣٢٧) على هذا القراءة بقوله: «أي: لاستقبالها».
٧٧١٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- أنه كان يقرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٩٦، وسعيد بن منصور (١٠٥٨)، والبيهقي ٧/٣٢٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، وابن الأنباري.]]. (١٤/٥٢٧)
٧٧١٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله بن كثير- أنه قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)[[أخرجه ابن جرير ٢٣/٢٥.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ - نزول الآية
٧٧١٦١- عن عبد الله بن عباس، قال: طلّق عبدُ يزيد أبو رُكانة أُمَّ رُكانة، ثم نكح امرأة من مُزْيَنة، فجاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ما يُغني عنِّي إلا ما تُغني عنِّي هذه الشَّعرة. لِشعرةٍ أخذَتْها من رأسها، فأخَذَتْ رسول الله ﷺ حَمِيَّةٌ عند ذلك، فدعا رسولُ الله ﷺ رُكانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون كذا مِن كذا؟». فقال رسول الله ﷺ لعبد يزيد: «طلِّقها». ففعل، فقال لأبي رُكانة: «ارْتَجِعها». فقال: يا رسول الله، إني طلّقتها. قال: «قد علمتُ ذلك، فارتَجِعها». فنزلت: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[[أخرجه أبو داود ٣/٥١٨-٥١٩ (٢١٩٦)، من طريق عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج، عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
والحاكم ٢/٥٣٣ (٣٨١٧)، من طريق محمد بن ثور، عن ابن جُرَيْج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال أبو داود: «حديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رُكانة طلَّق امرأته ألبتة، فردّها إليه النبي ﷺ؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أنّ رُكانة إنما طلَّق امرأته ألبتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «محمد بن عبيد الله بن أبي رافع واهٍ». وقال الخطابي في معالم السنن ٣/٢٣٦: «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جُرَيْج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يُسمّه، والمجهول لا يقوم به الحجة». وقال ابن حزم في المحلى ٩/٢٠٦: «أما الخبر فضعيف؛ لأنه عمن لم يُسمّ، ولا عُرف مَن بني أبي رافع فهو لا يصحّ، وأيضًا فإنّ عبد يزيد لم تكن له قطّ متيقن، ولا إسلام، وإنما الصحبة لرُكانة ابنه، فسقط التمويه به». ونقل ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/٣٢ كلام ابن تيمية في الحديث، فقال: «ولكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه؛ كالإمام أحمد، وأبي عبيد، والبخاري، ضعّفوا حديث: ألبتة، وبيّنوا أنه رواية قوم مجاهيل لم تُعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد أثبت حديث الثلاث، وبيّن أنه الصواب، وقال: حديث رُكانة لا يثبت أنه طلَّق امرأته ألبتة. وفي رواية عنه: حديث رُكانة في ألبتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵁: أنّ رُكانة طلَّق امرأته ثلاثًا، وأهل المدينة يُسمّون الثلاث ألبتة. قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث رُكانة في ألبتة. فضعّفه». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/١٠٧: «فيه نظر؛ لأجل محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الواهي». قال الذهبي: «فالخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٣٦٣: «أنّ أبا داود رجّح أنّ رُكانة إنما طلَّق امرأته ألبتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث، فقال: طلَّقها ثلاثًا. فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس». وقال السيوطي: «قال الذهبي: إسناده واهٍ، والخبر خطأ؛ فإنّ عبد يزيد لم يدرك الإسلام». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٩٩ (١٩٠٦): «حديث حسن».]]. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٦٢- عن أنس بن مالك -من طريق قتادة- قال: طلّق رسولُ الله ﷺ حفصةَ، فأتَتْ أهلها؛ فأنزل الله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. فقيل له: راجِعها؛ فإنها صوّامة قوّامة، وإنها مِن أزواجك في الجنة[[أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٨/١٤٢-، والثعلبي ٩/٣٣٢، من طريق أسباط بن محمد، عن سعيد بن عروة، عن قتادة، عن أنس به.
قال الدارقطني في العلل ١٢/١٤٧ (٢٥٤٨): «رواه عبيد بن أسباط، ومحمد بن أيوب بن سعيد، عن أسباط، عن سعيد، عن قتادة، عن (أنس). وغيرهما يرويه، عن أسباط، عن سعيد، عن قتادة مرسلًا، وهو الصحيح. وكذلك رواه سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة مرسلًا، وهو الصواب».]]. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٦٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي الزبير- أنه طلّق امرأته وهي حائض على عهد النبيِّ ﷺ، فانطلَق عمر، فذكر ذلك له، فقال: «مُره فليُراجِعها، ثم يُمسكها حتى تَطهر، ثم يُطَلّقها إن بدا له». فأنزل الله عند ذلك: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ). قال أبو الزّبير: هكذا سمعتُ ابنَ عمر يقرؤها[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وأصله عند البخاري ٧/٤١ (٥٢٥١)، ومسلم ٢/١٠٩٨ (١٤٧١) بنحوه دون ذكر النزول، كما سيأتي في تفسير الآية.]]. (١٤/٥٢٤)
٧٧١٦٤- قال إسماعيل السُّدِّيّ: نَزَلَت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلّق امرأته حائضًا، فأمره رسول الله ﷺ أن يُراجِعها ويُمسكها حتى تَطهر، ثم تَحيض حَيْضة أخرى، فإذا طَهرتْ طلّقها؛ إن شاء قبل أن يُجامِعها، فإنها العِدّة التي أمر الله بها[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول ١/٤٣٥، وتفسير الثعلبي ٩/٣٣٢.]]. (ز)
٧٧١٦٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ نزلت في عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعُتبة بن عمرو المازني، وطُفيل بن الحارث، وعمرو بن سعيد بن العاص[[تفسير مقاتل بن سليمان ٤/٣٦٣.]]. (ز)
٧٧١٦٦- عن مقاتل [بن حيان]، قال: بلَغنا في قوله: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أنها نَزَلَت في عبد الله بن عمرو بن العاص، وطُفيل بن الحارث، وعمرو بن سعيد بن العاص[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٤/٥٢٥)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ - تفسير الآية
٧٧١٦٧- عن عبد الله بن عمر، عن النبيِّ ﷺ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال: «طاهِرًا مِن غير جِماع»[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
قال الألباني في الإرواء ٧/١١٩: «ثبت معناه عن ابن عمر مرفوعًا».]]. (١٤/٥٢٧)
Page 558
سورة الطلاق
At-Talaq
The Divorce · Medinan · 12 ayahs
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
65:1
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١
O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period,1 and fear Allāh, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allāh. And whoever transgresses the limits of Allāh has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allāh will bring about after that a [different] matter.2
2 translator’s notes
See rulings in 2:228-233. A wife should not be divorced except after the completion of her menstrual period but before sexual intercourse has occurred, or else during a confirmed pregnancy. The pronouncement of divorce begins her waiting period (ʿiddah).
[1698] Such as regret or renewed desire for the wife.
↩- ↩
65:2
فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢
And when they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or part with them according to acceptable terms. And bring to witness two just men from among you and establish the testimony for [the acceptance of] Allāh. That is instructed to whoever should believe in Allāh and the Last Day. And whoever fears Allāh - He will make for him a way out1
1 translator’s note
- i.e., relief from distress. ↩
65:3
وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣
And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allāh - then He is sufficient for him. Indeed, Allāh will accomplish His purpose. Allāh has already set for everything a [decreed] extent.
65:4
وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤
And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth.1 And whoever fears Allāh - He will make for him of his matter ease.
1 translator’s note
- The ruling concerning pregnancy applies also in the case of the husband's death. ↩
65:5
ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥
That is the command of Allāh, which He has sent down to you; and whoever fears Allāh - He will remove for him his misdeeds and make great for him his reward.