Ан-Ниса 4:11
Женщины · Джуз 4 · Страница 78
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١
Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети - вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый.
Тафсир · на арабском
Аль-Джами аль-ваджиз
Средний
Изменить
Комментарий к аяту 4:11
١١ - أسباب نزول الآية:أخرج الأئمة الستة عن جابر ابن عبد الله قال: عادني رسول الله ﷺ وأبو بكر في بني سلمة ماشييْن، فوجدني لا أعقل شيئاً، فدعا بماء فتوضأ، ثم رشّ عليّ، فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت:(يوصيكم الله في أولادكم) الآية. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان، إلا ولهما مال، فقال:«يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث. فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال:«أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك». قال الحافظ بن حجر: والجمع بين الحديثين يقتضي أن تكون الآية نزلت في الأمرين معاً، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين،وآخرها، وهو قوله:(وإن كان رجل يورث كلالة) في قصة جابر، فيكون مراد جابر بقوله: فنزلت:(يوصيكم الله في أولادكم) أي: ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية.و هذه الآية والتي بعدها، والآية التي هي خاتمة سورة النساء (آية: ١٧٦)، هُنّ آيات علم الفرائض وأحكام المواريث، وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري في «صحيحه»: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأوْلى رجل ذكر».فاشتملت هذه الآيات على جُلّ أحكام الفرائض والمواريث، إلا ميراث الجدات، فإنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مَسْلمة: أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس. و قد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، ومنه ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً:«العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة». وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة، بإسناد فيه ضعف:«تعلموا الفرائض، وعلموه الناس، فإنه نصف العلم» الحديث. ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ﴾ أي: يفرض الله عليكم و يعهد إليكم ويأمركم في شأن أولادكم- أي: أولاد من مات منكم- ما بيّنه لكم وفرضه لهم في ميراثكم بعد موتكم.وفي إيصاء الله الوالدين بأولادهم دليل على أنه تعالى أرحم بعباده من الوالدين بأولادهم. والولد: يطلق على الذكر والأنثى ﴿لِلذَّكَرِ﴾ من الأولاد للصلب، أو الأولاد للابن- وإن سفُلوا - ﴿مِثۡلُ حَظِّ﴾ أي: نصيب ﴿ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ منهم حال اجتماع الذكور والإناث الوارثين، إن لم يكن معهم صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض، فإنهم يقتسمون كذلك بينهم بقاعدة: «للذكر مثل حظ الأنثيين».﴿فَإِن كُنَّ﴾ أي: أولاد الميت وذريته ﴿نِسَآءٗ﴾ فقط ليس معهن ذكر، أي: بنات صلب، أو بنات ابن- وإن سفلن- ﴿فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ﴾ أي: زائدات على اثنتين في العدد، ثلاثاً فأكثر ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ﴾ الميت. وإن كن اثنتين فقط، فلهما الثلثان- أيضاً- وذلك: قياساً على ميراث الأختين المنصوص عليهما في آخر آية من سورة النساء في قوله: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين نصاً. فإذا ورث الأختان الثلثين-مع بُعدهما- فلأن يرث بنتان الثلثين- مع قُربهما- من باب أولى وأحرى. وفي حديث جابر في «الصحيح»، أن رسول الله ﷺ حكم لابنتي سعد ابن الربيع بالثلثين، فدلّ الكتاب والسنة على ذلك. ﴿وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ ﴾ [ وفي قراءة: بالرفع : (واحدةٌ)] أي: بنتاً واحدة لصلب، أو بنت ابن- وإن سفلت- ليس معها أخ ولا أخت ﴿فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ من تركة الميت.﴿وَلِأَبَوَيۡهِ﴾ أي: لأب الميت وأمه- إن كانا باقيين بعده- ويلحق بالأبوين: الجد والجدة وإن علون، في حال عدم وجود الأبوين ﴿لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾ ابنهما الميت من مال أو متاع. ﴿إِن كَانَ لَهُۥ﴾ أي: للميت ﴿وَلَدٞۚ﴾ أي: ولد صلب، أو ولد ابن، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً. ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ﴾ أي: للميت ﴿وَلَدٞ﴾ لصلب، ولا ولد ابن- ذكراً أو أنثى- ﴿وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ﴾ منفرديْن عن سائر الورثة- أي: ليس معهما وارث آخر من زوج، أو زوجة- وكان الأب والأم جميعاً وارثيْن ﴿فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾ والباقي وهو الثلثان للأب تعصيباً. فإن كان معهما أحد الزوجين، فللأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، وثلثا الباقي للأب. ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ﴾ أي: للميت ﴿إِخۡوَةٞ﴾ أشقاء- أي: لأب وأم- أو لأب، أو لأم، ذكوراً وإناثاً، وسواء كانوا اثنين أو أكثر ﴿فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ من التركة والباقي للأب تعصيباً، إن لم يكن للميت ولد- ذكراً أو أنثى- ولا ميراث للإخوة لحجبهم بالأب، فأما الواحد من الإخوة فلا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس.﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ﴾ [وفي قراءة: بالبناء للمفعول: (يوصىَ)] أي: إن هذه الفرائض- كالثلثان، و النصف، والثلث، والسدس- إنما تقسم على أصحابها، بعد إخراج ما أوصى به الميت- ولا يجوز في الوصايا ما زاد على ثلث المال- و بعد قضاء الديْن عنه. وقُدمت الوصية على الديْن في التلاوة لفظاً، مع تأخرها في الحكم، لإظهار كمال العناية بتنفيذها، لكونها مظنة التفريط في الأداء، فإنها أخذ شيء من غير عِوض، وقد تكون ثقيلة على الورثة، فقدمها لفظاً للاعتناء بها. ولكن الإجماع وقع على أن الديْن مقدمٌ على الوصية في مال الميت وتركته. وفي الحديث عند أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب قال:«إنكم تقرأون: (من بعد وصية يوصي بها أو ديْن) وإن رسول الله ﷺ قضى بالديْن قبل الوصية».والعطف ب «أو» للإيذان بأنهما متساويان في الوجوب، مقدمان على قسمة الميراث، مجموعين أو منفردين. ﴿ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ﴾ في الدنيا والآخرة، ولهذا قسم الله الميراث بين أصولكم وفروعكم لحكمة يعلمها هو، ولم يجعل إليكم القسمة بينهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي والأخروي من أبيه ما لا يأتيه من ابنه وبالعكس، فلا تدرون أي الآباء أو الأبناء أنفع لكم وأقرب لحصول مقاصدكم الدينية والدنيوية، ثم لو تُرك تقدير الفرائض لعقولكم واختياركم، لحصل لكم من الضرر ما الله به عليم، لعدم معرفتكم بالأنفع والأقرب في كل زمان ومكان. فالتفاوت في قَسم التركة،إنما كان للتفاوت في المصالح والمنافع. ﴿فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ أي: فرض لكم أحكام الفرائض في هذه الآية- من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض - فريضة من الله الذي أحاط بكل شيئاً علماً، فأحكم ما شرعه فيما فرضه وقدره وأمره. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بخلقه، وبما يصلح حالهم في كل زمان ومكان. ﴿حَكِيمٗا﴾ في فرضه وقدره وشرعه و أمره، و أقواله و أفعاله، فيضع الأشياء في مواضعها، ويعطي كلاً ما يستحقه بحسبه. والله كان ولم يزل متصفاً بذلك. وهذه الآية في ميراث الوالدين والأولاد. فائدة فقهية أحكام الأولاد- ذكوراً و إناثاً- في الميراث إذا وُجد أولاد الصلب- ذكوراً وإناثاً- فالميراث لهم، وليس لأولاد الابن- ذكوراً وإناثاً- شيء، وإن سفلوا. وعليه: فأولاد الابن يرثون- ذكوراً وإناثاً- إن لم يكن للميت أولاد صلب- ذكوراً وإناثاً-. قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) المراد به: حال اجتماع الذكور والإناث، فإذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف، فإن كان معه واحدة، فله الثلثان، ولها الثلث، وإن انفرد حاز المال كله، بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، كالزوجة والأم والإخوة لأم. أمر الله بالتسوية بين الذكور والإناث في أصل الميراث، وفاوت بينهم في الفرض، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة، ومعاناة الكسب والعيش، وتحمل المشاق في ذلك، فناسب أن يُعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى،لأن واجبات الذكر المالية تفوق بكثير واجبات الأنثى.