At-TalaqJuz 28 · Page 558

At-Talaq 65:1

The Divorce · Juz 28 · Page 558

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period,1 and fear Allāh, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allāh. And whoever transgresses the limits of Allāh has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allāh will bring about after that a [different] matter.2

2 translator’s notes
  1. See rulings in 2:228-233. A wife should not be divorced except after the completion of her menstrual period but before sexual intercourse has occurred, or else during a confirmed pregnancy. The pronouncement of divorce begins her waiting period (ʿiddah).

    [1698] Such as regret or renewed desire for the wife.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

As-Suyuti

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 65:1

(p-٥٢٤)سُورَةُ الطَّلاقِ

مَدَنِيَّةٌ

أخْرَجَ ابْنُ الضُّرَيْسِ، والنَّحّاسُ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ «الطَّلاقِ» بِالمَدِينَةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في «المُصَنَّفِ»، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنْ طاوُسٍ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأ في الجُمُعَةِ بِسُورَةِ «الجُمُعَةِ» و﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ [الطلاق»: ١] .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ أنَسٍ قالَ: «طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ – حَفْصَةَ، فَأتَتْ أهْلَها، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ فَقِيلَ لَهُ: راجِعْها؛ فَإنَّها صَوّامَةٌ قَوّامَةٌ، وهي مِن أزْواجِكَ في الجَنَّةِ» .

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «فِي قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ قالَ: في حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، طَلَّقَها النَّبِيُّ ﷺ – واحِدَةً، فَنَزَلَتْ: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا﴾ قالَ: فَراجَعَها» .

وأخْرَجَ الحاكِمُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أبُو رُكانَةَ أُمَّ رُكانَةَ، (p-٥٢٥)ثُمَّ نَكَحَ امْرَأةً مِن مُزَيْنَةَ، فَجاءَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما يُغْنِي عَنِّي إلّا ما تُغْنِي عَنِّي هَذِهِ الشَّعَرَةُ - لِشَعَرَةٍ أخَذَتْها مِن رَأْسِها - فَأخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمِيَّةٌ عِنْدَ ذَلِكَ، فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكانَةَ وإخْوَتَهُ، ثُمَّ قالَ لِجُلَسائِهِ: «أتَرَوْنَ كَذا مِن كَذا»؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: «طَلِّقْها» فَفَعَلَ، فَقالَ لِأبِي رُكانَةَ: «ارْتَجِعْها» فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي طَلَّقْتُها، قالَ: «قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ فارْتَجِعْها» فَنَزَلَتْ: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق»: ١] .

قالَ الذَّهَبِيُّ: إسْنادُهُ واهٍ، والخَبَرُ خَطَأٌ؛ فَإنَّ عَبْدَ يَزِيدَ لَمْ يُدْرِكِ الإسْلامَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُقاتِلٍ قالَ: بَلَغْنا في قَوْلِهِ: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أنَّها نَزَلَتْ في عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ، وطُفَيْلِ بْنِ الحارِثِ، وعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العاصِ.

وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، مِن طَرِيقِ أبِي الزُّبَيْرِ، «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فانْطَلَقَ عُمَرُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ يُمْسِكْها حَتّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقْها إنْ بَدا لَهُ» فَأنْزَلَ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ: (يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» قالَ أبُو الزُّبَيْرِ: هَكَذا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَؤُها» .

وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ في «المُصَنَّفِ» وأحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ (p-٥٢٦)حُمَيْدٍ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وأبُو يَعْلى، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ في «سُنَنِهِ» «عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قالَ: «لِيُراجِعْها، ثُمَّ يُمْسِكْها حَتّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإنْ بَدا لَهُ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطْلِّقْها طاهِرًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّها، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ أنْ يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ» وقَرَأ النَّبِيُّ ﷺ: (يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ») .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في «المُصَنَّفِ»، وابْنُ المُنْذِرِ، والحاكِمُ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ – قَرَأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ») .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وأبُو عُبَيْدٍ في «فَضائِلِهِ» وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ (p-٥٢٧)حُمَيْدٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) .

وأخْرَجَ ابْنُ الأنْبارِيِّ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ مُجاهِدٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) .

وأخْرَجَ ابْنُ الأنْبارِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قَرَأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) .

وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ-: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قالَ: «طاهِرًا مِن غَيْرِ جِماعٍ»» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قالَ: في الطُّهْرِ في غَيْرِ جِماعٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قالَ: الطُّهْرِ في غَيْرِ جِماعٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: مَن أرادَ أنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَما أمَرَهُ (p-٥٢٨)اللَّهُ، فَلْيُطَلِّقْها طاهِرًا في غَيْرِ جِماعٍ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، مِن طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قالَ: طاهِرًا مِن غَيْرِ جِماعٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ أبِي مُوسى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: ««لا يَقُلْ أحَدُكم لِامْرَأتِهِ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ راجَعْتُكِ، لَيْسَ هَذا بِطَلاقِ المُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا المَرْأةَ في قُبُلِ طُهْرِها»» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قالَ: طُهْرِهِنَّ، وفي لَفْظٍ: قالَ: طاهِرًا في غَيْرِ جِماعٍ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قالَ: العِدَّةُ أنْ يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غَيْرِ جِماعٍ، فَأمّا الرَّجُلُ يُخالِطُ امْرَأتَهُ حَتّى إذا أقْلَعَ عَنْها طَلَّقَها عِنْدَ ذَلِكَ، فَلا يَدْرِي أحامِلًا هي أمْ غَيْرَ حامِلٍ فَإنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والطَّبَرانِيُّ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: سَألَ ابْنَ عَبّاسٍ يَوْمًا رَجُلٌ فَقالَ: يا أبا عَبّاسٍ، إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأتِي ثَلاثًا، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وحَرُمَتْ عَلَيْكَ امْرَأتُكَ، ولَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا، يُطَلِّقُ أحَدُكم ثُمَّ يَقُولُ: يا أبا (p-٥٢٩)عَبّاسٍ! قالَ اللَّهُ: (يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) وهَكَذا كانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقْرَأُ هَذا الحَرْفَ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قالَ: لا يُطَلِّقُها وهي حائِضٌ، ولا في طُهْرٍ قَدْ جامَعَها فِيهِ، ولَكِنْ يَتْرُكُها، حَتّى إذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها تَطْلِيقَةً، فَإنْ كانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ، وإنْ كانَتْ لا تَحِيضُ فَعِدَّتُها ثَلاثَةُ أشْهُرٍ، وإنْ كانَتْ حامِلًا فَعِدَّتُها أنْ تَضَعَ حَمْلَها، وإنْ أرادَ مُراجَعَتَها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتَها أشْهَدَ عَلى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ، كَما قالَ اللَّهُ: ﴿وأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] [الطَّلاقِ: ٢] عِنْدَ الطَّلاقِ، وعِنْدَ المُراجَعَةِ، فَإنْ راجَعَها فَهي عِنْدُهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ، وإنْ لَمْ يُراجِعْها فَإذا انْقَضَّتْ عَدَّتُها فَقَدْ بانَتْ مِنهُ واحِدَةً، وهي أمْلَكُ بِنَفْسِها، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ مَن شاءَتْ هو أوْ غَيْرَهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الطَّلاقُ عَلى أرْبَعَةِ مَنازِلَ: مَنزِلانِ حَلالٌ ومَنزِلانِ حَرامٌ، فَأمّا الحَرامُ فَأنْ يُطَلِّقَها حِينَ يُجامِعُها لا يَدْرِي أشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلى شَيْءٍ أمْ لا؟ وأنْ يُطَلِّقَها وهي حائِضٌ، وأمّا الحَلالُ فَأنْ يُطَلِّقَها لِأقْرائِها عَنْ غَيْرِ جِماعٍ، وأنْ يُطَلِّقَها مُسْتَبِينًا حَمْلَها.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والطَّبَرانِيُّ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿يا أيُّها (p-٥٣٠)النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قالَ: طَلاقُ العِدَّةِ أنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ وهي طاهِرٌ، ثُمَّ يَدَعَها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، أوْ يُراجِعَها إنْ شاءَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ والبَيْهَقِيُّ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ مِائَةً، قالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ؛ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ثُمَّ تَلا: (يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) .

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأحْصُوا العِدَّةَ﴾ .

أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿وأحْصُوا العِدَّةَ﴾ قالَ: الطَّلاقُ، طاهِرًا في غَيْرِ جِماعٍ.

* *

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾ الآيَةَ.

أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ واحِدَةً، ثُمَّ سَكَتَ عَنْها حَتّى انْقَضَتِ العِدَّةُ، ثُمَّ أتاها فاسْتَأْذَنَ، فَفَزِعَتْ، فَدَخَلَ فَقالَ: إنِّي أرَدْتُ أنْ يُطاعَ اللَّهُ: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾ .

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · As-Suyuti · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 558

At-TalaqJuz 28 · Page 558

سورة الطلاق

At-Talaq

The Divorce · Medinan · 12 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

65:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period,1 and fear Allāh, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allāh. And whoever transgresses the limits of Allāh has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allāh will bring about after that a [different] matter.2

2 translator’s notes
  1. See rulings in 2:228-233. A wife should not be divorced except after the completion of her menstrual period but before sexual intercourse has occurred, or else during a confirmed pregnancy. The pronouncement of divorce begins her waiting period (ʿiddah).

    [1698] Such as regret or renewed desire for the wife.

    ↩
  2. ↩

65:2

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢

And when they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or part with them according to acceptable terms. And bring to witness two just men from among you and establish the testimony for [the acceptance of] Allāh. That is instructed to whoever should believe in Allāh and the Last Day. And whoever fears Allāh - He will make for him a way out1

1 translator’s note
  1. i.e., relief from distress. ↩

65:3

وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣

And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allāh - then He is sufficient for him. Indeed, Allāh will accomplish His purpose. Allāh has already set for everything a [decreed] extent.

65:4

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth.1 And whoever fears Allāh - He will make for him of his matter ease.

1 translator’s note
  1. The ruling concerning pregnancy applies also in the case of the husband's death. ↩

65:5

ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥

That is the command of Allāh, which He has sent down to you; and whoever fears Allāh - He will remove for him his misdeeds and make great for him his reward.

As-SuyutiTafsir · 65:1

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском