Ан-НисаДжуз 5 · Страница 82

Ан-Ниса 4:24

Женщины · Джуз 5 · Страница 82

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы (если только они не стали вашими невольницами). Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение (брачный дар). На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение (брачный дар). Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый.

Тафсир · на арабском

Абу Хайян

Подробный

Вся сура

Изменить

Комментарий к аяту 4:24

﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ الإحْصانُ: التَّزَوُّجُ، أوِ الحُرِّيَّةُ، أوِ الإسْلامُ، أوِ العِفَّةُ. وعَلى هَذِهِ المَعانِي تَصَرَّفَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ في القُرْآنِ، ويُفَسَّرُ كُلُّ مَكانٍ بِما يُناسِبُهُ مِنها. ورَوى أبُو سَعِيدٍ أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ بِسَبَبِ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا إلى أوْطاسَ، فَلَقَوْا عَدُوًّا وأصابُوا سَبْيًا لَهُنَّ أزْواجٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَتَأثَّمَ المُسْلِمُونَ مِن غِشْيانِهِنَّ، فَنَزَلَتْ» . فالمُحْصَناتُ هُنا المُزَوَّجاتُ. والمُسْتَثْنى هو السَّبايا، فَإذا وقَعَتْ في سَهْمِهِ مَن لَها زَوْجٌ فَهي حَلالٌ لَهُ، وإلى هَذا ذَهَبَ أبُو سَعِيدٍ، وابْنُ عَبّاسٍ، وأبُو قِلابَةَ، ومَكْحُولٌ، والزُّهْرِيُّ، وابْنُ زَيْدٍ، وهَذا كَما قالَ الفَرَزْدَقُ:

؎وذاتُ حَلِيلٍ أنَكَحَتْها رِماحُنا حَلالٌ لِمَن يَبْنِي بِها لَمْ تُطَلَّقِ

وقِيلَ: المُحْصَناتُ المُزَوَّجاتُ، والمُسْتَثْنى هُنَّ الإماءُ، فَتَحْرُمُ المُزَوَّجاتُ إلّا ما مُلِكَ مِنهُنَّ بِشِراءٍ، أوْ هِبَةٍ، أوْ صَدَقَةٍ، أوْ إرْثٍ. فَإنَّ مالِكَها أحَقُّ بِبُضْعِها مِنَ الزَّوْجِ، وبَيْعِها، وهِبَتِها، والصَّدَقَةِ بِها، وإرْثُها طَلاقٌ لَها. وإلى هَذا ذَهَبَ الأعْمَشِ، وأبُو جابِرٍ، وابْنُ عَبّاسٍ أيْضًا، وسَعِيدٌ، والحَسَنُ. وذَهَبَ عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍ أيْضًا، وأبُو العالِيَةِ، وعُبَيْدَةُ، وطاوُسٌ، وابْنُ جُبَيْرٍ، وعَطاءٌ: إلى أنَّ المُحْصَناتِ هُنَّ العَفائِفُ، وأُرِيدَ بِهِ كُلُّ النِّساءِ حَرامٌ، والشَّرائِعِ كُلُّها تَقْتَضِي ذَلِكَ. والمُسْتَثْنى مَعْناهُ: إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكم بِنِكاحٍ أوْ بِمِلْكٍ، فَيَدْخُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ تَحْتَ مِلْكِ اليَمِينِ. وبِهَذا التَّأْوِيلِ يَكُونُ المَعْنى تَحْرِيمَ الزِّنا. ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ في المُحْصَناتِ أنَّهُنَّ الحَرائِرُ ؟ فَعَلى هَذا يَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ أيْ: بِنِكاحٍ إنْ كانَ الِاسْتِثْناءُ مُتَّصِلًا، وإنْ كانَ أُرِيدُ بِهِ الإماءُ كانَ مُنْقَطِعًا. قِيلَ: والَّذِي يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الإحْصانِ - إنْ تَعَلَّقَ بِالقَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ مَعانِيهِ - الأرْبَعَةُ، وإنِ اخْتَلَفَتْ جِهاتُ الإحْصانِ، ويُحْمَلُ قَوْلُهُ: ﴿إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ عَلى ظاهِرِ اسْتِعْمالِهِ في القُرْآنِ وفي السُّنَّةِ وعَرْفِ العُلَماءِ مِن أنَّ المُرادَ بِهِ الإماءُ، ويَعُودُ الِاسْتِثْناءُ إلى ما صَحَّ أنْ يَعُودَ عَلَيْهِ مِن جِهاتِ الإحْصانِ. وكُلُّ ما صَحَّ مِلْكُها مِلْكَ يَمِينٍ حَلَّتْ لِمالِكِها مِن مَسْبِيَّةٍ أوْ مَمْلُوكَةٍ مُزَوَّجَةٍ.

ولَمْ يَخْتَلِفِ القُرّاءُ السَّبْعَةُ في فَتْحِ الصّادِ مِن قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾، واخْتَلَفُوا في سِوى هَذا فَقَرَأ الكِسائِيُّ: بِكَسْرِ الصّادِ، سَواءٌ كانَ مُعَرَّفًا بِالألِفِ واللّامِ، أمْ نَكِرَةً. وقَرَأ باقِيهِمْ وعَلْقَمَةُ: بِالفَتْحِ، كَهَذا المُتَّفَقِ عَلَيْهِ. وقَرَأ يَزِيدُ بْنُ قُطَيْبٍ: (والمُحْصُناتُ) بِضَمِّ الصّادِ اتِّباعًا لِضَمَّةِ المِيمِ، كَما قالُوا (مُنْتُنٌ) ولَمْ يَعْتَدُّوا بِالحاجِزِ لِأنَّهُ ساكِنٌ، فَهو حاجِزٌ غَيْرُ حَصِينٍ. وقالَ مَكِّيٌّ: فائِدَةُ قَوْلِهِ: (مِنَ النِّساءِ) - أنَّ المُحْصَناتِ تَقَعُ عَلى الأنْفُسِ، فَقَوْلُهُ: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ﴾ [النور: ٤] لَوْ أُرِيدَ بِهِ النِّساءُ خاصَّةً، لَما حُدَّ مَن قَذَفَ رَجُلًا بِنَصِّ القُرْآنِ، وأجْمَعُوا عَلى أنَّ حَدَّهُ بِهَذا النَّصِّ.

﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ انْتَصَبَ بِإضْمارِ فِعْلٍ، وهو فِعْلٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُونِ الجُمْلَةِ السّابِقَةِ مِن قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] . وكَأنَّهُ قِيلَ: كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكم تَحْرِيمَ ذَلِكَ كِتابًا. ومَن جَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ [النساء: ٣] كَما ذَهَبَ إلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمانِيُّ، فَقَدْ أبْعَدَ وما ذَهَبَ إلَيْهِ الكِسائِيُّ مِن أنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ المَفْعُولِ في بابِ الإعْرابِ عَلى الظُّرُوفِ والمَجْرُوراتِ مُسْتَدِلًّا بِهَذِهِ الآيَةِ، إذْ تَقْدِيرُ ذَلِكَ عِنْدَهُ: عَلَيْكم كِتابَ اللَّهِ، أيِ: الزَمُوا كِتابَ اللَّهِ - لا يَتِمُّ دَلِيلُهُ لِاحْتِمالِهِ أنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُؤَكَّدًا كَما ذَكَرْناهُ. ويُؤَكِّدُ هَذا التَّأْوِيلَ قِراءَةُ أبِي حَيْوَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ السَّمَيْقَعِ اليَمانِيِّ: (كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكم)، جَعَلَهُ فِعْلًا ماضِيًا رافِعًا ما بَعْدَهُ، أيْ: كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكم تَحْرِيمَ ذَلِكَ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ السَّمَيْقَعِ (p-٢١٥)أيْضًا أنَّهُ قَرَأ: (كُتُبُ اللَّهِ عَلَيْكم) جَمْعًا ورَفْعًا، أيْ: هَذِهِ كُتُبُ اللَّهِ عَلَيْكم، أيْ: فَرائِضُهُ ولازِماتُهُ.

* *

﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكم أنْ تَبْتَغُوا بِأمْوالِكم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ لَمّا نَصَّ عَلى المُحَرَّماتِ في النِّكاحِ أخْبَرَ تَعالى أنَّهُ أحَلَّ ما سِوى مَن ذَكَرَ، وظاهِرُ ذَلِكَ العُمُومُ. وبِهَذا الظّاهِرِ اسْتَدَلَّتِ الخَوارِجُ ومَن وافَقَهم مِنَ الشِّيعَةِ عَلى جَوازِ نِكاحِ المَرْأةِ عَلى عَمَّتِها وعَلى خالَتِها، والجَمْعِ بَيْنَهُما. وقَدْ أطالَ الِاسْتِدْلالَ في ذَلِكَ أبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ أحَدُ عُلَماءِ الشِّيعَةِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ في كِتابِهِ في التَّفْسِيرِ، ومُلَخَّصُ ما قالَ: أنَّهُ لا يُعارَضُ القُرْآنُ بِخَبَرِ آحادٍ. وهو ما رُوِيَ أنَّهُ قالَ: (لا تُنْكَحُ المَرْأةُ عَلى عَمَّتِها ولا عَلى خالَتِها) بَلْ إذا ورَدَ حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُرِضَ عَلى القُرْآنِ، فَإنْ وافَقَهُ قُبِلَ، وإلّا رُدَّ. وما ذَهَبُوا إلَيْهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِأنَّ الحَدِيثَ لَمْ يُعارِضِ القُرْآنَ، غايَةُ ما فِيهِ تَخْصِيصُ عُمُومٍ، ومُعْظَمُ العُمُوماتِ الَّتِي جاءَتْ في القُرْآنِ لا بُدَّ فِيها مِنَ التَّخْصِيصاتِ، ولَيْسَ الحَدِيثُ خَبَرَ آحادٍ بَلْ هو مُسْتَفِيضٌ، رُوِيَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ رَواهُ: عَلِيٌّ، وابْنُ عَبّاسٍ، وجابِرٌ، وابْنُ عُمَرَ، وأبُو مُوسى، وأبُو سَعِيدٍ، وأبُو هُرَيْرَةَ، وعائِشَةُ. حَتّى ذَكَرَ بَعْضُ العُلَماءِ أنَّهُ مُتَواتِرٌ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ والعَمَلِ. وذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةَ: إجْماعَ الأُمَّةِ عَلى تَحْرِيمِ الجَمْعِ، وكَأنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِخِلافِ مَن ذُكِرَ لِشُذُوذِهِ، ولا يُعَدُّ هَذا التَّخْصِيصُ نَسْخًا لِلْعُمُومِ خِلافًا لِبَعْضِهِمْ. وقَدْ خَصَّصَ بَعْضُهم هَذا العُمُومَ بِالأقارِبِ مِن غَيْرِ ذَواتِ المَحارِمِ كَأنَّهُ قِيلَ: وأحِلُّ لَكم ما وراءَ ذَلِكم مِن أقارِبِكم، فَهي حَلالٌ لَكم تَزْوِيجُهُنَّ، وإلى هَذا ذَهَبَ عَطاءٌ والسُّدِّيُّ، وخَصَّهُ السُّدِّيُّ بِالإماءِ: أيْ: وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكم مِنَ الإماءِ. وأبْعَدَ عُبَيْدَةُ والسُّدِّيُّ في رَدِّ ذَلِكَ إلى ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ [النساء: ٣] والمَعْنى: وأُحِلَّ لَكم ما دُونَ الخَمْسِ أنْ تَبْتَغُوا بِأمْوالِكم عَلى وجْهِ النِّكاحِ. وقالَ السُّدِّيُّ أيْضًا في قَوْلِهِ: ﴿ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ يَعْنِي النِّكاحَ فِيما دُونَ الفَرْجِ. والظّاهِرُ العُمُومُ إلّا ما خَصَّتْهُ السُّنَّةُ المُسْتَفِيضَةُ مِن (p-٢١٦)تَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنَ المَرْأةِ وعَمَّتِها وبَيْنَ المَرْأةِ وخالَتِها، فَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذا العُمُومِ الجَمْعُ بَيْنَ المَرْأةِ وبِنْتِ عَمِّها، وبَيْنَها وبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِها، وبَيْنَها وبَيْنَ بِنْتِ خالِها، أوْ بِنْتِ خالَتِها. وقَدْ رُوِيَ المَنعُ مِن ذَلِكَ عَنْ: إسْحاقَ بْنِ طَلْحَةَ، وعِكْرِمَةَ، وقَتادَةَ، وعَطاءٍ. وقَدْ نَكَحَ حَسَنُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ في لَيْلَةٍ واحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وبِنْتَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ. وقَدْ كَرِهَ مالِكٌ هَذا، ولَيْسَ بِحَرامٍ عِنْدَهُ.

قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: لا أعْلَمُ أحَدًا، أبْطَلَ هَذا النِّكاحَ وهُما داخِلَتانِ في جُمْلَةِ ما أُبِيحَ بِالنِّكاحِ، غَيْرَ خارِجَتَيْنِ مِنهُ بِكِتابٍ ولا سُنَّةٍ، ولا إجْماعٍ، وكَذَلِكَ الجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمَّةٍ وابْنَتَيْ خالَةٍ. انْتَهى. وانْدَرَجَ تَحْتَ هَذا العُمُومِ أيْضًا أنَّهُ لَوْ زَنا بِامْرَأةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكاحُها لِأجْلِ زِناهُ بِها، وكَذَلِكَ لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ إذا زَنا بِأُمِّها أوْ بِابْنَتِها. ولَوْ زَنا بِامْرَأةٍ ثُمَّ أرادَ نِكاحَ أُمِّها أوِ ابْنَتِها لَمْ يَحْرُما عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وعَلى هَذا أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ. ورُوِيَ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ والشَّعْبِيِّ، وعَطاءٍ، والحَسَنِ، وسُفْيانَ، وأحْمَدَ، وإسْحاقَ، أنَّهُما يَحْرُمانِ عَلَيْهِ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ. ويَنْدَرِجُ أيْضًا تَحْتَ هَذا العُمُومِ: أنَّهُ لَوْ عَبَثَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ أُمُّهُ ولا ابْنَتُهُ، وبِهِ قالَ: مالِكٌ وأبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ وأصْحابُهُ، قالُوا: لا يُحَرِّمُ النِّكاحَ العَبَثُ بِالرِّجالِ. وقالَ الثَّوْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ: هو مِثْلُ وطْءِ المَرْأةِ سَواءٌ في تَحْرِيمِ الأُمِّ والبِنْتِ، فَمَن حَرُمَ بِهَذا مِنَ النِّساءِ حَرُمَ مِنَ الرِّجالِ. وقالَ الأوْزاعِيُّ في غُلامَيْنِ: يَعْبَثُ أحَدُهُما بِالآخَرِ فَتُولَدُ لِلْمَفْعُولِ بِهِ جارِيَةٌ قالَ: لا يَتَزَوَّجُها الفاعِلُ.

Продолжить в тафсире всей суры

Эльмир Кулиев · Абу Хайян · Quranic Universal Library (Tarteel), через spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Страница 82

Ан-НисаДжуз 5 · Страница 82

4:24

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы (если только они не стали вашими невольницами). Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение (брачный дар). На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение (брачный дар). Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый.

4:25

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольниц, которыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы - друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же после обретения покровительства (замужества) они (невольницы) совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.

4:26

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦

Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах - Знающий, Мудрый.

Абу ХайянТафсир · 4:24

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Режим

Read in English