Аль-Бакара 2:230
Корова · Джуз 2 · Страница 36
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.
Тафсир · на арабском
Аль-Касими
Подробный
Изменить
Комментарий к аяту 2:230
(p-٥٨٩)القَوْلُ في تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعالى:
[٢٣٠] ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يَتَراجَعا إنْ ظَنّا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ .
﴿فَإنْ طَلَّقَها﴾ - أيْ: بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ -: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ - بِرَجْعَةٍ ولا بِنِكاحٍ جَدِيدٍ: ﴿مِن بَعْدُ﴾ - أيْ: - مِن بَعْدِ هَذا الطَّلاقِ -: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أيْ: حَتّى تَذُوقَ وطْءَ زَوْجٍ آخَرَ، وهي العُسَيْلَةُ الَّتِي صَرَّحَ بِها النَّبِيُّ ﷺ في نِكاحٍ صَحِيحٍ. وفي جَعْلِ هَذا غايَةً لِلْحَلِّ، زَجْرٌ لِمَن لَهُ غَرَضٌ ما في امْرَأتِهِ عَنْ طَلاقِها ثَلاثًا، لِأنَّ كُلَّ ذِي مُرُوءَةٍ يَكْرَهُ أنْ يَفْتَرِشَ امْرَأتَهُ آخَرُ.
فُرُوعٌ مُهِمَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الآيَةِ:
الأوَّلُ: قالَ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ في " زادِ المَعادِ ": حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ حَتّى يَطَأها الزَّوْجُ الثّانِي. ثَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أنَّ امْرَأةَ رِفاعَةَ القَرْظِيِّ جاءَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي. وإنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ القَرْظِيَّ، وإنَّ ما مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ! فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفاعَةَ؟ (p-٥٩٠)لا، حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»» . وفي " سُنَنِ النَّسائِيِّ ". عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««العُسَيْلَةُ الجِماعُ ولَوْ لَمْ يَنْزِلْ»» . وفِيها عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فَيَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها؟ قالَ: «لا تَحِلُّ لِلْأوَّلِ حَتّى يُجامِعَها الآخَرُ»» . فَتَضَمَّنَ هَذا الحُكْمُ أُمُورًا:
أحَدُها: أنَّهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُ المَرْأةِ عَلى الرَّجُلِ: أنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلى جِماعِها.
الثّانِي: أنَّ إصابَةَ الزَّوْجِ الثّانِي شَرْطٌ في حِلِّها لِلْأوَّلِ، خِلافًا لِمَنِ اكْتَفى بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، فَإنَّ قَوْلَهُ مَرْدُودٌ بِالسُّنَّةِ الَّتِي لا مَرَدَّ لَها.
الثّالِثُ: أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ الإنْزالُ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ الجِماعِ الَّذِي هو ذَوْقُ العُسَيْلَةِ.
الرّابِعُ: أنَّهُ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ مُجَرَّدَ العَقْدِ المَقْصُودِ - الَّذِي هو نِكاحُ رَغْبَةٍ - كافِيًا، ولا اتِّصالَ الخَلْوَةِ بِهِ وإغْلاقَ الأبْوابِ وإرْخاءَ السُّتُورِ حَتّى يَتَّصِلَ بِهِ الوَطْءُ.... وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا يَكْفِي مُجَرَّدُ عَقْدِ التَّحْلِيلِ الَّذِي لا غَرَضَ لِلزَّوْجِ والزَّوْجَةِ فِيهِ سِوى صُورَةِ العَقْدِ وإحْلالُها لِلْأوَّلِ بِطَرِيقِ الأوْلى.
فَإنَّهُ إذا كانَ عَقْدُ الرَّغْبَةِ المَقْصُودُ لِلدَّوامِ (p-٥٩١)غَيْرَ كافٍ حَتّى يُوجَدَ فِيهِ الوَطْءُ، فَكَيْفَ يَكْفِي عَقْدُ تَيْسٍ مُسْتَعارٍ لِيُحِلَّها، لا رَغْبَةَ لَهُ في إمْساكِها، وإنَّما هو عارِيَةٌ كَحِمارِ الفُرْسِ المُسْتَعارِ لِلضِّرابِ!.
وقالَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - قَبْلَ ذَلِكَ: وأمّا نِكاحُ المُحَلِّلِ، فَفي " التِّرْمِذِيِّ " و" المُسْنَدِ " مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ««لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ»»، قالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي " المُسْنَدِ " مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ««لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلُ لَهُ»»، وإسْنادُهُ حَسَنٌ. وفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ. وفي " سُنَنِ ابْنِ ماجَهْ" مِن حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««ألا أُخْبِرُكم بِالتَّيْسِ المُسْتَعارِ؟» قالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللَّهِ! قالَ: «هو المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»» . فَهَؤُلاءِ الأرْبَعَةُ مِن ساداتِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وقَدْ شَهِدُوا عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَعْنِهِ أصْحابَ التَّحْلِيلِ، وهُمُ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ. وهَذا إمّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ فَهو خَبَرُ صِدْقٍ. وإمّا دُعاءٌ مُسْتَجابٌ قَطْعًا. وهَذا يُفِيدُ أنَّهُ مِنَ الكَبائِرِ المَلْعُونِ فاعِلُها. ولا فَرْقَ عِنْدَ أهْلِ المَدِينَةِ وأهْلِ الحَدِيثِ وفُقَهائِهِمْ بَيْنَ اشْتِراطِ ذَلِكَ بِالقَوْلِ أوْ بِالتَّواطُؤِ والقَصْدِ. فَإنَّ القُصُودَ في العُقُودِ عِنْدَهم مُعْتَبَرَةٌ. والأعْمالُ بِالنِّيّاتِ. والشَّرْطُ المُتَواطَأُ عَلَيْهِ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ المُتَعاقِدانِ كالمَلْفُوظِ عِنْدَهم. والألْفاظُ لا تُرادُ لِعَيْنِها بَلْ لِلدَّلالَةِ عَلى المَعانِي، فَإذا ظَهَرَتِ المَعانِي والمَقاصِدُ فَلا عِبْرَةَ بِالألْفاظِ، لِأنَّها وسائِلُ قَدْ تَحَقَّقَتْ غاياتُها فَتَرَتَّبَ عَلَيْها أحْكامُها.
(p-٥٩٢)وقَدْ ساقَ ابْنُ كَثِيرٍ الأحادِيثَ الوارِدَةَ في ذَلِكَ: مِنها ما قَدَّمْناهُ، ومِنها ما رَواهُ الحاكِمُ في " مُسْتَدْرَكِهِ ": عَنْ نافِعٍ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ. فَسَألَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَها أخٌ لَهُ، مِن غَيْرِ مُؤامَرَةٍ مِنهُ، لِيَحِلَّها لِأخِيهِ: هَلْ تَحِلُّ لِلْأوَّلِ؟ فَقالَ لا. إلّا نِكاحُ رَغْبَةٍ، كُنّا نُعِدُّ هَذا سِفاحًا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ». ثُمَّ قالَ: هَذا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسْنادِ ولَمْ يُخْرِجاهُ. ورَوى أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ: لا أوُتى بِمُحَلِّلٍ ولا مُحَلَّلٍ لَهُ إلّا رَجَمْتُهُما. ورَوى البَيْهَقِيُّ: أنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ رَفَعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً لِيَحِلَّها لِزَوْجِها، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما. وكَذا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ وغَيْرِ واحِدٍ مِنَ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.
وبِالجُمْلَةِ: فالتَّحْلِيلُ غَيْرُ جائِزٍ في الشَّرْعِ. ولَوْ كانَ جائِزًا لَمْ يُلْعَنْ فاعِلُهُ والرّاضِي بِهِ. وإذا كانَ لَعْنُ الفاعِلِ لا يَدُلُّ عَلى تَحْرِيمٍ فِعْلِهِ لَمْ تَبْقَ صِيغَةٌ تَدُلُّ عَلى التَّحْرِيمِ قَطُّ. وإذا كانَ هَذا الفِعْلُ حَرامًا غَيْرَ جائِزٍ في الشَّرِيعَةِ فَلَيْسَ هو النِّكاحَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعالى في قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ كَما أنَّهُ لَوْ قالَ: لَعَنَ اللَّهُ بائِعَ الخَمْرِ لَمْ يَلْزَمْ مِن لَفْظِ بائِعٍ أنَّهُ قَدْ جازَ بَيْعُهُ وصارَ مِنَ البَيْعِ الَّذِي أُذِنَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] والأمْرُ ظاهِرٌ.
فَصْلٌ
قالَ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ في " أعْلامِ المُوَقِّعِينَ ":
إلْزامُ الحالِفِ بِالطَّلاقِ والعَتاقِ، إذا حَنِثَ، بِطَلاقِ زَوْجَتِهِ وعِتْقِ عَبْدِهِ - مِمّا حَدَّثَ الإفْتاءُ بِهِ بَعْدَ انْقِراضِ عَصْرِ الصَّحابَةِ - فَلا يُحْفَظُ عَنْ صَحابِيٍّ في صِيغَةِ القَسَمِ إلْزامُ الطَّلاقِ بِهِ أبَدًا. وإنَّما المَحْفُوظُ إلْزامُ الطَّلاقِ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ والجَزاءِ - الَّذِي قُصِدَ بِهِ الطَّلاقُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ - كَما في " صَحِيحِ البُخارِيِّ " عَنْ نافِعٍ قالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأتِهِ البَتَّةَ إنْ خَرَجَتْ. فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ خَرَجَتْ (p-٥٩٣)فَقَدْ بانَتْ مِنهُ، وإنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. فَهَذا لا يُنازِعُ فِيهِ إلّا مَن يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلاقِ المُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا. وأمّا مَن يَفْصِلُ بَيْنَ القِسْمِ المَحْضِ والتَّعْلِيقِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الوُقُوعُ، فَإنَّهُ يَقُولُ بِالآثارِ المَرْوِيَّةِ عَنِ الصَّحابَةِ كُلِّها في هَذا البابِ. فَإنَّهُ صَحَّ عَنْهُمُ الإفْتاءُ بِالوُقُوعِ في صُورٍ. وصَحَّ عَنْهم عَدَمُ الوُقُوعِ في صُورٍ. والصَّوابُ: ما أفْتَوْا بِهِ في النَّوْعَيْنِ. ولا يُؤْخَذُ بِبَعْضِ فَتاوِيهِمْ ويُتْرَكُ بَعْضُها. فَأمّا الوُقُوعُ: فالمَحْفُوظُ عَنْهم ما ذَكَرَهُ البُخارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وما رَواهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: إنْ فَعَلْتِ كَذا وكَذا فَهي طالِقٌ، فَفَعَلَتْهُ. قالَ: هي واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بِها. عَلى أنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وكَذَلِكَ ما ذَكَرَهُ البَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في رَجُلٍ قالَ لِامْرَأتِهِ: هي طالِقٌ إلى سَنَةٍ. قالَ: يَتَمَتَّعُ بِها إلى سَنَةٍ. ومِن هَذا قَوْلُ أبِي ذَرٍّ لِامْرَأتِهِ وقَدْ ألَحَّتْ عَلَيْهِ في سُؤالِهِ عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ فَقالَ: إنْ عُدْتِ سَألْتِينِي فَأنْتِ طالِقٌ. فَهَذِهِ جَمِيعُ الآثارِ المَحْفُوظَةِ عَنِ الصَّحابَةِ في وُقُوعِ الطَّلاقِ المُعَلَّقِ. وأمّا الآثارُ عَنْهم في خِلافِهِ: فَصَحَّ عَنْ عائِشَةَ وابْنِ عَبّاسٍ وحَفْصَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - فِيمَن حَلَفَتْ بِأنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَها حُرٌّ إنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ عَبْدِها وبَيْنَ امْرَأتِهِ أنَّها تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِها ولا تُفَرِّقُ بَيْنَهُما. رَواهُ الأثْرَمُ في " سُنَنِهِ " والجُوزَجانِيُّ في " المُتَرْجِمِ " والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ.
Страница 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах - Прощающий, Выдержанный.
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами, должны выжидать четыре месяца. И если они передумают, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
Если же они решат развестись, то ведь Аллах - Слышащий, Знающий.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не позволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах - Могущественный, Мудрый.
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками.
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.