At-Talaq 65:4
The Divorce · Juz 28 · Page 558
وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤
And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth.1 And whoever fears Allāh - He will make for him of his matter ease.
1 translator’s note
- The ruling concerning pregnancy applies also in the case of the husband's death. ↩
Tafsir · in Arabic
Mahmud Safi
Detailed
Change
Commentary on 65:4–7
* الإعراب:
(الواو) استئنافيّة (من المحيض) متعلّق ب (يئسن) ، (من نسائكم) متعلّق بحال من فاعل يئسن (ارتبتم) ماض في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لجواب الشرط (الواو) عاطفة (اللائي) موصول في محلّ رفع معطوف على الموصول الأول [[يجوز أن يكون الموصول مبتدأ خبره محذوف دلّ عليه الخبر الأول، والعطف حينئذ من عطف الجمل.]] ، (يحضن) مضارع مبنيّ على السكون في محلّ جزم (أجلهنّ) مبتدأ ثان مرفوع (أن) حرف مصدريّ ونصب (يضعن) في محلّ نصب بأن (الواو) استئنافيّة (من يتّق اللَّه يجعل له) مرّ إعرابها [[في الآية (2) من السورة.]] ، (من أمره) متعلّق بحال من (يسرا) وهو المفعول الأول..
والمصدر المؤوّل (أن يضعن..) في محلّ رفع خبر المبتدأ الثاني أي:
أجلهنّ وضع حملهنّ.
جملة: «اللائي يئسن ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «يئسن ... » لا محلّ لها صلة الموصول (اللائي) .
وجملة: «إن ارتبتم ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللائي) وجملة: «عدّتهنّ ثلاثة أشهر ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «لم يحضن ... » لا محلّ لها صلة الموصول (اللائي) الثاني.
وجملة: «أولات الأحمال ... » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة وجملة: «أجلهن أن يضعن ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ أولات ...
وجملة: «يضعن ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .
وجملة: «من يتّق اللَّه ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «يتق اللَّه ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا.]] .
وجملة: «يجعل ... » لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.
5- والإشارة في (ذلك) إلى الأحكام السابقة (إليكم) متعلّق ب (أنزله) ، (الواو) عاطفة (من يتق اللَّه يكفّر) مرّ إعراب نظيرها [[في الآية (2) من السورة.]] ، (عنه) متعلّق ب (يكفّر) بتضمينه معنى ينزل، (يعظم) مضارع مجزوم معطوف على (يكفّر) بالواو (له) متعلّق ب (يعظم) .
وجملة: «ذلك أمر اللَّه ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «أنزله إليكم ... » في محلّ نصب حال من أمر اللَّه، والعامل فيها الإشارة.
وجملة: «من يتّق اللَّه ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة ذلك أمر اللَّه.
وجملة: «يتّق اللَّه ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب.]] .
وجملة: «يكفّر ... » لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.
وجملة: «يعظم ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة يكفّر.
6- (حيث) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق ب (أسكنوهنّ) [[(من) للتبعيض- أو لابتداء الغاية-]] ، (من وجدكم) بدل من حيث بإعادة الجار (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (اللام) لام التعليل (تضيّقوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، (عليهنّ) متعلّق ب (تضيّقوا) .. والمصدر المؤوّل (أن تضيّقوا) في محلّ جرّ باللام متعلّق ب (تضارّوهنّ) .
(الواو) عاطفة (كنّ) ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لجواب الشرط (عليهنّ) الثاني متعلّق ب (أنفقوا) ، (حتّى) حرف غاية وجرّ (يضعن) مضارع مبنيّ على السكون في محلّ نصب بأن مضمرة بعد حتّى..
والمصدر المؤوّل (أن يضعن) في محلّ جرّ ب (حتّى) متعلّق ب (أنفقوا) .
(الفاء) عاطفة (أرضعن) ماض في محلّ جزم فعل الشرط (لكم) متعلّق ب (أرضعن) ، ومفعول الإرضاع محذوف أي أولادكم (الفاء) رابطة لجواب الشرط (أجورهنّ) مفعول به ثان منصوب (بينكم) ظرف منصوب متعلّق ب (ائتمروا) ، (بمعروف) متعلّق بحال من فاعل ائتمروا (إن تعاسرتم) مثل إن أرضعن (الفاء) رابطة لجواب الشرط (السين) حرف استقبال (له) متعلّق ب (سترضع) ..
وجملة: «أسكنوهنّ ... » لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة: «سكنتم ... » في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة: «لا تضارّوهنّ ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة أسكنوهنّ.
وجملة: «تضيّقوا ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة: «إن كنّ أولات ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة أسكنوهنّ [[أو هي استئنافيّة.]] .
وجملة: «أنفقوا ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «يضعن ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر الثاني.
وجملة: «إن أرضعن ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة إن كنّ..
وجملة: «آتوهنّ ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «ائتمروا ... » في محلّ جزم معطوفة على جملة آتوهنّ.
وجملة: «إن تعاسرتم ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة إن أرضعن ...
وجملة: «سترضع له أخرى» في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
7- (اللام) لام الأمر (من سعته) متعلّق ب (ينفق) ، (الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ (عليه) متعلّق ب (قدر) ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (اللام) لام الأمر (ممّا) متعلّق ب (ينفق) ، (لا) نافية (إلّا) للحصر (ما) موصول في محلّ نصب مفعول به ثان، والعائد محذوف أي آتاه إيّاه (بعد) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف مفعول به ثان.
وجملة: «ينفق ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «من قدر عليه رزقه» لا محلّ لها معطوفة على جملة ينفق.
وجملة: «قدر عليه رزقه ... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) [[يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب.]] .
وجملة: «ينفق ... » في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة: «آتاه اللَّه ... » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .
وجملة: «لا يكلّف اللَّه نفسا ... » لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة: «آتاها ... » لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.
وجملة: «سيجعل اللَّه ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
* الصرف:
(4) أولات: مؤنّث: أولو- وأولي- وانظر الآية (179) من سورة البقرة.
(6) وجدكم: مصدر وجد في المال بمعنى استغنى، وزنه فعل بضمّ فسكون وقد تفتح الفاء وتكسر.
* الفوائد:
عدة المطلقة وأحكامها.
المعتدة الرجعية، تستحق على الزوج النفقة والسكنى، ما دامت في العدة، وأما المعتدة البائنة، بالخلع أو بالطلاق الثلاث أو باللعان، فلها السكنى، حاملا كانت أو غير حامل، عند أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس، لا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، وقال ابن عباس والحسن الشعبي والشافعي لا نفقه لها إلا ان تكون حاملا، وهو ظاهر الآية الكريمة، وأما المعتدة عن وطء، لشبهة، والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق، فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا، وأما المعتدة عن وفاة الزوج، فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم، وأما السكنى، فهناك قولان: أحدهما:
لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وأبي حنيفة، والثاني: أن لها سكنى، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر ومالك والثوري وأحمد وإسحاق. واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه. والطلاق السني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا في حال امرأة تلزمها العدة بالأقراء، أما إذا طلّق غير المدخول بها في حال الحيض، أو الصغيرة التي لم تحض، أو الآيسة بعد ما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو طلق التي لم تر الدم، فلا حرج في ذلك، أما الخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا حرج في ذلك أيضا.
والطلاق آخر إجراء يلجأ إليه الزوج، وبعد إخفاق جميع محاولات الإصلاح.
عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق،
وعن ثوبان أن رسول اللَّه ﷺ قال: أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة.
- اللام الجازمة (لام الأمر) ..
هي اللام الموضوعة للطلب، وحركتها الكسر، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، كقوله تعالى: (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي) وقد تسكن بعد ثم (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) ، ولا فرق، في اقتضاء اللام الطلبية للجزم، بين كون الطلب أمرا، كقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) ، أو دعاء (لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) ، أو التماسا كقولك لمن يساويك (ليفعل فلان كذا) إذا لم ترد الاستعلاء عليه، وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره، كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر، كقوله تعالى (مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) أي فيمد، أو التهديد (وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) . وأما قوله تعالى: (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا) فيحتمل اللامان منه التعليل، فيكون ما بعدهما منصوبا، والتهديد فيكون مجزوما، ودخول اللام على فعل المتكلم قليل، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام (قوموا فلأصل لكم) وقوله تعالى وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ
، وقد تحذف اللام في الشعر ويبقى عملها كقول الشاعر:
محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من شيء تبالا
أي لتفد. والتبال: الوبال بمعنى الهلاك.
Page 558
سورة الطلاق
At-Talaq
The Divorce · Medinan · 12 ayahs
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
65:1
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١
O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period,1 and fear Allāh, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allāh. And whoever transgresses the limits of Allāh has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allāh will bring about after that a [different] matter.2
2 translator’s notes
See rulings in 2:228-233. A wife should not be divorced except after the completion of her menstrual period but before sexual intercourse has occurred, or else during a confirmed pregnancy. The pronouncement of divorce begins her waiting period (ʿiddah).
[1698] Such as regret or renewed desire for the wife.
↩- ↩
65:2
فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢
And when they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or part with them according to acceptable terms. And bring to witness two just men from among you and establish the testimony for [the acceptance of] Allāh. That is instructed to whoever should believe in Allāh and the Last Day. And whoever fears Allāh - He will make for him a way out1
1 translator’s note
- i.e., relief from distress. ↩
65:3
وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣
And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allāh - then He is sufficient for him. Indeed, Allāh will accomplish His purpose. Allāh has already set for everything a [decreed] extent.
65:4
وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤
And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth.1 And whoever fears Allāh - He will make for him of his matter ease.
1 translator’s note
- The ruling concerning pregnancy applies also in the case of the husband's death. ↩
65:5
ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥
That is the command of Allāh, which He has sent down to you; and whoever fears Allāh - He will remove for him his misdeeds and make great for him his reward.