الفروع- و هم الأولاد وأولادهم - أحق بالعطف و المعونة، لأن الأصول- و هم الآباء والأجداد- قد يكون لهم حق واجب في غير مال المتوفَّى ، أو لهم قدرة على الكسب، أو لقلة ما بقي من عمرهم، فلذا بدأ بالفروع قبل الأصول.أحكام البنات في الميراث لو كان للبنتين النصف لنصّ عليه أيضاً، ولكن لما حكم به للواحدة على انفرادها ، دل على أن البنتين في حكم الثلاث- أي: فلهما الثلثان- وخالف ابن عباس فقد كان يرى أن للبنتين النصف. والأول أولى، والله تعالى أعلم. قوله: (للذَّكر مثل حظ الأنثيين): يستفاد منه أنه إذا ترك ابناً وبنتاً، فللابن الثلثان ولها الثلث، فإن كانت تستحق الثلث مع الذَّكر، فاستحقاقها الثلثين مع أختها أولى وأحرى، لأن نصيب الذَّكر- أي: الثلثين- مثل نصيب الأنثيين- أي: الثلثين أيضاً-. قوله: (فوق اثنتين): يستفاد منه دفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، فيُعلم أن الفرض الذي هو الثلثان، لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، بل من الثنتين فصاعداً. ودلت الآية الكريمة: على أنه إذا وُجد بنت صلب واحدة، وبنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين الذين فرضهما الله لبنات الصلب أو بنات الابن - السدس، فيعطى هذا السدس بنت الابن أو بنات الابن، ويسمى هذا السدس: تكملة الثلثين. ومثاله أيضا: بنت الابن مع بنات الابن اللاتي نزلن عنها. وعليه: فمتى استغرق البنات لصلب، أو بنات الابن الثلثين، فإنه يسقط من دونهن من بنات الابن اللاتي نزلن عنهن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين. قوله: (مما ترك): يُستفاد منه أن الوارثين يرثون الميت في كل ما ترك وخلّف، من عقار، وأثاث، وذهب، وفضة، وغير ذلك. حتى الدية، التي لم تجب إلا بعد موته، والديون التي له في الذمة.أحكام الأبوين في الميراثالأبوان- ويقوم مقامها الجدان في حال عدم الأبوين- لهما في الإرث أحوال: أن يجتمعا مع الأولاد، فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة، فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، ويبقى سدس، فيأخذ الأب هذا السدس الباقي بالتعصيب، فيكون قد أخذ السدسين. أن ينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض للأم الثلث، ويأخذ الأب الباقي- وهو الثلثان- بالتعصيب المحض، فإن كان معهما أحد الزوجين : الزوج- وله النصف في حال عدم الأولاد- أو الزوجة- ولها الربع في حال عدم الأولاد- فتأخذ الأم الثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، وثلثا الباقي- بعد نصيب أحد الزوجين- للأب. اجتماع الأبوين مع الإخوة- سواء كانوا أشقاء من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، ذكوراً أو إناثاً- فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاً، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيُفرض لها مع وجودهم السدس. وهذا إذا كان الإخوة اثنين فصاعداً، ذكوراً أو إناثاً. أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس. ولعل السبب في أن الإخوة- اثنان فصاعداً، ذكوراً أو إناثاً- يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس: أن أباهم يلي تزويجهم، ونفقتهم عليه، دون أمهم.
Страница 78
4:7
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧
Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел.
4:8
وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٨
Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе.
4:9
وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩
Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное.
4:10
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠
Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени.
4:11
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١
Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети - вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый.