Ан-НисаДжуз 5 · Страница 82

Ан-Ниса 4:26

Женщины · Джуз 5 · Страница 82

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦

Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах - Знающий, Мудрый.

Тафсир · на арабском

Аш-Шаукани

Подробный

Вся сура

Изменить

Комментарий к аятам 4:23–30

(p-٢٨٤)قَوْلُهُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ أيْ: نِكاحُهُنَّ، وقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ سُبْحانَهُ في هَذِهِ الآيَةِ ما يَحِلُّ وما يَحْرُمُ مِنَ النِّساءِ فَحَرَّمَ سَبْعًا مِنَ النَّسَبِ، وسِتًّا مِنَ الرَّضاعِ والصِّهْرِ، وألْحَقَتِ السُّنَّةُ المُتَواتِرَةُ تَحْرِيمَ الجَمْعِ بَيْنَ المَرْأةِ وعَمَّتِها، وبَيْنَ المَرْأةِ وخالَتِها، ووَقَعَ عَلَيْهِ الإجْماعُ. فالسَّبْعُ المُحَرَّماتُ مِنَ النَّسَبِ الأُمَّهاتُ والبَناتُ والأخَواتُ والعَمّاتُ والخالاتُ وبَناتُ الأخِ وبَناتُ الأُخْتِ.

والمُحَرَّماتُ بِالصِّهْرِ والرَّضاعِ: الأُمَّهاتُ مِنَ الرَّضاعَةِ والأخَواتُ مِنَ الرَّضاعَةِ وأُمَّهاتُ النِّساءِ والرَّبائِبُ وحَلائِلُ الأبْناءِ والجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، فَهَؤُلاءِ سِتٌّ، والسّابِعَةُ مَنكُوحاتُ الآباءِ، والثّامِنَةُ الجَمْعُ بَيْنَ المَرْأةِ وعَمَّتِها. قالَ الطَّحاوِيُّ: وكُلُّ هَذا مِنَ المُحْكَمِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وغَيْرُ جائِزٍ نِكاحُ واحِدَةٍ مِنهُنَّ بِالإجْماعِ إلّا أُمَّهاتُ النِّساءِ اللَّواتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ أزْواجُهُنَّ، فَإنْ جُمْهُورَ السَّلَفِ ذَهَبُوا إلى أنَّ الأُمَّ تَحْرُمُ بِالعَقْدِ عَلى الِابْنَةِ، ولا تَحْرُمُ الِابْنَةُ إلّا بِالدُّخُولِ بِالأُمِّ.

وقالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الأُمُّ والرَّبِيبَةُ سَواءٌ لا تُحْرُمُ مِنهُما واحِدَةٌ إلّا بِالدُّخُولِ بِالأُخْرى. قالُوا: ومَعْنى قَوْلِهِ: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ أيِ: اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وزَعَمُوا أنَّ قَيْدَ الدُّخُولِ راجِعٌ إلى الأُمَّهاتِ والرَّبائِبِ جَمِيعًا، رَواهُ خِلاسٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ.

ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وجابِرٍ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ وابْنِ الزُّبَيْرِ ومُجاهِدٍ، قالَ القُرْطُبِيُّ: ورِوايَةُ خِلاسٍ عَنْ عَلِيٍّ لا تَقُومُ بِها حُجَّةٌ، ولا تَصِحُّ رِوايَتُهُ عِنْدَ أهْلِ الحَدِيثِ، والصَّحِيحُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الجَماعَةِ. وقَدْ أُجِيبَ عَنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ قَيْدَ الدُّخُولِ راجِعٌ إلى الأُمَّهاتِ والرَّبائِبِ بِأنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ مِن جِهَةِ الإعْرابِ، وبَيانُهُ أنَّ الخَبَرَيْنِ إذا اخْتَلَفا في العامِلِ لَمْ يَكُنْ نَعْتُهُما واحِدًا، فَلا يَجُوزُ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ: مَرَرْتُ بِنِسائِكَ وهَوَيْتُ نِساءَ زَيْدٍ الظَّرِيفاتِ، عَلى أنْ يَكُونَ الظَّرِيفُ نَعْتًا لِلْجَمِيعِ، فَكَذَلِكَ في الآيَةِ لا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نَعْتًا لَهم جَمِيعًا؛ لِأنَّ الخَبَرَيْنِ مُخْتَلِفانِ.

قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: والصَّحِيحُ قَوْلُ الجُمْهُورِ لِدُخُولِ جَمِيعِ أُمَّهاتِ النِّساءِ في قَوْلِهِ: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ . ومِمّا يَدُلُّ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمْهُورُ ما أخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ مِن طَرِيقَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرْأةَ فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّها دَخَلَ بِالِابْنَةِ أوْ لَمْ يَدْخُلْ، وإذا تَزَوَّجَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِها ثُمَّ طَلَّقَها، فَإنْ شاءَ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ» قالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِهِ مُسْتَدِلًّا لِلْجُمْهُورِ: وقَدْ رُوِيَ في ذَلِكَ خَبَرٌ غَيْرَ أنَّ في إسْنادِهِ نَظَرًا، فَذَكَرَ هَذا الحَدِيثَ ثُمَّ قالَ: وهَذا الخَبَرُ وإنْ كانَ في إسْنادِهِ ما فِيهِ، فَإنَّ إجْماعَ الحُجَّةِ عَلى صِحَّةِ القَوْلِ بِهِ يُغْنِي عَنِ الِاسْتِشْهادِ عَلى صِحَّتِهِ بِغَيْرِهِ، قالَ في الكَشّافِ: وقَدِ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ تَحْرِيمَ أُمَّهاتِ النِّساءِ مُبْهَمٌ دُونَ تَحْرِيمِ الرَّبائِبِ عَلى ما عَلَيْهِ ظاهِرُ كَلامِ اللَّهِ تَعالى انْتَهى.

ودَعْوى الإجْماعِ مَدْفُوعَةٌ بِخِلافِ مَن تَقَدَّمَ. واعْلَمْ أنَّهُ يَدْخُلُ في لَفْظِ الأُمَّهاتِ أُمَّهاتُهُنَّ وجَدّاتُهُنَّ وأُمُّ الأبِ وجَدّاتُهُ وإنْ عَلَوْنَ؛ لِأنَّ كُلَّهُنَّ أُمَّهاتٌ لِمَن ولَدَهُ مِن وِلْدَتِهِ وإنْ سَفَلَ. ويَدْخُلُ في لَفْظِ البَناتِ بَناتُ الأوْلادِ وإنْ سَفَلْنَ، والأخَواتُ تَصْدُقُ عَلى الأُخْتِ لِأبَوَيْنِ أوْ لِأحَدِهِما، والعَمَّةُ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثى شارَكَتْ أباكَ أوْ جَدَّكَ في أصْلَيْهِ أوْ أحَدِهِما. وقَدْ تَكُونُ العَمَّةُ مِن جِهَةِ الأُمِّ وهي أُخْتُ أبِ الأُمِّ.

والخالَةُ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثى شارَكَتْ أُمَّكَ في أصْلَيْها أوْ في أحَدِهِما، وقَدْ تَكُونُ الخالَةُ مِن جِهَةِ الأبِ وهي أُخْتُ أُمِّ أبِيكَ، وبِنْتُ الأخِ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثى لِأخِيكَ عَلَيْها وِلادَةٌ بِواسِطَةٍ ومُباشَرَةٍ وإنْ بَعُدَتْ، وكَذَلِكَ بِنْتُ الأُخْتِ. قَوْلُهُ:﴿وأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أرْضَعْنَكُمْ﴾ هَذا مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِما ورَدَ في السُّنَّةِ مِن كَوْنِ الرَّضاعِ في الحَوْلَيْنِ إلّا في مِثْلِ قِصَّةِ إرْضاعِ سالِمٍ مَوْلى أبِي حُذَيْفَةَ، وظاهِرُ النَّظْمِ القُرْآنِيِّ أنَّهُ يَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضاعِ بِما يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُسَمّى الرَّضاعِ لُغَةً وشَرْعًا، ولَكِنَّهُ قَدْ ورَدَ تَقْيِيدُهُ بِخَمْسِ رَضَعاتٍ في أحادِيثَ صَحِيحَةٍ، والبَحْثُ عَنْ تَقْرِيرِ ذَلِكَ وتَحْقِيقِهِ يَطُولُ، وقَدِ اسْتَوْفَيْناهُ في مُصَنَّفاتِنا وقَرَّرْنا ما هو الحَقُّ في كَثِيرٍ مِن مَباحِثِ الرَّضاعِ.

قَوْلُهُ: ﴿وأخَواتُكم مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ الأُخْتُ مِنَ الرَّضاعِ هي الَّتِي أرْضَعَتْها أُمُّكَ بِلِبانِ أبِيكَ سَواءٌ أرْضَعَتْها مَعَكَ أوْ مَعَ مَن قَبْلَكَ أوْ بَعْدَكَ مِنَ الإخْوَةِ والأخَواتِ، والأُخْتُ مِنَ الأُمِّ هي الَّتِي أرْضَعَتْها أُمُّكَ بِلِبانِ رَجُلٍ آخَرَ. قَوْلُهُ: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ الكَلامَ عَلى اعْتِبارِ الدُّخُولِ وعَدَمِهِ.

والمُحَرَّماتُ بِالمُصاهَرَةِ أرْبَعٌ: أُمُّ المَرْأةِ وابْنَتُها وزَوْجَةُ الأبِ وزَوْجَةُ الِابْنِ. قَوْلُهُ: ﴿ورَبائِبُكُمُ﴾ الرَّبِيبَةُ بِنْتُ امْرَأةِ الرَّجُلِ مِن غَيْرِهِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأنَّهُ يُرَبِّيها في حِجْرِهِ فَهي مَرْبُوبَةٌ فَعِيلَةٌ بِمَعْنى مَفْعُولَةٍ. قالَ القُرْطُبِيُّ: واتَّفَقَ الفُقَهاءُ عَلى أنَّ الرَّبِيبَةَ تَحْرُمُ عَلى زَوْجِ أُمِّها إذا دَخَلَ بِالأُمِّ وإنْ لَمْ تَكُنِ الرَّبِيبَةُ في حِجْرِهِ، وشَذَّ بَعْضُ المُتَقَدِّمِينَ وأهْلُ الظّاهِرِ، فَقالُوا: لا تَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ إلّا أنْ تَكُونَ في حِجْرِ المُتَزَوِّجِ، فَلَوْ كانَتْ في بَلَدٍ آخَرَ وفارَقَ الأُمَّ فَلَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ بِها، وقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ. قالَ ابْنُ المُنْذِرِ والطَّحاوِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ؛ لِأنَّ راوِيَهُ إبْراهِيمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مالِكِ بْنِ أوْسِ بْنِ الحَدَثانِ عَنْ عَلِيٍّ، وإبْراهِيمُ هَذا لا يُعْرَفُ.

وقالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِهِ بَعْدَ إخْراجِ هَذا عَنْ عَلِيٍّ: وهَذا إسْنادٌ قَوِيٌّ ثابِتٌ إلى عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ عَلى شَرْطِ مُسْلِمٍ. والحُجُورُ جَمْعُ حِجْرٍ. والرّاجِحُ أنَّهُنَّ في حَضانَةِ أُمَّهاتِهِنَّ تَحْتَ حِمايَةِ أزْواجِهِنَّ كَما هو الغالِبُ - وقِيلَ: المُرادُ بِالحُجُورِ البُيُوتُ؛ أيْ: في بُيُوتِكم، حَكاهُ الأثْرَمُ عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ. قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكم﴾ أيْ: في نِكاحِ الرَّبائِبِ، وهو تَصْرِيحٌ بِما دَلَّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ ما قَبْلَهُ.

وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في مَعْنى الدُّخُولِ المُوجِبِ لِتَحْرِيمِ الرَّبائِبِ: فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قالَ: الدُّخُولُ الجِماعُ وهو قَوْلُ طاوُسٍ وعَمْرِو بْنِ دِينارٍ وغَيْرِهِما. وقالَ مالِكٌ والثَّوْرِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ والأوْزاعِيُّ واللَّيْثُ والزَّيْدِيَّةُ: إنَّ الزَّوْجَ إذا لَمَسَ الأُمَّ لِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُها وهو أحَدُ قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ.

قالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: وفي إجْماعِ الجَمِيعِ أنَّ خَلْوَةَ الرَّجُلِ بِامْرَأتِهِ لا تُحَرِّمُ ابْنَتَها عَلَيْهِ إذا طَلَّقَها قَبْلَ (p-٢٨٥)مَسِيسِها ومُباشَرَتِها وقَبْلَ النَّظَرِ إلى فَرْجِها لِشَهْوَةٍ ما يَدُلُّ عَلى أنَّ مَعْنى ذَلِكَ هو الوُصُولُ إلَيْها بِالجِماعِ، انْتَهى. وهَكَذا حَكى الإجْماعَ القُرْطُبِيُّ فَقالَ: وأجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ الرَّجُلَ إذا تَزَوَّجَ المَرْأةَ ثُمَّ طَلَّقَها أوْ ماتَتْ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها حَلَّ لَهُ نِكاحُ ابْنَتِها.

واخْتَلَفُوا في النَّظَرِ، فَقالَ مالِكٌ: إذا نَظَرَ إلى شَعْرِها أوْ صَدْرِها أوْ شَيْءٍ مِن مَحاسِنِها لِلَذَّةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّها وابْنَتُها. وقالَ الكُوفِيُّونَ: إذا نَظَرَ إلى فَرْجِها لِلشَّهْوَةِ كانَ بِمَنزِلَةِ اللَّمْسِ لِلشَّهْوَةِ، وكَذا قالَ الثَّوْرِيُّ ولَمْ يَذْكُرِ الشَّهْوَةَ. وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى: لا تَحْرُمُ بِالنَّظَرِ حَتّى يَلْمِسَ، وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ. والَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ في مِثْلِ هَذا الخِلافِ هو النَّظَرُ في مَعْنى الدُّخُولِ شَرْعًا أوْ لُغَةً، فَإنْ كانَ خاصًّا بِالجِماعِ فَلا وجْهَ لِإلْحاقِ غَيْرِهِ بِهِ مِن لَمْسٍ أوْ نَظَرٍ أوْ غَيْرِهِما، وإنْ كانَ مَعْناهُ أوْسَعَ مِنَ الجِماعِ بِحَيْثُ يَصْدُقُ عَلى ما حَصَلَ فِيهِ نَوْعُ اسْتِمْتاعٍ كانَ مَناطُ التَّحْرِيمِ هو ذَلِكَ.

Продолжить в тафсире всей суры

Эльмир Кулиев · Аш-Шаукани · Quranic Universal Library (Tarteel), через spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Страница 82

Ан-НисаДжуз 5 · Страница 82

4:24

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы (если только они не стали вашими невольницами). Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение (брачный дар). На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение (брачный дар). Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый.

4:25

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольниц, которыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы - друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же после обретения покровительства (замужества) они (невольницы) совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.

4:26

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦

Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах - Знающий, Мудрый.

Аш-ШауканиТафсир · 4:26

Содержание

Аят аль-Курси36Аль-Кахфстр. 42джуз 15Бухари 1Муслим 2999

Вид

Тема
Размер текста
Режим

Read in English